التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf
التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf
التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
هو عباره عن القرار القضائي الصادر في الموضوع او المنازعه و المنصب علي مديونيه محلها نقودا أو منقولات معينة بالذات أو النوع والمقدار متي كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار وحالة الأداء وسبق أن كلف الدائن مدينة بالوفاء.
فهو طريق استثنائي لاقتضاء الحقوق كما اقرت بذلك قانون المرافعات اذ نصت علي ذلك في المادة 201 :
التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf
( استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به هو دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام متي كان صاحب الحق دائن بورقة تجارية و اقتصر رجوعه على الساحب , أو المحرر , أو القابل , أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه ان يتبع القواعد العامة في رفع الدعوى ) .
لكن ما هي الشروط المطلوب توافرها لاستصدار أمر الأداء ؟؟
أ ـ ضروره يكون محل الحق المطالب به عباره عن مبلغ من المال أو منقول معين بذاته أو معين بنوعه او معين بمقداره.
ب ـ يجب يكون الحق المطالب به حال في الأداء.
جـ ـ يجب ان يكون الحق معين المقدار .
د ـ ان توجد قاعدة قانونية تحمي حق من نوع الحق المطالب به .
بمعني أن يكون محل الحق المطالب به تحميه قاعدة قانونية او تشريعيه وأن تثبت تلك الوقائع التي تنطبق عليها القاعدة اذ لا يقبل طلب محله حق ليس محميا بنص قانوني مثال ذلك – المطالبة بدين قمار, أو بدين ناشئ عن علاقة محرمه اوغير مشروعة.
ثانيا : شروط إثبات الحق محل أمر الأداء ويشترط ما يلي :
– بمعني يجب ان يكون حق الدائن ثابت بالكتابة سواء كانت ثابته بموجب محرر عرفي أو محرر رسمي موقع عليه من المدين وهذا شرط لازم لإثبات حق محله مبلغ من المال .
ـ ويجب أن يكون المحرر الثابت به الحق محل امر الاداء مستجمعا لجميع أوصاف ذلك الحق المطالب به امر الاداء من حلول للأداء وتعيين المقدار .
وكذلك انتفاء لشبهة النزاع حول وجوده وإلا فلا مفر من اللجوء للقواعد العامة للمطالبة بالحق .
– مع ملاحظه انه في حالة كون صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأرد الرجوع على ورثة الملتزم في تلك الورقة التجارية يجب عليه إتباع الطريق العادي لرفع الدعوي .
اما عن اجراءات استصدار أمر الأداء وكيفيه التظلم منه وطرق الطعن عليه فيمكن اجمالها في السطور الأتية :
اولا : هنالك إجراءات سابقة على استصدار الأمر ممثله في التكليف بالوفاء .
اذ يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل وذلك حتي يتسني للمدين الحصول مهلة كافية ليتدبر أمره حتى يقوم بسداد الدين اختيارا .
هذا وقد وأكتفي المشرع أن يتم التكليف بالوفاء بخطاب مسجل بعلم الوصول او ورقه من اوراق المحضرين.
وأن كان الفقة يفضل التكليف على يد محضر ، ويقوم مقام التكليف الحجز ويعتبر التكليف شرطا لصحة صدور أمر الأداء يترتب على تخلف أو بطلانه عدم قبول إصدار الأمر أو رفض إصداره.
ثانيا : ـ إجراءات استصدار أمر الأداء :
ا ـ تقديم عريضة الأمر :
اذ يقدم طلب أمر الأداء من الدائن أو وكيله في شكل عريضة من نسختين تودع قلم كتاب المحكمة موقعه من محام مقبول أمام المحكمة
ومن الجدير بالذكر انه تخضع عريضة طلب أمر الأداء من حيث صحتها وبطلانها للقواعد العامة وفقا لقانون المرافعات ويترتب على تقديم طلب أمر الأداء متي تم صحيحا مستوفيا لشرائطه جميع الآثار المترتبة على المطالبة القضائية .
ب ـ اما عن نظر الطلب وإصدار الأمر :
فيقوم قاضي الأداء بنظر الطلب في غيبة الخصوم ويجب أن يتخذ قراره فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب عليه أي سقوط أو بطلان .
ولا يخرج قرار القاضي عن احد امران:
1 ـ إصدار الأمر : يصدر القاضي أمر الأداء المطلوب إذا قدر قبول كل طلبات مقدم الأمر ويجب أن يتضمن أمر الأداء أسم القاضي ، وتاريخ إصداره وتوقيع القاضي و لا يلزم تسبيب أمر الأداء وأن كانت بياناته وأسانيده تعد أسبابا للأمر .
2 ـ الامتناع عن إصدار الأمر وتحديد جلسه لنظر الدعوي أمام المحكمة : ـ متي رأي القاضي عدم اجابه الطالب إلي كل طلباته فأنه يمتنع عن إصدار الأمر وهنا عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه اذ ان القاضي لا يجيب الطالب إلي طلباته متي لم تتوافر الشروط الموضوعية التي تطلبها المشرع في الحق المطلوب كما لو كان الحق غير حال الأداء .
وايضا إذا لم تتوافر الشروط الشكلية أو تخلف اي منها كان يكون القاضي غير مختص ويري البعض في حالة تخلف الشكل يمتنع القاضي عن إصدار الأمر ويحدد جلسه لنظر الدعوي ولا يصدر قرار بالرفض أو بعد القبول على اعتبار أن هذا القرار فصلا في الدعوي برفضها أو قبولها .
ويترتب على صدور القرار بالرفض زوال العريضة وأثرها .
3 ـ إعلان أمر الداء وأعتبره كأن لم يكن : اذ يجب على مقدم طلب الامر بعد صدور أمر الأداء أن يقوم بإعلانه للمدين بالعريضة وعليها صورة أمر الأداء خلال 3 شهور من تاريخ صدروه وإلا أعتبر هذا الأمر كأن لم يكن فهو جزاء يقع بقوة القانون ولكنه مقرر لمصلحة المدين يتعين أن يتمسك به فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها ويضاف إليها ميعاد المسافة متي وجد ويعلن الأمر إلي شخص المدين أو في موطنه بورقة من أوراق المحضرين.
ولعل الحكمة من هذا الإعلان أن الأمر يصدر في غيبة المدين دون أن يدافع عن نفسه ويعتبر إعلان العريضة جزء لا يتجزأ من الأمر ولا يجوز أن يتم إعلان الأمر فقط دون العريضة أو إعلان العريضة دون الأمر وإلا كان الإعلان باطل
ويستطيع المدين أن يتمسك باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن عند الطعن على الأمر على أن يتمسك به قبل الكلام في موضوع الطعن ولا فقد هذا الحق .
ثالثا : التظلم من الأمر والطعن عليه :
يعتبر التظلم من أمر الأداء والطعن عليه بالاستئناف طريقين عاديين للطعن على الأمر اذ انه لا توجد أسباب محددة يجب أن تتوافر حتى يمكن الطعن عليه ، ولابد من توافر الصفه اذ لا يحق لغير المدين أن يتظلم أو أن يستأنف أمر الأداء باعتباره ليس طرفا في أمر الأداء .
أ ـ التظلم من أمر الأداء :
وللمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة الدعوي ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف
اذ ان التظلم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي بإيداع صحيفة التظلم قلم كتاب المحكمة التي أصدرته حتى ولو كان غير مختص وإذا تبين للمحكمة المرفوع أمامها التظلم أن قاضيها غير مختص حكمت إلغاء الأمر ولا تحيل الدعوي إلي المحكمة المختصة كما يجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.
ولمحكمة التظلم سلطة كاملة عند الفصل في التظلم فهي أما تؤيده أو تلغيه أو تؤيد والحكم الصادر في التظلم يخضع للقواعد العامة للطعن على الأحكام.
ب ـ استئناف أمر الأداء :
لمن صدر ضده أمر الأداء بدلا من أن يتظلم من الأمر أن يطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة فإذا كان التظلم صادر من القاضي الجزئي فأن استئنافه يكون أمام المحكمة الابتدائية ، أما إذا كان صادر من المحكمة الابتدائية اختصت محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف وإذا كان الأمر في حد النصاب الآنتهائي لا يجوز استئنافه إلا إذا توافر فيه حاله من حالات استئناف الأحكام علي سبيل الاستئناء.
ويخضع استئناف أمر الأداء لميعاد وإجراءات استئناف الأحكام ويبدأ ميعاده من تاريخ فوات ميعاد التظلم ولمحكمة الاستئناف عند نظرها استئناف الأمر نفس سلطاتها عند نظر الطعن على أي حكم فلها أن تؤيده أو أن تلغيه كما لها أن تنظر موضوع الدعوي أو لا تنظره ..
كانت هذه لمحه سريعه علي مقتضيات امر الاداء ….