الفرق بين حق الانتفاع و الايجار
الفرق بين حق الانتفاع و الايجار
الفرق بين حق الانتفاع و الايجار
كلا من الإيجار وحق الانتفاع يتشابهان، فكليهما ينتفع بشيء لا يملكه ولمدة معينة، إلا أن الحقين يختلفان أيضًا من وجوه يلزم تبيانها لرفع هذا الالتباس.
– حق المنتفع يعد حقًا عينيًا، أما حق المستأجر فهو حق شخصي، ولذلك إذا ورد الانتفاع على عقار، عد حق الانتفاع مالا عقاريًا و يصلح بالتالي أن يكون محلا للتصرفات العقارية من بيع و هبة ورهن و يجب الشهر لهذه التصرفات عندئذ، أما حق المستأجر فهو حق شخصي حتى و لو كان واردًا على عقار، و لذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائية ، كأن يكون عقد الإيجار مبرمًا لمدة أكثر من تسع سنوات،( و العقد هنا هو الإيجار الخاضع للقانون المدني ).
– أن حق الانتفاع ينقضي حتمًا بوفاة المنتفع ، أما حق المستأجر فلا ينقضي بذلك السبب ، فيجوز أن تنتقل حقوق العقد و التزاماته إلى الخلف العام .
– أن حق الانتفاع لا يتضمن سوى التزامًا عامًا على عاتق مالك الرقبة ، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشيء ، أما في عقد الإيجار فإن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع هو التزام إيجابي يقتضي أن يستمر المؤجر في تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طوال مدة عقد الإيجار.، و لذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجار بصفة أساسية هو أن المنتفع إنما يستفيد بالشيء محل الانتفاع دون وساطة صاحبه ، أما المستأجر فلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المؤجر للشيء.
– أن مصدر حق الانتفاع يكون سببًا من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث ، أما مصدر الإيجار فهو دائمًا العقد .
– أن حق الانتفاع قد يكون بعوض أو بدونه ، أما الإيجار فيعتبر من المعاوضات .
ـ كانت المادة 558 من القانون المدني قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم ، فإنه قد يتلبس بعقد تقرير حق الانتفاع و مقابله، باعتبار أن كلا من المنتفع و المستأجر ينتفع بشيء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال ، إلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشيء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة، في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائنًا للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة، و القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهي عقد الإيجار، بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، و ذلك بخلاف عقد الانتفاع الذي ينتهي حتمًا بموت المنتفع طبقًا للمادة 1/993 من القانون المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية.