المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الفرق بين الجنح والجنايات و المخالفات / محامي جنائي

الفرق بين الجنح والجنايات و المخالفات / محامي جنائي

0

الفرق بين الجنح والجنايات و المخالفات / محامي جنائي

الفرق بين الجنح والجنايات و المخالفات / محامي جنائي

هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساساً بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن. وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات

تعتبر الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم ، فالجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها : الجناية و الجنحة والمخالفة . فالجناية تعد أشد وأقسى أنواع الجرائم .. ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام .

الفرق بين الجنح والجنايات و المخالفات / محامي جنائي

وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يعد تعريفاً محدداً للجناية في حد ذاتها ، وإنما هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها ، وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقاً لجسامتها وخطورتها ، ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورته ، ولذلك لكي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، يجب الذهاب لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد.

الفرق بين الجنحة والجناية
الفرق بين الجنحة والجناية
وقد اقر المشرع المصري عقوبة الجناية على ان تبدأ من ثلاث سنوات إلى15 سنة , كما انه قد توجد بعد الجنايات تعاقب بالإعدام . و المحكمة المختصة بنظرها هى محكمة الجنايات و طريقة الطعن في حكمها هو الطعن بالنقض اذا كان الحكم حضوريا او باعادة الاجراءات اذا كان الحكم غيابيا
ثانيا: الجنح
في العديد من النظم القانونية الشائعة تعرف بأنها عمل اجرامي “أصغر”. وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات واشد من العقوبات على المخالفات الإدارية. وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية. قد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة.
وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح على أن تبدأ من24 ساعة وحتى ثلاث سنوات .
وتنقسم الجنح إلى قسمين :
الجنح المباشرة والجنح غير المباشرة .
ثالثا: المخالفات :-
هى االجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية :
الغرامة التى لا تزيد عن 100 جنية
كمخالفات المرور مثلا
وهى اخف انواع الجرائم
ولذلك ومن خلال العقوبة نستطيع ان نحدد نوع الجريمة
وكذلك ايضا نستطيع ان نعرف متى تسقط الدعوى ومتى تسقط
العقوبة وفى اى محكمة ستنظر الدعوى
فمثلا :
فى توزيع الاختصاصات بين المحاكم:
الجنايات > تختص بها
محاكم الجنايات
اما الجنحة والمخالفة >
تختص بها المحاكم الجزئية
فى انقضاء الدعوى بالتقادم :
فى الجنايات > تنقضى الدعوة
بعد مرور 10 سنوات
فى الجنح> تنقضى الدعوى
بعد مرور 3 سنوات
فى المخالفات > تنقضى الدعوى
بعد مرور سنة واحدة
ويجب ان نفرق بين انقضاء الدعوى بالتقادم وبين سقوط
العقوبة بالتقادم
فى حالة سقوط العقوبة بالتقادم:
فى الجنايات > تسقط العقوبة بعد 20
سنة ، وفى الاعدام بعد 30 سنة
وفى الجنح > تسقط العقوبة
بالتقادم بعد 5 سنوات
اما فى المخالفات > تسقط العقوبة
بعد سنتين

حالات التلبس بالجريمة وشروطها

الفرق بين الجنحة والجناية
الفرق بين الجنحة والجناية

1. المقصود بالتلبس.
2. حالات التلبس بالجريمة:
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة).
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقتٍ قريب، حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).
3. شروط صحة التلبس بالجريمة:
الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه.
الشرط الثاني : مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
الاجــابـــــــــــــــــــة
قبل الدخول في صلب الموضوع المطلوب شرحة بالتفصيل، نورد أولًا ماهية التلبُّس ثم التطرق لحالاته ثم شروطه بشيءٍ من التفصيل:
1. المقصود بالتلبس :
عَرَّف المشرع التلبُّس في قانون الجراءات الجنائية بأنه:  تكون الجريمة متلبَّسًا بها حال إرتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبَّسًا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعه العامة بالصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقتٍ قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

2. حالات التلبس بالجريمة :
المشرّع حدّد في قانون الإجراءات الجنائية أربع حالات للتلبس على سبيل الحصر، بيحث لا يجوز الحديث عن التلبُّس بالجريمة ولا ترتيب آثاره إلا إذا توافرت إحدى الحالات الأربع الآتية :

الحالة الأولى :
تفترض هذه الحالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادي.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسةٍ من حواس مأمور الضبط القضائي، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرّع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل: الرؤية والشمّ و السمع وغيرها من حواس مأمور الضبط القضائي؛ كشم رائحة المخدر تنبعث من شيشة يمسكها المتهم، أو سماع صوت الأعْيرَة النارية، أو إستغاثة من المجني عليه، أي إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس، ويكفي لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائي إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون في سياريهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة، واتضح أن ما أُلقي به كان أفيونًا.

وطبقًا لتأييد محكمة النقض لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التي اعتقد مأمور الضبط القضائي أن حيازتها غير مشروعة مادة ليس من المواد المحرمة، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد.
وبناءً على ذلك إذا اعتقد مأمور الضبط القضائي أن المادة الموجودة مع المتهم في وضعٍ ظاهر هي مادة مخدرة، وأيدت ذلك الظروف المحيطة بالواقعة، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه، فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص فإن ضبط هذا المسدس يُعَدّ صحيحًا.
وقد قضت محكمة النقض أن الفصل فيما إذا كانت مظاهر معينة توفر حالة التلبس أم لا من اختصاص محكمة الموضوع.

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد إرتكابها ببرهة يسيرة:
تفترض هذه الحالة من حالات التلبُّس أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الركن المادي للجريمة حال وقوعه، فالفرض أن الجريمة قد أرتكبت ولم يبق منها إلا موضوعها وآثارها، فإن شاهدها مأمور الضبط القضائي وهي في هذه الحالة اُعتبر التلبُّس قائمًا، بيد أن المشرع قد اشترط أن تكون هذه المشاهدة من جانب مأمور الضبط – سواء في حالة الجريمة التامة أو الشروع – قد تمت بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، والمشرّع لم يحدد زمنًا معينًا لهذه البرهة اليسيرة، وتقدير هذه الحالة يكون لرجل الضبط القضائي تحت مراقبة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، طالما أن ما استخلصته يجد أصله في الأوراق ويقود إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم بالصّياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة):
تفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المجني عليه أو العامة وهم يتبعون المتهم مع الصّياح على إثر وقوع الجريمة، أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجريمة بوقتٍ طويل نسبيًا كما لو شاهد المجني عليه أو العامة المتهم مصادفةً بعد ارتكاب الجريمة، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ متوافرة.

الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقتٍ قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يُستدل منها على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة):

يتعين لتوافر هذه الحالة ثبوت مشاهدة المتهم ومعه أو فيه أشياء تدل على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها وقد أورد المشرّع أمثلة على هذه الاشياء وهي (آلات أو أسلحة أو أمتعة أو وجود آثار أو علامات به)، وليس ما يمنع من أن تكون الاشياء الموجودة مع المتهم على خلاف ما ذكر المشرع؛ كما لو وُجد معه أوراق مالية يحملها بطريقةٍ مريبة أو وجدت ولابسه ممزقة بطريقةٍ تنم على أنه قام بعمل إجرامي.

3. شروط صحة التلبس:
يُشترط لقيام حالة التلبس التي تُجيز لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية شرطين:

الشرط الأول : مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه
والمقصود بذلك أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس مجرد إنباء أو إخبار مأمور الضبط القضائي بها، مثال ذلك: لا تتوافر هذه الحالة في التلبس بالإتجار في المواد المخدرة إذا كان الذي شاهدها هو أحد المخبرين السريين بل وحمل الورقة التي كانت تحمل آثار المادة المخدرة وسلمها لمأمور الضبط القضائي؛ فالمشرّع اشترط مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه.
الشرط الثاني: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع

ولا يكفي المشاهدة أو الإدراك بل يجب أن يكون ذلك بطريقٍ مشروع، ويكون مسلك مأمور الضبط القضائي مشروع إذا طَبَّق صحيح القانون؛ ومن أمثلة ذلك: استيقاف أحد المارة الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة سائلاً إياه عما يُثبت شخصيته فإذا به يُخرج بطاقته عالقة بها مادة مخدرة، فإن ضبط حالة التلبس هنا يكون قد تم بطريقة مشروعة.
وكذلك إذا دخل مأمور الضبط القضائي إلى أحد المنازل في الحالات التي يجوز فيها ذلك والتي حددها القانون، ووجد عَرَضًا مواد مخدرة موضوعة في مكان ظاهر، أو وجد أسلحة مما لا يجوز ترخيصها كالقنابل و المدافع الرشاشة أو دخل أحد المقاهي لمتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين، فوجد رائحة المخدر تفوح من شيشة يستعملها أحد الزبائن في كل هذه الحالات وغيرها يبدو أن كشف حالة التلبس قد تم بطريق مشروع.

وعلى العكس ، فإن حالة التلبس تكون متوافرة إذا كان مسلك مأمور الضبط غير مشروع، ووسيلته في كشف حالة التلبس غير مشروعة، فلا يُعتد بالتلبس الذي يصل إليه مأمور الضبط عن طريق التجسس أو التلصص وانتهاك حرمة المسكن؛ ولا يُعتد بحالة التلبس كذلك إن سبقه قبض أو تفتيش غير مشروع.
وبناء عليه إذا انتفى أيّ من الشرطين كانت حالة التلبس باطلة وبالتالي تبطل كل الاجراءات المترتبة عليه.

Loading

Leave a comment