التعـويـض عـن حـوادث المـرور علـى الطـريـق
التعـويـض عـن حـوادث المـرور علـى الطـريـق
التعـويـض عـن حـوادث المـرور علـى الطـريـق
أولاً: التشريعات المنظمة لتأمين حوادث المرور على الطريق:
- قانون الأشراف والرقابة على التأمين رقم (10) لسنة 1981م والمعدل بالقانونين رقم (91) لسنة 1995م والقانون رقم (118) لسنة 2008م.
- قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
- قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1828) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
- قرار رقم (345) لسنة 2007م بشأن كيفية وشروط أداء مبالغ التأمين المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007م
- قانون المرور رقم (66) لسنة 1973م والمعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 1999م، ورقم 121 لسنة 2008م
- قرار وزير الداخلية رقم (1613) لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- القانون رقم (131) لسنة 1948م بإصدار القانون المدني.
مبالغ التغطية التأمينية للأضرار الناشئة عن الحوادث طبقا لقانون التأمين الإجباري رقم (72) لسنة 2007م:
حددت المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007 أنواع هذه التغطية التأمينية وفقاً لشرائح مبالغ تأمينية محددة تلتزم شركات التأمين بتأديتها إلى المضرور حيث نصت تلك المادة علي:
” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث “.
ويشترط لتحقيق تلك المادة:
- أن تكون المركبة المتسببة في الحادث مؤمن عليها إجبارياً لدي هذه الشركة.
- أن تكون وثيقة التأمين ساريه وقت الحادث.
- أن يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تأمين مبرمة بعد العمل بهذا القانون أي بعد شهر من تاريخ نشره على الوجه التالي:
- مبلغ أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
- يحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
- يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه.
وتلتزم الشركة المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث بصرف مبلغ التأمين المناسب في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ الشركة بالحادث.
المستندات الواجب تقديمها من المضرور لصرف مبلغ التأمين:
أولاً: في حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئي:
- صورة رسمية من شهادة الوفاة.
- صورة رسمية من الأعلام الشرعي.
- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
- صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
- تقرير طبي من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
- الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
- صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.
ثانياً: في حالة الأضرار التي تلحق بالممتلكات:
- صورة رسمية من محضر الحادث.
- صورة رسمية من تصرف النيابة. (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)
- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.
- توكيلرسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
وتصدر شركات التأمين شيكات باسم كل وريث على حدة بقيمة مبلغ التأمين المستحق له أو تسدد قيمة مبلغ التأمين نقداً بحسب نصيب كل منهم.
شروط صرف مبلغ التأمين المقرر قانوناً للمستحقين لمن ينوب عنهم:
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانوناً للمستحقين لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص، على أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
- أن يكون صادراً في تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين.
- أن يتضمن تحديداً لمبلغ التأمين المقرر صرفه.
- أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين.
في حالة وفاة المصاب أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً من جراء الحادث خلال سنة:
نصت المادة (14) من القانون على أنه ” إذا توفى المصاب أو عجز عجزاً كلياً مستديماً من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد ”
أحقية المضرور في إكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث:
إذا كان المضرور قد أصابه أضرار مادية ومعنوية تزيد عن تلك الشرائح المحددة في هذه المادة يحق له الرجوع على المسبب في الحادث وذلك طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون والتي تنص على:
” للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين “.
وبناء عليه لا يجوز مطالبة شركة التأمين المختصة بمبالغ تزيد عن المبالغ المنصوص عليها بالمادة الثامنة، ويقتصر حق المضرور في زيادة هذه المبالغ في الرجوع مباشره على المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب، والجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الأخيرة تخضع لأحكام التعويض الواردة بالقانون المدني وتستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائية وفقا لنص المادة 456 اجراءات جنائية.
وبالتالي يحق للمضرور أو ورثته في رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادي ثابت بالمستندات فضلاً عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبي أو التعويض الموروث أو الإتلافات حسب الأحوال.
الملتزم بتغطية التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها والمجهولة:
إن الحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف على السيارة مرتكبة الحادث أو شركة التأمين المؤمنة لديها إجبارياً أو إذا كانت السيارة معلومة ولكن غير مؤمن عليها إجبارياً أو حوادث السيارات المعفاة من التأمين الإجباري، تم أنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع في مثل هذه الحالات، وجاء ذلك بالمادة (20) من القانون والتـي نصـت علـى أن:
” ينشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981م لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتية:
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
- حالات إعسار شركة الـتأمين كلياً أو جزئياً.
- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (8) من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2 ،3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ولكن إذا ما وقعت حادثة على هذا النحو وتوافرت في شأنها إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك المادة وامتنع الصندوق المشار إليه عن تغطية مبلغ التأمين هنا يحق للمضرور رفع دعوي ضد هذا الصندوق بإلزامه بأداء مبلغ التامين المناسب.
إجراءات تقديم طلبات التعويض أمام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع:
- إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.
- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب) من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) لحين استكمال الإجراءات.
- في حالة صرف مبلغ التعويض يشترط أن يكون التوكيل خاص ومصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
- في حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.
- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل: (النيابات، وزارة الصحة، ادارات المرور، . . . الخ).
- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
مجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الأنفاق
تم إنشاء مجمعة للتأمين الإجبار للمسؤوليات عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق في عام 2002م، وكان ذلك بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذي أدى إلى وفاة 350 مواطن، وتتولى المجمعة كل ما يتعلق بإدارة العملية التأمينية لكل شركة فيها بحصتها للأشخاص الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئي مستديم نتيجة حادث يقع لأحد قطارات السكك الحديدية أو لإحدى وحدات مترو الأنفاق.
والمواطن هو الذي يقوم بدفع القسط التأمينى وهو عبارة عن نسبة ضئيلة من ثمن التذكرة وبالتالي يوفر حماية لجميع ركاب القطارات أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث ويمكن أن يحصلوا على تعويض من شركات التأمين.
مبالغ التغطية التأمينية للأضرار الناشئة عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق:
تؤدى مجمعة التأمين مبلغ عشرون ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز كلى مستديم، أما في حالة الإصابة بعجز جزئي فإن المبلغ يحدد بمقدار نسبة العجز.
المستندات المطلوبة لصرف التعويضات:
- شهادة الوفاة.
- صورة رسمية من محضر الشرطة.
- تقرير طبي عن سبب الوفاة.
- إعلام وراثة.
- إقرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة.
ثانياً: بالنسبة لحالات العجز المستديم:
يطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز.