المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

0

الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

اعداد / المحامي عبد المجيد جابر 01129230200
الطعن فى الاحكام
مادة 446
طرق الطعن فى الاحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
مادة 447
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة .
مادة 448
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد .
مادة 449
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :-
– دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة .
– دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف
– دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض .
– دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض .
مادة 450
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه .
مادة 451
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :-
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 452
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر .
مادة 453
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها .
مادة 454
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا .
مادة 455
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك .
مادة 456
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره .
مادة 457
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض .
مادة 458
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .
مادة 459
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .
مادة 460
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .
الفصل الاول
الطعن بالمعارضة
مادة 461
تحصل المعارضة فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 462
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
مادة 463
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة .
مادة 464
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه .
مادة 465
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .
مادة 466
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له .
مادة 467
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم .
مادة 468
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق )
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
الفصل الثانى
الطعن بالاستئناف
مادة 469
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .
مادة470
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن .
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية .
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون .
مادة 471
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها .
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة .
مادة 472
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة .
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى .
مادة 473
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر .
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك .
مادة 474
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة .
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 475
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات .
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية .
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها .
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم .
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان .
مادة 476
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن .
مادة 477
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه .
مادة 478
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :-
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف )
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية .
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية .
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان )
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام .
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن .
مادة 479
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 480
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :-
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف .
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم النيابة وترسل مع القضية المستانفة الى النيابة الكلية واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال القضية تخطر النيابة الكلية بذلك كتابة أو باشارة هاتفيه حسبما يقتضيه الحال على ان يبين بالاخطار أو الشهادة الجهة التى تقدم المحكوم عليه اليها للتنفيذ .
4- تعرض القضايا المستانفة فور ورودها الى النيابة الكلية على رئيس القلم الجنائى الكلى الذى يؤشر بنفسه على ملف كل منها فى خانة الملاحظات بتاريخ الورود ويدرج هذا التاريخ بالخانة المخصصة له بالجدول الاستئنافى .
5- يتولى كاتب الوارد بالنيابة الكلية بعد ماتقدم مراجعة القضايا المستأنفه الواردة ومطابقتها على الثابت بكتاب النيابة الجزئية ثم يقوم بتوريدها وتسليمها للكاتب المختص بالجدول الاستئنافى الذى يقيدها بالجدول ويثبت ارقام قيدها استئنافيا على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل هذا الكتاب فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة ويعيدصورة الكتاب الى النيابة الجزئية .
6- تسلم صور الكتب المشار اليها الى كاتب الجداول بالنيابة الجزئية وعليه اثبات ارقام قيد القضايا استئنافيا بالجداول الجزئية والتاشير على الصور المذكورة بما يفيد قيامه بذلك والاحتفاظ بهذه الصور فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة مع اخطار كاتب الجلسة بالارقام المذكورة للتاشير بها قرين قضاياها باجندة الاستئناف وكعوب تقارير الاستئناف .
7- اذا رات النيابة الكلية اعادة المفرادات لسبب مقبل نظرها استئنافيا فعلى كاتب الجدول الاستئنافى ان يقوم بقيدها بالجداول مع تسليم ملف الاستئناف لكاتب الجلسة دون المفرادات ( القضية الجزئية ) التى يعيدها مع صورة كتاب ارسالها بعد التاشير بذلك على اصل الكتاب فى هذا الشأن واعادة القضية اليها بكتاب مستقل قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف .
وعلى رؤساء الاقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية الاشراف على تنفيذ كل ذلك بدقة وعناية .
مادة 481
يراعى ان ترفق بالقضايا التى تستانف من النيابة مذكرة باسباب الاستئناف وعلى الموظف المختص عرض تلك القضايا فورا على عضو النيابة الذى حضر المحاكمة أو العضو المقرر بالاستئناف لتحرير مذكرة الاسباب المشار اليها .
الفصل الثالث
مادة 482
يكون الطعن بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ويحصل بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .
مادة 483- يجوز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غبيه المتهم بجناية لان الحكم المذكور غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه ويجوز ذلك للنيابة اذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة امن الدولة العليا .
مادة 484
ملغاه
مادة 485
يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى الاستئنافى أو من تاريخ الحكم الصادر فى تلك المعارضة .
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المذكور .
مادة 486
يجب على النيابة العامة ان تعرض الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة وذلك فى الميعاد سالف البيان ولايمنع فوات الميعاد المذكور من هذا الغرض .
مادة 487
اذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل التقرير بالطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب .
ولايعتبر مجرد الاخطار بالادياع اعلانا قانونيا ويقوم الاقرار بالعلم من صاحب الشأن أو وكيله مقام الاعلان والاقرار الذى يقصد به فى هذا الخصوص هومايصدر من صاحب الشان نفسه أو وكيله الذى حصل على الشهادة السلبيه المشار اليها فاذا كان قد حصل على الشهادة محام فلا يعتد بالاقرار الصادر من وكيل مكتبه أو كاتبه .
مادة 488
يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل .
مادة 489
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير وايداع الاسباب ولو كان الطعن بعد فوات الميعاد أو غير جائز .
مادة 490
اذا كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه يتعين ان يرفق بالتقرير اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صورة فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى ومؤشر عليها منه بمطابقتها للاصل ومختومة بخاتم النيابة حتى تتمكن محكمة النقض من تحقيق صحة شكل الطعن فاذا كان الطعن من عضو نيابة بتوكيل خاص من النائب العام أو المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وجب ان يشار الى هذا التوكيل فى تقرير الطعن .
مادة 491
يتعين على الموظف المختص عند تلقى مذكرات اسباب الطعن بالنقض ان يتثبت من انها موقعه من محام توقعيا صحيحا كاملا مقرؤءا وان يراجع كشف المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ليتأكد من ان المحامى الموقع من بين هؤلاء وعليه التحقق من شخصية مقدم الاسباب وصفته واثبات تاريخ تقديم الاسباب عليها وان يدون كل ذلك على تقرير الاسباب وفى الدفتر المعد لاثبات تاريخ ورودها وقيدها .
مادة 492
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خرانة المحكمة التى اصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة بالاضافة الى مايستحق قانونا من رسوم ولايقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ايداع الكفالة والرسم المذكورين .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 493
يعفى من ايداع الكفالة والرسم المشار اليهما فى المادة السابقة .
1- من اعفى من الايداع بقرار من لجنة المساعدة القضائية .
2- من اعفى من الرسوم القضائية .
3- الدولة
مادة 494
ترفق باوراق الطعن بالنقض مذكرة رسمية يوقع عليها رئيس القلم الجنائى بالنيابة التى حصل فيها الطعن وتختم بخاتمها يبين بها العقوبة المقيدة للحرية وما اذا كانت قد نفذت أو يرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ .
واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال اوراق الطعن يتعين على النيابة المختصة ان تخطر نيابة النقض الجنائى بذلك بخطاب يتضمن اسم المحكوم عليه ورقم والجهة التى تقدم للتنفيذ بها وبيانات التنفيذ وفى حالة الاستعجال ترسل بذلك برقية تشفع بمذكرة مؤيدة للبيانات التى تضمنتها البرقية .
ويسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 495
اذا حصل الطاعن على شهادة بعدم توقيع الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يحتفظ باصلها وترفق صورتها المختومة بملف الطعن .
مادة 496
لاترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك مالم يكن ميعاد الطعن قد انقض فانه يتعين ارسال الاوراق دون انتظار الاسباب .
ولايرسل من الاوراق غير الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية والاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وصور الشهادات المقدمة ومايدل على ايداع الكفالة والرسم الثابت أو قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الايداع أو قرار الاعفاء من الرسوم القضائية ومذكرة التنفيذ ويجب ان يرفق بملف الطعن لدى ارساله الى نيابة النقض مذكرة يبين بها اسماء المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى أو وجدوا ومحال اقامتهم واذا كان احدهم مسجونا يوضح رقم قيده بالسجن واسم السجن ومقره ومحل الاقامة الاصلى قبل السجن ويتعين بيان ذلك بوضوح سواء كانت الطعون مقدمة من المحكوم عليهم أو غيرهم من الخصوم .
مادة 497
توضع اوراق الطعن فى غلاف ( استمارة رقم 1 نيابة ) تدون عليه جميع البيانات الخاصة بالطعن وتعلى عليه محتوياته بدقة ووضوح اما الطعون التى لم تقدم فيها تقارير اسبابها فترسل ضمن ملفات عادية تشمل على مفرداتها بعد تعليتها بارقام مسلسلة ويؤشر على الملف بان الطعن مقدم بغير اسباب .
مادة 498
تجب المبادرة بارسال ملفات الطعون الى نيابة النقض الجنائى فور تقديم الاسباب أو فى اليوم التالى مباشرة لانقضاء الميعاد وعلى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض فيه قبل ارساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية على كل ذلك حتى لايكون التراخى فى ارسال اوراق الطعون سببا فى تاخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 499
يتعين على النيابات الكلية المبادرة الى موافاة نيابة النقض الجنائى بالاوراق وابيانات التى تطلبها لدى معالجتها للطعون لابداء الراى فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالراى أو ما يطلب من ذلك لدى نظر المحكمة للطعون تلافيا لتاجيل الفصل فيها .
مادة 500
تقوم نيابة النقض الجنائى باخطار النيابات المختصة بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر الطعون وعلى تلك النيابات ان تتولى اخطار الطاعنين والمطعون ضدهم بهذه الجلسات .
مادة 501
يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام المتقدمة ومسألة المقصرين فى هذا التنفيذ .
مادة 502
يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض بارقام مسلسلة تبدا من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية وسنتها وبتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته فى الدعوى وتاريخ ارسال ملف الطعن الى محكمة النقض وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتاكد من ارسال ملفاتها الى نيابة النقض .
الفصل الرابع
طلب اعادة النظر
مادة 503
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 504
يكون حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .
مادة 505
يجب على النيابات اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى المكتب الفنى للنائب العام مشفوعه بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التى تستند اليها فى الطلب ولايجوز لها اجراء تحقيق فى الطلب الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى المكتب المذكور مشفوعه بمذكرة بالرى وذلك سواء كان الطلب منها أو من غيرها .
مادة 506
يقدم طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى المكتب الفنى للنائب العام للنظر فيه .
مادة 507
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
مادة 508
يرفع طلب اعادة النظر من النائب العام مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها بتقرير بالراى والاسباب الى محكمة النقض أو الى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية اذا راى له محلا ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه .
مادة 509
تتولى النيابة العامة اعلان الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انقضائها بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
مادة 510
الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب انشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان .
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر .

تابع – الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

مادة 511
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
فاذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المذكورتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف ذكره

Loading

Leave a comment