القضاء المستعجل – محكمة الأمور المستعجلة
القضاء المستعجل - محكمة الأمور المستعجلة
القضاء المستعجل – محكمة الأمور المستعجلة
يحكم قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ، ويحكم أيضًا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
و على الرغم من أن القانون عرّف الأمور المستعجلة بأنها الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى، إلا أن تلك المحكمة كثيرًا ما وضعت نفسها في مجال للجدل بسبب قرارتها والقضايا التي تستند إليها وتفصل فيها والتي يكون معظمها ذا طابع سياسي.
1. عن المستعجل واختصاصه
القضاء المستعجل وفقًا للهدف الذي أنشئ له يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية هي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت
2. ما يترتب على أحكام القضاء المستعجل
كل ما يصح أن يترتب على هذه الأحكام هو إجراء مؤقت يأمر به القضاء لحماية الحقوق المتنازع بشأنها من الأخطار التي تتهددها إذا تركت من غير هذا الإجراء أو يأمر به لإخلاء طريق التنفيذ من العقبات أو لوقف التنفيذ متى كان غير واجب، ولا يصح أن يترتب على الحكم المستعجل أي مساس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو أي تفسير للأحكام والسندات الواجبة التنفيذ.
ومعنى ذلك أن يكون للخصوم دائمًا حق الالتجاء إلى قاضي الموضوع وعرض موضوع النزاع عليه ليفصل فيه ويكون حكمه ملغيًا أو مؤيدًا لما قضى به القاضي المستعجل من الإجراءات الوقتية، والمثل الظاهر لهذه القاعدة هو الدعوى المستعجلة بطلب إيقاف التنفيذ والدعوى الموضوعية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ، فإذا حكم برفض طلب إيقاف فلا يترتب على ذلك الحكم بعدم قبول دعوى البطلان وإذا حكم بإيقاف التنفيذ فلا يترتب على ذلك حتمًا الحكم ببطلان الإجراءات.
كذلك الحال في الدعوى المستعجلة بوقف البناء فالحكم بوقف البناء بناءً على حق ظاهر لا يمنع قاضي الموضوع من الحكم بعدم وجود الحق، ولا غرابة في ذلك كله لأن قاضي الأمور المستعجلة ليس له في دائرة الاختصاص القضائي ما لقاضي الموضوع من سلطة ووقت غير محدودين لتحري حقيقة الواقع فيما يدعيه الخصوم.
3. الفرق بين القضاء العادي والمستعجل
أولًا- قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية.
ثانيًا- في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.
ثالثًا -ميعاد الاستئناف، هو خمسة عشر يومًا بالنسبة للأحكام المستعجلة مع أنه ثلاثون يومًا بالنسبة للأحكام الجزئية وستون يومًا بالنسبة للأحكام الابتدائية، يضاف إلى هذه الفوارق فارق عظيم وهو أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.
4. صراع الأمور المستعجلة والمحاكم المختصة
لقد جاء عكس ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا الأول من نوعه، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة أحكامًا ذات طابع سياسي، وهذا الأمر ليس بالجديد كثيرًا لتخطي أحكام الدستور والدستورية العليا.
5. المستعجل ورغبات النظام
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض ملامح التفاف محكمة الأمور المستعجلة على بعض الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم متخصصة وسلطتها تفوق سلطة المستعجلة، رغمًا عن المادة من الدستور، التي تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، كما أن حكم الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط بحسب القانون.
مما فسره عدد من القانونيين على أن السلطة تستخدم تلك المحكمة لفرض وتقنين رغباتها السياسة عن طريق أحكام قضائية صادرة من الأمور المستعجلة، ولقد حاولت محكمة الأمور المستعجلة تحقيقها، إلا أن تلك الرغبة سبقها عدد من الأحكام القضائية التي خدمت بشكل مباشر الوضع السياسي
السلطة والسياسية واستقلال القضاء
عندما تفقد النظم مشروعيتها تبحث عن ورقة توت تسترها عن طريق قرارات قضائية أو فنية.
عندما يلجأ النظام إلى القضاء متحكمًا فيه في كتابه القضاء بين الاستقلال والاحتواء، الذي تحدث فيه عن ضرورة استقلال القضاء واحترام له.