المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

0 455
الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

اولا : – بطلان محضر الضبط وكيدية الاتهام وتلفيقه :

يدفع المتهم التهمة المنسوبة اليه ببطلان وصورية محضر الضبط المحرر ضده وما تضمنه من اقوال باطلة ينفى المتهم صدوره منها .
واية ذلك خلو محضر الضبط من توقيع المتهم على الاقوال التى نسبها محرر المحضر الى المتهم .

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

فمما لا يغيب عن فطنة عدلكم انه يشترط لصحة الاقوال الصادرة من المتهم ان تصدر منه بناء على علم ورضا كاملين وتوقيع المتهم على اقواله التى ادلى بها بمحضر الضبط يعكس وبوضوح هذا العلم وهذا الرضا مما يعنى اعترافه بها اما وان خلا محضر الضبط من توقيع المتهم على اقواله المنسوب صدورها اليه فهو الدليل على عدم صدور هذة الاقوال منه وبالتالى تفقد دلالتها و تعتبر عديمة القيمة وبمطالعة محضر ضبط الواقعة نجد ان محرر المحضر خانته الدقة فى اصطناع المحضر وفاته ان يوقع المتهم على اقواله الامر الذى يتاكد معه الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل ضابط الواقعة ومرر المحضر بشكل يسقط الاتهام بحيازة سلاح ابيض ( قطر ) ويتعين الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .

ثانيا : بطلان اعتراف المتهم بالتهمة : –

يدفع المتهم ببطلان اعترافه الوارد بمحضر الضبط ، فبمطالعة المحضر نجد عدم توقيع المتهم على اقواله التى تضمنت اعترافه بحيازة السلاح الابي ( قطر )للدفاع عن نفسه مما لايصح معه نسبة هذا الاعتراف الى المتهم ، فالتوقيع هو دلالة اقرار المتهم على نفسه يستدل منه على اتيانه الفعل المؤثم .
اما محضر الضبط الذى نحن بصدده فنجده خالى من توقيع المتهم على اعترافه فلا يصلح دليلا ضده على انه مرتكب الواقعة ولايمكن والالة كذلك ان يدان عن جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر )وبتعين الحكم بالبراءة .

ثالثا : بطلان القبض على المتهم دون الحصول على اذن من النيابة العامة لعدم توافر حالة من حالات التلبس : –

يطعن المتهم فى صحة واقعة القبض عليه واقتياده الى قسم شرطة العمرانية
فقدورد بصدر المحضر انه ” اثناء مرور السيد النقيب ……….وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن سلاح قطر000000 “
ومن المقرر فقها وقضاءا انه يشترط لصحة القبض

توافر شرطين هما :

الاول 00 وجود المتهم فى احدى حالات التلبس بالجريمة .
الثانى 00 وجود دلائل كافية يستدل منها على ان المتهم هو مرتكب الواقعة .
و لايغنى توافر حالة من حالات التلبس عن ضرورة توافر الدلائل التى تدل على وجود صلة بين المتهم والجريمة 0
( ا0د / حسنى الجندى – قانون الاجراءات الجنائية – ط 2000 ص 959 )
*وعلى ذلك فوجود الدلائل الكافية لازما لتبرير استعمال مامور الضبط القضائى لسلطته فى القبض على المتهم فمتى انتفت هذة الدلائل كان القبض باطلا .
وقد قررت محكمة النقض فى حكم لها بانه :
” ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة او ارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية او قرائن على وجود اتهام يبرر القبض عليه 0 “
( نقض جلسة 1 / 1 / 1975 مج احكام النقض س 26 ص 15 )
( نقض جلسة 28 / 7 / 1977 مج احكام النقض س 8 ص 416 )
*وظهور المحضر بالقصور الذى اوضحناه يجعلنا نطرح عدة تساؤلات لم يجب عليها محضر ضبط الواقعة هى 00
– ماهى الدلائل التى تجمعت حول المتهم وخولت لضابط الواقعة سلطة ضبطه واصطحابه الى قسم الشرطة ؟؟؟
– هل بدت على المتهم علامات الارتباك عند رؤية الضابط بشكل اثار ظنون السيد ضابط الواقعة ؟؟؟
– هل شخص وهيئة المتهم عند ضبطه كان يدعو للريبة ؟؟؟
فبمطالعة المحضر نجده لم يوضح مبررات القبض على المتهم ولم يبين كيفية ضبط السلاح الابيض وهل السلاح المضبوط – والذى اعدم بعد ذلك بقرار النيابة – كان حصيلة تفتيش المتهم ام كانت حيازته للسلاح ظاهرة ؟
وانما جاء المحضر ينبئى عن حالة تلبس مصطنعة ابتدعها السيد ضابط الواقعة ليبرر لنفسه ضبط المتهم واقتياده الى قسم شرطة العمرانية رغم ان المتهم لم تبدو عليه علامات الارتباك ولم يكن محلا للاشتباه اذ انه ليس شخص مجهول الهوية يغرى كل من يراه بالشك فى امره فهو يعمل سائقا بشركة المشروعات الهندسية وكان عائدا من عمله و فى طريقه الى منزله 0
هذا واذ اننا بصدد بطلان القبض على المتهم فانه تجدر الاشارة الى انه متى ثبت بطلان القبض بطل كل ما تلاه من اجراءات ( م0 336 اجراءات جنائية )
ومع عدم توافر احدى حالات التلبس وعدم استصدار امر من النيابة العامة فانه يبطل القبض على المتهم ويبطل معه بالتبعية ضبط السلاح الابيض ( قطر ) ويتعين الحكم بالبراءة 0

رابعا : انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم واتفاء صلته بها : –

يدفع المتهم بانتفاء اركان جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر ) بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط 0
فمما لايغيب عن علمكم الواسع ان الركن المادى للجريمة هو مايتخذه الجانى من سلوك مجرم اما الركن المعنوى فيتمثل فى علم الجانى بان ما ياتيه من افعال يعاقب عليها القانون واتجاه ارادته نحوتحقيق النتيجة الاجرامية التى يعاقب عليها القانون 0
وبانزال تلك المبادى على واقعات الدعوى نجد ان المتهم لم يحوز سلاح ابيض ولم تتجه ارادته الى حمله للدفاع عن النفس واية ذلك انكار المتهم للتهمة امام النيابةصلته بالسلاح المضبوط حينما عرض عليه بالتحقيق ، ولا يقدح فى ذلك اعتراف المتهم فى محضر الضبط بحمله السلاح للدفاع عن النفس اذ انه لايصح نسبة هذا الاعتراف الى المتهم لعدم توقيعه على اقواله – كما سبق وان اوضحنا فى دفع سابق – الامر الذى يتعين معه الحكم بالبراءة 0
بناء عليه
للاسباب السابقة وما تراه الهيئة الموقرة من اسباب افضل يلتمس المتهم الحكم:-
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه
_________________________
Leave a comment