التستر وإخفاء الهاربين من الأحكام القضائية
التستر وإخفاء الهاربين من الأحكام القضائية
التستر وإخفاء الهاربين من الأحكام القضائية
التستر وإخفاء الهاربين من الأحكام القضائية، جريمة مكتملة الاركان،
وذلك بحسب ما إحتوته مواد القانون فى الباب الثامن من قانون العقوبات، حيث حددت كلا من مواد القانون
رقم ” 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146 ” من قانون العقوبات، وضع كل حالة من هذه حالات
سواء الهروب أو الإخفاء، وذلك بالسجن أو الغرامة أو كلهما معا.
ففى المادة ” 138 ” حدد المشرع عقوبة الحبس مدة 6 أشهر والغرامة 200 جنيه، وذلك فى حالة هروب الشخص الذى قبض عليه قانونيا،
فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد،
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى،
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .
بينما نصت المادة ” 139 ” أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله،
وهرب باهمال منه، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري،
وذلك إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية.
وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
أما المادة ” 140 ” فعاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه
أو بمرافقته أو بنقله، وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة،
أما إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن،
وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
المادة ” 141 ” فحددت فى مضمونها أن كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان
ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .
بينما نصت المادة ” 142 ” أنه كل من مكن مقبوضأ عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع
فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ،
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
كما نصت المادة ” 143 ” أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
كما حددت المادة ” 144 ” أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية
أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن
من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس،
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين .
فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لاتسرى على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء
أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.
فيما ذهبت المادة ” 145 ” إلى أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها،
وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة،
أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الاتية :
إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز عن سنة.
أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها،
كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
أما المادة ” 146 ” فعاقبت بالحبس مدة لاتزيد على سنتين، كل من أخفى بنفسه، أو بواسطة غيره، أحد الخارجين من الخدمة العسكرية،
أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب.
ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية