المستندات المطلوبه لتقديم إذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
المستندات المطلوبه لتقديم إذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
المستندات المطلوبه لتقديم إذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
طلب الحصول على الخدمة المطلوبة
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني تتمثل في إرشادات وخطوات طلب خدمة اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، واكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وإثبات الجنسية المصرية، وغيرها.
ويمكن تقديم طلب الحصول على الخدمة المطلوبة إلكترونيًا، وجاءت الإرشادات والمستندات الخاصة بتقديم طلب إذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية،
على النحو التالي:
يقدم هذا الطلب لتقديم الإذن للمصرى بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
يُقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، أو من الوالد إذا كان الابن قاصرا.
لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية، إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع نهائيًا.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب إذن التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة كما يلي:
شهادة ميلاد مقدم الطلب
شهادة ميلاد والد مقدم الطلب، وفي بعض الحالات يتم تقديم شهادة ميلاد الجد.
جواز السفر الأجنبي الساري
بطاقة الرقم القومي السارية.
في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية يجب الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد، شهادة تحركات عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجها لإدارة التجنيد.
إرشادات التقديم:
– يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
– يُقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا
– لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي
– لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
– لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
خطوات التقديم:
– الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط (هنا)
– الضغط على طلب خدمة “طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية”
– إرفاق المستندات المطلوبة وإتمام الطلب
يذكر أن الطلب بدون رسوم وتبلغ رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا فقط، وتتم في خلال 3 أشهر من تقديم الطلب واستصدار قرار وزاري به.