الشرط الجزائي في القانون المدني – بطلان الشرط الجزائي
الشرط الجزائي في القانون المدني - بطلان الشرط الجزائي
الشرط الجزائي في القانون المدني – بطلان الشرط الجزائي
الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه طرف عن الاضرار التى لحقته اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به او تأخر فى تنفيذه وفي القانون يعرف ايضابا لتعويض الاتفاقي، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ).
الشرط الجزائي في القانون المدني – بطلان الشرط الجزائي
ونصت المادة 224 مدني( 1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين).
ونصت المادة 216 مدني ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه).
مدي حجية الشرط الجزائي أمام القضاء
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط – في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين ”
بالاعتراض – جملة أو قيمة – على الشرط التزم القاضي بفحواه.
هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام.
فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .
هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه
المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط – فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .
فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أي اعتراض كان على القاضي إعمال الشرط كما هو.
أما فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
شروط استحقاق الشرط الجزائي
إن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض وهي:
1 – وجود خطا من احد المتعاقدين الذي اشترط عليه الشرط الجزائي.
2 – وجود ضرر أصاب المشروط له.
3 – وجود علاقة بين الخطأ والضرر.
4 – أعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للأخر في الأحوال التي يجب فيها الأعذار، أما إذا لم تكن ضرورة للأعذار فلا يشترط الأعذار.
الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي
أن الملتزم بالعقد أو الملتزم بمصدر من مصادر الالتزام غير العقد – كان يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو بالامتناع عن عمل – إذا اتفق مع الطرف الأخر على مبلغ معين يقدران به التعويض فيما إذا اخل من عليه الالتزام بالتزامه، يترتب عليه:
1 – أن العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي.
2 – أن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الشرط الجزائي دون العكس.
فصاحب الشرط يطالب المشروط عليه بالتنفيذ لما التزم به أولا، ولا يجوز له أن يطالبه بالشرط الجزائي أولا .
لان الشرط الجزائي تعويض وكذا المشروط عليه ليس له إلا العمل على تنفيذ ما التزم به، ولا يجوز له أن يعدل من تنفيذ التزامه إذا كان ممكنا إلى الشرط الجزائي
لان الشرط الجزائي ليس بديلا للالتزام الأولي، بل هو تعويض فيما إذا صار الالتزام الأصلي مستحيلا بخطأ المشروط عليه وحصل ضرر من جراء الخطأ تكفل الشرط الجزائي بتقديره.
ثم إذا كان العقد باطلا؛ بطل الشرط الجزائي تبعا له، وكذا إذا كان محل الالتزام غير العقد ألا انه باطل، كما إذا تعهد شخص بارتكاب جريمة وألا فيدفع مبلغا معينا كشرط جزائي، فيبطل التعهد والشرط معا.
وأما إذا بطل الشرط الجزائي فلا مبرر لبطلان العقد، كما إذا شرط المرتهن انه عند عدم سداد الدين يكون الرهن ملكا له فيبطل الشرط الجزائي دون الرهن.
الشرط الجزائي و العربون
فرق واضح بين الشرط الجزائي والعربون لان العربون إذا كان معناه جواز العدول عن العقد لقاء دفع مبلغ العربون، فيحق لأي متعاقد أن يعدل عن الوفاء بالعقد مقابل دفع العربون كما يكون الالتزام بدفع العربون مقابل العدول وان لم يحصل ضرر للمتعاقد الأخر
بينما الشرط لا يحصل ألا إذا كان هناك ضرر وقع على الطرف الأخر، ولا يجوز المصير إلى الشرط إذا كان بالامكان تنفيذ العقد .
بطلان الشرط الجزائي
إذا كان الشرط مبالغا فيه وكان المتعاملان على علم بهذه المبالغة وقد قصدا إليها، كان الشرط الجزائي هنا شرطا تهديديا (غرامة تهديدية) لحمل المدين على عدم الإخلال بالتزامه.
وقد ذكر السنهوري: أن مؤدى ذلك أن يكون الشرط المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين، فيكون باطلاً، وحينئذ يعمد القاضي إلى تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة في تقديره.
ثم ذكر السنهوري تبريرا آخر للبطلان: أن الشرط هو تقدير التعويض المستحق من الطرفين وفقاً للاعتبارات والظروف، فإذا أتضح بعد ذلك أن الضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه وان تقديره كان مبالغا فيه كثيرا، فحينئذ لا يخلو الأمر من غلط وقع فيه الطرفان، أو ضغط وقع على احدهما فقبل شرطا يعلم انه مجحف به، وفي كلتا الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط إلى الحد الذي يناسب الضرر .
الفرق بين الغرامة التهديدية و الشرط الجزائي
فالغرامة التهديدية هي :
حكم قضائي على الملتزم المتعنت من تنفيذ التزامه أو تأخيره، فهي عقوبة من قبل المحكمة.. وعلى هذا يوجد فرق أساسي بين الشرط والغرامة التهديدية ، حيث لا تقاس الغرامة بالضرر ،فهي تكون فيما إذا كان هناك التزام امتنع من تنفيذه الملتزم مع أن تنفيذه العيني لا يزال قائما، وان يكون التدخل الشخصي من الملتزم له دخل في التنفيذ العيني، وان يطالب الملتزم له بهذه الغرامة .
وميدان الغرامة التهديدية واسعة، مثل:
الالتزام بعمل فني، أو الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة الكهرباء والماء و الهاتف ، أوالالتزام بإخلاء عين مؤجرة أو تسليمهاوحتى في نطاق الأحوال الشخصية، حيث يمكن أن نلجأ للتهديد المالي في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حق حضانتهم، وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة، ومثل أن يلتزم الممثل بالا يمثل في مسرح معين، والتزام المهندس بالا يتعاقد مع جهة منافسة ، والتزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري
وهنا لا تقدر الغرامة مبلغاً دفعة واحدة ؛ وذلك حتى يتحقق التهديد ، فالملتزم يحس بأنه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها و هي ليست بعقوبة ، ولا تنفذ ألا عندما يتحول إلى تعويض نهائي، وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يلغى .
ومن هنا يفهم أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، ليحمل على تنفيذ التزامه، فهي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، ولهذا فهي تتفق مع الإكراه البدني على تنفيذ الالتزام، ولذلك فهذا التهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى أليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ.
أما الشرط الجزائي فهو:
1 – لا يشترط أن يكون في ضمن عقد لازم، بل يمكن أن يكون لاحقا للعقد ولكن قبل وقوع الضرر
2 – يمكن أن يكون الشرط ترتب على عمل غير مشروع ، كالإخلال بوعد الزواج، حيث تترتب مسؤولية تقصيرية لا عقدية.وهذا الكلام قد يقصد به حصول ضرر على المرآة التي وعدت بالزواج، والمفروض زوال هذا الضرر، وهذا أمر لا يحصل دائما من الوعد بالزواج، كما قد يقصد به حصول تعاهد بين اثنين على الزواج فترتب الزوجة الأثر على هذا التعاهد؛ بمعنى أنها التزمت بان تتزوج بهذا الفرد وهو قد التزم بان يتزوج بها فحصل عهد وعقد بينهما، فإذا حصل ضرر من فسخ هذا التعاهد فيجب أن يرفع، وعلى هذا يمكن للمتعاهدين على إيقاع الزواج أن يجعلا شرطا جزائيا يقدران فيه الضرر الذي استند إلى الإخلال بهذا العهد، وحينئذ لا يكون هذا الشرط الجزائي مستندا إلى مصدر غير العقد.
وأما إذا كان الوعد بالزواج والإخلال به لم يحصل منه ضرر وليس هو قد وصل إلى حد التعهد بالزواج، فلا يكون الشرط مستندا إلى عقد ولا يوجد ضرر بين، فلا يكون صحيحاً.
3 – أن المصدر للالتزام ( مع عدم كونه عقدا ) لا يمكن أن نتصوره ألا في النذر والعهد واليمين؛ حيث يمكن للناذر – أن ينذر لله ترك عمل – ويجعل شرطا جزائيا عليه في صورة مخالفة نذره إذا لم يترك ذاك العمل (غير الكفارة التي جعلها الله عليه عند مخالفة النذر)؛ كان يدفع ألف دولار إلى الفقراء إذا صدر منه العمل ، فهذا شرط جزائي صحيح.
أما إذا كان مصدر الالتزام عقدا غير صحيح أو ارتكاب جريمة، فالشرط الجزائي لا يكون صحيحا؛ لان الشرط الجزائي تابع للعقد وتابع للجريمة، وبما أن العقد باطل والجريمة محرمة فيبطل الشرط المترتب عليهما لأنه و كما تقدم ” الشرط تابع للالتزام الأصلي .