التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
قانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
المادة رقم : 6
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) .
التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
سند وجوب النص
ومستند وجوب النص المطروح قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار” . وإعمال القاعدة الشرعية “الضرر يزال” وقاعدة إرتكاب أخف الأضرار لإتقاء أشدها”.
فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف لأن قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قيامة صحيحة يؤدي إلى الدوام والبقاء، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع “أن أكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا”.
وقد قصر القانون حق طلب التطليق للضرر وفق المادة المطروحة على الزوجة وحدها دون الزوج الذي له – في مفهوم المذهب الحنفي – حق الطلاق إذا ما حاق به من الزوجة ثمة ضرر.
والمضارة بين الزوجين متعددة النواحي، كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر آثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
المصدر الشرعي للتطليق للضرر
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضي ليرفع الضرر عنها.
ولما كان المذهب الحنفي لا يعرف – في الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضي للزوج الذي يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك ” إلا أنه أحال في إثباته إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي) لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفيه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها.
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب في تحديد أنواع الضرر وحالاته.
تعريف الضرر
وقد توسع مذهب الإمام مالك في مفهوم الضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر في مفهوم ذلك المذهب والمادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها في الفراش عمداً بقصد إيذائها.
معيار الضرر
ومعيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة ويجيز لها طلب التفريق في حالات إعسار الزوج بالنفقة أو وجود عيب فيه أو سجنه أو غيابه، ذلك أنه في تلك الحالات يجوز للزوجة طلب التطليق متى أثبتت الضرر فيها فيكون معياره عامة وواحدة لجميع الزوجات لا يتغير بتغيير البيئة أو الثقافة أو الوسط الاجتماعي وليس له معيار شخصي فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الإجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين و إيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصي لا مادي يختلف بإختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الإجتماعي الذي يحيط بهما .
تقدير الضرر
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها نقض أحوال الطعن رقم 81 لسنة 60 ق – جلسة 1994/1/25
التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
شرط الضرر (وصف الضرر)
ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه في هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة وهكذا. نقض أحوال الطعن رقم 45 لسنة 57 ق – جلسة 1991/11/19 – س 42 .
وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما، أو إنها مجرد إستخدام من الزوج لحقه الشرعي في تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضي الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض . نقض أحوال الطعن رقم 96 لسنة 56 ق – جلسة 1989/1/24 – س 40 .
الضرر الواقع على غير الزوجة
ونحن نرى أنه لا يعيب الحكم – من ثم – أن هو أغفل الإشارة من مدوناته إلى بلوغ الضرر حدا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجة طالما وقد انتهى في أسبابه إلى ثبوت إيقاع الأذى من الزوج على الزوجة إلى الحد الذي أضر بها مما مؤداه أن بلوغ الضرر حدا لا يستطاع معه دوام العشرة يمكن أستخلاصه من ماديات الدعوى دون أشتراط النص عليه ضمن عبارات الحكم .
الضرر المؤقت ومدى كفايته لطلب التطليق.
وللمحكمة أن تستند في قضائها بالتطليق للضرر إلى جميع صور سوء معاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت في صحيفة دعوى أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن قد وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية . نقض الطعن رقم 700 لسنة 73 ق – جلسة 2005/11/12
ويكفي في مذهب الإمام مالك الذي أستمد منه النص أن تثبت زوجة أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي لها بالطلاق. نقض أحوال الطعن رقم 44 لسنة 57 ق – جلسة 1988/11/22 – س 39 .
والضرر الموجب للتفريق يجب أن يكون ضررة خاصة ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما أما الضرر الواقع من الزوج على أقارب زوجته فلا أثر له. الحكم رقم 1182 لسنة 1985 – جلسة 1986/6/28 – جنوب القاهرة .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائماً علی إنزاله والإقامة عليه. ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما.
الضرر الإيجابي والضرر السلبي
والضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً، والضرر الإيجابي هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذي الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الإعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تتيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي).
أما الضرر السلبي فيتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا إليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً في الدخول بها) ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضربها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطي الزوجة الحق في طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
الضرر وحق الزوج في تأديب زوجته
وحق الزوج في تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى في الآية رقم 34 من سورة النساء : ” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ” فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا..” وقوله صلى الله عليه وسلم ” اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح “.
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج في تأديب الزوجة وحدوده نتي إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجبة تتطليق في قولها ” أن حق الزوج في تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرأة تأديبة خفيفة على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق، وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر فإن هذا القدر كاف الإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج إستعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضي وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .
أثر استمرار المعيشة المشتركة على توافر الإضرار
ونحن نرى أن قبول الزوجة استمرار معايشة الزوج بعد ثبوت وقائع الإضرار التي تدعيها مما يكون دالا على أنه من المستطاع دوام العشرة بين أمثالها يسقط حقها في طلب التطليق للضرر استناداً إلى تلك الوقائع ويكون على المحكمة في هذه الحالة الحكم برفض الدعوى وذلك لتخلف شرط عدم إستطاعة دوام العشرة.
إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها إلى أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق .
تجدد الضرر
إلا أنه إذا عاود الزوج الإضرار بالزوجة يكون لها طلب الطلاق مجدداً بشرطين : الأول : أن تكون وقائع الإضرار التي تستند إليها الزوجة في الدعوى الثانية غير تلك التي كانت إليها في الدعوى الأولى والتي إعتبرتها المحكمة لا تصل إلى حد لا يستطاع معه دوام العشرة .
والثاني: أن تكون وقائع الإضرار الجديدة قد حدثت بعد الحكم برفض الدعوى الأولى وإلا لكانت مما تشملها الدعوى الأولى .
أما إذا تخلف أي من الشرطين السابقين فأنه لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية السابقة الفصل فيها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى وإحتراماً لحجيته .
تعدد صور الضرر
ورغم أن الضرب وغياب الزوج هاجراً لزوجته يعدان من صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة إلا أنه لا يحق للزوجة أن تقيم دعواها بطلب التطليق للضرر المتمثل في الضرب وفقاًَ للمادة السادسة أمام محكمة أول درجة ثم تضيف أمام محكمة الإستئناف طلب التطليق للغياب إعمالا للمادة (12) حيث يعد ذلك منها طلبة جديدة لإختلاف سببه لا يجوز قبوله إعمالاً للمادة 235 من قانون المرافعات إلا أن قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب الطلاق للضرر المتمثل في الضرب أو الشتم مثلاً دون تحديد لنوع هذا تضرر أو سببه ثم قيامها بتحديد نوع الضرر أو سببه أو إضافة صور أخرى له – كأن تطلب أمام محكمة أول درجة التطليق للضرر المتمثل في الضرب ثم تضيف أمام محكمة الإستئناف صور أخرى كالسب أو الهجر – لا تخرج عن نطاق المادة السادسة أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها طلباً جديدة في مفهوم المادة 235 سالفة الذكر.
وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه و عشرته وكذا تراخيه في إتمام الزوجية بسبب يرجع إليه .
ويعتبر هذا الهجر ضررة للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استناداً إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار) وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكاً لها بالمعروف.
المدة الواجب انقضائها لغير المدخول بها لطلب الطلاق للهجر ( الضرر)
ولم ينص في قوانين الأحوال الشخصية على مدة محددة يجوز للزوجة بإنقضائها طلب الطلاق للهجر كما لم يرد بذلك قول متفق عليه في المذهب المالكي الذي استمد منه نص المادة السادسة إلا أن الوارد لدى الفقهاء بوجه عام وبإعتبار أن الهجر درب من دروب الضرر لدى المالكية جواز طلب التطليق للهجر .نقض أحوال – الطعن رقم 499 لسنة 64 ق – جلسة 1992/2/15 .
وأن أقل مدة للهجر يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة أشهر هجرية سابقة على رفع الدعوى استناداً على ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة بإعتبار أنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها وقد استقى عمر في ذلك السيدة حفصة، أما أنها أشهر هجرية فذلك بإعتبارها التقويم المعتمد في الفقه الشرعي عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة ۲۳ من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهذا هو ما يجري به العمل بنيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.
ونحن نرى أنه يتعين لطلب التطليق للهجر بإعتباره إحدى صور الإيذاء الذي يلحق بالزوجة أن تكون الزوجة مدخولاً بها إذ أن افتراق الزوج عن زوجته قبل الدخول بها لا يعرضها لخشية الفتنة التي لا تتولد لدى المرأة إلا بالدخول وهو ما إعتبرت معه محكمة النقض أن تراخى الزوج في الدخول لمدة تسعة أشهر من تاريخ العقد بسبب صعوبة ظروفه المادية لا تعد كافية للقول بإستطالة الهجر إلى الحد الذي تتوافر معه المضارة الموجبة للتطليق.
ويتعين الإشارة إلى قضاء محكمة النقض قد ذهب في هذا الصدد إلى أن سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر لايحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استنادا إلى الهجر الذي إستطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول .
هل إسلام الزوج غير المسلم يعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق ؟
ولا يعد إسلام الزوج في ذاته سبباً لطلب التطليق للضرر وإنما إذا نتج عن ذلك شقاق بينهما نتيجة هذا الإسلام مما يجعل الحياة بينهما غير هادئة فإن لها أن تطلب التفريق لهذا الشقاق، كما لها أن تتضرر إذا أثبتت أن زوجها يكرهها على الإسلام إذ لا إكراه في الدين.
هل يجوز لغير المدخول بها طلب الطلاق للهجر؟
وطلب التطليق بسبب هجر فراش الزوجية لا يتوقف على حالة الزوج من حيث قدرته على المعاشرة الزوجية أو عجزه عنها بسبب كبر السن أو صغرها لأن المهم هو تضرر الزوجة من الهجران، ولا يعد الهجر ضرراً – كما قدمنا – إلا بعد الدخول لأن غير المدخول بها لا تضرر من عدم الوقاع ، إلا أن عدم الدخول بالزوجة لمدة طويلة بعد عقد القران بسبب لا يرجع إليها يعد من ضروب الهجر يعطيها الحق في طلب التطليق أما إذا ثبت أن الهجر كان بسبب يرجع إلى الزوجة كسفرها إلى خارج البلاد فلا يتحقق الهجر في جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى.
أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق
ومن صور الضرر التي شهدتها ساحات المحاكم وكانت سبباً التطليق لهذا السبب ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت وتعاطى الزوج المخدرات وإرتكاب الفحشاء ، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته و إتيان الزوجة في غير موضع الحرث وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها وتراخيه عمداً في الدخول بها وقيامه بالتدليس على الزوجة و إبهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف .الحكم رقم 871 لسنة 1985 – جلسة 1984/4/27 – س 35 . وكذا طردها من مسكن الزوجية .حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق – استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق جلسة 2004/2/25 .وتعدد الدعاوی المقامة بينهما .نقض أحوال الطعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 2004/5/11 .واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة.نقض أحوال الطعن رقم 157 لسنة 69 ق – جلسة 2008/1/21 . وتبديد منقولاته . نقض أحوال الطعن رقم 763 لسنة 74 ق – جلسة 2006/9/25 .
هل يشترط تكرر الأذى من الزوج
وإذا كان وقوع الأذى من الزوج على الزوجة لمرة واحدة كاف ليق لها طلب التطليق للضرر إلا أنه يتعين أن يكون الضرر قد وقع فعلاً فتوقع زواله أو محاولة ربه غير مانع من التطليق .
و ولا يحول خروج الزوجة على طاعة الزوج وحصوله على الحكم بنشوزها بينها وبين طلبها التطبيق للضرر والحكم لها بذلك لما هو مقرر من إختلاف دعوى النشوز من دعوى التطليق موضوع وسبباً .
وومجرد تخلف الزوج عن إعداد مسكن الزوجية أو تهيئة مسكناً الطاعة لا يعد وحده ضرباً من ضروب الضرر الذي يعطي الزوجة الحق في طلب التطليق وكذا حبسه في نفقتها .
شرط الإقامة المشتركة
ولا يشترط لتحقق الضرر وجوب إقامة الزوجين في معيشة مشتركة وقت الأذى فيتحقق الضرر حتى مع خروج الزوجة على طاعة الزوج وهجرها مسكن الزوجية والإقامة لدى ذويها .
تقدیر استحالة العشرة موضوعي
وتقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل دوام العشرة مستحيلاً من عدمه أمر متروك لقاضي الموضوع يعمل فيه سلطته التقديرية.
إلا أن خلو الحكم من النص على أن الضرر قد جعل دوام العشرة مستحيلاً لا يعيبه طالما أنه انتهى إلى وقوع الأذى من الزوج ضد الزوجة وتضررها منه.
هل يحق للزوج طلب التطليق للضرر.
والقانون رقم 25 لسنة 1929 قصر طلب الطلاق للضرر على الزوجة دون الزوج بإعتبار أن الزوج يملك رفع الضرر الواقع عليه من الزوجة بطلاقه إياها بإرادته المنفردة.
(يتبع)…… (2).
#إثبات_الضرر
ويثبت الضرر بكافة صورة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بإعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين (1) كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كمحاضر الشرطة بإعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الإستناد إليها .
ضوابط البينة الشرعية في إثبات الضرر (البينة السماعية وبينه السماع)
وتجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت البينات في هذا الخصوص تعین ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا النفي) وبإعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
والشهادة على وقائع الضرر يتعين ألا تكون سماعية فعلی الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفسه ذلك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق .كما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فإنه لا يصح أيضاً نفيها بشهادة سماعية. نقض أحوال الطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة 1986/3/25 والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 1986/2/25 – س 37 .
وقد ذهب البعض إلى إشتراط تكرار الشهادة على وقائع الضرر المتكررة كل على حدة بحيث إذا ادعت الزوجة أن الزوج اعتدى عليها في يوم كذا ثم عاود سبها في يوم آخر ثم أعاد ضربها في يوم ثالث تعين توافر نصاب الشهادة عن كل واقعة من الوقائع الثلاث على حدة إلا أن محكمة النقض إنتهت إلى كفاية إتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج بزوجته على وجه معين دون اشتراط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار على حدة وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاؤه بالتطليق على ما شهد به شاهدي الإثبات من دأب الزوج على سب الزوجة فلا ينال من صحة هذه الشهادة تفاوت أقوال الشاهدان حول بعض التفاصيل التي لا تمس جوهر الوقائع المشهود بها. كما لا ينال من صحة الشهادة في مثل تلك الحالة (الشهادة على السب أو الشتم) إختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لكون المشهود به في هذه الحالة قولاً محضاً.
إلا أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فلا تقبل الشهادة إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعي أو بغيره لأنه بذلك يكون قد اكذب شهوده.ولا تقبل في هذا المجال شهادة الفروع للأصول أو شهادة الأصول للفروع إلا أن شهادة القرابات لبعضهم البعض تعد مقبولة.
ويثور التساؤل حول ما إذا كان الحكم الجنائي الصادر بإدانة الزوج في جنحة ضرب الزوجة يكفي للقضاء بتطليق الزوجة على الزوج للضرر دون حاجة إلى وسائل إثبات أخرى.
التطليق للضرر في القانون المصري | محامي قضايا الاسره
حجية الحكم الجنائي أمام قضاء الأحوال الشخصية
فقد تستند الزوجة في إثبات وقائع إعتداء الزوج عليها ضرباً وسباً إلى سبق صدور حكم جنائي ضده لثبوت إعتدائه عليها بالضرب فهل يكفي هذا الحكم لحمل القضاء لها بالتطليق على الزوج استناداً إلى هذا الدليل وحده؟
والذي يثير هذا التساؤل أن إثبات وقائع الإضرار المتمثلة في إعتداء الزوج على الزوجة بالضرب إنما يشترط ثبوتها بمشاهدة العين حيث لا يكفي إقامة الدليل عليها ببينة سماعية وأن يشاهد تلك الوقائع رجلان عدلان أو رجل وامرأتان حتى تذكر إحداهما الأخرى، في حين أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الزوج لإعتدائه عليها يستند غالباً إلى مجرد ما جاء بأقوال المجني عليها وما ثبت بالتقرير الطبي المحرر بعد توقيع الكشف الطبي عليها فهل يعد مثل هذا الحكم دالاً على نسبة الإصابة التي وجدت بالزوجة إلى الزوج لمجرد أنها ادعت بإعتدائه عليها بالضرب؟ وهل يمكن كشف الطبي الموقع عليها في إطار الدعوى الجنائية الجزم بأن الإصابات التي شوهدت بالزوجة لا تكون إلا من فعل الزوج؟ هذا لا يمكن القول به ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض إختصاص الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية الحكم الجنائي أما القضاء المدني ومنه قضاء الأحوال الشخصية بطبيعة الحال، هل يعد مثل الحكم الجنائي الذي صدر بإدانة الزوج لمجرد أقوال الزوجة المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي حجة دالة على نسبة إحداث إصابات الزوجة إلى الزوج في أمر يشترط لإثباته شرعاً أن يشاهده شاهدان عدلان مشاهدة العين؟ والإجابة على هذا التساؤل تنحصر في القول بأن الحكم الجنائي البات يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وأن هذا المبدأ يشمل نطاقه الدعوى المدنية بالمعنى الواسع حيث يمتد إلى جميع الدعاوى المدنية مثل دعوى الطلاق المترتبة على جريمة الزنا وحقيقة الأمر في هذا المجال أن الضرر الواقع على الزوجة لا يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها إذ هو يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية الشرعية فهو يثبت بإقرار الزوج به كما يثبت بالأوراق الرسمية والعرفية والقرائن فضلاً عن البينة أما إذا لجأت الزوجة إلى إختيار البينة وسيلتها لإثبات الضرر الموجب التطليق تعين عليها الإلتزام بقيود البينة الشرعية على الضرر وهو شهادة رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان برؤيتهما وقائع إعتداء الزوج على الزوجة مشاهدة العين كما سلف القول وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ في إثبات وقائع إضرار الزوج بها إلى غير البينة الشرعية ويدخل ضمن تلك الوسائل الأخرى ما عساه يكون قد صدر ضد الزوج من أحكام جنائية باتة تدينه لثبوت إعتدائه على الزوجة بالضرب مثلاً وذلك شريطة أن يكون الحكم الجنائي ضد الزوج بالإدانة هو لعقابه عن ذات وقائع الإعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق للضرر، أما إذا اختلفت واقعة إعتداء الزوج والتي صدر ضده الحكم الجنائي بشأنها عن تلك التي تستند إليها الزوجة في دعواها بالتطليق انتفت حجية الحكم الجنائي المذكور لإختلاف المحل في كل منها.
وعلى ذلك فالحكم الصادر في الدعوى الجنائية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يجب أن تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية – ومنها محاكم الأحوال الشخصية وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع تتوافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح والحريات بما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الناس على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهو ما يستلزم حتماً إلا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أيا من جهات القضاء ذلك أنه ليس من المقبول في النظام الإجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون تجريمة لم يقع منه وتأكيداً لهذا الإتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أنه متى كانت الدعامة الأساسية – التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته – المطعون ضدها – من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص بإعتداء الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى وأن الثاني إنتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الإعتداء بالضرب على المطعون عليها وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة فإن التذرع بالحجية يكون لا سند له.
وحتى يكون الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج من المحكمة الجنائية لإعتدائه على الزوجة له حجيته أمام القضاء الشرعي، يتعين تكرار الإشارة هنا إلى وجوب أن تكون وقائع الإعتداء التي تستند إليها الزوجة في طلبها التطليق هي ذاتها التي كانت تشكل موضوع الدعوى الجنائية وهو ما تعبر عنه محكمة النقض بكون الفعل يشكل أساساً مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بالمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات، أما إذا كانت وقائع الإعتداء التي تستند إليها الزوجة في دعوى الطلاق غیر تلك التي حوكم الزوج عنها في الدعوى الجنائية بمقتضى الحكم الجنائي الذي تستند الزوجة إلى حجيته امتنع القول بالحجية مما يكون معه على الزوجة في هذه الحالة تقديم دليل آخر على وقائع الإعتداء المدعاة.
ويعد من نافلة القول الإشارة إلى أن إعمال مبدأ الحجية على النحو السابق شرحه تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت الأوراق على حكم جنائي بات حيث يتعين على المحكمة الإستناد إليه والقضاء على أساسه لكفايته وحده في هذه الحالة لحمل الحكم بالتطليق، أما إذا لم يصل الحكم الجنائي إلى هذه المرتبة جاز لمحكمة الأحوال الشخصية الإستناد إليه في إثبات إضرار الزوج بزوجته ولكن كمجرد قرينة ض من قرائن أخرى يتعين توافرها في الدعوى.
وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها فإن هي أغفلت ذلك وقضت في الدعوى إعتبر حكماً معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة البطلان – بإعتبار أن شرطي الحكم بالتطليق للضرر هما ثبوت الضرر والعجز عن الإصلاح بين الزوجين).
عرض الصلح في دعوى الطلاق (ضوابطه وأحواله)
إلا أن وجوب عرض الصلح والذي يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم لا يشترط إلا في حالة الحكم بالتطليق، أما إذا كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى إلى القضاء برفضها فإن ثبوت تخلفها عن عرض الصلح على نظرها لا يبطل الحكم الصادر بالرفض ذلك أن هدف المشرع من إتخاذ إجراء عرض الصلح هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعوا إلى التفريق وهو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوی.