ما هي أحكام وشروط العصبة في الميراث
يطلق لفظ العصبة في الميراث على الذكور من أقارب الميت ويشترط فيه ألا يوجد في نسبة بينه وبين الميت أنثى، كالأب والجد والأبناء والأخوة الذكور، وسبب تسميتهم بالعصبة لأنهم يحيطون بالميت، ويطلق أيضا لفظ العصبة في علم المواريث على كل ذكر لم يكن له نصيب مقدر من تركة الميت، لذلك يعتبر الميراث من الأسباب التي تقوم عليها العديد من المشاكل إذا لم يضع لهم القوانين وتقسيم العصبات والحقوق الصحيحة التي يجب الأخذ بها.
العصبة في الميراث
تعريف العصبة هم أبناء الميت وأقاربه الذكور من جهة أبيه وتنقسم العصبة من حيث سببها إلى عصبة بالسبب وعصبة النسب، فأما العصبة بالسبب فهي تخص إرث المعتق وتأخذ أحكام العصبة بالنّفس بشروط على أن الرق ليس موجوداً في الوقت الحاضر،
وأما العصبة بالنسب وتنقسم إلى ثلاثة أقسام العصبة بالنفس و العصبة بالغير، والعصبة مع الغير ولكل منها أحكام يتم بيانها تباعاً فيما يلي:
- أن يموت شخص عن أخيه الشقيق ففي هذه الحالة يرث جميع المال ولا يدخل في العصبة في الميراث
- أن تموت امرأة عن زوجها أخوها من أمها و أخويها الشقيقين ففي هذه الحالة للزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث وللأخوين الشقيقين الباقي.
- أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخيها من أمها و أخويها الشقيقين ففي هذه الحالة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين وذلك بسبب استغراق أصحاب الفروض جميع المال.
أحكام العصبة في الميراث بالنفس
هم الذكور الذين لا يدخل في نسبتهم للمتوفي أنثي، فإن دخلت لم يكن عصبة، والعصبة بالنفس أحكام،
وهي:
- الانفراد: يأخذ العاصب جميع التركة في حال انفراده، أي عدم وجود أصحاب الفروض،
بالأخ ورث جميع تركة أخته التي ليس لها ولد، والأب والجد أولي ثم نقيس عليهم الأعمام والأخوة بجامع التعصيب. - أصحاب الفروض: في حالة وجودهم يأخذ العاصب كل ما تبقى من الميراث وذلك بعد توزيع الميراث على كل منهم.
- استغراق الفروض التركة: تسقط العصبة في حال استغراق الفروض التركة والدليل في هذه المسألة،
أن العاصب يأخذ نصيبه بعد القسم لأصحاب الفروض نصيبهم، فإنه أن لم يتبقى له شئ سقط عنه الميراث والابن لا يسقط، لا الفروض لا يستغرق التركة عند وجود والأب والجد كذلك لأنهم يأخذون السدس في هذه الحالة.
أقسام العصبة في الميراث
تنقسم العصبة بالنسب في العصبة في الميراث إلى عدة أقسام وهي:
عصبة بالنفس
وهم كل وارث من الذكور، و من البنوّة وإن نزلوا، والأبوة وإن علوا، والأخوة وإن نزلوا، والعمومة وإن نزلوا،
وعليه فهو يطلق على جميع الذكور من أقارب الميت باستثناء الزوج والأخ لأم، فيخرجون من مصطلح العصبة،
ومن انفرد من هؤلاء يأخذ تركة الميت بأكملها، أما إن كان مع أصحاب الفروض فيأخذ ما يتبقى من بعدهم،
وفي حالة وجوده مع أصحاب الفروض ولم يبق له شيء يسقط حقه في التركة، أما الأب والابن إن كانوا من العصبات مع وجود أصحاب الفروض فيأخذون نصيبهم ثم يأخذون ما بقي من التركة باعتبارهم عصبة.
عصبة بالغير
وتكون في حالات محددة وهي: أبناء وبنات الميت باختلاف عددهم في عصبهم الابن، بنات وأبناء الابن،
الإخوة والأخوات الأشقاء، وكذلك الإخوة والأخوات لأب، فيرثون هنا بالتعصيب بعد أصحاب الفروض،
ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
عصبة مع الغير
وهي التي تأتي في حالات محددة مثل وجود أخت شقيقة مع البنت أو بنت الابن وذلك دون النظر إلى عدد الأخوات فهن عصبة مع بعضهم لبعض،
والحالة الثانية هي وجود الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن ويكون نصيبهم من التركة هو ما بقي بعد أصحاب الفروض، أما إن لم يبق شيء بعدهم فتسقط العصبة.
عصبة بالسبب
وهي تطلق علي المُعتق ثم علي عصبته بالنفس ثم بالغير مع الغير وتكون في حالة عدم وجود أي أقارب الميت من أصحاب الفروض ومن العصبة النسبية يعتبر المعتق بأنه من أقارب الميت حكما ويرثه وهناك أحكام للعصابات إذا اجتمعوا وهي:
- حال الاتحاد في الدرجة والقوة مثل وجود ابنين أو أخين شقيقين فهنا تقسم التركة بينهما بالتساوي.
- حال الاتحاد في الجهة والدرجة والاختلاف في القوة مثل اجتماع أخ شقيق وأخ لأب فتقدم القوة و يرث الأخ الشقيق فقط.
- حال الاتحاد في الجهة والاختلاف في الدرجة والقرابة ابن مع ابن ابن فيقدم الأقرب الدرجة وهو الابن ويأخذ المال.
- حال الاختلاف في الجهة فيقدم الأقرب من حيث جهة حتى لو كان الأبعد في درجة، ومثاله وجود ابن الابن والأب فيقدم ابن الابن ويرث أبيه بالتعصيب باعتباره أقرب من أب الميت ويكون من عصبة السبب.
الفرق بين العصبة في الميراث بالغير والعصبة مع الغير في الإرث
العصبة في الميراث مع الغير حيث يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وبعد أن يأخذ من عصبة فرضه بالكامل،
فإذا بقي شيء أخذه، وإلا فلا شيء له، العصبة بالغير فإن المعصب في الباقي يحصل علي نصيبه مثل للولد حظ الأنثيين وحين تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن
فإنها تصبح في منزلة الأخ الشقيق وقوته للعصبه، فتحجب من يحجبه الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومن بعدهم من العصبات كابن الإخوة والأعمام وكذلك الأخت لأب عندما تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن،
فإنها تصبح في قوة الأخ لأب، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبنى الإخوة ومن بعدهم،
ويجب أن نلاحظ أن الأخوات لأم لا يرثن إلا كلالة وبالتالي فهم يحجين بالبنات أو بنات الابن ولا يصرن عصبة معهن في العصبة بالسبب.
تابع المزيد: عقوبة الحرمان من الميراث
أحكام كثرة العصبات
من الموضح سابقا أن هناك ثلاثة معايير يتم تحديدها للإجابة عن السؤال الأول في حالة وجود العديد من الأعصاب كيف يتم التميز الجهة:
- جهة البنوة: هم أبناء الميت وبعدهم أبناء أبناء الميت وإذا هبطوا.
- جهة الأبوة: وهي أم الميت، ثم جدته وإن علا.
- جهة الأخوة: يشمل الوراثة الشرعية للمتوفى الأشقاء ومن ثم أخوته من الأب
ومن ثم أبناء الأشقاء ومن ثم أبناء الأخ لأب والأخ لأم بغض النظر عن مكان وجودهم. - جهة العمومة: يشير هذا الرقم إلى أعمام الميت من الإخوة، ثم أعمام أبيه، ثم أبناء الأعمام الإخوة،
ثم أبناء الأعمام لأبي.
وبذلك نجد أن البنات مقدمات على الآباء، والآباء مقدمون على الأخوة، والأخوة مقدمون على العمومة،
إلا الجد الداخل في جهة الآباء فهو لا يقدم على الأخ الشقيق أو الأخ لأب إذا اجتمعوا في التعصيب.
إذا تواجدت المجموعة في نفس الجهة فالأقرب في الدرجة التي الميت يكون المستحق للإرث،
وإذا تواجدوا في نفس الجهة والدرجة، ويتم تقديم الأولوية بناء على قوة القرابة
فمن يكون له قرابة للميت يكون الأولى.
وفي النهاية بعد أن ذكرنا التفاصيل كاملة وشرحها في المجمل عن العصبة في الميراث يجب أن نتقي الله ونفعل ما يتلوه علينا الدين والقانون في حقنا وحق الآخرين.