الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة
الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة
الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة
الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة والدعاوى التي لا يشرط ان يسبقها تظلم
وأثر التظلم الجوازي على مواعيد دعوى الالغاء في ضوء احكام المحكمة الادارية العليا
ويتناول البحث
الدعاوى التي يجب تقديم تظلم قبل رفع دعوى الالغاء والا قضى بعدم قبولها هي: –
1- دعاوى الطعن في قرارات التعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
2- دعاوى الغاء إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي.
3- دعاوى الغاء القرارات التأديبية
===============
كما يناول البحث انواع التظلم
إثر تقديم التظلم الجوازي على مواعيد دعوى الالغاء
الاثار المباشرة للتظلم
جواز رفع دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للرد على التظلم……..
=====================
النص القانوني
=================
تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ” لا تقبل الطلبات الآتية:
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً
من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية
وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على انه :-
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
(تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
=======================
يقسم التظلم الى نوعين:
1ـ التظلم الاختياري: هو اعطاء الحق اصحاب العلاقة بالتوجه الى الادارة للتظلم من قرارها
أو اللجوء مباشرة الى القضاء للطعن بالقرار الاداري وهذا يعني ان لجوء الشخص الى الادارة لا يمنعه من إقامة
الدعوى القضائية من دون انتظار نتيجة البت في تظلمه من قبل الادارة.
2ـ التظلم الوجوبي (الاجباري): وهو حالة فرض المشرع على صاحب المصلحة وجوب التظلم من القرار الاداري
أمام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به امام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء
وهذا ما نصت عليه المادة(10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة
وهي طلبات التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الادارية
المتعلقة بإحالتهم على التقاعد او فصلهم وما يتعلق ايضا بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
ويجب ان يقدم التظلم الاداري خلال ميعاد الطعن القضائي.
يجب ان يقدم التظلم الاداري خلال ميعاد الطعن القضائي اي خلال المدة التي يجوز فيها تقديم دعوى الالغاء
أي في مدة ستين يوم من تاريخ نشر القرار او تبليغه او العلم اليقيني به وعلة ذلك ان مضي ميعاد الطعن
يسقط حق الشخص في مخاصمة القرار فيتحصن القرار رغم العيوب التي شابته
الاثار المباشرة للتظلم
يترتب على تقديم التظلم قطع المواعيد سواء كانت هذه المواعيد ميعاد تقادم كما في حالة المطالبة بالتعويض
عن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي او ميعاد رفع دعوى الالغاء عن كافة الطلبات التي يجوز الطعن بإلغائها
وبقطع ميعاد التقادم تسري مدة جديدة مماثلة لتقادم المدة الاولى وذلك طبقا للقواعد العامة في ذلك
وأما في حالة ميعاد رفع دعوى الالغاء فقد نصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة على انه :.
ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوم من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه
في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح او اعلان صاحب الشأن.
==================================
احكام المحكمة الادارية العليا في التظلم
جواز رفع دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للرد على التظلم……..
من المبادئ المستقر عليها للمحكمة الادارية العليا ان دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية
حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعاد قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها – أساس ذلك
– أن الغرض من جعل التظلم وجوبيا هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس,
وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه,
فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي – فالمشرع
ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء
– إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري, ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به
إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها, فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة
للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو
إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم.
في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 7391 – لسنة 46 قضائية
– تاريخ الجلسة 25-5-2002 – مكتب فني 47 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 881
وقضت ايضا
إن الغرض من جعل التظلم وجوبيا طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا
بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس و أنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى
أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي ،
و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن استحدث التظلم الوجوبي الذى لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للحكمة
التأشير إليها بالمذكرة الايضاحية ، أى أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في شأن التظلم الاختياري .
و لما كان انتظار المواعيد مقصودا به أفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها فإن النتيجة الطبيعية
لذلك أن الغرض من قول الشارع و انتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم
قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء و انقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم.
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الحاضرة لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم لا سند له من القانون.
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 614 – لسنة 5 قضائية – تاريخ الجلسة 16-1-1960 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 208
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 265 – لسنة 9 قضائية – تاريخ الجلسة 7-6-1964 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1220
أوجب المشرع على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية
أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار
المواعيد المقررة للبت في التظلم – يجوز لصاحب الشأن إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول
– يكفي في التدليل على صحة قيامه بهذا الإجراء أن يقدم للمحكمة الإيصال الدال على استلام الجهة المرسل إليها
الخطاب الصادر منه أو الإفادة من مكتب البريد على تسليمها الخطاب – في هذه الحالة ينتقل عبء إثبات عدم قيام صاحب الشأن
بإرسال التظلم أو استيفائه للأوضاع الواردة في قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 على عاتق الجهة الإدارية –
[الطعن رقم 1274 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2004 – مكتب فني 50 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 325]
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: ……… ثانياً: ……….
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: …….. سادساً: ……… سابعاً: ……… ثامناً: ……….
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: ……. حادي عشر: ……… ثاني عشر: ……….
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ………”.
وتنص المادة (12) على أن “لا تقبل الطلبات الآتية:
(أ) …………
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً
من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية
وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة”.
ومن حيث إن البند (تاسعاً) من المادة (10) يعالج اختصاص مجلس الدولة بالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون
بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، أي أن نطاق تطبيقه يتحدد بمن لهم صفة الموظفين العموميين
الذين تصدر في شأنهم قرارات إدارية نهائية بالتأديب، في حين أن البند (ثالث عشر) يتحدد نطاق تطبيقه بمن يفتقدون صفة الموظفين العموميين
والذين لا تصدر في شأنهم قرارات إدارية كالعاملين في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال
أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة. وإذا كان يشترط في قبول الطلبات الواردة في البند (تاسعاً) التظلم منها إلى الهيئة الإدارية
التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية، دون الطلبات الوارد ذكرها في البند (ثالث عشر)،
وكان العاملون في المؤسسة المذكورة يعدون موظفين عموميين وتعتبر القرارات الإدارية الصادرة بتأديبهم قرارات إدارية،
فمن ثم يدخلون في نطاق البند (تاسعا) لا البند (ثالث عشر)، مما يستوجب معه لقبول طلباتهم بإلغاء القرارات السابقة
التظلم منها على النحو الوارد في المادة (12) من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه إذا كانت القرارات الوارد ذكرها في البندين (ثالثا) و(رابعا) الصادرة في شأن الموظفين العموميين بالمؤسسة المذكورة
هي من نفس الطبيعة القانونية للقرارات التي تصدر في شأن تأديب الموظفين العموميين سالفي الذكر، لذا فإن الحكم القانوني
الذي يسري عليها جميعاً يتعين أن يكون واحداً. وإذا كان يتعين التظلم من القرارات الصادرة في البندين (ثالثا) و(رابعا) في
شأن الموظفين بالمؤسسة المذكورة حتى تقبل، فإنه يتعين أن يمتد هذا الحكم كذلك إلى القرارات الإدارية التأديبية الصادرة في شأنهم،
لوحدة الطبيعة القانونية التي تجمع بين كل هذه القرارات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بأن القرارات التأديبية التي تصدر في شأن العاملين بمؤسسة …….. للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص علي
ه في المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه
[الطعن رقم 3599 – لسنة 40 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2001 – رقم الصفحة 513]
======================
حكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس
وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه – يقوم مقام التظلم ويغنى عنه الطلب
الذى يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية
بإلغاء قرار إداري معين – أساس ذلك : تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار
– طلب المساعدة القضائية يعلن الى الجهة الادارية المختصة ببحثه – بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب
هذا القرار إن رأت الادارة أن طالب الإعفاء على حق وهى ذات الحكمة التي أنبنى عليها استلزم التظلم الوجوبي
– طلب الاعفاء لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثراً من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري
– أساس ذلك – أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة
– إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمنا فإنه لا حيلة للمدعى في ذلك بعد أن اعلن عزمه وكشف عن مواده
وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب – أثر الطلب يظل قائما وهو قطع الميعاد الى ان يبت فيه بالرفض او القبول – تطبيق
[الطعن رقم 2623 – لسنة 36 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1994 – مكتب فني 39 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 36].
ومن حيث أنه عن قبول دعوى المدعي طعناً على القرار الساحب للترقية رقم 10 لسنة 1980
فإن دعواه في هذا الخصوص لا تتقيد بقيد التظلم الوجوبي من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى،
إذ أن القرار الطعين – كقرار ساحب للترقية وليس قرارا بإجرائها، لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها
في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قبول دعوى المدعي دون حاجة إلى التظلم
من القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
[الطعن رقم 603 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1989 – مكتب فني 34 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 499]
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر
من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية،
ويترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلا لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون.
” الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق. عليا بجلسة 6/7/1991 “
وحيث إن من المقرر طبقاً لقضاء هذه المحكمة أن التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء الخاص بالقرارات الإدارية
المنصوص عليها في البنود ثالثاً، ورابعاً، وتاسعاً من المادة (10) سالفة الذكر تظلم وجوبي قبل رفع الدعوى
وهو شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء بالنسبة لتلك القرارات ومن بينها الطعن على قرارات التعيين.
وحيث إن القرار المطعون فيه هو قرار صادر من رئيس الجمهورية ومتعلق بالتعيين وصدر في 8/7/2004
ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2004، والعلم به مفترض للكافة ومن باب أولى الطاعن بحكم عمله
في المجال القانوني وأن الأمر يخصه ويمس مصلحته ومن ثم كان عليه أن يبادر بالتظلم في خلال ستين يوماً من تاريخ نشره
أي في موعد أقصاه 7/9/2004، إلا أنه لم يفعل ذلك إلا بتاريخ 3/4/2014 تحت رقم (400) بالأمانة العامة
أي بما يقرب من عشرة سنوات ومن ثم يكون التظلم قد قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً
بالمخالفة لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 فضلاً على أن القرار المطعون فيه
نشر بالجريدة الرسمية 22/7/2004 ولم يبادر الطاعن بإقامة طعنه الماثل إلا بتاريخ 24/9/2012 أي بما يزيد عن ثمان سنوات وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
[الطعن رقم 33074 – لسنة 58 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2015]
ن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 129لسنة2009
الصادر بتاريخ 22/4/2009 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/4/2009 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة
معاون نيابة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أنه “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: ……… ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ……………”.
وتنص المادة (12) من القانون المشار إليه على أنه “لا تقبل الطلبات الآتية: أ)………… ب) الطلبات المقدمة
رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10)
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ……………”
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن “التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر
من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي
مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية ويترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلا لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون”.
(الطعن رقم 3099لسنة33ق.عليا بجلسة 6/7/1991)
وبتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة، ولما كان القرار المطعون فيه رقم 129لسنة2009 يعد من القرارات
الواجب التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها كإجراء يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية للطعن عليه،
ومن ثم كان يتعين على الطاعن أن يقوم بمراعاة اتخاذ إجراء التظلم من القرار المطعون فيه قبل إقامة طعنه الماثل،
ولما كانت الأوراق قد خلت من أي إشارة تفيد قيامه بسلوك سبيل التظلم الوجوبي من القرار الطعني قبل إقامته لطعنه،
فإنه يتعين والحال هذه على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من الدولة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، فذلك مردود عليه بأن التظلم الوجوبي المنصوص عليه
في المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مقصور على الطلبات التي يقدمها
ذو الشأن بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات
أو إنهاء الخدمة وعلى النحو المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بضم مدة خدمه، ومن ثم لا تعد من المنازعات
المشار إليها أنفاً والواجب التظلم منها قبل الطعن عليها بدعوى الإلغاء ويكون ولوج الطاعن رأساً إلى القضاء
دون تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية فيما جاء صحيحاً متفقاً مع أحكام القانون ويعدو الدفع الماثل غير قائم على سنده السليم من القانون متعين على المحكمة الالتفات عنه.
[الطعن رقم 15509 – لسنة 53 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2009]
الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة
ومن حيث إن التظلم الوجوبي أو الاختياري حتى يؤتيا أثرهما في قطع ميعاد ورفع الدعوى يجب أن يقدم أيهما
خلال الميعاد المقرر لا بعد هذا الميعاد أي خلال الستين يوما التالية لتاريخ العلم بالقرار المطعون فيه فالتظلم
الذي يقدم بعد الميعاد غير ذي أثر على الدعوى لأن الميعاد قد فات فعلا، كما يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة
الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية لها وبمعنى أخر يجب التثبت من أن التظلم إلى الجهة
المقدم لها من شأنه أن يصل إلى علم الجهة مصدرة القرار والعبرة دائما بالتظلم الأول في حساب الميعاد في حالة تتابع التظلمات.
[الطعن رقم 4991 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2007]
حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه (1) خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن التكييف القانوني
الصحيح لطلبات المدعية يندرج ضمن المنازعة في الرواتب والأجر مما يدخل في عموم طلبات التسويات
التي لا تخضع الدعوى فيها للمواعيد أو الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء ومن ثم لا تخضع لنظام التظلم الوجوبي
هذا فضلاً عن المادة (76) من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والتي حرمت الطاعن من أحقيتها في العلاوات الدورية مخالفة للقانون.
[الطعن رقم 10312 – لسنة 49 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2008]
الدعاوى التي يجب ان يسبقها تظلم كشرط لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام المادتين سالفتي الذكر فإنه إذا ما رفعت الدعوى بالطعن مباشرة دون سلوك سبيل التظلم الوجوبي
إلي الجهة الإدارية مصدره القرار أو إلي الجهة رئاستها فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم
ومن حيث إنه متى كان ذلك وإذ خلت الأوراق من أية أدلة علي قيام الطاعن بالتظلم من القرار الطعين قبل إقامة دعواه
رقم ……..ز لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه .
ولا يغير من النظر المتقدم ما أشار إليه الطاعن بعريضة طعنه من أنه سبق أن تظلم إلى جهة الإدارة وطلب تعديل
أقدميته لأن ذلك فضلاً عن أنه ورد قولاً مرسلاً فإنه لا يغنى عن التظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية المختصة حسبما يقضى بذلك القانون .
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً : أن الطاعن يجهل تماماً تاريخ صدور القرار المطعون فيه لأن المعلوم لديه أن الجهة الإدارية المطعون ضدها
قد قامت بحفظ طلبه الحصول على مسكن بعد أن كانت تعاقدت معه على مسكن النزاع وقامت بتسليمه المسكن بالطريق القانوني ,
وهو الأمر الذى حدا به إلى تقديم شكوى لإدارة الإسكان يلتمس فيها رفع الحفظ عن الشقة لعدم وجود مسكن آخر له ,
وعندما بدأت شرطة المرافق التعرض له أقام دعواه ابتداء أمام محكمة بورسعيد الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في مسكن النزاع
لأنه حاصل على عقد من محافظة بورسعيد وتسلم المسكن بموجب محضر تسلم رسمي , وأن تعرض جهة الإدارة
له ما هو إلا تعرض مادى مما يعد معدوماً في صحيح حكم القانون ولا ينتج عنه أي آثار قانونية فهو ليس عملاً قانونياً
ولا وجود له على الإطلاق لأن هذه المساكن ليست أموالاً عامة وبالتالي فلا إلزام عليه بمراعاة أحكام التظلم الوجوبي أو مراعاة مواعيد الطعن بالإلغاء .
ثانيا : أخطأت محكمة أول درجة بالتفاتها عن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد المنتهى إلى أن الطاعن تعاقد
على مسكن النزاع باعتباره مسكن تمليك حيث يشغله دون غيره , وليس له مسكن آخر , وأن التحريات الواردة
فى هذا الخصوص غير جدية ولا يطمأن لها , وهو الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة أول درجة اعتبار الإجراء الصادر
من الجهة المطعون ضدها إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً معدوم الأثر لانطوائه على تعرض مادى للطاعن المالك لمسكن النزاع
بموجب عقد تمليك لم يفسخ قضاء أو رضاء , وتم تسليمه له بالطريق القانوني وهو ما يعتبر معه هذا الإجراء اعتداء
صارخاً على ملكيته للمسكن , ولذا جاءت طلباته الختامية أمام القضاء المدني بأحقيته في مسكن التداعي وعدم التعرض له في انتفاعه به ,
دون أن يرد بها ذكر للقرار الصادر بإلغاء التخصيص , ومن ثم لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن
تقضى في طلب لم يطلبه الخصوم أو أن تكيف الدعوى بأنها في حقيقتها دعوى إلغاء للقرار الصادر بإلغاء تخصيص
مسكن النزاع لكون القرار الطعين مجرد عمل مادى خارج عن حظيرة الأعمال الإدارية ولا تلحقه حصانة ولا يستلزم مراعاة لمواعيد الطعن بالإلغاء .
[الطعن رقم 416 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2004]