المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

0 621

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

للتواصل مع محامي التجنيد يرجي الاتصال علي الرقم  01030266006

نظم القانون رقم 127 لسنة 1980 الاستدعاء للخدمة العسكرية بالنسبة للمجندين في فترة الاحتياط، وهي 3 حالات حسبما ذكرت المادة 28 من القانون وهي أن يكون استدعاء بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد وتكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخري بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء وفي حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ حتى نهايتها
وحول إمكانية منع صاحب العمل للمستدعي فى فترة الإحتياط نصت المادة 30 من القانون أن لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه ، وأنه وعلي رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم ، وأنه لا يسمح له بالعودة إلي عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم فيه كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم .
كل فرد فى قوائم الإحتياط ملزم بإبلاغ منطقة التجنيد التابع لها بتغيير محل إقامته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير وفي حالة عدم إخطاره بالتغيير يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحبس لعام أو غرامة تخلف.. 8 معلومات عن الاستدعاء للجيش خلال فترة الاحتياط

ما بالنسبة للحقوق المادية للمستدعى للاحتياط نصت المادة 32 من القانون نصت علي أن تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط للعاملين بالجهات المنصوص عليها إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلا واتهم الدورية ويؤدي لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء ،وأن يتحمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.
ونظمت المادة 52 من القانون رقم 127 لسنة 1980 عقوبات التخلف عن الإستدعاء حيث نصت أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من تخلف عن الإستدعاء دون عذر مقبول .
الهروب والغياب والتخلف عن الخدمة العسكرية والعقوبة
الهروب من الخدمه العسكرية
جريمة لان الشخص يتخلي عن الدور الوطني في حماية ارضه اثناء الخدمة العسكرية خاصه في الحرب والميدان
او مساعدة شخص في الهروب اثناء الخدمة تعتبر ايضا جريمة ويعاقب عليها القانون
تصل عقوبة الهروب او طبقا للقانون العسكري الي الاعدام او باقل اثناء الحرب وبالميدان
اما الهروب في غير ذلك تصل الي الحبس او اقل
ماده١٥٤ من القانون العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٩٦
الغياب عن الخدمه العسكرية
وهو الغياب عن الوحده أثناء تأدية الخدمة العسكرية وكان الشخص في أجازه بتصريح من وحدته ولم يعد وتغيب في المده المصرح ومحدده له
فقد يتحول الغياب الي هروب في حاله عدم العوده الي الخدمه مره اخري
وتصل عقوبة الغياب طبقا القانون العسكري الي الحبس او الغرامه
ماده ١٥٦ من القانون العسكري
التخلف او ادعاء المرض عن الخدمه العسكرية
لا يجوز ان يطالب للخدمه كل من هو في سن الثلاثون
ويعاقب بالحبس كل ما تخلف عن مراحل الفحص او التجنيد لتجاوز سنه الثلاثون بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرمه لا تقل عن الفين جنيه او العقوبتان
ماده ٤٩ من القانون العسكري
اجراءات تسوية الهروب والغياب والتخلف عن الخدمه العسكرية فلا تبداء سقوط الحق في اقامه الدعوي للملزمين بالخدمه العسكريه الا بعد بلوغ سن الثلاثون
غالبا تقضي المحاكم العسكريه بالغرامه ولا تسقط العقوب
ماده ٣٥ من القانون العسكري
Leave a comment