المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟ 

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟ 

0 483

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

ج : معرفة الفرق بين الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار فى المواد المخدرة، وأبرز أحكام النقض فى تلك الجرائم .
هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى :

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

الحيازة فى المخدرات :

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
الأحراز:
هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر
و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .

وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه
مكتب محامي متخصص في قضايا المخدرات بالاسكندريه

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟
و أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .
كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن”.

وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

و هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.
وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور بالاضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.

وعن أبرز أحكام النقض عن الحيازه والإحراز، أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند (الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق – جلسة 22/10/1991 ).

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

و منها أيضا: إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه (الطعن رقم 613 لسنة 55 ق – جلسة 16/5/1985 ).
(((((( (الدفوع في قضايا المخدرات ))))))))
فى محاضر التعاطى والمخدرات وخلافه من الجنايات بتلاقى الظابط بيتعمد فى المحضر وهو بيكتبه انه يخلق حاله من حالات التلبس عشان يستف اوراقه ويسبك المحضر ويخليه مفيهوش اى ثغره تخرج المتهم من المحضر.
دور المحامى انه بيحاول يثبت اى بطلان فى الاجراءات اللى تمت فى محضر الضبط منها الاجراءات دى وهتلاقيها متكرره فى كل مذكرات الدفاع اللى هتقابلها فى حياتك ودى هى اساسيات خروج المتهم براءه انك تبحث فى كل حاجه فى المحضر حتى الاحراز متعتقهاش التواريخ متنسهاش واذن النيابه افحصه كويس

((((((((((((((الدفوووووووع القانونيه ))))))))))

ومن اهم تلك الدفوع اللى مش هتستغنى عنها كمحامى الدفوع الاتيه :-
1-بطلان القبض والتفتيش لانعدام استيقاف المتهم ودايما تلاقى الظابط كاتب فى المحضر اثناء تواجدنا فى الكمين او اثناء مرورنا لتفقد حاله الامن او اثناء مرورنا لضبط المحكوم عليهم والمشتبهين تم الاشتباه فى احد الاشخاص وهو ماشى او لما شافنا جرى او لما شافنا راح رامى حاجه من جيبه والكلام اللى احنا عارفينه ده فى الحاله دى طبعا المحامى بيدفع بالبطلان لانعدام التخلى الارادى وعدم معقوليه تصور الواقعه وان ( محكمه النقض ) قالت ان الانسان الذى يلتفت يمين ويسار ده انسان طبيعى مش مشبوه ولا حاجه وده مش سبب شك وريبه عشان الظابط يفتشه ويقبض عليه عشان كده بندفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش
ثانيا:بندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود حاله من حالات التلبس:
وحالات التلبس نصت عليها( الماده 30)اجراءات وهى الحالات دى
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة)
الحاله الرابعه : اذا وجد المتهم بعد وقت قصير من الجريمه حامل اسلحه يستدل منها على انه قد قام بارتكاب الجريمه
وطبعا بنلاقى محاضر كتير مفيهاش اى حاله من الحالات دى فبندفع بالدافع ده بطلان القبض لانتفاء حاله من حالات التلبس .
ثالثا: انتفاء صله المتهم بالاحراز المضبوطه لتناقض وصف الاحراز فى محضر الضبط وفى تحقيقات النيابة وتناقض الوزن مع تقرير المعمل الكيميائي.
وهنا انت لازم تخلى القاضى يشك فى الاحراز وكل حاجه لازم يشك فى الظابط ويشك فى التحقيقات والشك دايما فى صالح المتهم بتاعك بتدفع بقصور وصف النيابة للاحراز وتوصفها يعنى لازم النيابة توصف الاحراز اللى فى ايدها مينفعش تقول فى التحقيق وتم فض الاحراز ووجدناها مطابقه لما تم قيده فى محضر الضبط وتسكت لا لازم توصف الحرز بالتفصيل الممل وتوزنه كمان عندها
رابعا :قصور التحقيقات وخلو المحضر من معاينه النيابه لمكان الضبط التى وصفها الظابط تحت بند التلاعب ولازم يتم معاينه المكان اللى حصل فيه الجريمه عشان يتم التاكد من صحه كلام الظابط او لا

خامسا : تلفيق الاتهام واختلاق واقعه التلبس من خلال ظابط الواقعه

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

قانون المخدرات وتعديلاته فى القانون المصري | جداول المخدرات وفقا لاحدث التعديلات
قانون المخدرات وتعديلاته فى القانون المصري | جداول المخدرات وفقا لاحدث التعديلات
ودايما بنلاقى الظابط هو الشاهد الوحيد فى القضيه ودايما تلاقيه مش ثابت اى شهود فى القضية وكدا يكون على مأمور الضبط القضائى ان يذكر مكان الواقعة واثبات شهاده شهود الواقعه ويثبت الناس اللى كانت موجوده وايضاحاتهم عن الواقعه بس دايما بتلاقى الظابط لم يثبت اى حاجه غير كلامه هو وبس ده دليل على ان اقواله مرسله ومن هنا ندفع ببطلان المحضر.
وبعد ماتبدى دفاعك طبعا هتطلب من المحكمة وتلتمس منها البراءة لموكلك مما هو منسوب اليه مع حفظ كافه حقوقه الاخرى.

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات..

وهي على النحو التالي:
1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
4-الدفوع التي ترد علي الأذن
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس
7-الدفوع التي ترد علي القبض
8-الدفوع التي ترد علي التحريز
9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف
10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل.
14-الدفوع التي ترد علي المصادرة.
_ وتشمل أيضا الأتي:
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي، أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .

الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والفرق بينهما ؟

4-الدفوع التي ترد على الإذن
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
( 8 )_ الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة.
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
Leave a comment