التزوير في المحررات العرفية – كيفية الدفاع في قضية التزوير
التزوير في المحررات العرفية - كيفية الدفاع في قضية التزوير
التزوير في المحررات العرفية – كيفية الدفاع في قضية التزوير
أولاً: المقصود بالمحررات العرفية
االمحررات العرفية : هي المحررات الصادرة من الافراد ((دون ان يتدخل موظف عام في تحريرها)) ، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات او لا ، وهي مقابل وعكس المحررات الرسمية ، و الكتابة التي يوقعها شخص ، تشترط شرطان (الكتابة ، والتوقيع) ، والكتابة باللغة العربية او غيرها وبالألة الكاتبة او بخط اليد او جهاز الكمبيوتر او خليط بينهم ، والتوقيع هو العنصر الجوهري في الكتابة والمحرر العرفي من الناحية القانونية ، والتوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون المصري .، والتوقيع يكون باي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء او الختم او التوقيع أو البصمة ، وبفعل يده شخصيا لا احد غيره
ثانيا:
تزوير ايصال الامانة يقع تحت مسمى جريمة تزوير محرر عرفي وتم النص عليها في
( المادة رقم 215 من قانون العقوبات)
التزوير في المحررات العرفية – كيفية الدفاع في قضية التزوير
وفي هذه الجريمة اكثر من فرض بالنسبة لشخص المتهم
الاول هو الطرف الثاني وهو الذي قام بتسليم المبلغ للمدين
والثاني ان يتم اتهام الطرف الثالث في الايصال وهو المنوط به استلام المبلغ من المدين
اولا: وهذه هي الحالة الاكثر شيوعا في الواقع العملي وسوف نعرض كيفية الدفاع فيها على هيئة مذكرة دفاع حتى يسهل فهم الجريمة للقارئ وفهم طريقة الدفاع فيها
الدفع الأول : انتفاء أركان جريمة التزوير فى محرر عرفى بركنيها المادي والمعنوي .
وقد جاءت نص المادة 215 من قانون العقوبات بأنه :-
“” كل شخص ارتكب تزويراّ فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل “””
– أى أن المادة قد استلزمت توافر الأركان العامة لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة
فى محرر بإبدال واقع ثم العمد أو القصد الجنائى ثم الضرر مع استلزام أن يكون
المحرر الذى تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية .
– وجاءت أركانها كالتالى :-
أولاّ :- بالنسبة لانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير واستعمال المحرر العرفي :-
الركن المادي هو ما يخص الفعل الذى يقوم به الشخص بأن بقوم بتزوير المحرر
وهو وبالتطبيق على وقائع الجنحة الماثلة سنجد أنه ينتفي فى حق المتهمة وآية ذلك :-
1 – الثابت من الأوراق أن المتهمة لم تقم بتحرير ثمة بيانات أو توقيع على الإيصال
حيث أن الثابت بالتقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعى – قسم التزييف
والتزوير بأنه :
1 – الطاعن لم يكتب أياّ من بيانات صلب إيصال الأمانة .
2 – الطاعن لم يكتب التوقيع المنسوب إليه والثابت قرين
لفظ التوقيع بإيصال الأمانة موضوع الطعن وإنما توقيع محرر بيد شخص اّخر غيره .
– وهو ما يؤكد أن المتهم لم يأتي أى ذكر بأنه هي من قام بتحرير صلب
الإيصال أو حتى التوقيع عليه وهو ما ينفى عنه أى اتهام بقيامه بتزوير الإيصال
على المجنى عليه .
– لا يوجد بالأوراق ثمة دليل يدلى من قريب أو من بعيد أن المتهم قد اشترك أو
ساهم فى جريمة تزوير .
– الثابت أيضاً بالأوراق أن المتهم لم يتم استكتابه من قبل النيابة العامة أو
حتى تقرير من مصلحة التزوير والتزييف يدل على أنها قام بتزوير الإيصال وهو
ما يعنى خلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد يدين المتهم أو يثبت عليها تهمة التزوير
وقد جاءت محكمتنا العليا فى ذلك بأنه : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا
إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقرار بأنه هو الذى حرر بياناته وانه صاحب
المصلحة الوحيدة فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه بالحق المدني دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير وبورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيرة ،ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من انه حرر التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارن التزوير أو اشترك فيه ، فأن الحكم يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 514لسنة 46ق- جلسة 31/10/1976ملسنة 27ص 792)
وجاءت أيضاّ بأنه :-
* من المقرر انه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت
دعوى تزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث الأدلة التي تبنى عليها عقيدة فى الدعوى أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وثبت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الأمانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة إذ يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استعرض وقائع الدعوى المدنية إلى أقامها الطاعن وما انتهى إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى أثبات جريمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعيبه
(نقض 12/3/1972م طعن 67سنة 42ق لسنة 23ص 337)
– أما بالنسبة للدفع الثاني :- وهو الخاص بانتفاء الركن المعنوي
(القصد الجنائي ) لجريمة التزوير
– أما بالنسبة لهذا الركن وهو الركن الثاني من أركان جريمة التزوير إذا أن التزوير من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر القصد الجنائى لدى مرتكبها أى انصراف ارادة الجاني إلى ارتكابها عالما بأن القانون يجرم الفاعل المادى ويعاقب عليه ويضاف إلى ذلك توافر نية محدودة خاصة تسمى بنية الإضرار بالغير بالمعنى أن الجانى يعلم وهو يرتكب الجريمة أنه يغير الحقيقة وهذه النيه الخاصة هى فيه استعمال المحرر المزور وتوافر القصد الجنائي شطريه من عدمه هي مسألة متعلقة بوقائع الدعوى أى مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً .
وبالتطبيق على الجنحة الماثلة سنجد أن هذا الركن قد تخلف وأنه غير متوافر
فى حقه المتهم وأيه ذلك:-
1- قيام المتهم بتحريك الجنحة المباشرة بتبديد إيصال الأمانة سند الجنحة هو فى الأصل يعنى عدم علم المتهم بأنه إيصال مزور وذلك حيث أنه من البديهي أنها تعلم
أنه إذا ما قام المتهم بالطعن بالتزوير على الإيصال سيثبت تزويره وستخسر قيمة الإيصال بل وسيتم اتهامه بجريمة التزوير الاستعمال .
2- من المعلوم أن الشخص العادى عندما يريد الحصول على سند دين بالكتابة فأنه يقوم بالحصول على إيصال أمانه ولا يهتم سوى بالتوقيع أو البصمة دون الاهتمام بطلب هذا الإيصال .
3- الإيصال غير محرر بمعرفة المتهم من الأساس .
4- المتهم استلمت الإيصال من المتهم دون توقيع أمامها ، وهو كان السبب فى ما انتهت
إليه الأمور ألان .
– حيث إن المتهم قد استحصل على إيصال الأمانة سند الجنحة من المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح بمبلغ …… جنيه وهو خاص
بمعاملات تجارية بينهما .
وقد قام المتهم بتسليم الإيصال مكتوب (الصلب والتوقيع ) واستلمه المتهم بحسن فيه دون أى علم بوجود تلاعب بالإيصال حيث أن المتهم لم يحرر أى من بياناته
ولم يوقع عليه .
– وهو ما نجح المتهم فى عمله للتهرب من مبلغ الإيصال وكذا فى حالة
عدم تسوية الأمر بينهما يقوم باتهام المتهم بالتزوير وهو ما حدث بالفعل .
وقد جاءت محكمتنا العليا بان
* يجب فى جريمة أرتكاب تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى
المادة 215عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو
عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغير الحقيقة فى الورقة المزورة
بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على أعتبار أنها صحيحة فإذا
كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهمال فى تحريرها
مهما كانت درجته لا يتحقق به هنا الركن وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون
فيه فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوة على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه
لم يكشف عن الظرف التي وقعت وخلا من بيان مضمون الادله التي أستخلصت منها
المحكمة ثبوت مقارف الطاعن للجريمة التى دانته بها كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد فصد تغير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية أستعمالها فيما
زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فأنه يكون معيباً
بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(طعن رقم 1966لسنة 64ق- جلسة 16/2/2003م)
* من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام
الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابة .
( الطعن رقم 514 لسنة 46ق – جلسة 31/10/1976 لسنة27ص793وص148ولسنة 26ص 140ولسنة 28ص412ولسنة 22ص636
والطعن رقم 1569لسنة 45ق- جلسة 35/1/1976
والطعن 1137لسنة 47ق- جلسة 6/3/1978)
وجاءت أيضا بأنه :
’’ لما كان القصد الجنائى فى الجريمة فى الجريمة التزوير لا يحقق إلا قصر
والجانى يغير الحقيقة فى محضر بإثبات واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة معا
مقتضاه أن يكون عالماً بالحقيقة الواقعة المزورة وأن مقصد تغيرها فى المحضر وعلى المحكمة الجنائية المنظور أمامها دعوى التزوير أن تقوم ببحث جميع الادله التي تبنى عقيدته فى الدعوى ،وكان مجرد تمسك بالورق المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو شارك فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يورود الدليل على نسبها التزوير أو الاشتراك فيه للطاعن وأكتف
ى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحضر من مجرد تقديمة فى الدعوى المدنية
فانه يكون ناصراً.
(الطعن رقم 6748لسنة 65ق جلسة 1/10/2003م )
وفي هذه الحالة يجب ان تتخذ طريق من اثنين او الاثنين معا
الاول :هو إحالة الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لاستكتاب المتهمة
لإثبات أن المتهمة لم ترتكب جريمة التزوير
الثاني : – أحالة الدعوى إلى التحقيق الإثبات أن المتهم قد استلمت الإيصال من المجنى
علية
بمبلغ 00000 مكتوب بالفعل بمعرفة المجنى علية صلباً وموقعاً وسماع شهادة الشهود
الحالة الثانية ان يكون الطرف الثالث هو المتهم
أولاً :- ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة :
حيث أن الثابت من أوراق القضية أن المتهم هو الطرف الذي يقوم بإستلام مبلغ إيصال الأمانة من
المجني عليه في تلك القضية وليس هو من قام بتقديم هذا الإيصال إلي النيابة العامة في الجنحة
رقم ….. لسنه …… جنح ….. لإتخاذ شئونها في تقديم المجني عليه للمحاكمة في الجنحة سالفة الذكر
عن جريمة تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال الأمانة المطروح امام سيادتكم والمقدم فيه المتهم عن واقعة تزوير بالإضافة في ذلك المحرر .
مما يقطع الصلة بين المتهم والمجني عليه وخاصة المتهم والمحرر العرفي سند القضية ، حيث أن المتهم ليس له علاقة بطرفي المحرر العرفي ، وإنما دوره يقتصر علي إستلام المبلغ المالي موضوع المحرر العرفي والذي ثبت من الجنحة رقم ……. لسنه ….. تبديد المجني عليه
وهو/ ……… للمبلغ المالي موضوع إيصال ألأمانة والمسلم له علي سبيل الأمانة لم يقم
بتسليم المبلغ إلي المتهم مما يجعلنا نتساءل –
ما هو دور المتهم في العلاقة بين طرفي المحرر العرفي؟ .
وعليه ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة وهذا الدفع من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز للمحكمة أن تتصدي لها من تلقاء نفسها .
وقد أكدت علي ذلك محكمة النقض بقولها :
( إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالمخالفة لمقتضى نص
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . و إذ كان البين من
مدونات الحكم و من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن و كونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه فى هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض ) .
(الطعن رقم 1118 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 912 بتاريخ 09-12-1979)
ثانياً :- ندفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة :
حيث أن الثابت من أوراق القضية أن النيابة العامة لم تقم ببذل مجهود في سماع أقوال المجني عليه
ومعرفة من قاما إفتراضاً بتزوير ذلك المحرر وإستدعاء المتهم للتوصل إلي صلته بذلك المحرر ولكن قامت دون أدني تحقيق في الموضوع وإنتهاءاً بتقديم المتهم إلي ساحة القضاء بتهمة مخلة بالشرف
وهي التزوير في محرر عرفي ، وذلك على الرغم من ان المتهم لا صلة له بالجريمة محل الاتهام .
ثالثاً :- ندفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم :
حيث أن الثابت من تعريف التزوير هو كل تغير في بيان جوهري يضمه محرر له حجيه في الإثبات بإحدي الطرق المحددة في القانون بشرط أن يقترن بنيه إستعمال المحرر المزور فيمتا أعد له ولا يكون من شأنه احداث الضرر .
ومن التعريف السابق يتضح أن أركان جريمة التزوير هما الركن المادي والركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص .
فالثابت من المحرر العرفي وتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المتهم لم يقم بكافة ذلك المحرر نهائياً
وأن إسمه ورد في ذلك المحضر بصفته الشخصي الذي سيقوم بإستلام المبلغ المالي المسلم للمجني عليه
علي سبيل الأمانة مما يقطع الصلة بإنتفاء الركن المادي في هذه الجريمة في حق المتهم .
أما بخصوص الركن المعنوي وهو القصد الجنائي الخاص بإرتكاب جريمة التزوير في محرر عرفي .
فقد أكد المشرع والقضاء والفقه علي أنه لبد من توافر قصد الإضرار بالغير وإستعمال المحرر المزور من أجل الإضرار بالغير .
فالثابت من الأوراق وخاصة المحرر العرفي أن المتهم هو الشخص المفترض أنه سوف يستلم المبلغ من المجني عليه المسلم له علي سبيل الأمانة .
وأيضاً الثابت من القضية رقم ….. لسنه ……. جنح ….. أن من قاما بتقديم إيصال الأمانة إلي النيابة العامة لإتخاذ شئونها بشأن إرتكاب جريمة خيانه الأمانة في حق المجني عليه هو
السيد / …………. فهو الشخص الذي إستعمل المحرر المزعم تزويره في حق المجني عليه
مما يهدر كل دليل علي توافر أركان جريمة التزوير المادي وخاصه المعنوي في إستعمال المحرر المزور .
وقد أكدت علي ذلك محكمة النقض في كثير من أحكامها :
( لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتي تزور شيك وإستعماله إستناداً إلي مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقراره بأنه هو الذي حرر بياناته وأنه صاحب المصلحة الوحيدة في تزوير التوقيع المنسوب إلي المدعي بالحق المدني ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل علي
أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره مادام أن ينكر إرتكابه له
وخلا تقرير المضاهاه من ىأنه محرر بخطئه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير )
( الطعن رقم 514 لسنه 46ق ، جلسة 31/10/1976 السنة 27 س 792 )
وفي حكم آخر :-
( من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ،
مادام الحكم لم يقم الدليل علي أن المتهم هو الذي فارق التزوير أو إشترك في إرتكابه )
(الطعن رقم 514لسنه 46ق 31/10/1976 لسنه 27ص 792 ، صـ 148 ).