المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

0

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏
التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء…. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.
و هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

1 ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله, بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض فقط, وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن يفصح عن الأسباب التي أدت إليه, وللعامل إثبات عدم صحتها.
2 ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل, حيث يقضي بتعويض العامل بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
3 ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة الشهود, ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

4 ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله, ويعد ذلك استثناء من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.
5 ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة, وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
6 ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب عليه التعويض.

اشهر محامي تعويضات في مصر

يجب قبل الخوض فى قيمة تعويض العامل عن الفصل التعسفي التفرقة بين فى حالة الفصل التعسفي بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة :

أولا : حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل محدد المدة
عقود العمل محددة المدة يتم تعويض العامل من خلال أحتسابة باقى الاشهر المتبقية فى العقد بحيث يكون طبقآ للقانون يستحق العامل باقى مدة العقد بمعنى لو قام العامل بتحرير عقد عمل لمدة سنة وقام بالعمل 6 أشهر وقامت جهة العمل بفصلة فصل تعسفي يحق للعامل الحصول من جهة العمل على باقي مدة العقد وهى 6 أشهر .

ثانياً : فى حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل غير محدد المدة
طبقاً لنص المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على (إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )

طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع قيمة التعويض الذى يستحقة العامل فى حالة الفصل التعسفي فقد حددها المشرع بحد أدنى قيمة الاجر الشامل لشهرين عن كل سنة فى الخدمة لدى جهة العمل.

كما قرر المشرع تعويض أضافى للعامل فى حالة الفصل التعسفي بخلال التعويض المحدد فى المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تم ذكرها فيما سبق عالياً فقد نصت المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل .

ونصت المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه  ( يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات )

أى انه طبقاً للمواد المذكورة يستحق العامل فى حالة الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالاضافة لشهرين أو ثلاثة وهى مدة الاخطار المذكورة فى نص المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

كما يستحق العامل الاتي :

1 – شهادة نهاية الخدمة.
2 – مصوغات التعيين.
3 – شهادة الخبرة.
4 – ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي حقوقه المقررة قانوناً.

Loading

Leave a comment