المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الاجراءات العمليه للطعن على نتائج (الفرز والاقتراع وصحة العضويه لانتخابات مجلس النواب )

الاجراءات العمليه للطعن على نتائج (الفرز والاقتراع وصحة العضويه لانتخابات مجلس النواب )

0

الاجراءات العمليه للطعن على نتائج (الفرز والاقتراع وصحة العضويه لانتخابات مجلس النواب )

الاجراءات العمليه للطعن على نتائج (الفرز والاقتراع وصحة العضويه لانتخابات مجلس النواب )

فى ضوء احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض
تشمل على مواعيد التظلم واقامة الطعن
ومتى يتم الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا , ومتى يتم الطعن فيها امام محكمة النقض
والتفرقه بين آخر إجراء اكتسبت العضوية بناء عليه والمحكمه المختصه به
وبين القرارات السابقة صدور اكتساب العضويه التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها أمام مجلس الدولة……………
================
شرح مبسط لكيفية الطعن على عمليتى الفرز والاقتراع وصحة العضويه في انتخابات مجلس النواب
==============
بداءة يجب التفرقه بين الطعن في عمليتى الفرز والاقتراع والطعن في صحة العضويه
فالطعن في اجراءات عمليتى الفرز والاقتراع تكون امام المحكمة الاداريه العليا عملا بنص الماده 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات (يحيى سعد المحامى )
========================
اما الطعن على صحة العضويه فيكون امام محكمة النقض عملا بنص الماده 29 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والماده (107) و(254) من الدستور الحالى وذلك على التفصيل التالى
=================================
اولا :- الطعن إجراءات الاقتراع والفرز
قبل الطعن امام المحكمه يجب التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، وذلك عملا بنص الماده (54) من القانون رقم 45 لسنة 2014بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
والتى تنص على انه :- لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب.
ويقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات.
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قراراها مسببًا فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التى تحددها.
ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
وتنص الماده (55) من ذات القانون على انه :- لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة.(يحيى سعد المحامى )
وفيه قضت المحكمه الاداريه العليا :-
=====================
من حيث إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ينص في المادة (54) منه على أن: لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب. ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة … وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات. وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا… وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم… وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
وتنص المادة (55) من القانون ذاته على أن: لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة.
ومن حيث إنه وفي ضوء ما تضمنته النصوص المتقدمة من أحكام، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل بهدف إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن كشف أسماء المرشحين التي ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخاب مجلس الشيوخ 2020 للنظام الفردي بدائرة محافظة أسوان مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من القرار المطعون فيه إلى اللجنة العامة المختصة بمحافظة أسوان وذلك قبل رفع الطعن الماثل، الأمر الذي يتعين معه- والحال كذلك- القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم . ولا ينال من ذلك، قيام الطاعن بالتظلم من نتيجة الحصر العددي للأصوات في الدائرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة وذلك بتاريخ 16/8/2020، فذلك مردود عليه بأنه وفقا لحكم المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه، فقد أوجب المشرع تقديم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، الأمر الذي يضحى معه التظلم قد تم بغير الطريق الذي رسمه القانون وبعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه الالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم، وألزمت الطاعن المصروفات.
طعن رقم 61793 لسنة 66 بتاريخ 22/08/2020 (يحيى سعد المحامى )
=========== ========
ثانيا:- اجراءات الطعن امام المحكمة الاداريه العليا
يكون الطعن في أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب امام المحكمة الادارية العليا وذلك في خلال خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. عملا بنص الماده 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تنص على انه :-
لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وتنص الماده 13 من ذات القانون على انه :-
تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.(يحيى سعد المحامى )
==========================
اما الطعن على صحة العضويه يكون امام محكمة النقض
========================
فعملا بنص الماده (107) من دستور جمهورية مصر العربية الحالي تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.(يحيى سعد المحامى )
وهو ما اكده قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في الماده 29 منه على انه
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
ومفاد ما تقدم أن الدستور الحالي في المادتين رقمي (107) و(254) منه، وسايره في ذلك قانون مجلس الشيوخ المشار إليه في المادة (31) منه، قد وسدا لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم الذي قضى بذلك، ومن ثم فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه دون انتقاص من اختصاص مجلس الدولة الموسد إليه بنص المادة (190) من الدستور باعتباره جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إذ يبدو جليا تحديد نطاق الاختصاص الذي وسد لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذي يقدم وفقا لهذا الاختصاص منصبا على آخر إجراء اكتسبت العضوية بناء عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار والإجراءات التي أدت إلى ولادته هو الذي حجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته- وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره- لمحكمة النقض دون غيره من القرارات السابقة صدورا عليه، التي يكون لذوي الشأن حق الطعن فيها أمام قاضي المشروعية- مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري- بحسبانه القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية المذكورة آنفا، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى إن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقا مع مراد مصدرها وهوالشعب.في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 6264 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 7/5/2011.(يحيى سعد المحامى )
في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 64401 لسنة 66 بتاريخ 22/08/2020
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع

Loading

Leave a comment