المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

السند القانوني لدعوي رد الشبكة والهدايا

السند القانوني لدعوي رد الشبكة والهدايا

0 343

السند القانوني لدعوي رد الشبكة والهدايا_.نصت المادة(500)من القانون المدني علي أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

السند القانوني لدعوي رد الشبكة والهدايا

فإذالم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من اقضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلي عذر مقبول.ولم يوجد مانع من الرجوع.

دعوي رد الشبكة والهدايا

مستندات دعوي رد الشبكة والهدايا

أي مستند يعد دليل علي شراءه الهدايا والفواتير.

وللمدعي بكافة الطرق المقررة قانونا بإثبات مايدعيه .من خلال إحالة الدعوي للتحقيق وإحضار الشهود الذين حضرا مجلس العقد.

المحكمة المختصة بنظر الدعوى

تختص محكمة الأسرة التي تقيم بدائرتها المدعية عليها.ونوضح

أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

المقصود بالخطبة التى لها رد المهر

الخطبة هي وعد متبادل بالزواج فيما بعد،وكون الخطبة مجرد تواعد بين الطرفين بالزواج يترتب عليه العديد من الأثار.

حكم محكمة النقض في رد المهر و الشبكة

وقد قضت محكمة النقض بأن

الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج،وهو من مسائل الأحوال الشخصية،إلا أن الهدايا  التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر_

ومنها الشبكة_إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته،إذ يتم الزواج صحيحا بدونها

ولا يتوقف عليها،ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج،وماهو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية

وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسري عليه مايسري علي الهبة من أحكام القانون المدني.

(نقض رقم 824 لسنة 56ق/جلسة22/2/1990).

السند القانوني لدعوي رد الشبكة والهدايا

عنوان محكمة الاسره - محامي قضايا أسرية في مصر 
عنوان محكمة الاسره – محامي قضايا أسرية في مصر

احكام الشبكه والمهر فى قضاء النقض

محكمة النقض
جلسة الثلاثاء 8 يوليو سنة 1997
الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
لما كانت الشبكة التى يقدمها الخاطب لخطيبته وغيرها من الهدايا ليست ركنا من أركان الزواج فإنها تأخذ صفة الهبة وبالتالى تخضع لأحكام القانون المدنى، والتى بموجبها إذا رجع الواهب فى الهبة دون موافقة الموهوب له فإن للقاضى أن يقدر سبب الرجوع ويقضى للواهب إن وجد لديه ما يبرر رجوعه.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى تقرير أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة اكتفاء بالقول بأن العدول عن الخطبة كان من جانب الخطيبة رغم أن لها العدول لأن الخطبة عقد غير لازم ومجرد العدول عنها لا يعتبر فى حد ذاته عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر – ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحا بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن حق الخاطب فى استرداد الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها وإذ كان يشترط للرجوع فى الهبة – فى حالة عدم قبول الموهوب له –

أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع مادامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر أو عدم قبوله. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته – فى حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التى أوردتها – من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ

فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ادعاء المطعون ضده دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة طبقا لنص المادة 60 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات وقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك بشهادة الشهود على سند أن تسليم المهر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ثم اتخذ من نتيجة التحقيق الذى أجرته المحكمة أساسا لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12-6-1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر يعتبر تصرفا قانونيا يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا واتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عمادا لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الباقى من الطعن.

Leave a comment