المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التلبس في القانون المصري

التلبس في القانون المصري

0

التلبس في القانون المصري

هو حاله يتم فيها مشاهده الجريمه حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها
٣-شروط التلبس؟
_الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.
_الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )
 القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الطعن رقم 180 لسنة 47 ق – جلسة 29/5/1977 )

ما هو التلبس؛؛؛؛

عرف قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة، بـ:« تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة»، ونوضح خلال المواد التالية من قانون الإجراءات حالات التلبس بالجريمة والضوابط الواجب اتخاذها حيال ذلك فيما يلي:ـ
مادة ٣٠ – تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة ٣١ – يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها. (١)
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
هل التلبس يبيح التفتيش؟
هل التلبس يبيح التفتيش؟
مادة ٣٢ – لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
مادة ٣٣ – إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً. (٢)
التلبس بالجريمه | حالات التلبس بالجريمه
التلبس بالجريمه | حالات التلبس بالجريمه
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.
(١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.
(٢) الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢.

*حالات التفتيش بدون إذن النيابة العامة…*

١) التلبس.
٢) الرضا بالتفتيش.
٣) التفتيش الوقائي.
٤) التفتيش الإداري.
٥) تفتيش الضروره.
٦) دخول الأماكن العامة سواء العامه بطبيعتها أو بالتخصيص.
٧) التفتيش الرضائي لجهه العمل.
٨) دخول المنازل(لطلب مساعده_الكوارث الطبيعية_مطارده لمجرم هارب).

1. المقصود بالتلبس.

2. حالات التلبس بالجريمة:

الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة).
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقتٍ قريب، حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).
3. شروط صحة التلبس بالجريمة:
الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه.
الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
الاجــابـــــــــــــــــــة
قبل الدخول في صلب الموضوع المطلوب شرحة بالتفصيل، نورد أولًا ماهية التلبُّس ثم التطرق لحالاته ثم شروطه بشيءٍ من التفصيل:
1. المقصود بالتلبس :
عَرَّف المشرع التلبُّس في قانون الجراءات الجنائية بأنه:  تكون الجريمة متلبَّسًا بها حال إرتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبَّسًا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقتٍ قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

2. حالات التلبس بالجريمة :
المشرّع حدّد في قانون الإجراءات الجنائية أربع حالات للتلبس على سبيل الحصر، بيحث لا يجوز الحديث عن التلبُّس بالجريمة ولا ترتيب آثاره إلا إذا توافرت إحدى الحالات الأربع الآتية :

الحالة الأولى :
تفترض هذه الحالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادي.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسةٍ من حواس مأمور الضبط القضائي، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرّع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل: الرؤية والشمّ و السمع وغيرها من حواس مأمور الضبط القضائي؛ كشم رائحة المخدر تنبعث من شيشة يمسكها المتهم، أو سماع صوت الأعْيرَة النارية، أو إستغاثة من المجني عليه، أي إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس، ويكفي لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائي إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون في سياريهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة، واتضح أن ما أُلقي به كان أفيونًا.

وطبقًا لتأييد محكمة النقض لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التي اعتقد مأمور الضبط القضائي أن حيازتها غير مشروعة مادة ليس من المواد المحرمة، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد.
وبناءً على ذلك إذا اعتقد مأمور الضبط القضائي أن المادة الموجودة مع المتهم في وضعٍ ظاهر هي مادة مخدرة، وأيدت ذلك الظروف المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه، فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص فإن ضبط هذا المسدس يُعَدّ صحيحًا.
وقد قضت محكمة النقض أن الفصل فيما إذا كانت مظاهر معينة توفر حالة التلبس أم لا من اختصاص محكمة الموضوع.

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد إرتكابها ببرهة يسيرة:
تفترض هذه الحالة من حالات التلبُّس أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الركن المادي للجريمة حال وقوعه، فالفرض أن الجريمة قد أرتكبت ولم يبق منها إلا موضوعها وآثارها، فإن شاهدها مأمور الضبط القضائي وهي في هذه الحالة اُعتبر التلبُّس قائمًا، بيد أن المشرع قد اشترط أن تكون هذه المشاهدة من جانب مأمور الضبط – سواء في حالة الجريمة التامة أو الشروع – قد تمت بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، والمشرّع لم يحدد زمنًا معينًا لهذه البرهة اليسيرة، وتقدير هذه الحالة يكون لرجل الضبط القضائي تحت مراقبة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، طالما أن ما استخلصته يجد أصله في الأوراق ويقود إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم بالصّياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة):
تفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المجني عليه أو العامة وهم يتبعون المتهم مع الصّياح على إثر وقوع الجريمة، أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجريمة بوقتٍ طويل نسبيًا كما لو شاهد المجني عليه أو العامة المتهم مصادفةً بعد ارتكاب الجريمة، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ متوافرة.

الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقتٍ قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يُستدل منها على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة):

يتعين لتوافر هذه الحالة ثبوت مشاهدة المتهم ومعه أو فيه أشياء تدل على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها وقد أورد المشرّع أمثلة على هذه الاشياء وهي (آلات أو أسلحة أو أمتعة أو وجود آثار أو علامات به)، وليس ما يمنع من أن تكون الاشياء الموجودة مع المتهم على خلاف ما ذكر المشرع؛ كما لو وُجد معه أوراق مالية يحملها بطريقةٍ مريبة أو وجدت ولابسه ممزقة بطريقةٍ تنم على أنه قام بعمل إجرامي.

3. شروط صحة التلبس:
يُشترط لقيام حالة التلبس التي تُجيز لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية شرطين:

الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه
والمقصود بذلك أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس مجرد إنباء أو إخبار مأمور الضبط القضائي بها، مثال ذلك: لا تتوافر هذه الحالة في التلبس بالإتجار في المواد المخدرة إذا كان الذي شاهدها هو أحد المخبرين السريين بل وحمل الورقة التي كانت تحمل آثار المادة المخدرة وسلمها لمأمور الضبط القضائي؛ فالمشرّع اشترط مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه.
الشرط الثاني: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع

ولا يكفي المشاهدة أو الإدراك بل يجب أن يكون ذلك بطريقٍ مشروع، ويكون مسلك مأمور الضبط القضائي مشروع إذا طَبَّق صحيح القانون؛ ومن أمثلة ذلك: استيقاف أحد المارة الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة سائلاً إياه عما يُثبت شخصيته فإذا به يُخرج بطاقته عالقة بها مادة مخدرة، فإن ضبط حالة التلبس هنا يكون قد تم بطريقة مشروعة.
وكذلك إذا دخل مأمور الضبط القضائي إلى أحد المنازل في الحالات التي يجوز فيها ذلك والتي حددها القانون، ووجد عَرَضًا مواد مخدرة موضوعة في مكان ظاهر، أو وجد أسلحة مما لا يجوز ترخيصها كالقنابل و المدافع الرشاشة أو دخل أحد المقاهي لمتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين، فوجد رائحة المخدر تفوح من شيشة يستعملها أحد الزبائن في كل هذه الحالات وغيرها يبدو أن كشف حالة التلبس قد تم بطريق مشروع.

وعلى العكس ، فإن حالة التلبس تكون متوافرة إذا كان مسلك مأمور الضبط غير مشروع، ووسيلته في كشف حالة التلبس غير مشروعة، فلا يُعتد بالتلبس الذي يصل إليه مأمور الضبط عن طريق التجسس أو التلصص وانتهاك حرمة المسكن؛ ولا يُعتد بحالة التلبس كذلك إن سبقه قبض أو تفتيش غير مشروع.
وبناء عليه إذا انتفى أيّ من الشرطين كانت حالة التلبس باطلة وبالتالي تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه.

 

Loading

Leave a comment