المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الدفوع في قانون الإثبات

الدفوع في قانون الإثبات

0 916

الدفوع في قانون الإثبات

___________________

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .
4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه
5- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .
6- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم
8- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .
لانه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.
9- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي ..
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
10- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .
وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
11- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه .

الدفوع في قانون الإثبات

شهود النفي وشهود الاثبات في قضايا الاسره
شهود النفي وشهود الاثبات في قضايا الاسره

الدفوع فى قانون الإثبات كاملة

·         تدفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

عملاً بنص المادة (2) إثبات مادة 2

” يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ” .

·         ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق

به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات
عملاً بنص المادة (5)

إثبات مادة 5 ” الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها , ما لم تتضمن قضاء قطعياً . ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها , وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ” .

  • ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمى . عملاً بنص المادة (29)

إثبات مادة 29

” إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية ” .

·         ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضيع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدمقبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .. عملاً بنص المادة (49)

إثبات مادة 49

” يكون الإدعاء بالتزوير فى أى حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب , وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً . ويجب أن يعلم مدعى التزوير خصمه فى الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها , وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه ” .

  • ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانونى تزيد عن خمسمائة جنيه

عملاً بن المادة ( 60 )

إثبات مادة 60

” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة

فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

ويقدر الإلتزام بإعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على خمسمائة جنيه

لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

 

·         ندفع ببطلان الإثبات بشهادة لمخالفة ذلك لدليل كتابى

  • عملاً بنص المادة (61 )

إثبات مادة 61 ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيهاً (أ) فيما يخالف أو يجاوز

ما إشتمل عليه دليل كتابى (ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من حق لا يجزو إثباته إلا بالكتابة

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيهاً ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .

·         ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة .

عملاً بنص المادة (64)

إثبات مادة 67 ” لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال

من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال “.

·         ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجاً للخصم .

عملاً بنص المادة (67) إثبات مادة 67 ” لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية

ولو بعد إنفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر ” .

·         ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق

عملاً بنص المادة (75) إثبات مادة 75

لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم .

·         ندفع بعدم قبول دليل بنقض حجية الحكم الذى حاز حجية قوة الأمر المقضى .

عملاً بنص المادة ( 101 ) إثبات . مادة 101 ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون

أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

·         ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التى تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمى .

عملاً بنص المادة ( 131) إثبات مادة 131 ” للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال

لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك . وتحرر المحكمة أو القاضى محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة . وإلا كان العمل باطلاً .

باقى الدفوع فى قانون الإثبات كاملة

·         ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضى

عملاً بنص المادة ( 139 ) إثبات مادة 139 ” إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف

أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يميناً أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

·         ندفع بعد قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه .

الواردة بنص المادة 141 إثبات مادة ( 141) ” يجوز رد الخبير :

  • إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصومإلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم

فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته

له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه

أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عموم النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته

أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

Leave a comment