المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الطعن بالنقض وكيفية كتابته

الطعن بالنقض وكيفية كتابته

0

الطعن بالنقض وكيفية كتابته

وانت بتكتب طعن بالنقض ، فيه بعض الحاجات البديهيه اللي لازم تعود عينك تيجي عليها مجرد ما تمسك حكم الجنايات :-
عدم وجود تاريخ للحكم ، يبطله.
عدم وجود توقيع رئيس المحكمه على اي صفحه من صفحات الحكم ، يبطله.
عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ، يبطله.
عدم ذكر اسم المحكمه التي اصدرت الحكم ، يبطله.
عدم ذكر اسم ممثل النيابه في الحكم وفي محضر الجلسه ، يبطله.
اختلاف القضاه الذين سمعوا المرافعه الوارد اسمائهم بمحضر الجلسه ، عن القضاه الذين اصدروا الحكم ، يبطله ، حتي لو تغير قاضي واحد.
صدور الحكم من اكثر من ثلاثة قضاه ، يبطله.
عدم ذكر الحكم انه صدر وتُلي في جلسه علنيه ، يبطله.
عدم ذكر الحكم لنص مادة القانون التي حكم بمقتضاها ، يبطله.
عدم ذكر الحكم لبيان واقعة الدعوى بالتفصيل ، يبطله.
عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنيه بالكامل ، واكتفائه بذكر نتيجتها النهائيه فقط ، يبطله.
ذكر الحكم في الاسباب انه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفه طبقا للماده ١٧ ، لكن لقيته في المنطوق حكم دون استعمال الرأفه ، يبطله.
عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب ) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان على اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض على عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. لكن حبيت اذكرها عشان اقول المعلومة كاملة.ملحوظة : كلمة ” بطلان ” الوارده بالبوست ، ذكرتها على سبيل المجاز واللفظ المتعارف عليه ، ولان المحصلة النهائية لذلك نقض الحكم ، لكن لو هنتكلم في المعنى الدقيق للبطلان .
صيغة نموذج طعن بالنقض جنائى
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/ مكتب الأستاذ / =====(المحكوم عليه _ الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 7/2/2008 في القضية رقم 15257 لسنة2007 جنايات قسم أمبابه والمقيدة برقم802 لسنة 2007 كلى والقاضي منطو قه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم عازم عبد القادر أحمد خليدى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ”
الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن
انه في يوم 11/3/2006 بدائرة قسم أمبابة – محافظة الجيزة .
ضرب ======مستخدماً فى ذلك سلاح أبيض عصا بأن تعدى عليه بالسلاح سالف البيان فى عينه اليمنى فأحدث به الأصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى أنخفاض فى قوة الأبصار بالعين اليمنى و تقدر نسبتها بحوالى 30 % ثلاثون بالمائة .
أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية وبدون مبرر قانونى .
وبجلسة المحاكمة فى 7/2/2008 ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ======بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ”
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
والتناقض فى أسبابه
الحكم الطعين وقد وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة وعاقبه وفقاً لنص المادة 240من قانون العقوبات بما يصم قضائه بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى اسبابه حين اعتنق بمدوناته قضاءه تصورا للواقعة لا تتوافر به اركان تلك الجريمة المعاقب عنها وانما يتوافر فيها وبحق جريمة الاصابة الخطأ على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلا فى الاتى
” …..وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة تطمئن الى ما قرره المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة العامة من انه يحرز العصا التى احدث بها اصابة المجنى عليه وانه كان يضربه بها على حقيبته إلا أن المجنى عليه وقد خفض حقيبته فجأة فحدثت الاصابة بعينيه وكانت تلك الاقوال قد اتسقت فى مضمونها مع الدليل الفنى فى الدعوى والمتمثل فى تقرير الطب الشرعى وأقوال المجنى عليه فان ذلك كافى للقطع امام هذه المحكمة بانعقاد مسئولية المتهم عن أصابة المجنى عليه وأحداث العاهة المستديمة بعينه اليمنى بحسبانه كان متعمداً ضرب المجنى عليه ومن ثم فان ذلك كافى لمسألته عن جميع النتائج بحسبانه ان جناية احداث العاهة المستديمة هى من الجرئم المتعدية بقصد الفاعل …”
ولما كان ما حصله الحكم المطعون فيه بشأن واقعة الدعوى وكيفية حدوثها يصمه فيه بالعوار من عدة أوجه تتمثل فى الاتى
الوجه الأول
حاصل ما سبق ان الحكم الطعين قد عتنق تصوراً للواقعة مفاده ان الطاعن كان يضرب المجنى عليه على حقيبته وليس على جزء من جسده وان تدخلاً من جانب المجنى عليه فى فعل الطاعن قد تتسبب فى حدوث الأصابة حين قام بدفع الحقيبة لأعلى بما ترتب عليه تعديل مسار العصا واصابته فى عينه وهو وبحق تصور يؤكد ان فعل الطاعن قد اتى خلواً من الركن لمعنوى للجريمة لعدم وجود ما ينم عن العمد فى ارتكابها من واقع ما أستخلصه الحكم بمدوناته حيث يؤكد أنتفاء القصد الجنائى للطاعن وعدم انتواء ايذاء المجنى عليه فى جسمه , وإذا كان فعل الطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه لا ينم باى حال من الاحوال على توافر قصد الايذاء البدنى اى كان قدره بأعتبار أن العاهة المستديمة من الجرائم المتعدية لفعل الجانى كما يؤكد الحكم- لكون الاعتداء لم يكن مقصوداً به جسم المجنى عليه وانما انصب على حقيبته بعيداً عن محاولة الايذاء ومن ثم فان الحكم المطعون فيه ببهذا الصدد يكون قاصراً فى بيان القصد الجنائى للجريمة ومظاهره بل على عكس ذلك تماماً فان التصور الذى وقر فى يقين الحكم الطاعن على النحو انف البيان حين قرر بتدخل المجنى عليه بفعله فى ترتيب النتيجة التى ادت الى العاهة يؤكد ان التكييف القانونى الصحيح للواقعة بانها خطأ غير عمدى من جانب الطاعن استغرقه خطأ المجنى عليه وفعله والمقرر بهذ الشأن انه :-
يجب بمقتضى القانون مسألة المتهم عن العاهة أن يكون قد احدث ضربات بالمجنى عليه تسببت عنها العاهة وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد فيه أى ان يكون قد قصد بالفعل الذى وقع منه على المجنى عليه إيذائه فى جسمه فإذا كان الحكم قد سئل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا انه وقع المجني فنشأت العاهة من الدفع مباشرة بل من الظروف التي وقع فيها الدفع وذلك دون ان يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجنى عليه فان الحكم يكون قاصراً فى البيان متعيناً نقضه اذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد ايذاء المدفوع فى جسمه ومن الجائز عقلاً أن الأيذاء الذى اصاب المجنى عليه على اثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم
جلسة 17/12/1945طعن رقم 1492لسنة 15ق الربع قرن ص 823
وقضى كذلك بانه :-
متى كان الثابت من الوقائع ان الجانى لم يتعمد الجرح وانه اتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج او بسبب اخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمداًًً وارادة وكل ما تصح نسبته اليه انه تسبب بخطأه فى احداث الجرح
الطعن رقم 583لسنة 21ق جلسة 16/10/1991لسنة 12ص 823
وبمفهوم المخالفة قضى بانه :-
ان القانون لا يشترط للعقاب على العاهة أن يكون المتهم قد انتوى احداثها وانما يشترط فقط ان يكون تعمد الضرب الذى نشأت عنه
الطعن رقم 1470لسنة 12ق جلسة 19/10/1942الربع قرن ص 823بند 92
ويقول الفقه بانه :-
لا تتحقق المسئولية الجنائية عن الفعل إلا اذا صح ان ينسب صدوره للشخص اى اذا ثبت نسبه هذا الامر اليه ومعنى النسبة ان يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسية معاً فمن الوجهة المادية يجب ان يتحقق قيام صلة السببية المباشرة بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت بحيث يمكن اعتباره العامل المادى فى احداثها ومن الوجهة النفسية يجب ان يتوفر وجود هذه الصلة كذلك صلة السبب بالنتيجة بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنية وبين الجريمة بحيث يمكن اعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقلية وادراكه وارادته ولا تتوافر هذه النسبة عنده من الوجهة النفسية إلا إذا تبين انه مخطىء وذلك بان تكون حالته الذهنية او نشاطه الذهنى صادرا عن خطيئته ومعنى الخطيئة اساءة استعمال ملكاته العقلية او توجيها توجيهاً خاطئاً وبغير حق ,’ وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت أو عدم المبالاة فى سلوكه بوقوعها ففى لاولى تتحقق الخطئية بالقصد وفى الثانية بالأهمال 0
راجع المسئولية الجنائية الاستاذ العميد/ على بدوى
ص 329/330
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج وزلا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
كما قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
* نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :-
” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضت بأنه :-
” القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )
وغاية القصد مما تقدم ان ثمة فارق بين الجريمة العمدية والخطأ غير العمدى يتمثل فى ان الاول يتعين فيه توافر قصد الايذاء للمجنى عليه فى جسده بغض النظر عن مدى الاضرار الذى انتواه الجانى اذ انه يعاقب عن كافة ما ترتب عن تلك النية العمدية فى حين ان الخطأ غير العمدى هو ما يترتب عن الاهمال فى الفعل من جانب الجانى دون إنتواء الإيذاء للمجنى عليه 0
ومما لا شك فيه ان التصور الذى اعتنقه الحكم الطعين بمدوناته يعد مكوناً لجريمة الاصابة الخطأ وليس لجريمة ضرب افضى الى عاهة مستديمة سيما وقد عجز الحكم الطعين عن بيان القصد الجنائى للطاعن فيما ابداه من وقائع وقرت فى يقينه فى حين أن ما حصله من ماديات الواقعة ينفى بذاته القصد الجنائى العمدى للجريمة حال أقراره بأن الطاعن كان يقوم بالضرب على الحقيبة و هو ما يعنى أن الحكم متعسفاً فى الأستنتاج بصدد القصد الجنائى من واقعة لا تؤدى إليه وهو ما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب
الوجه الثانى
على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بصدد بيان الواقعة المؤثمة قانوناً وفقاً لما استقرت فى يقينه قد أوردها على صورتين متعارضتين يستحيل الجمع بينهما ويستحيل معهما الوقوف على اى من التصورين قصدته المحكمة وهو ما ينبنىء من ناحية اخرى عن اختلال فكرة الحكم الطعين حول الوقعة وعدم رسوخها فى يقينه بالقدر الكافى بتصور واحد وكان ذلك حين قرر بمدوناته بالاتى
“000000000000000وحيث ان واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل فى انه يوم 11/3/2006وحال توجد المتهم =====بفصل التربية الفنية بمدرسة امبابة الاسماعيلية الاعدادية لتدريس تلك المادة للصف الاول الاعددى تبين له ان المجنى عليه محمد محسن محمد عبد لفتاح التلميذ بذلك الفصل لم يحضر كراسة الرسم فقام بضربه بعصا خشبية فى نهايتها خرطوم كان يمسك بها فحدث به اصابة فى عينه اليمنى تمثلت فى انخفاض قوة أبصار تلك العين بما يعد عاهة مستديمة يستحيل برءها 00000000”
فى حين أنه عاد و نكص على عقبيه متناقضاًَ مع سابق تقريره أنف البيان متناقضاً مع نفسه للقول بان الطاعن قام بضرب المجنى عليه على حقيبته فقام الاخير برفعها عالياً بما ترتب عليه أن أصابته العصا فى عينه وشتان الفارق بين التصورين إذ أن الأول قد أتجه لإثبات قيام الطاعن بضرب المجنى عليه مباشرة فى عينه بما ترتب عليه اصابته فى حين أن الثانى قد قرر الحكم الطعين خلاله بان الضرب قد انصب على حقيبة المجنى عليه وأن ثمة تدخلاً منه فى احداث الفعل المؤدى إلى أصابته .
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل أن هذا التعارض الوارد فى التصورين المطروحين بمدونات الحكم المطعون فيه قد شمل ما تساند اليه من أدلة وأقوال لشهود الواقعة فاتت تحمل ذات التعارض فيما بينها ففى حين حصل اقوال والد المجنى عليه الشاهد الأول محسن محمد عبد الفتاح والشاهد الثانى مجرى التحريات الضابط محمد سامح عبد الجواد واقوال المجنى عليه ذاته على سبيل الاستدلال وفقاًً للتصور القائل بأن هناك اعتداء مباشر من الطاعن على المجنى عليه بقصد ايذائه , إذ به من ناحية أخرى يحصل ما عده اعتراف من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة وفقاً للتصور الثانى باعتبار أن الاعتداء لم يكن موجه إلى المجنى عليه بقصد ايذائه وانما انصب على حقيبته وتدخل هو بفعله فى احداث الاصابة وهو ما يجعل كلا التصورين متعارضين ولا يمكن الجمع بينهما والمقرر بهذا الشان انه :-
اذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً فان ذلك يدل على أختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الامر الذى يجعله متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور
نقض 2/10/1967احكام النقض س18ق178ص891
وقضى كذلك بان :-
اذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى على صورتين تتعارض احدهما مع الاخرى واستند فى ادانة المتهم الى اقوال الشهود واعترافات المتهم مع ايراده روايات مختلفة دون ان يبين بايهم اخذ فانه يكون متخاذل البيان قاصر الأسباب واجب النقض0
نقض 12/3/1951احكام النقض س 2ق281ص745
وقضى كذلك بانه :-
اذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهم معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدانة المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كانه غير مسبب متعيناً نقضه
نقض 2/1/1939مجموعة القواعد القانونية ج4ق324ص422
وقضى كذلك بأنه :
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق
نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على صوريتها المتناقضين بما يؤزارهما معاً من ادلة واقوال طرحت فى الدعوى و تمسك بها الخصوم على أوجه متعارضة فى الدلالة ولم يعنى بازالة هذا التناقض بين التصوريين , بما لا يمكن المطالع لمدونات قضائه من الوقوف على التصور الذى اعتنقه الحكم فى قضائه بالادانة ولا مسوغاته سيما وان احدهما يحمل دفاعاً جوهرياً بأنه لم يرتكب الجريمة عن عمد وانما قد نشأت عن فعل من جانبه أستغرقه فعل المجنى علسه الامر الذى يجعل قضاءه معيباً بالتناقض والقصور.
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما ابداه دفاع الطاعن بين يديه بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المعزى به إليه وبين أصابة المجنى عليه حال كون فعل المجنى عليه قد استغرق فعله حين قام برفع الحقيبة لأعلى و تحركت بذلك العصا فى أتجاه عينه بما ترتب عليه اصابته و بالرغم من انه قد اعتنق ذات التصور بمدونات قضائه الا انه اهدر دفاع الطاعن بشأ، أنتفاء رابطة السببية فى الجريمة بين الفعل المعزى به إلى الطاعن وأصابة المجنى عليه الناشئة عنه مع كونه دفاعاً جوهرياً يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى باطـــلاق والمقرر بهذا الشأن انه :-
خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لاحداث النتيجة ودفاع الطاعن بانقطاع تلك الرابطة جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء مسئوليته الجنائية والمدنية وعلى المحكمة أن تعنى بتحصيله وأن تبين مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه واثر ذلك فى قيام او عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية فاذا اغفل الحكم ذلك فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصوله بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع
نقض 3/10/1985-س39-143-810
نقض20/11/1986-س37-178-938
نقض9/12/1973-س24-237-1162
وقضى كذلك بانه :-
توافر رابطة لسببية بين الخطأ وحصول العاهة شرط للحكم بلادانة
الطعن رقم 1532لسنة 49جلسة 17/2/1980ص246
الطعن رقم 4839لسنة 59قجلسة 25/12/1989
1لسنة 40ص1294
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اخل بحق الدفاع وقصر فى اسبابه عن بيان هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه واثره فى نفى المسئولية الجنائية عن الطاعن سيما وانه قد حصل الواقعة على صورة تؤازر دفاع الطعن ودون ان يعمل الاثر المترتب على هذا التصور قانوناً فى نفى رابطة السببية بين فعل الطاعن وبين الاصابة التى نشأت عنها العاهة المستديمة بما يوصم الحكم الطعين بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه 0
السبب الثالث
الفساد فى لاستدلال
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد اهدر ما ابداه دفاع الطاعن من مناعى أوردها بمذكرة دفاعه المكتوبه ومرافعته الشفوية بشأن بطلان اقراره بالتحقيقات متذرعاً فى مدوناته بأنه قد عول على القدر الثابت به من اقراره بأنه ضرب المجنى عليه بقصد اخراجه من الفصل المدرسى الذى كان متواجدا به ومن ثم فقد أستخلص منها أنه قد قارف جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة وعاقبه وفقاً لنص المادة 240 عقوبات وهو ما يصمه بالفساد فى الأستدلال .
و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه أن الحكم المطعون فيه قد حمل أقول الطاعن على غير مؤادها الصحيح ومرامها الذى قصده على وجه الجزم حين استخلص منها ان الطاعن كان يحاول ضرب ذات المجنى عليه وايذائه فى جسمه بما يتوافر به القصد الجنائى للجريمة وان الاصابة قد نشأت عن هذا الفعل المقترن بالقصد الجنائى بتعمد ضرب المجنى عليه , فى حين ان اقوال الطاعن انصبت على انه كان يقوم بالخبط على الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه غير منتوياً ضربه هو او ايذائه وتدخل المجنى عليه بفعله بان قام برفع الحقيبة لاعلى فترتب عن ذلك اصابته بالعصا فى عينه اليمنى وهو ما يعنى اننا بصدد اصابة خطأ استغرق فيها فعل المجنى عليه خطأ الطاعن وقد تمسك دفاع الطاعن بهذا الدفاع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المحاكمة , كما تمسك بأن العصا هى أداة يستخدمها فى الشرح للطلاب كوسيلة تعليميه الا ان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه وانما حمل اقوال الطاعن على غير مؤدها متخذً منها دليلاً على ثبوت الجريمة فى حقه بقصدها الجنائى مخالفاً شروط الاخذ بالاعتراف بان يكون من مؤدياً لثبوت الجريمة بركنيها المادى والمعنوى والمقرر بهذا الشأن انه :-
الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى اقتراق الجريمة بكافة اركانها القانونية وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تاويلاً
نقض 13/1/1974-س25-ص16-رقم 2الطعن رقم 1173لسنة 43ق
نقض 18/3/1968-س19-ص331-رقم 61الطعن رقم 35لسنة 38ق
وقضى كذلك بأنه :-
الاعتراف يجب ان يكون نصاً فى اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً اما سوق الادلة على نتف متفرقة من اقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة جميعها على انها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافاً , اذا كانت حقيقية يمثيلاً لالفاظ المتهم بما لم يقصده بها
نقض 8يناير 1931مجموعة القواعد 2رقم 149ص186
نقض 10يولية 1952مجموعة الاحكام س3 رقم 403ص1076
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن اعتراف بارتكاب الجريمة على غير مؤاده ومدلوله الذى عناه واتخذ منه دليلاً ضمن ادلة الدعوى فى حين أن جواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه و كان الطاعن قد أقر بفعل مادى لا يمكن أن يكون الجريمة المعاقب عنها بركنيها المادى والمعنوى معاً , إلا ان الحكم المطعون به قد أورد تلك الأقوال على حالها واستخلص منها ما لا تؤدى إليه واقعاً وهو ما يصم قضاءه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
السبب الرابع
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
الحكم الطعين وقد تساند فى ادانة الطاعن على تحصيله لما ورد بتقرير الطب الشرعى بقوله ” …..وثبت من تقرير الطب الشرعى أن أصابة المجنى عليه بالعين اليمنى ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض وجائزة الحدوث طبقاً للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة وقد تخلف لدى المجنى عليه من جرائها أنخفاض قوة إبصار العين اليمنى و تقدر نسبتهها كعاهة مستديمة يستحيل برؤها بحوالى 30 % …”
بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبدى بمدوناته ثمة تعرض لما تمسك به دفاع الطاعن من بشأن بطلان هذ التقرير المتساند إليه حال كونه قد خلا من بيان الأسسس التى قم عليها والتى تؤهل للوصول إلى تلك النتيجة التى أعتنقه الحكم المعون فيه بمدوناته دون أن يفطن لهذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالدليل الفتنى فى الدعوى .
سيما وقد دفع الطاعن بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند إليه والنتيجة والذى لو فطن إليه الحكم المطعون فيه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ولأحال أوراق الدعوى لخبير فنى أخر متخصص فى الرمد من خبراء الطب الشرعى لبحثها بغض النظر عن عدم طلب الدفاع ذلك صراحة إذ رأن منعاه بشأن التقرير يحمل فى طياته هذا الطلب ضمناً , ذلك أن الطبيب الشرعى الذى ودع التقرير المعول عليه والمدعو وليد شعبان شعبان ليس متخصص فى الرمد ولا علاقة له به و قد انتهى فى تقريره إلى الزعم أنه قد قام بعرض المجنى عليه على أستشارى الرمد بمصلحة الطب الشرعى دون أن يبين من هو الاستشارى الذى عرضت عليه الأوراق ودون أن يودع هذا الاستشارى تقريراً مفصلاً فى الدعوى برأيه مشفوعاً بالأسسس التى أتخذها من الوجهه العلمية فى ابحاثه , , ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الأستشارى المجهول الذى أعتمدت نتيجة أبحاثه غيباً لم يرد ثمة أشارة لأسمه بأوراق الدعوى ولا بما قام به تحديداً من أبحاث وما إذا كانت قد عرضت عليه أوراق العلاج التى تمت على المجنى عليه طوال الشهرين السابقين منذ تاريخ الواقعة من عدمه وحتى تاريخ الكشف , حتى يقف على كيفية حدوث الواقعة ومدى مؤائمتها للتصور المطروح من عدمه والتطور الأصابى للعاهة و ما إذا كان تاشىء عن الاصابة أو أهمال او كان ضعف الابصار مرده فعل قديم , وتلك المشكلات العملية لا يمكن التوصل إليها سوى بأوراق العلاج وعرضها على أستشارى حقيقى غير مجهول الهوية ومن ثم فأن دفاع الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المكتوبة و مرافعته الشفوية بأثر تلك المجاهيل فى يطلان التقارير , سيما و أن التقرير الأستشارى المعزو به إلى طبيب الرمد لم يكن تحت بصر المحكمة أصلاً ضمن أوراق الدعوى وق تساند إليه تقرير الطبييب الشرعى الوارد ذكر أسمه بعاليه و أتخذه سنداً لنتيجته فكيف تقول المحكمة رأيها فى دليل لم يعرض عليها بالمخالفة للمقرر قانوناً :
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .
نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
كما قضت محكمة النقض :
” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
* نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
وقضى كذلك بأنه
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
فإذا ما تقرر ذلك وكان لحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الوارد بمذكرة الطاعن و مرافعته الشفوية وأعتمد التقرير على م فيه من مجاهيل وتسانده بالكامل لرأى أستشارى الرمد الغير موجود طى أوراق الدعوى أصلاً فضلاً عن معرفة هذا الاستشارى الغامض الذى وضعه حتى يتسنى للدفاع موجهته بفحوى تقريره وما ورد به , إلا أن قضاء الحكم المطعون فيه قد عتنق التقرير دون أن يفطن لهذا الدفاع الجوهرى الذى أن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق بشأن الدليل الفنى الوارد فى الدعوى بما سصم هذا القضاء بالفساد فى الاستدلال والقصور المبطل ويوجب نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة كبيرة ووالده ووالدته طاعنان فى السن وله زوجه وأبناء صغار و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده كموظف فى وزارة التعليم وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

Loading

Leave a comment