المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

البراءة بقضايا كسر حظر التجوال

البراءة بقضايا كسر حظر التجوال

0 960

البراءة بقضايا كسر حظر التجوال

فيما يخص كسر حظر التجوال أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بعودة العمل للمحاكم كليًا بدرجاتها وكذلك عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة – الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري – بكامل طاقتها، ولرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.  

7 دفوع يعتمد عليها المحامون فى انتزاع البراءة بقضايا كسر حظر التجوال

“اسطمبة” المحامين للدفاع عن متهمى كسر الحظر

وبالتزامن مع بدء العم بالمحاكم بكامل طاقاتها تبدأ الجهات المختصة عملية ملفات إحالة قضايا كسر حظر التجوال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ لنظرها وسرعة البت والفصل فيها، إلا أنه كما بدأت الجهات المختصة إحالة القضايا لنظرها، فإن هناك جهة أخرى بدأت فى وضع خطة الدفاع عن المتهمين للحصول لهم على أحكام بالبراءة ألا وهم “المحامين”.

في التقرير التالي، رصدنا مذكرة الدفوع التى بدأ بعض محامين مصر تعميمها بين بعضهم البعض على مستوى الجمهورية، وذلك لانتزاع أحكام البراءة لموكليهم حيث تضمنت تلك المذكرة التى أطلق عليها “الاسطمبة” 7 دفوع تبدأ بالدفع بالإنفراد لدي المتهم مروراَ للدفع بتجوال المتهم في حالة الضرورة حتى يدفع المحامى الحاضر عن المتهم بتوافر حسن نية المتهم – بحسب عبد المجيد جابر المحامي

الدفوع القانونية فى قضايا حظر التجوال :

نموذج محضر ضبطية كسر حظر التجوال

محكمة من الدولة طوارئ

تستخلص وقائع الدعوي في سردها عن ضبطية تمت بمعرفة النقيب/ “…..” وفي الساعة “……” وبتاريخ الموافق “…..”.

للمتهم أثناء سيره منفرداً في حظر التجوال، مما قد خالف المتهم القرار الوزاري رقم 768 لسنة 2020 الصادر من رئيس الوزراء بمنع التجوال بعد الساعة السابعة مساءا، وقد حرر محضر له في الساعة “….” وبتاريخ الموافق “…..”.

الطلبات

الحاضر يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة البراءة تأسيساً علي:

الدفاع:

أولاً الدفوع:

أولاً: الدفع بالإنفراد لدي المتهم:

نعلم جيداً ومن خلال استنباطنا للقرار الوزاري رقم 768 لسنة 2020 أن الهدف من حظر التجوال هو منع التجمعات، ونظراً لتفشي وباء كورونا في البلاد وللحد من انتشار هذا الوباء أصدر رئيس الوزراء هذا القرار للحد من انتشاره راغبين في المولي عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. 

وهذا يدل علي إإغفال مأمور الضبط القضائئي، فحوي هذا القرار الصادر من رئيس الوزراء، فتم ضبط المتهم أثناء الحظر مترجلاً منفرداً وعند سؤال المتهم من قبل مأمور الضبط أجاب بأنه كان ذاهباً للصيدلية لشراء دواء، ولكن تعنت مأمور الضبط وأاصطحبه إلي القسم لاتخاذ اللازم قانوناً.

ثانياَ: الدفع بتجوال المتهم في حالة الضرورة:

نصت المادة الأولي من ذلك القرار رقم 768 لسنة 2020 علي أن: “يحظر علي المواطنين بكافة أأنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك علي جميع الطرق من الساعة السابعة مساءاً حتي الساعة السادسة صباحاً، دراً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائى”. 

وكما هو في صريح نص المادة أن الغرض من الحظر هو منع التجمعات للحد من انتشار هذا الوباء، ولكن في حالة الضرورة يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يضع في حسبانه ذلك ويقدر ذلك، فكون أن المأمور الضبط يقوم بالقبض علي المتهم وهو منفرداً ونزوله كان في حالة الضرورة يتنافي تماماً مع صريح المادة الأولي من القرار الوزاري. 

وبمناسبة القبض على بعض الأشخاص أثناء فرض الحظر نقدم يترتب عليه الدفوع الآتية :

ثالثا:

بطلان القبض حيث إن الغرض من الحظر هو منع الانتشار والتجمعات، ولم يثبت وجود المتهم في تجمع وأن المتهم أثناء وجوده وقت القبض كان بمفرده.

رابعاَ:

انتفاء القصد الجنائي، حيث إن المتهم كان وجوده أثناء القبض عليه يلبي احتياجات المنزل من ضروريات.

خامسا:

أن القرار يشمل المحال التجارية عدا الصيدليات والسوبر ماركت والأفران، وذلك لغرض وجود الاحتياجات بشكل دائم خارج وداخل مده الحظر، وهذا يعني أن القرار يحتوي علي استثناء ضمني على النزول إلى الشارع بنص القرار، وهو ما يعني معه إباحة التردد على هذه الأماكن أثناء الحظر.

سادساَ:

مكتبية محضر الضبط.

سابعاَ:

توافر حسن نية المتهم.

Leave a comment