المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الحالات التي حددها القانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الحالات التي حددها القانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

0

الحالات التي حددها القانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الحالات التي حددها القانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الحالات التي يجوز فيها نزع تلك العقارات للمنفعة العامة .
وجاءت الحالات وفقاً للمادة الثانية من القانون كالآتي:
أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانياً: مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثاً: مشروعات الري والصرف.
رابعاً: مشروعات الطاقة.
خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.
سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة ، كما أجازت أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (٦) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
وأضافت المادة (٣):- «يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (٢) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة». مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

Loading

Leave a comment