الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن
الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن
الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن
حدد قانون الأحوال الشخصية الحالي، موقف الأطفال بعد الطلاق، فيما يخص الحاضن وسن الحضانة وكذا شروطها وترتيبها وغيرها من الأمور التي نستعرضها في سياق التقرير التالي:
حضانة الأطفال بعد الطلاق
نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويعد أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، حيث يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
اشترط القانون أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وتعد حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
وذكر القانون ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم أو إن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.