المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف

التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف

0 189

التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف

مباىء رائعه للإدارية العليا

بشان التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف

*******************************************************

مباىء رائعه للإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف:

التحريات الأمنية يجب ألا تمتد الى الأعمام , وأزواج العمات والخالات ليسو من الأقارب

ويجب أن تقتصر على الأسرة الأصغر المكونة من المرشح ووالدية وأخوته ,

إجمالا وتفصيلا {مباىء رائعه للإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف )

1- المعول عليه في التحريات الامنيه هي الاسرة الصغير والعم ليس منها

2- زوج العمه وزوج الخالة لا يعدان من الأقارب ولا يدخلان في مفهوم الأسرة الصغيرة

3- الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه

4- القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم

5- مفهوم الأسرة الصغيرة يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية

6- ان شغل الموظف وظيفة فنية بأحد الأجهزة يقطع بتوافر شرط السمعة الحسنة والسيرة المحمودة

في شأنه مما أهله لتقلد هذه الوظيفة الأمر الذي لا يسوغ – منطقًا وقانونًا – الإدعاء بعدم توافر شرط حسن السُمعة

6- الادعاء بان أحد الأقارب من العناصر الســــلفية المتشددة ويشارك الإخوان أنشطتهم وخلو الأوراق

من دليل يفيد ارتكابه أية جرائم أو صدور أحكام ضده، – يعد مجرد أقوال لا يساندها دليل مادي،

7- الادعاء بان جد المتوفى كان من العناصر الإخوانية، لا يؤخذ به طالما انه لم  يثبت اقترافه ثمة جرائم

محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفى عنه توافر شرط حسن السمعة ومن ثم يتعين طرحها جانبًا

ما لم تتأكد بدليل يعززها لاسيما اذا كان  متوفى منذ فتره طويله أي منذ ما يقارب سبعة وعشرون عامًا

وفيما يلى تفصيل ما اجملناه من مبادئ

القاعدة انه  يجب أن تتركز التحريات الأمنية في نطاق الأسرة الصغيرة للمرشــــح (الوالد – الوالدة – الأخوة – الأخوات) ،

ولا يمتد ذلك إلي أفراد العائلة الكبيرة (كالأعمام و الأخوال وأولادهم) …….وإذا عولت الجهة المطعون ضدها علي

التحريات الأمنية التي أجريت خارج نطاق الأسرة بمفهومها الضيق سالف البيان ، واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح

من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة ؛ فإن قرارها يكون قد استخلص استخلاصاً غير سائغ ،

واستمد من أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً ويقع مخالفاً لصحيح حكم القانون .وعلي هدي ما تقدم ؛

وكان السند الذي ارتكنت إليه الجهة المطعون ضدها في تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مســــاعد بمجلس الدولة ؛

هو أن زوج خالته ويدعي / ……… من العناصر الســــلفية المتشددة ويشارك الإخوان أنشطتهم ،

ولما كان ما ورد بهذه التحريات قد جاء خالياً من ثمة دليل يفيد ارتكاب زوج خالة الطاعن أية جرائم أو صدور أحكام ضده ،

بل هي مجرد أقوال لا يساندها دليل مادي ، إضافة إلي أن المذكور ليس ضمن أسرة الطاعن بمفهومها الضيق لكونه زوج خالة الطاعن ،

ومن ثم فإن ما نسب لزوج خالة الطاعن لا يصلح وحده سنداً لاستبعاد الطاعن من التعيين في هذه الوظيفة ،

وإذ صدر القرار المطعون فيه بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مستنداً في ذلك إلي فقده شرط حسن السمعة ؛

فإن هذا السبب يكون قد استخلص استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً ،

ويضحي القرار الطعين فاقداً لركن السبب مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

طعن رقم 4199 لسنة 66 بتاريخ 18/07/2020

ان ما نسبته تحريات الأمن الوطني لجد المستشكل ضده لوالده/ ……….. أنه كان من العناصر الإخوانية،

قد جاء قولاً مرسلاً دون أى دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفى عنه

توافر شرط حسن السمعة، خاصة وأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن تقارير جهات الأمن لا تعدو أن تكون

من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى،

وأنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، ومن ثم يتعين طرحها جانبًا ما لم تتأكد

بدليل يعززها ويؤكدها فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن المذكور متوفى منذ 27/3/1994 أي منذ ما يقارب سبعة وعشرون عامًا ،

أما بخصوص ما ورد بالتحريات الجنائية الخاصة ببعض أقارب المستشكل ضده المشار إليها فأنها لا تتعلق بأسرته

بالمعنى الحقيقي وإنما بأقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة وليس فيها ما ينعكس على سمعة المستشكل ضده بأى وجه،

وليس من الإنصاف أن يؤاخذ المستشكل ضده بجريرة غيره، فضلاً عن أن الثابت أن معظم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء

تتعلق بجرائم المباني، وما يتعلق بجرائم التبديد منها قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو مضى المدة،

وهذه الجرائم ليست من الجرائم المخلة بالشرف، وبالتالي لا تصلح التحريات المذكورة سببًا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم

المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10659لسنة 61ق/عليا بجلسة 18/3/2017،

مما يتعين معه الحكم برفض الإشكال الماثل لقيامه على غير أساس من القانون.

طعن رقم 5404 لسنة 66 بتاريخ 13/06/2020

(……….ولا ينال من ذلك ما قام عليه تقرير الطعن الماثل من أسباب تنعي الحكم المطعون فيه بإهداره العدالة بسندٍ

من افتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة المُتطلب توافره في المُرشح لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في

ضوء ما ورد بكتاب الأمن الوطني المؤرخ 8 / 12 / 2019 المُنتهي إلى أن خالها / .. ………

من عناصر النشاط المُتطرف وسبق اعتقاله عدة مرات . وأن خالها / ……… . سبق اتهامه في القضية

رقم 2135 لسنة 1999 جنايات ديروط لحيازته سلاح بدون ترخيص فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت

ابتداءً مما يفيد إدانة خالي المطعون ضدها بموجب أحكام قضائية نهائية تُثبت الوقائع المنسوبة لكل منهما

مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل والقول بافتقاد المطعون ضدها شرط حُسن السُمعة سيما

في ضوء دحض المطعون ضدها صحة هذا الإدعاء بمذكرة دفاعها المقدمة لهذه المحكمة ؛ فضلًا عن أن المذكورين

لا ينتميان لأسرة المطعون ضدها في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات

ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية وينعكس مسلكهم سلبًا وإيجابًا على مسلكه على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة ؛

طعن رقم 21493 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020

ولا ينال من ذلك ما قام عليه تقرير الطعن الماثل من أسباب تنعي الحكم المطعون فيه بإهداره العدالة بسندٍ من

افتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة المُتطلب توافره في المُرشح لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

في ضوء ما ورد بكتاب الأمن الوطني المؤرخ 8 / 12 / 2019 المُنتهي إلى أن زوج خالتها / ………..

من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي إبان فترة حكمهم وسبق اتهامه في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري

قسم أول مدينة نصر أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة

خال المطعون ضدها بهذه القضية بموجب حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة في حقه مما لا يسوغ معه التعويل

على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة سيما في ضوء دحض المطعون

ضدها صحة هذا الإدعاء في حق زوج خالتها بالأساس ؛ فضلًا عن أن الأخير لا ينتمي لأسرة المذكورة في ضوء

مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية

وينعكس مسلكهم سلبًا وإيجابًا على مسلكه على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكم

طعن رقم 21500 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020

ولا ينال مما تقدم ما أورده تقرير الطعن كسبب رئيسي للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية من

أن التحريات الأمنية أسفرت عن أن زوج عمه المطعون ضده من العناصر السلفية وأنه مازال على قناعته

بالفكر السلفي حسبما أشارت هذه التحريات بحسبان أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة خطورة من المذكور مع

المجتمع أو على كيان الدولة أو أنه ارتكب أية مخالفات أو جرائم بهدف النيل من الدولة المصرية أو من أي

من مؤسساتها أو أنه سبق محاكمته جنائيا عن أية جرائم من أي نوع سيما وأن التحريات لم تبد ثمة ملحوظة

على المطعون ضده أو أي من أفراد أسرته بالمعنى الضيق سوى ما تقدم فضلا عن أنه من المقرر أن شرط حسن

السمعة الذي عناه القانون يتعين التماسه في أخلاق الشخص نفسه إذ هو لصيق بشخصه ويتعلق بسيرته وسلوكه

هو دون غيره- سيما إذا لم يكن من أفراد الأسرة الصغيرة- ومن مكونات شخصيته وأنه لا يؤاخذ على صلته بذويه

إلا فيما ينعكس منه على سلوكه ومن ثم فإنه لا يكون من الإنصاف أخذ المطعون ضده- برغم تفوقه العلمي وعدم

وجود أية ملاحظات أمنية على أسرته متمثلة في المرشح وإخوته ووالديه- بجريره غيره سيما إذا لم يكن ممن يخالطه

أو يساكنه بما ينعكس على سلوكه إيجابا أو سلبا مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من أن التحريات لم تسفر

عن ارتكاب زوج عمه المطعون ضده أية جرائم تنال من سلامة المجتمع وتماسكه أو تهدد السلم والأمن الداخلي مما تعتبر قولا مرسلا.

طعن رقم 21506 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020

وحيث إن مبنى الإشكال الماثل – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 8/12/2019 ورد إلى هيئة النيابة الإدارية

تحريــات هيئة الأمن الوطني بشأن ترشيح المستشكل ضده لشغل وظيفة معاون نيابة إداريــــة ،

و التي أفادت بأن خاليه / …………. من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي و سبق اعتقال الأول و أشارت التحريات

إلى استمرار قناعتهما بأفكار الجماعة الإرهابية ، مما ينتفي معه شرط حسن السمعة لدى المستشكل ضده

و ينال من صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية المنوه عنها ، و هو ما يمثل وقائع لاحقة على صدور الحكم

لم تكن تحت نظر المحكمة حال إصدار الحكم المستشكل فيه و تعد عقبة في تنفيذه .

طعن رقم 29486 لسنة 66 بتاريخ 18/07/2020

أن المشـــــرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر،

و إنما أطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضــاء الإداري، الذى استقرت أحكامه على أن السيرة

الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس،

وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه ،

إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ، ومن مكونات شخصيته ، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه ،

و أنه في مجال التحري يكتفى ببوتقة الأسرة الصغيرة المتمثلة في المرشح وأشقائه ووالديه ، لا الأسرة بمعناها الأكبر .

( في هذا المعنى الطعن رقم 25908 لسنة 53 ق.ع بجلسة 5/7/2009 )

لما كان  الثابت من الأوراق- أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق …….. بتقدير عام جيد جداً بنسبة

مئوية (83,97%) وترتيبه الثاني مكرر على دفعته وقد تقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح (لائق) وأُجريت عنه التحريات الأمنية إلا أن الجهة القضائية المطعون ضدها استبعدته

من التعيين لاعتراض الجهات الأمنية على تعيينه نظراً لكون خال المرشح (…………) من العناصر الإخوانية النشطة

ويشاركهم مظاهر أنشطتهم ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم (516) عرائض محكمة شمال الجيزة

(ـ المشاركة في أعمال شغب وقطع الطريق ـ هارب).وأردفت المحكمة ؛ أن هذه الأسباب التي ساقتها الجهات الأمنية

لا تصلح سبباً لاستبعاد الطاعن ذلك أن خال الطاعن لم تصدر ضده أي أحكام قضائية ومن ثم فإن هذه الأسباب عامة

غير مستندة إلى وقائع محددة تبرر الرفض سواء بذكر أمور تشوب الطاعن أو ذويه يثبت فيها للمحكمة عدم أهلية ا

لطاعن وصلاحيته للتعيين في الوظيفة القضائية ذلك أن التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة على المرشح

لشغل الوظيفة القضائية يلزم أن يراعى فيها بأنها لا تنال دون سند من الحق الدستوري للمرشح في تولي الوظيفة من

ناحية ومن ناحية أخرى المحافظة على المعايير والضوابط المحددة للاختيار وصولاً لأفضل العناصر إعمالاً لصحيح حكم

القانون وأن اعتراض الأجهزة الأمنية على تعيين المرشح يلزم أن يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع

ومبررات تُنسب إلى المرشح أو ذويه تستقيم لكي تكون سنداً لعدم الموافقة ولتكون تحت نظر القضاء لبسط رقابته

عليها لتمحيصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية من رأي في شأن الموافقة على

تعيين المرشح من عدمه قائماً على أصول صحيحة تؤدي إليها ليثبت مصداقيتها وبالتالي سلامتها وسلامة القرار المتخذ بناءً عليها من عدمه .

مباىء رائعه للإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب للتعيين في الوظائف

طعن رقم 31046 لسنة 65 بتاريخ 15/02/2020

وإذ لم يثبت بأي دليل صحة ما جاء بمذكرة التحريات أنفة البيان من انتماء (المدعي) لعناصر جماعة الأخوان

الإرهابية ومشاركة عناصر التنظيم كافة تحركات من مسيرات وتظاهرات خلال فترة تواجده بمحل إقامته،

فيكون ما ورد في هذا السياق لا يعدو عن كونه أقولا مرسلة بالدليل ولا يرتب عليها أي اثر ينال من سيرته

المحمودة وحسن سمعته، ويغدو السبب الأول ت المتعلق بشخص الطاعن ـ والذي ارتكن إليه القرار الطعين

القرار المطعون فيه غير مستخلص استخلاصا سائغا من وقائع ماديا تنتجه ويتعين طرحه.أما بشأن ما نسب

لأقارب المدعي ـ المذكورين آنفا ـ فإنه يتعين بداية الإشارة إلى أنهم جميعا أقارب من الدرجة الرابعة

(أبناء أعمام وعمات وأزواجهم) أي ليسوا من الأقرباء من الدرجة الثالثة الذين تطلبت اللائحة الداخلية لكلية الشرطة

المعدلة بالقرار الوزاري 2695 لسنة 2012 ـ التي التحق الطاعن بالكلية في ظل العمل بأحكامها على نحو ما سلف

بيانه في أكثر من موضع في هذا الحكم ـ فمن ثم فلا يؤخذ ابتداء بجرائر مسلكهم هذا من ناحية، فضلا عن أن الأوراق

جاءت خلوا من أي ليل يؤيد ويثبت صحة ما نسب لأي منهم بهذه المذكرة، بل إن الثابت من مطالعة صحف الحالة الجنائية الخاصة

بكل منهم (………………..) والمقدمة أمام محكمة أول درجة خلو ساحتهم من أي أحكام قضائية صادرة ضد أي منهم

بالإدانة وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أوهنت من دلالة هذه الصحف في الدلالة على الإدانة تأسيسا

على أن الأحكام التي تسجل بالإدارة العامة للأدلة الجنائية صحفا واردة على سبيل الحصر وهي تلك الصادرة في الجنايات،

والحبس لمدة سنة فأكثر في مواد الجنح والأحكام الصادرة في بعض الجنح الأخرى، فالقدر المتيقن ـ في جميع الأحوال ،

أن خلو صحيفة الحالة الجنائية للمذكورين من ثمة أحكام صادرة ضد أي منهم يقيم قرينة على خلو ساحتهم مما يدينهم

قانونا تعضد الأصل العام المقرر قانونا في الإنسان وهو البراءة، وهو ما لم تفلح جهة الإدارة في إثبات عكسه بتقديم

أي دليل قطعي يؤيد ما جاء بمذكرة المعلومات والتحريات سالفة الذكر.ومن حيث إن ما جاء بمذكرة التحريات المشار

إليها والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، قد جاءت مجرد أقوال مرسلة لم يؤكدها دليل أو تعززها قرينة ولا تؤازرها

حجة ولا يساندها ما يدعمها ليرقي بها لمستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها، المفصح عن تحققها، فعملا

بقرينة البراءة يغدو القرار المطعون فيه وفقا للبادي من ظاهر الأوراق ـ والحال هذه ـ مخالفا لصحيح القانون لتطبيقه

نصوصا على الطاعن بأثر رجعي، ولعدم قيامه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أول تنتجها حقا وصدقا

مما يرجح معه القضاء بإلغائه عد الفصل في طلب الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال

حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركا تتمثل في حرمان المدعي من حقه في اللحاق بركب زملائه،

وهو مما يؤثر بالتالي على مستقبله الوظيفي، ومن ثم وإذ استقام وقف التنفيذ على ركنيه (الجدية والاستعجال)

فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

طعن رقم 32255 لسنة 62 بتاريخ 25/10/2017

Leave a comment