المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

0 302

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخرالتعديلات التشريعية

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخرالتعديلات التشريعية

اعداد /عبد المجيد جابر المحامي  01129230200

المواعيد القانونية
في قانون الإجراءات الجنائية
القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري .
ميعاد تقديم المجني علية للشكوى
المادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علية
مادة [7]
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مواعيد الصلح مع المتهم
مادة (18) مكررا
” يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك فى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك فى المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية “
ميعاد قبول التبليغات والشكاوي عما يقع من جرائم
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم
مادة [26]
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها
مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها
مادة [32]
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
مادة [53]
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني علية
مادة [62]
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه
مادة [78]
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
ميعاد اطلاع النيابة العامة
مادة [80 ]
للنيابة العامة الاطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع
مادة [82 ]
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق
مادة [83 ]
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
ميعاد تقديم الخبير لتقريره
مادة [87 ]
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق
مادة [89 ]
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
ميعاد الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة [95]
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة
مادة [95 مكررا ]
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة
مادة [108]
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
ميعاد مطالبة صاحب الشيء المضبوط باسترداد ثمنه
مادة [109]
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
مادة [123]
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار
مادة [127]
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]
للنيابة العامة أي نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.
مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي
ماده (142 )( فقرة أولى ):
” ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما”
مواعيد تجديد حبس المتهم
مادة (143):( فقره أخيرة):
“ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام “
ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
ميعاد تقديم المتهم للكفالة :
مادة [146]
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
” الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون “
مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

مكتب محامي جنائي شاطر في القاهره
مكتب محامي جنائي شاطر في القاهره
مادة [151]
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
مادة [153]
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع
مادة [157]
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
مادة [158]
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) : ” ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس “
مادة [166]
” يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض “
مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
” يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة “
ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

اشهر مكتب محاماه متخصص في القضايا الجنائيه
اشهر مكتب محاماه متخصص في القضايا الجنائيه
مادة [168]
” ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون “
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً
مادة [199 مكررا ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]
” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى “
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.
مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
“وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً “
ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
مادة [203 ]
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.
ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
ماده (205 ): فقره ثانيه ):
“وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.
مدة مراقبة المحادثات التليفونية
مادة [206 ]
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

التقادم فى مواد الجنح / محامي جنائي
التقادم فى مواد الجنح / محامي جنائي
مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):
“يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما “
ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر
مادة [208 مكررا ] [ أ ]
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كامله وفق اخر التعديلات التشريعية

نلقي الضوء علي قضية المخدرات وكيف نستخرج الثغرات منها : محامي جنائي
نلقي الضوء علي قضية المخدرات وكيف نستخرج الثغرات منها : محامي جنائي
مادة [208مكررا ] [ب]
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة [210 ]
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بالا وجه
مادة [211 ]
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.
تكليف المتهم بالحضور
مادة [214 ]
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من د
Leave a comment