الطلاق للضرر بتحافظ الزوجة علي جميع مستحقتها بشروط
الطلاق للضرر بتحافظ الزوجة علي جميع مستحقتها بشروط
• وجود ضرر علي الزوجة من الزوجة ( ضرب – سب وقذف – عدم إنفاق – هجر – زواج بأخري )
• إثبات الضرر علي الزوج فعند عدم ثبوت الضرر علي الزوج يتم رفض الدعوي .
• الا تكون الزوجة هي المتسببه والمفتعله للمشاكل الزوجية .
• لو تم رفض دعوي الطلاق للضرر من الجائز رفعا مرة اخري ولكن مع تغيير السبب ، فلو تم رفع طلاق للضرر للهجر وتم رفضها من الممكن رفع طلاق للضرر للتعدي بالضرب .
الطلاق للضرر بتحافظ الزوجة علي جميع مستحقتها بشروط
خطوة بخطوة الطلاق للضرر وسوء العشرة بالإجراءات العملية , لدعوي التطليق لضرر سوء العشرة :
إعداد المحامي لصحيفة دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
• يقصد بإعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة تحريرها بما يستوجب بيان أساسها سواء القانوني والواقعي ، وأهم ما يجب التركيز عليه هو الضرر الذي تدعي الزوجة حصوله الزوج فليس للضرر صورة أو شكل محدد وإنما يعد ضرراً وكما عرفته محكمة النقض ” إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ” .
• والشائع أن يتخذ إضرار الزوج بزوجته أحد الصور الآتية ، وهي جميعا موجبة للحكم بالتطليق للضرر متي أثبتت الزوجة حصول الضرر .
• وننوه قبل أي شيء انه لا مسألة جنائية للمحامي أو للزوجة عما يورده محامي الزوجة بصحيفة الدعوى من وقائع قد تشكل سبا وقذفا لأنها في مقام الدفاع المكتوب .
الصورة الأولي :
• تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية :
• تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات .
الصورة الثالثة:
• تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة
.
الصورة الرابعة:
• إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة:
• امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ما لا يعد ضرارا موجباً أو مبررا لطلب الزوجة التطليق للضرر .
الصورة الأولي :
• هروب الزوج من أداء الخدمة العسكرية .
الصورة الثانية :
• ممارسة الزوج لأعمال الدجل والشعوذة إذا كان يمارسها خارج
منزل الزوجية .
الصورة الثالثة :
• اتخاذ الزوج لمسكن خاص به بما لا يؤثر علي حقوق زوجته .
هل يجوز تأسيس طلب التطليق للضرر وسوء العشرة علي تعاطــي الزوج للمخدرات ؟
• اعتبرت محكمة كرموز الشرعية تعاطي الزوج للمخدرات ليس سبباً للتطليق للضرر وسوء العشرة ، وقد قرر الأستاذ / جلال سعد في مؤلفة القيم ” أحكام الأسرة بين الشريعة والقانون ” ما نصه ” وهذا عجيب لأن المدمن دائم الغلظة والانفعال وغالبا ما تصدر منه ألفاظ غير كريمة وغير مهذبة مما تتأذى بها الزوجة فكيف لا يكون هذا سببا مجيزا للطلاق ”
• والرأي أن اتجاه المحكمة الشرعية كان صحيحا في مقدمته ، فتعاطي المخدرات في ذاته كسلوك ليس ضارا بالزوجة ، وإذا كان من شأن تعاطي تلك المخدرات أن يؤثر علي طبائع الزوج ويغير من سلوكه تجاه الزوجة فيسيء معاملتها وهي باليقين والقطع نتيجة منطقية – فان موجب الطلاق يتحقق في هذه اللحظة .
• دور محامي الزوجة أمام محكمة الموضوع وحال تداول الدعوى حتى الحكم فيها
تلزم المحكمة بعرض الصلح علي الزوجين ، ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله ،
• ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة ” حكم تحقيق ” ، وفي بيان دور المحامي حال إحالة الدعوى إلى التحقيق يجب التركيز علي النقاط الآتية :-
1. التثبت من سن الشاهد وإسلامه ” لا ولاية لغير المسلم علي المسلم
2. التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية بمعني انه شاهد بنفسه وقائع إيذاء الزوج بزوجته فلا
3. يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية .
دور محامي الزوج ” المدعي علية ” في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة
• يتصور البعض – خطاءً – أن دور محامي الزوج في دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرةدور سلبي تماما ، وهو ما يناقض الواقع والحقيقة وإلا ما تعددت علي وجه مخيف طعون
• النقض في قضايا التطليق للضرر واستحالة العشرة ، والمطلوب ألان أن نحدد دور محامي الزوج علي وجه دقيق وموجز ، ويمكننا تلخيصه علي النحو التالي :_
• 1.التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة حيث يوجب القانون
• طريقة محددة للإعلان ، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي علية .
• 2.إعداد شهود النفي – ليس بمعني تلقينهم والعياذ بالله – ولكن تبصيرهم بما سيوجه إليهم من أسئلة بجلسة التحقيق والأسلوب الأمثل للرد .
• 3.مراقبة شهود الزوجة والتثبت من كونهم شهود رؤية لا سماع ، وأن مصلحتهم منتفية من الشهادة ، وأخيرا التثبت من علمهم بحال الزوجين .
• 4.الضرر الذي تدعي الزوجة أن الزوج قد أوقعه بها ومدي كونه مما لا يستطاع دوام العشرة بسببه ، ذلك أن الأضرار قد تتعدد والمهم – في الدعوى – هو الضرر الذي يبرر طلب الطلاق ويصلح أساسا له
• وفي ذلك قضي ” للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها
• بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها .
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
المراحل التي تمر بها الدعوى دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
المرحلة الأولي :
تثبت المحكمة من صحة اتصال الزوج المدعي علية بالدعوى ، فإذا كان
الزوج المدعي علية لم يعلن بصحيفة الدعوى مع شخصه أجلت المحكمة الدعوى لإعادة
الإعلان وتكلف بذلك الزوجة المدعية ، وإذا كان الزوج لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى أجلت الدعوى لإعلانه قانونا بصحيفة الدعوى .
المرحلة الثانية :
• وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الصلح ، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا
• ، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة ، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما
، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح .
المرحلة الثالثة :
وفي هذه المرحلة تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق بإصدارها حكم تمهيدي يسمي حكم التحقيق ، يحدد هذا الحكم الجلسة المحددة للتحقيق والعضو الذي سيباشر مهمة التحقيق ، والزام كل من الزوجين بإحضار شهودهما
، وبانتهاء التحقيق تحال الدعوى مرة أخري إلى المرافعة ليتمكن كل من الزوجين بإبداء ما يعن لهم من طلبات
المرحلة الأخيرة :
وفي هذه المرحلة تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وقد تصرح بتقديم مذكرات في أجال محددة ، سواء كانت المذكرات بالإيداع دون الإعلان أو بالإعلان والإيداع
مذكرة دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
” المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929″
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع
السيدة / ……………………………………… صفتها …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج
إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها ، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إلية إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
• عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
• حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية .
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي
إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي :
أولا ::: المستندات المقدمة من المدعية
• أصل عقد الزواج – أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية.
• المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية .
ثانيا :تحديد الضرر الذي أوقعه الزوج بالزوجة المدعية : الصور المعتادة للإضرار.
الصورة الأولي :
تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية :
تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة :
تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة :
إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة :
امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ثالثاً : من قضاء محكمة النقض في تأييد حق الزوجة ي طلب الطلاق للضرر وسوء العشرة
قضت محكمة النقض : للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها .
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
رابعاً ::: ثبوت الضرر بحكم التحقيق
الثابت من التحقيق ” شهادة شهود الزوجة المدعية ” أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي :
1. أولا :- بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
2. ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
3. ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …….. المحامي
إعداد المحامي لصحيفة دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
• يقصد بإعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة تحريرها بما يستوجب بيان أساسها سواء القانوني والواقعي ، وأهم ما يجب التركيز عليه هو الضرر الذي تدعي الزوجة حصوله الزوج فليس للضرر صورة أو شكل محدد وإنما يعد ضرراً وكما عرفته محكمة النقض ” إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ” .
• والشائع أن يتخذ إضرار الزوج بزوجته أحد الصور الآتية ، وهي جميعا موجبة للحكم بالتطليق للضرر متي أثبتت الزوجة حصول الضرر .
• وننوه قبل أي شيء انه لا مسألة جنائية للمحامي أو للزوجة عما يورده محامي الزوجة بصحيفة الدعوى من وقائع قد تشكل سبا وقذفا لأنها في مقام الدفاع المكتوب .
الصورة الأولي :
• تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية :
• تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات .
الصورة الثالثة:
• تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة
.
الصورة الرابعة:
• إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة:
• امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ما لا يعد ضرارا موجباً أو مبررا لطلب الزوجة التطليق للضرر .
الصورة الأولي :
• هروب الزوج من أداء الخدمة العسكرية .
الصورة الثانية :
• ممارسة الزوج لأعمال الدجل والشعوذة إذا كان يمارسها خارج
منزل الزوجية .
الصورة الثالثة :
• اتخاذ الزوج لمسكن خاص به بما لا يؤثر علي حقوق زوجته .
هل يجوز تأسيس طلب التطليق للضرر وسوء العشرة علي تعاطــي الزوج للمخدرات ؟
• اعتبرت محكمة كرموز الشرعية تعاطي الزوج للمخدرات ليس سبباً للتطليق للضرر وسوء العشرة ، وقد قرر الأستاذ / جلال سعد في مؤلفة القيم ” أحكام الأسرة بين الشريعة والقانون ” ما نصه ” وهذا عجيب لأن المدمن دائم الغلظة والانفعال وغالبا ما تصدر منه ألفاظ غير كريمة وغير مهذبة مما تتأذى بها الزوجة فكيف لا يكون هذا سببا مجيزا للطلاق ”
• والرأي أن اتجاه المحكمة الشرعية كان صحيحا في مقدمته ، فتعاطي المخدرات في ذاته كسلوك ليس ضارا بالزوجة ، وإذا كان من شأن تعاطي تلك المخدرات أن يؤثر علي طبائع الزوج ويغير من سلوكه تجاه الزوجة فيسيء معاملتها وهي باليقين والقطع نتيجة منطقية – فان موجب الطلاق يتحقق في هذه اللحظة .
• دور محامي الزوجة أمام محكمة الموضوع وحال تداول الدعوى حتى الحكم فيها
تلزم المحكمة بعرض الصلح علي الزوجين ، ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله ،
• ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة ” حكم تحقيق ” ، وفي بيان دور المحامي حال إحالة الدعوى إلى التحقيق يجب التركيز علي النقاط الآتية :-
1. التثبت من سن الشاهد وإسلامه ” لا ولاية لغير المسلم علي المسلم
2. التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية بمعني انه شاهد بنفسه وقائع إيذاء الزوج بزوجته فلا
3. يجوز إثبات الضرر بالشهادة السماعية .
دور محامي الزوج ” المدعي علية ” في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة
• يتصور البعض – خطاءً – أن دور محامي الزوج في دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرةدور سلبي تماما ، وهو ما يناقض الواقع والحقيقة وإلا ما تعددت علي وجه مخيف طعون
• النقض في قضايا التطليق للضرر واستحالة العشرة ، والمطلوب ألان أن نحدد دور محامي الزوج علي وجه دقيق وموجز ، ويمكننا تلخيصه علي النحو التالي :_
• 1.التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة حيث يوجب القانون
• طريقة محددة للإعلان ، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي علية .
• 2.إعداد شهود النفي – ليس بمعني تلقينهم والعياذ بالله – ولكن تبصيرهم بما سيوجه إليهم من أسئلة بجلسة التحقيق والأسلوب الأمثل للرد .
• 3.مراقبة شهود الزوجة والتثبت من كونهم شهود رؤية لا سماع ، وأن مصلحتهم منتفية من الشهادة ، وأخيرا التثبت من علمهم بحال الزوجين .
• 4.الضرر الذي تدعي الزوجة أن الزوج قد أوقعه بها ومدي كونه مما لا يستطاع دوام العشرة بسببه ، ذلك أن الأضرار قد تتعدد والمهم – في الدعوى – هو الضرر الذي يبرر طلب الطلاق ويصلح أساسا له
• وفي ذلك قضي ” للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها
• بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها .
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
المراحل التي تمر بها الدعوى دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
المرحلة الأولي :
تثبت المحكمة من صحة اتصال الزوج المدعي علية بالدعوى ، فإذا كان
الزوج المدعي علية لم يعلن بصحيفة الدعوى مع شخصه أجلت المحكمة الدعوى لإعادة
الإعلان وتكلف بذلك الزوجة المدعية ، وإذا كان الزوج لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى أجلت الدعوى لإعلانه قانونا بصحيفة الدعوى .
المرحلة الثانية :
• وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدا في محاولة الصلح ، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا
• ، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة ، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما
، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح .
المرحلة الثالثة :
وفي هذه المرحلة تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق بإصدارها حكم تمهيدي يسمي حكم التحقيق ، يحدد هذا الحكم الجلسة المحددة للتحقيق والعضو الذي سيباشر مهمة التحقيق ، والزام كل من الزوجين بإحضار شهودهما
، وبانتهاء التحقيق تحال الدعوى مرة أخري إلى المرافعة ليتمكن كل من الزوجين بإبداء ما يعن لهم من طلبات
المرحلة الأخيرة :
وفي هذه المرحلة تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وقد تصرح بتقديم مذكرات في أجال محددة ، سواء كانت المذكرات بالإيداع دون الإعلان أو بالإعلان والإيداع
مذكرة دعوي الطلاق للضرر وسوء العشرة
” المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929″
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها
مذكرة بدفاع
السيدة / ……………………………………… صفتها …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
مذكرة متخصصة في دعوي تطليق لضرر سوء العشرة
وقائع الدعوى.
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المدعي عليه إساءة عشرة الطالبة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج
إذ انه قام التعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام أهلها وذويها ، الأمر الذي أحال حياتها مع المعلن إلية إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ.
وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
• عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
• حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية .
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي
إن المدعية تركن في طلبها بالتطليق لضرر سوء العشرة إلى الأتي :
أولا ::: المستندات المقدمة من المدعية
• أصل عقد الزواج – أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية.
• المستندات الدالة علي إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية .
ثانيا :تحديد الضرر الذي أوقعه الزوج بالزوجة المدعية : الصور المعتادة للإضرار.
الصورة الأولي :
تعدي الزوج علي زوجته بالسب أو الضرب .
الصورة الثانية :
تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.
الصورة الثالثة :
تشهير الزوج بزوجته بادعاءات وافتراءات كاذبة .
الصورة الرابعة :
إفشاء الزوج للأسرار الخاصة بهما .
الصورة الخامسة :
امتناع الزوج عن إتمام إجراءات الزفاف إلى زوجته .
ثالثاً : من قضاء محكمة النقض في تأييد حق الزوجة ي طلب الطلاق للضرر وسوء العشرة
قضت محكمة النقض : للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة ، وكان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل والقول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى ومسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالها .
وأن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها وكونها زوجة عاملة على قدر من التعليم والثقافة وهي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن 3873 لسنه 70 ق أحوال شخصية جلسة 4/3/2002م )
رابعاً ::: ثبوت الضرر بحكم التحقيق
الثابت من التحقيق ” شهادة شهود الزوجة المدعية ” أن الزوج المدعي عليه قد أضر بالمدعية ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بين المدعية والمدعي عليه.
الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي :
1. أولا :- بتطليق الطالبة عليه طلقة بائنة لضرر وسوء العشرة.
2. ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
3. ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …….. المحامي