المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الإمتناع عن تسليم الصغار 

الإمتناع عن تسليم الصغار 

0 280
الإمتناع عن تسليم الصغار
** طبقا لنص المادة “٢٩٢” من قانون العقوبات أن :
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى اي الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين بخطفه بنفسه أو بواسطة غيره ، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه”.

الإمتناع عن تسليم الصغار

** وتنص المادة “٢٨٤” من قانون القوبات علي أنه :
“يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه”.
** شروط قيام جريمة الإمتناع عن تسليم الصغار :
١ – أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير .
٢ – أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه .
٣ – أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم .

إجراءات ضم الصغير قانونيا

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميًا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها، يكون ضحيتها الأولى الأطفال.

إجراءات ضم الصغار عن طريق النيابة

أوضح “جابر” أن الأم لها الحق في حضانة أطفالها، ما لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، وما زال الأطفال تحت سن الحضانة، وإجراءات ضم الصغار كالتالي:

ـ تقديم طلب لنيابة الأسرة لتسليم الصغار، حيث تتقدم صاحبة الشأن “والدة الصغار” بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها، تشرح فيه بأنها متزوجة من المشكو في حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ، وأنجبت منه أطفالًا، مع ذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم.

ـ ضرورة أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين أو الطلاق، وشهادات ميلاد الصغار، وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بانتزاع أطفالها منها رغمًا عنها على الرغم من كونهم في سن الحضانة الصالحة لها شرعًا وقانونًا وتطلب في ختامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار المحامي العام بتسليمها صغارها.

الإمتناع عن تسليم الصغار

إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغار

ـ يجري رئيس نيابة الأسرة التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عما جاء بشكوى زوجته، ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد.

ـ في حالة امتناع الزوج عن الحضور يرسل رئيس نيابة الأسرة الأوراق إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره بتسليم الصغير الذي رأى أن مصلحته تتحقق معه وأسانيده التي يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر المحامي العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة.

ـ أما عن صدور حكم في موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق في حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب في ختامها إلزام الأب بتسليم الصغار وضمهم إلى من له الحق في حضانتهم، وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة، ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار إلى من له الحق في حضانة الصغار، ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط، ففي حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها في المرتبة أن يقيم تلك الدعوى.

الإمتناع عن تسليم الصغار

إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغار

ـ يقوم صاحب الحق في حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها.

ـ يجري قيد الشكوى المقدمة بالدفتر الخاص بمنازعات الصغار.

ـ يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لاستظهار سن حضانة الصغار، ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير.

ـ يطلب المشكو في حقه لسؤاله عما جاء بالشكوى.

ـ ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى المحامي العام الذي يقوم بإصدار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورًا.

ـ يجري إعلان المشكو في حقه بقرار التسليم.

ـ تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة، ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة.

ـ يتوجه صاحب الحق في حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة إلى منزل المشكو في حقه لتنفيذ القرار.

ـ وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار المحامي العام بتسليم الصغار إلى الشاكية “صاحبة الحق في حضانة الصغار” ويجري إثبات ذلك في محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهي الشكوى عند هذا الحد.

ـ أو أن يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أي شكل آخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية يجري رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، طبقًا لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية.

ـ وفي حالة عدم استلام الشاكية لصغارها يجري تحرير جنحة بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار بموجب شكوى شفهية أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص، وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

Leave a comment