المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التظلم من قرار التمكين علي مسكن الزوجية

التظلم من قرار التمكين علي مسكن الزوجية

0

التظلم من قرار التمكين علي مسكن الزوجية

كيف يتم التظلم من قرار التمكين من مسكن الحضانة ؟
بعد صدور قرار بتمكين الزوجين مشاركة من حق الطرفين التظلم من قرار التمكين من مسكن الحضانة , او حتى بعد صدور قرار للزوجة منفردة تعالو نتعرف على كل مايخص التظلم والغاء قرار التمكين .
قرار التمكين :
• الزوجة الحاضنة فى حالة طردها من مسكن الزوجية تحصل على تمكين بالمشاركة , واذا تم الطلاق تحصل على تمكين منفردة .
• الا انه فى بعض الاحوال تكون الشقة غير مملوكة للزوج , او يكون وجود الزوج بعقد ايجار فى الشقة فهنا يحق للزوج التظلم من القرار .
مواعيد التظلم من قرار التمكين :
• يكون التظلم فى خلال 15 يوم من تاريخ اعلان القرار , في جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شان امام القاضي المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، او بتعديله او بالغائه .
التظلم من قرار التمكين من مسكن الحضانة :
• واذا تم رفض هذا التظلم من حق الطرفين وخاصة الزوج اللجوء للمحكمة لطلب الغاء قرار التمكين .
دعوى استبدال مسكن حضانة :
• من الممكن ان يرفع الزوج دعوى دعوى استبدال مسكن حضانة , ويطلب نقل الحاضنة للمسكن الجديد الذى اعدة الزوج .
شروط استرداد الزوج مسكن الحضانة :
• بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.
• سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.
• اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
• قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة
بدل السكن للمطلقة
اذا اختارت المطلقة بدل سكن فليس لها ان تطلب التمكين من شقة الحضانة وبالتالى يتم قبول تظلم الزوج والغاء قرار التمكين

التظلم من قرار التمكين علي مسكن الزوجية

 كيفية إلغاء قرار التمكين و ما هي الطعون التي يحق للزوج التمسك بها في حالة رغبته في استرداد مسكن الزوجية وإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بتمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.

س1: هل يمكن إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة؟

ج1 : بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين.

وهنا يكون الحل الوحيد هو أن من يطلب إلغاء هذا القرار يجب أن يكون شخصا غير الزوجين و ان يطالب بإلغاء القرار برمته , وذلك إن كان لهذا مقتضى.

أما بالنسبة لمسكن الحضانة وهو في حالة إذا صدر قرار من النيابة العامة بتمكين المطلقة من المسكن فهنا من حق الزوج الطعن على هذا القرار.

س2 : من الذي يحق له الطعن على قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟

ج2 : يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن على هذا القرار سواء كان الزوج أو مشتري المسكن في حالة بيعه أو المستأجر الجديد في حالة ايجاره بشرط أن يكون هذا البيع او الايجار قد تم قبل نشوء النزاع حول التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة , او لو كان النزاع قد نشأ بعد ذلك و كانت الزوجة أو المطلقة شاهدة على عقد البيع أو عقد الإيجار.

س3: متى لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة ؟

ج3: لا تستحق المطلقة التمكين من مسكن الحضانة في حالة :

1- إذا لم تكن حاضنة , أو في حالة لو أنها قد انتهت حضانتها لأي سبب من أسباب إلغاء حضانتها.

2- إذا حصلت المطلقة على نفقة أجر المسكن فهنا يصبح تمكينها من مسكن الحضانة دون مبرر سواء كان أجر المسكن قد حصلت عليه بناءا على طلب قضائي منها و ذلك برفع دعوى نفقة للصغار بأنواعها الثلاثة في محكمة الأسرة المختصة , أو كانت قد حصلت على أجر المسكن بناءا على عقد اتفاق بينها وبين طليقها.

3- في حالة بلوغ أصغر المحضونين (الصغار) سن 15 سنة.

س4: كيف يمكن للأب الطعن على قرار التمكين من مسكن الحضانة الصادر للمطلقة الحاضنة من النيابة العامة ؟

ج4: يقوم الأب بالطعن على هذا القرار عن طريق تقديم تظلم إلى المحامي العام على أن يكون هذا التظلم شارحا لأسباب تظلمه من قرار التمكين و يجب ان يكون هذا التظلم قد تم تقديمه خلال 14 يوم من تاريخ صدور قرار رئيس النيابة المختص بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة , او الزوجة من مسكن الزوجية ( في حالة لو أن الطاعن كان غير الزوج في الحالة الأخيرة).

س5: ماذا افعل في حالة لو أن التظلم المقدم إلى المحامي العام بطلب إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة قد تم رفضه ؟

ج5 : في هذه الحالة يقوم المتظلم برفع دعوى أمام قاضي التنفيذ بشق مستعجل و يطلب فيه إلغاء هذا القرار.

س6 : هل أحتاج إلى محامي لتقديم الطعن على إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ؟

ج6: لا يشترط القانون أن يكون التظلم أو الطعن قد تم تقديمه من محامي و لكن ننصحك و بشدة ان من يقوم بذلك يجب ان يكون محامي متخصص حتى يكون هذا التظلم قد تم صياغته و تقديمه و متابعته بشكل قانوني صحيح.

Loading

Leave a comment