المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات

التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات

0 390

التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات

التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات

من الضرورى معرفة أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها، يعد عصفا بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.
(نصوص معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة):
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع “التنصت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية “الايميل”، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص.

حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبات كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال استراق السمع أو التسجيل أو التقاط صورة شخص فى مكان خاص بأى جهاز.
ونصت المادة 309 مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:
(أ‌)              استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب‌)        التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
(أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة):
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
(فى حالة التهديد):
إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجرائم.وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها”.

كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
Leave a comment