الدعوى المدنيه وكيفيه الطعن علي الحكم الصادر فيها – محامي مدني
الدعوى المدنيه وكيفيه الطعن علي الحكم الصادر فيها - محامي مدني
الدعوى المدنيه وكيفيه الطعن علي الحكم الصادر فيها – محامي مدني
الدعوى المدنيه وكيفيه الطعن علي الحكم الصادر فيها – محامي مدني
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
وفقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات تعد الدعوى المدنية التبعية و المنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية من حيث ما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها و علي ذلك نتناول قواعد الطعن في الدعوى المدنية .
أولاً :- من حيث أطراف الطعن :
أطراف الطعن هم :
* المدعى وفي الغالب ما يكون المجني عليه ذاته أو من اصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة المنظوره أياً ما كان وقد يكون الممثل القانوني عن المجني عليه .
*المدعى عليه وفي الغالب ما يكون المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه أو كليهما معا .
بالنسبه لحق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنية والطرق المتبعه تتمثل في .
1 – المعارضة :
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحق المدني عملا بنص المادة 399 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي انه :
(( لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية )).
ويستوي في ذلك ان تكون المعارضة في حكم غيابي امام اول اما ثاني درجه فقد استقرت مبادئ النقض علي عدم جوازه …
– وفقا للمستقر عليه في قضاء النقض : لا تجوز المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجة الثانية ” .
والهدف اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية .
الدعوى المدنيه وكيفيه الطعن علي الحكم الصادر فيها – محامي مدني
2- الاستئناف :
وفقا لما تنص عليه المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أنه:
(( يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً )) .
وعل ذلك يكون حق المدعى بالنسبه لاستئناف الدعوى المدنية هو حق قائم بذاته اذ لا ينصرف الى ما دون الدعوى المدنية فلا يؤثر على الدعوى الجنائية .
مع ملاحظه انه ليس للمدعى استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى و لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والعبرة في تقدير قيمه الدعوى في هذا الشان هو بما يطالب به الخصوم ليس بما يحكم به القاضي فعلا .
– كما يلاحظ ايضا ان هذا لا يمنع محكمه الاستئناف أن تعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين ويجب عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تنزل التطبيق الصحيح وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .
3- النقض :
بالنسبه للنقض ووفقا لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحقوق المدنيه الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في الاحوال التي حددتها المادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجوز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .
ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز للنيابة العامة ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
بالنسبه لحق المتهم فى الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية .
1- المعارضة :
وفقا لنص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فى الحكم الصادر في الدعوى المدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا مع مصلحته.
– فاذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائية دون المدنية فلا يحق للمدعى بالحق المدني الحضور فى تلك المعارضة اذ لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائية وكذلك متي حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول بالحقوق المدنيه وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورة عليه وحده طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .
2- الاستئناف :
إذا استأنف المتهم الدعوى المدنية وحدها فيشترط أن تتجاوز الدعوى النصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنية أيا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.
3-الطعن بالنقض :
بالنسبه للطعن بالنقض للمتهم في الدعوى المدنية و الجنائية يشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون متي كان الحكم مبنى على مخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو متي وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
بالنسبه لحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى الطعن :
1-المعارضة :
من حق المسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لما اقره قانون الإجراءات الجنائية في الماده رقم م 398 إجراءات ذلك انه طرف فى هذه الخصومة .
2-الاستئناف :
عملا بنص المادة 403من قانون الإجراءات جنائية يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر قبله اذا ما جاوز الحد النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي او الاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.
3-النقض :
يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية.
وفقا لما نصت عليه المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية من حق المسئول عن الحقوق المدنية التدخل في الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الامر الذي يثير التساؤل حول المسئول عن الحق المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ؟
ذلك انه قد خلى قانون الاجراءات من تحديد دقيق لهذه المسألة الا انه نص بالمادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية علي حق المسئول بالحق المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقط أم الجنائية فقط أم كليهما.
-فمن حيث الاستئناف لم تنص المادة 402 إجراءات جنائية عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية.
حيث ان هذا النص كان قد وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية ,
كما ورد في عجز المادة 254/1 والمتضح منه انه لم يلتفت واضعوها إلى بحث مدى حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائية فى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
الا ان القضاء وما جري عليه العمل قد اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدني على الطعن فى دعواه المدنية فقط .
ثانياً :- بالنسبه لمواعيد الطعن
1- ميعاد المعارضة :
وفقا لما اقرته المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية يكون ميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية متي وجدت مع عدم احتساب يوم الإعلان .
ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدني
2-ميعاد الاستئناف :
وفقا لما نصت عليه المادة 406 من قانون الاجراءات والتي نصت على أنه :
” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشره أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك .
اذن ميعاد الاستئناف هو عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة عشره ايام من تاريخ الإعلان , او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
3- ميعاد النقض :
وفقا لما نصت عليه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون رقم 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض خلال ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية
لما كانت الدعوى المدنية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية من حيث ما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن فيها.
لذا توجد بعض المبادئ التي يشترط توافرها فى الحكم ومنها:
1- عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.
بمعني انه متيصدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيء لمركزه في الدعوى مثال ذلك اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي به وذلك بإجماع آراء قضاتها .
والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .
2- عدم التعارض بين الحكم الجزئي والاستئنافي :
قد يترتب على استئناف المدعى بالحق المدني وحده وجود تعارض فيما بين الحكم الاستئنافى والحكم الصادر عن محكمه أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر عن أول درجه الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ يعد حكم أول درجه قد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .
فالدعويين وان كانتا ناشئتان عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .
3- عدم إمكان التجرئه في النقض:
متي كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصورا إذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلى الحكم في الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبة للمسئول عن الحق المدني و كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم في الدعوى المدنية وحده .
واذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي الصادر عن الدعوى الجنائية بأوجه ودفوع تنصرف للدعوى المدنية فان من سلطة محكمة النقض اقرت بأفاده المسئول عن الحقوق المدنيه من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليها وكذلك متي كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لم يستند إليها في طعنه .
……………………..