المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

0 706

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

لازالت الدولة تتصدى لوقائع حوادث الطرق التي باتت أمراَ يؤرق المصريين نتيجة تكرارها بشكل يومي، حيث تتلخص أهم إستراتيجيات السلامة المرورية في خمسة جوانب هامة، هي: التحكم في مستوى التعرض للإصابة، ومنع وقوع الاصطدام، وتطور السلوك الإنساني، والتحكم في شدة الإصابة عند وقوع الحادث، وإدارة ما بعد الإصابة، ومن خلال مثل هذه الاستراتيجيات ووضوح مسؤوليات الإدارات المعنية بالسلامة العامة منها والخاصة.

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي
المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

نلقى الضوء على كيفية الحصول على تعويض من شركة التأمين من جراء الحوادث إذا كانت السيارة معلومة ومؤمن عليها  أو مُجهلة وغير مؤمن عليها في ظل هذا العدد المرتفع من الحوادث حيث نجد أن كثيرا من المواطنين ليسوا علي علم كاف بالمزايا التي يمنحها قانون التأمين الإجباري علي السيارات  رقم 72 لسنة 2007 – .

فى البداية – يجب أن نعلم أن الغالبية العظمى من المواطنين يكادوا يجهلون الكثير عن حقوقهم في ظروف حوادث الطرق، والتي فى كثير من الأحيان ما تنتهي بالحصول على إعانات بسيطة من بعض الجهات غير المختصة، والتي لا تفي باحتياجات أصحاب الكارثة، وخاصة الأسر أصحاب الدخل المحدود التي لا تملك دخلا ثابتاً أو معاشاً أو تأميناً من أي نوع يكفيهم الاحتياج عقب وفاة عائلهم.

عند وقوع حادث من الوارد أن تكون السيارة معلومة ذات لوحات معدنية ولها رخصة سارية ومؤمن عليها ومن الوارد أن يفر قائد السيارة هاربا ويصعب التعرف علي هويته أو علي بيانات السيارة أو تكون السيارة غير مرخصة أو معفيه من التراخيص أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير  فنص القانون 72  لسنة 2007 بشأن الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع بالمادة الأولي

وتنص على:

“يجب التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقة التامين الصادرة تنفيذا لهذا القانون” –

أولاَ:  إذا كانت السيارة معلومة

ونصت المادة 8 على أنه: “تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنية فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة ألاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث”.

ونصت المادة 14 : “إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد”.

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

وتكون عملية التعويض من خلال تسوية بشركة التأمين من خلال استيفاء بعض المستندات وهي:

1-صورة رسمية من شهادة الوفاة .

2-صورة رسمية من محضر الحادث .

3-صورة رسمية من الإعلام الشرعي .

4-تقرير الطبي في حالة الإصابة.

5-  نموذج 40 نيابات .

6-  صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

س/ ماذا لو رفضت شركة التأمين صرف مبلغ التعويض؟

يقوم المستفيد برفع دعوي قضائية ضد شركة التأمين للحصول علي مبلغ التعويض.

س/ متي تتقادم دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين؟

وأما عن تقادم دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين

فقد نصت المادة 15 من ذات القانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والتي تنص علي: “تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي”.

ثانيا: إذا كانت السيارة مجهولة أو غير مرخصة:

نصت المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:

1-عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3– حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

4– حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

5-الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة “8” من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين “3،2” من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق، وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

وطبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء 1828 لسنة 2007 و 2291 لسنة 2018 الذي نص علي إنشاء الصندوق الحكومي  بأن يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها .

المادة الخامسة

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء 2291 لسنة 2018 على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

المادة السادسة

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين: أولهما في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

المستندات المطلوبه للحصول علي التعويض من الصندوق الحكومي

أولا: المستندات المطلوبة في حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى :

1– طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2– صورة رسمية من شهادة الوفاة .

3– صورة رسمية من الإعلام الشرعي .

4– صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

5– صورة رسمية من تصرف النيابة “شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات “.

6– سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

7– تقرير طبى من وزارة الصحة  موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ” فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط”.

8– الفواتير الدالة على العلاج “فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط”.

9-صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

ثانيا: المستندات المطلوبة في حالة الأضرار التي تلحق بالممتلكات :

1– طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2-– صورة رسمية من محضر الحادث .

3-– صورة رسمية من تصرف النيابة “شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات”

4– تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية .

والصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : “النيابات، وزارة الصحة، إدارات المرور”.

Leave a comment