المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الاجراءات المتبعه في جنحة الشيك

الاجراءات المتبعه في جنحة الشيك

0 847

الاجراءات المتبعه في جنحة الشيك

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

الطريقه الاولي تحرير محضر بقسم الشرطه :

يقدم الشيك للبنك المسحوب عليه ثم يصدر رفض البنك لاسبابه اما لعدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب او رصيد غير كاف او توقيع غير مطابق .

بعدها يتم عمل محضر بالقسم التابع له محل اقامة المتهم او التابع له فرع البنك المسحوب عليه او مكان اصدار الشيك متي كان بيان مكان الاصدار مدون بالخانة المعدة لذلك بصلب الشيك بمعني اي منهم ينعقد له الاختصاص .

و يرفق بالمحضر صورة ضوئية من الشيك و الرفض و يؤشر على الاصل بالنظر و الاعادة و الصور بالارفاق و يقيد المحضر برقم جنحة تتم متابعة اجراءاتها بالنيابة المختصة الي تحديد جلسة و الحضور بها و تقديم اصل الشيك و الرفض او في حالة عدم حضور المتهم تباشر فقط بدون اثبات حضور او الحضور و الادعاء مدنيا .

الطريقه الثانيه الادعاء المباشر :

ففي حالة اقامة الجنحة بطريق الادعاء المباشر يتم عمل ما سلف ذكر بدون تحرير محضر بالقسم و تكتب صحيفة شارحة للموضوع و مدعى بها مدنيا بمبلغ على سبيل التعويض المؤقت يعلن بها المتهم و وكيل النيابة التابع لها الاختصاص المحلي ثم  يسدد الرسم المقدر من القلم الجنائي لتلك النيابة و تحدد جلسة و تعلن عن طريق المحضرين بالطريق العادي و من ثم العودة بالصحيفة المعلنة للنيابة لاستكمال اجراءات ايداع الصحيفة و التاشير عليها بالقيد بخاتم جنحة بالقسم  وتقدم للقيد بدفتر قضايا القسم بعد تمام الاعلان وختمها من النيابه لميعاد الجلسه ثم يجب الحضور في الجلسة المحددة و لزاما على المدعي بالحق المدني تقديم حافظة مطوية على اصل الشيك و الرفض ولو في غيبة المتهم

مع ملاحظه الــتــقــــــادم في جنحة إصدار الشيك بدون رصيد

حيث تقادم الشيك من الأمور غاية فى الأهمية وهو دائما دفاع قوى لساحب الشيك حينما يتهم بجريمة خيانة الأئتمان ولذلك فهو  قول فصل فى جنحة الشيك امام المحكمة الجنائية ويتمسك به كل من محامى المتهم والمتهم ذاته رغبة فى التملص من الضمانه الجنائية التى فرضها المشرع للشيك وبالتالى فان عرض هذا الأمر يجب ان يكون بشكل من التفصيل على نفس خطى المشرع والذى عرض انه:

– تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

 – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

 – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .

 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .

 – ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.

 – تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه احكام القانون المدنى .

Leave a comment