المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

0

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

نخصص هذا الموضوع لدراسة
اسباب البطلان واجراءات رفعها والمحكمة المختصة بنظرها واثر رفعها وذلك على النحو التالي :
1- أسباب دعوى البطلان.
2- إجراءات رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها.
3- أثر رفع دعوى البطلان.
اولا: أسباب دعوى البطـلان
تختلف التشريعات بالنسبة لحالات أو أسباب البطلان بين التوسع والتضييق()، وبعضها لا تحدد أسباب محددة للبطلان،بل تمنح القاضي المختص سلطة تقديرية في تقدير ذلك().
وقد حدد المشرع اليميني في قانون التحكيم الاسباب أو الأحوال التي يجوز فيها طلب إبطال أحكام المحكمين، وذلك على سبيل الحصر بالمادة(53) تحكيم، والتي تنص على أنه” “مع مراعاة أحكام هذا لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أ-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً لهذا القانون.
ب-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم لصلاحيتها.
هـ-إذا تم تشكيل لجنة التحكيم مخالف لاتفاق التحكيم.
و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
وقبل استعراض أساب أو أحوال رفع دعوى البطلان للحكم التحكيمي نلاحظ انها قد جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها.
كما يفهم من نص المادة(53) تحكيم أن (الطعن بطريق دعوى البطلان هو الطريق الوحيد المتاح للطعن في أحكام المحكمين، فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق الطعن المقررة للأحكام القضائية العادية “الاستئناف”، ولا بطريق الطعن الغير العادي “النقض، التماس، إعادة النظر”).
ونستعرض أسباب بطلان أحكام التحكيم بشيء من التفصيل في ضوء التشريع اليمني مع إبداء بعض الملاحظات على تلك الحالات أو الأسباب مقارنة بالتشريع المصري، وذلك على النحو التالي:
السبب الأول:
حالة إذا لم يوجد اتفاق التحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون(53/1)تحكيم
والواضح من هذا السبب أنه قد تضمن ثلاثة فروض وذلك على النحو التالي:
الفرض الأول: صدور الحكم التحكيمي بغير اتفاق التحكيم:
اعتبر المشرع عدم وجود اتفاق تحكيم سبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي، وهو سبب وجيه وطبيعي، إذ لا يمكن أن يكون هذا تحكيماً دون اتفاق.
وتطبيقاً على ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: ” إذا لم يوجد أي اتفقا على التحكيم فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأي من الأطراف رفع الاحتجاج بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأه لإهداره().
والسؤال هنا هل ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه؟ وهل يجوز إثبات وقوعه بأي طريقة من طرق الإثبات؟
والحقيقة أن الإجابة على هذا التساؤل نصت عليه وأكدته المادة(4) من قانون التحكيم اليمني حيث أجازت المادة المذكورة انعقاد عقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه غير أنها في الوقت نفسه لم تجز إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة.
فاتفاق التحكيم سواء كان في شكل شرط أو مشارطة تحكيم يجب أن يكون مكتوباً، بحيث أنه لا يجوز التحكيم إلا بالكتابة، وسواء كان ذلك الاتفاق قبل قيام النزاع أو بعده، وحتى ولو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة م(15) تحكيم().
الفرض الثاني: صدور حكم المحكم بناء على اتفق باطل:
باعتبار اتفاق التحكيم عقد يجب أن تتوافر فيه أركان العقد ، فإذا فقد عقد التحكيم أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية كان باطلاً، فتشترط لوجود الاتفاق على صحة التحكيم حسب القواعد العامة الخاصة بشرط التحكيم أو مشارطة.
وبالنسبة لبطلان الاتفاق التي يتضمن شرط التحكيم، فالمبدأ هو استقلالية شرط التحكيم عن العقد الذي يرد فيه، ولا يكون الشرط باطلاً إلا إذا شابه عيب ذاتي خاص به().
واذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فلا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم،فيشترط لصحة اتفاق التحكيم أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط، والتدليس، والإكراه().
ولهذا اشترط القانون تحديد موضوع النزاع بالاتفاق بشرط أن يكون من المنازعات القابلة للفصل فيها عن طريق التحكيم مادة(5) تحكيم()، لأن قابلية المنازعة للفصل فيها عن طريق التحكيم تعد أحد الشروط الأساسية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم، وبها تحدد ولاية واختصاص المحكم للفصل فيه.
وعلى ذلك إذا شاب اتفاق التحكيم عيب من عيوب الإرادة فإن ذلك يؤدي إلى جعل الاتفاق على التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.
وقد يكون البطلان الذي لحق باتفاق التحكيم راجعاً إلى المحكمين، كصدور الحكم بعد موت أحد المحكمين، وكان بين الورثة قاصراً مثلاً.
وقد يكون البطلان راجعاً إلى المحكم نفسه كصدوره بعد وفاة المحكم، وفي جميع الأحوال فإنه يجب التفرقة بين نوعين من البطلان الذي تلحق بالحكم التحكيمي، فهناك بطلان نسبي، وهذا لا يجوز ان يتمسك به إلا ممن له مصلحة في ذلك كالعيب في الرضا مثلاً.
والنوع الثاني: هو البطلان المطلق وهذا يجوز أن يتمسك به جميع الخصوم().
الفرض الثالث: صدور الحكم بعد انتهاء مهلة التحكيم:
لم ينص القانون اليمني على مدة قانونية يتم خلالها إصدار الحكم التحكيمي، وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد تلك المدة، في تقديرنا يعتبر هذا قصور من المشرع اليمني ينبغي تلافيه وتعديل القانون، لأن الواقع العملي اثبت أن أطراف النزاع الذين يذهبون إلى التحكيم غالباً لا يتفقون على مدة محددة يتم خلالها إصدار الحكم، أو لإنهاء هيئة التحكيم النزاع بإصدار حكم التحكيم، نظراً لعدم وجود الثقافة القانونية مما يجعل هيئة التحكيم لها الحرية الكاملة في تحديد وقت صدور الحكم وفي تقديري أنه يتم الرجوع إلى القواعد والأصول العامة في التقاضي في قانون المرافعات بخصوص المدد المنهية للخصومة، إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة()، وبطلان الحكم بصدوره بعد الميعاد هو بطلان لا يتمسك به إلا من له مصلحة، ولأن قبول الحكم يعتبر تنازلاً عن هذا الحق().

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

وقد نظمت بعض التشريعات ومنها القانون المصري والذي حدد مدة قانونية يلزم صدور الحكم التحكيمي خلالها في حالة عدم تحديد الأطراف ميعاداً لإصدار الحكم باتفاق التحكيم، وعلى ذلك حدد القانون المصري مدة قانونية لصدور الحكم المحكم وهي 12 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات طبقاً للمادة(45/1) تحكيم مصري، والتي تنص على أنه: “على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنتي عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئةالتحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المدة على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك”.

وقد أحسن المشرع المصري عندما حدد ميعاد قانوني لإصدار الحكم التحكيمي في حالة عدم تحديد الأطراف ميعاد لذلك باتفاق التحكيم.
وبالتالي لم يترك القانون المصري الحرية الكاملة للمحكم بتمديد المدة أو المماطلة أو إصدار الحكم في أي وقت يريد.
فإذا انتهت المدة الاتفاقية أو القانونية وصدر حكم التحكيم كان باطلاً، ولصاحب المصلحة رفع دعوى ابطاله على أساس أنه صدر بناء على اتفاق تحكيم مدته سواء كانت هذه المدة اتفاقية محدد بالاتفاق أو قانونية، مع ملاحظة أن القانون المصري أجاز لهيئة التحكيم مد المهلة ستة أشهر ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك().
السبب الثاني:
إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية م(53/2) تحكيم يمني حددت هذه الحالة من ضمن الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم المحكمين، ونعتقد أن هذه الحالة تزيد لا معنى له كون هذه الحالة يمكن إدخالها في نطاق الحالة الأولى من حالات بطلان اتفاق التحكيم().
ولذلك نرى أن هذا السبب كان تكرار لا معنى له، وما كان ينبغي أن يفرد له المشرع بند خاص كونه تحت السبب الأول من أسباب بطلان الحكم التحكيمي وهو بطلان اتفاق التحكيم، ومن أسباب بطلان اتفاق أو عقد من العقود هو فقدان المتعاقد الأهلية أو انعدامها.
والمشرع هنا اقتصر على جواز رفع طلب بطلان عن فاقد الأهلية دون ناقصها، إذ أن فاقد الأهلية غير صالح لمباشرة التحكيم طبقاً لشروط القانون المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم، والتي وردت بنص المادة(6) تحكيم يمني، والمتضمنة شرط أهلية التصرف في أطراف التحكيم، وعدم قبول التحكيم من الولي أو الوصي نيابة عن القاصر إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة().
السبب الثالث:
إذا كانت الإجراءات غير صحيحة م(53/3)تحكيم
أجاز القانون اليمني في هذه الفقره رفع دعوى بطلان لحكم المحكمين في حالة الإجراءات غير صحيحة ولكنه لم يوضح توضيحاً دقيقاً معنى هذه الحالة، أي متى تعتبر الإجراءات معيبة، وتكون سبباً لرفع دعوى لإبطال حكم التحكيم.
فالنص اعتبر الحكم التحكيمي باطلاً إذا كانت الإجراءات غير صحيحة بشكل عام ودون تحديد ماهية تلك الإجراءات أو تمييزها بمعيار منضبط، وهذا يجعل من النص أو الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة غامضاً وغير مانع، ويصعب تفسيره بدقة.
لذلك نرى أن يعاد النظر في صياغة هذه الفقرة حتى لا تترك مسألة تحديد عدم الإجراءات للاجتهاد أسوة بالتشريعات المقارنة كا التشريع المصري الذي وضع معيار منضبط ومحدد للإجراءات غير الصحيحة التي تؤدي مخالفتها لبطلان الحكم التحكيمي م(53/ز) تحكيم مصري().
حيث أعتبر ذلك التشريع على أن من أسباب بطلان الحكم التحكيمي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، بمعنى أن الإجراء المعيب هو الذي يؤثر في الحكم سواء وقع هذا العيب في الحكم ذاته، أو العيب شاب الإجراءات أثر في الحكم.
أما إذا لم يكن بطلان ذلك الإجراء مؤثر في الحكم فإنه من غير الجائز التمسك به كسبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي().
لهذا كان من الأجدر بالمشرع اليمني النص على ذلك، كما أن هذا السبب يتناقض مع نص المادة(9) من قانون التحكيم اليمني، والتي تنص على أنه: “إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، أو بشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه، أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض، ويعتبر متنازلاً عنه ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع().
السبب الرابع:
إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها:
نصت المادة(29) من قانون التحكيم اليمني على أنه: “على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم، ولا يجوز لها أن تحكم بما لايشمله الاتفاق أو ما لم يطلبه طرف التحكيم”.
بمعنى أنه إذا حكمت لجنة التحكيم بما لا يطلبه أطراف التحكيم طبقاً لاتفاق التحكيم ترتب على ذلك بطلان الحكم، وبالتالي جواز رفع دعوى لإبطاله، بمعنى أن هذا السبب هو الخروج عن موضوع المنازعة، أي مجموع إدعاءات الخصوم المحددة في اتفاق التحكيم أو الطلبات الإضافية المرتبطة بالموضوع طبقاً لنص المادتين(35، 36) من قانون التحكيم().
مع ملاحظة أنه إذا كان اتفاق التحكيم أساسه الاتفاق فإنه يجوز تعديل طلباتهم وتقديم طلبات إضافية الشرط أن تكون مرتبطة، وبالتالي إذا فصلت لجنة التحكيم في الطلبات التابعة المرتبطة لا تكون بذلك قد تجاوزت صلاحيتها، ويجوز للجنة التحكيم الفصل في الطلب التابع بشرط الارتباط في الطلب الأصلي، ولا يبطل الحكم في هذه الحالة.
غير أنه إذا كان الاتفاق على شكل شرط تحكيم فيذهب الفقه إلى جواز التوسع في الطلبات، كون النزاع غير محدد بدقة في الشرط، وكان للأطراف تعديل ذلك طبقاً لمقتضي الحال()، كل هذا يفهم من نص المادة(29) تحكيم يمني التي الزمت لجنة التحكيم بما ورد في الاتفاق، وكذلك بما يطلبه الخصوم أثناء سير الإجراءات.
بمعنى أنه لم يقتصر ذلك على ما اتفق عليه الأطراف في وثيقة التحكيم، بل أجاز تقديم طلبات مرتبطة.
وقد أحسن المشرع اليمني في ذلك، حيث ألزم المدعي والمدعي عليه تقديم طلباتهم ودفوعهم في إطار الإجراءات، وفي حدود نظام التحكيم، هذا ما تؤيده المادتان(35، 36) من قانون التحكيم اليمني.
بالنسبة للوضع في القانون المصري فقد نصت المادة(53/6) تحكيم على أنه: “إذا فصل حكم التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق..الخ”.
ويتضح أن المشرع المصري يفرق بين فرضين: الفرض الأول وهو أن يفصل المحكم في مسألة لم يشملها الاتفاق على التحكيم وهو سبب واضح ومحدود للطعن بالبطلان على حكم المحكم الذي فصل في مسألة تقع خارج الاتفاق على التحكيم.
الفرض الثاني: إمكانية الطعن بالبطلان على حكم المحكم إذا جاوز حدود هذا الاتفاق().
السبب الخامس:
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم:
تنص المادة((17) من قانون التحكيم اليمني على أنه: “يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك، إذا تعذر المحكمون وجب أن يكون وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً”.
ومفاد ذلك أنه: يجب تعيين وتشكيل هيئة التحكيم، أو على الأقل الاتفاق على كيفية تشكيلها في وثيقة التحكيم، حيث أن المشرع اليمني أجاز للأطراف الاتفاق على كيفية تشكيل لجنة التحكيم، سواء كان زوجياً أم فردياً، حيث جعل اتفاق الأطراف هو الأصل، أي في حالة عدم الاتفاق يلزم أن يكون وتراً، واستثنى من ذلك التحكيم بين الزوجين.
وهذا الاستثناء تطبيقاً للآية الكريمة قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)() صدق الله العظيم.
وقد عالج المشرع اليمني تشعب الآراء في حالة تشكيل لجنة الحكم من عدد زوجي من خلال اتفاق الأطراف، وذلك بإصدار الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر الأغلبية يرجح الرأي الذي منه رئيس لجنة التحكيم، ولا تطبق القاعدة المذكورة إذا اتفق طرفا التحكيم على طريقة معينة لبحث هذه المشكلة، فيكون اتفاقهم في هذه الحالة صحيحاً، المادة(47) تحكيم().
ومن خلال ذلك يتضح أن اتفاق الأطراف أولاً وأخيراً هو الفاصل في تشكيل هيئة التحكيم.
وقد أحسن المشرع اليمني بذلك باعتبار أن ذلك يتناسب مع طبيعة التحكيم الاستثنائية كوسيلة لتحقيق العدل بإرادة الخصوم.
ويترتب على مخالفة اتفاق أطراف النزاع في تشكيل هيئة التحكيم بطلان الحكم، مثال ذلك: أن يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، ثم بعد ذلك يتم نظر النزاع من قبل محكمين اثنين، أو محكم واحد، ذلك يجعل حكم التحكيم باطلاً في هذه الحالة.
كما يترتب بطلان الحكم لتخلف الشروط المقررة للحكم بقانون التحكيم أو بقانون آخر كما هو الحال في نص المادة(11) من قانون المرافعات، والتي تمنع القضاة العاملين بالمحكمة المنظورة فيها النزاع ان يكونوا محكمين في النزاع المنظور.
نستخلص من ذلك أن المشرع اليمني قد جعل اتفاق الأطراف على كيفية تشكيل هيئة التحكيم هو الأساس، وقد أحسن ذلك باعتبار أن أساس نظام التحكيم هو الإرادة.

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

وفي حالة عدم الاتفاق فقد نص على يكون شخص المحكم وتراً ما عدا التحكيم بين الزوجين.
وقد نص التشريع المصري على هذه الحالة ضمن الأسباب التي أوردتها المادة(53/هـ) تحكيم، إلا أن النص بالقانون المصري كان أدق وأشمل من القانون اليمني، لأن هذه الحالة قد تضمنت حالتين متميزتين، حالة ما إذا تم تشكيل الهيئة، وحالة ما إذا كان هناك عيب في تعيين محكم معين طبقاً لنص المادتين (15، 16) تحكيم مصري، حيث ترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم().
ونلاحظ هنا أن المشرع اليمني يتوافق مع المشرع المصري، وذلك باعتبار إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم، بشأن تشكيل هيئة التحكيم، فالاتفاق هو الأصل ما لم يلزم أن يكون التشكيل وتراً، وإلا اعتبر حكم التحكيم الذي صدر على خلاف ذلك باطلاً.
السبب السادس:
إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً م(53/6):
يتضح من النص أن المشرع اليمني جعل عدم التسبيب الحكم من قبل المحكم سبباً من أسباب بطلانه باستثناء إذا اتفقاطرفا التحكيم على عدم التسبيب للحكم وفقاً لما ورد بنص المادة(48) من قانون التحكيم نفسه. ، وتعني قاعدة التسبيب إيراد جميع الحجج القانونية والواقعية التي أدت إلى إصدار الحكم()..
فالتسبيب يعتبر من الضمانات الأساسية للتقاضي، فالقاضي أو المحكم يبين في أسباب حكمه الرد على طلبات وأوجه الدفاع التي قدمها الخصوم.
وقد اختلفت الآراء والاتجاهات في وجوب التسبيب بالنسبة للأحكام التحكيمية وعدم وجوبها().
مع ملاحظة أن التشريع اليمني نص في المادة(48) من قانون التحكيم على وجوب تسبيب المحكمين أحكامهم، وإلا اعتبر الحكم ناقصاً، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأورد المشرع اليمني هذا السبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي، حيث يتبين على عدم التسبيب الحكم التحكيمي البطلان، إلا إذا اتفق الأطراف وهيئة التحكيم على ذلك، وهذا يعني أن التسبيب لا يتعلق بالنظام العام.
ونلاحظ التناقض بين مفهوم المادة(53/6) من قانون التحكيم اليمني الذي جعلت عدم التسبيب سبباً لإبطال الحكم التحكيمي، وبين المادة(48) من نفس القانون التي تنص على أنه يترتب على عدم التسبيب اعتبار الحكم ناقصاً، لأن الناقص يمكن إكماله، ونظراً أنه لا يجوز إصلاحه من قبل محكمة الاستئناف، حيث ستعتبر محكمة موضوع إذا قامت بإصلاح حكم التحكيم الخالي من التسبيب، ولا يجوز لها ذلك قانوناً.
وفي تقديري أن المشرع قد اعتبر النقص في الحكم المبني على عدم التسبيب م(48) تحكيم باطلاً، وسبب من أسباب رفع دعوى البطلان نظراً لعدم جواز الطعن في حكم المحكم بالاستئناف م(53/6) تحكيم وقد أورد المشرع المصري هذا السبب من ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة(53) من قانون التحكيم المصري.
والتناقض في التسبيب يؤدي إلى إبطال الحكم، لأنه يشترط أن تكون غير متناقضة، لأن التناقض يؤدي إلى البطلان، ويعتبر الحكم خالي من الأسباب إذا كانت أسباب مجملة أو مجهولة غير واضحة.

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

كما يعتبر الحكم خالي من الأسباب إذا كان التسبيب خاطئاً أو ناقصاً().
وخلو الحكم التحكيمي من الأسباب يعتبر عيباً إجرائي يؤدي إلى بطلانه، وتطبيقاً على ذلك قضى بأنه: “إذا كان الثابت أن الحكم التحكيمي لم ترد به أسباب استند إليها فيما قضى به من إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكمة مبلغاً معيناً على سبيل التعويض، إذا خلا من بيان أسباب توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض سواء خطأ ينسب إلى المحتكم أو ضرر لحق بالمحتكمة، وماذا كان التعويض مادياً أو ادبياً فإن الحكم يكون باطلاً”().
وخلاصة ذلك يجب أن يكون حكم المحكم مسبب بأسباب واضحة غير مجهولة وليست متناقضة، وأن يكون كافياً لحمل حكم التحكيم، ومأخوذة من أوليات موضوع النزاع المقدمة للمحكمة، وخلو حكم التحكيم من التسبيب بدون موافقة أطراف النزاع يترتب البطلان للحكم التحكيمي.
السبب السابع:
إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام م (53/7):
اعتبر القانون اليمني مخالفة أحكام الشريعة لإسلامية أحد الأسباب التي بني عليها بطلان أحكام المحكمين، وتقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالحكم البطلان في هذه الحالة ولو لم يطلبه الخصوم طبقاً للمادة(55) تحكيم يمني، وذلك على اعتبار أن الدين الإسلامي في اليمن هو دين الدولة طبقاً للمادة(2) من الدستور اليمني، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة(3) من الدستور().
وتقوم المحكمة المختصة “الاستئناف” بإبطال الحكم التحكيم المخالف لأحكام الشريعة والنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، لا يعني ذلك أن الخصم المدعي بالبطلان ليس له يد في ذلك، بمعنى ان المحكمة لا تقوم بذلك إلا إذا وجدت في الأوراق التي قدمت لمحكمة البطلان من التمسك بالبطلان، حيث يوجد بها ما ينهض دليلاً على تحقق المخالفة.
كما يجب على الخصم التمسك لمخالفة الشريعة الإسلامية، أو النظام العام وأن يبين وجه هذه المخالفة، وأن يقيم الدليل على هذه المخالفة().
كذلك إذا رات المحكمة أنه يوجد بالحكم التحكيمي ما يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية فعليها الحكم بالبطلان حتى ولو لم يتمسك بتلك المخالفة أحد من الأطراف، بل وحتى يبنى البطلان على سبب تمسك به الخصوم غير مخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام، وقدرت هيئة محكمة البطلان أن هذا السبب غير قائم في الواقع، وإنما وجدت عيب مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام قائم في الحكم التحكيمي، فإنها ومن تلقاء نفسها ودون تمسك، حيث تقضي ببطلان حكم المحكمين بناء على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام().
ومن أمثلة الشريعة الإسلامية أو النظام العام الغير مشروعة أن يكون موضوع التحكيم على محل للممارسة القمار مثلاً، أو محل لبيع المشروبات الروحية والمخدرات، أو أن يكون يتعلق بممارسة الدعارة وغيره من الأعمال الغير مشروعة()، ومخالفة النظام العام في الجمهورية اليمنية يعني مخالفة الحكم لقاعدة أمرة في القانون.

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

ويرى البعض من الفقه أن مخالفة القواعد الآمرة قد لا تكفي لإقرار مخالفة النظام العام، بل يلزم أن يكون حكم المحكمين متعارض مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية في الدولة بما يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد().
كذلك يعتبر من النظام العام ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية مخالفة المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، ولا يجوز التوسع أو الخروج عنها.
وقد حدد قانون التحكيم اليمني تلك المسائل في المادة(5) حيث تقوم محكمة الاستئناف بإبطال الحكم التحكيمي فيها من تلقاء نفسها باعتبار أن هذه المسائل من النظام العام، وتتمثل تلك المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في الآتي:
_الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
_رد القضاة ومخاصمتهم.
_المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري.
_سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
_كل ما يتعلق بالنظام العام.
للوضوع بقية
اعداد / علي ابو زين العابدين القليسينافذة قانونية
النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم
نخصص هذا الموضوع لدراسة
اسباب البطلان واجراءات رفعهاوالمحكمةالمختصة بنظرها واثر رفعها وذلك على النحو التالي :
1- أسباب دعوى البطلان.
2- إجراءات رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها.
3- أثر رفع دعوى البطلان.
اولا: أسباب دعوى البطـلان
تختلف التشريعات بالنسبة لحالات أو أسباب البطلان بين التوسع والتضييق()، وبعضها لا تحدد أسباب محددة للبطلان،بل تمنح القاضي المختص سلطة تقديرية في تقدير ذلك().
وقد حدد المشرع اليميني في قانون التحكيم الاسباب أو الأحوال التي يجوز فيها طلب إبطال أحكام المحكمين، وذلك على سبيل الحصر بالمادة(53) تحكيم، والتي تنص على أنه” “مع مراعاة أحكام هذا لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أ-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً لهذا القانون.
ب-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم لصلاحيتها.
هـ-إذا تم تشكيل لجنة التحكيم مخالف لاتفاق التحكيم.
و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

وقبل استعراض أساب أو أحوال رفع دعوى البطلان للحكم التحكيمي نلاحظ انها قد جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها.
كما يفهم من نص المادة(53) تحكيم أن (الطعن بطريق دعوى البطلان هو الطريق الوحيد المتاح للطعن في أحكام المحكمين، فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق الطعن المقررة للأحكام القضائية العادية “الاستئناف”، ولا بطريق الطعن الغير العادي “النقض، التماس، إعادة النظر”).
ونستعرض أسباب بطلان أحكام التحكيم بشيء من التفصيل في ضوء التشريع اليمني مع إبداء بعض الملاحظات على تلك الحالات أو الأسباب مقارنة بالتشريع المصري، وذلك على النحو التالي:
السبب الأول:
حالة إذا لم يوجد اتفاق التحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون(53/1)تحكيم
والواضح من هذا السبب أنه قد تضمن ثلاثة فروض وذلك على النحو التالي:
الفرض الأول: صدور الحكم التحكيمي بغير اتفاق التحكيم:
اعتبر المشرع عدم وجود اتفاق تحكيم سبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي، وهو سبب وجيه وطبيعي، إذ لا يمكن أن يكون هذا تحكيماً دون اتفاق.
وتطبيقاً على ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: ” إذا لم يوجد أي اتفقا على التحكيم فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأي من الأطراف رفع الاحتجاج بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأه لإهداره().
والسؤال هنا هل ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه؟ وهل يجوز إثبات وقوعه بأي طريقة من طرق الإثبات؟
والحقيقة أن الإجابة على هذا التساؤل نصت عليه وأكدته المادة(4) من قانون التحكيم اليمني حيث أجازت المادة المذكورة انعقاد عقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه غير أنها في الوقت نفسه لم تجز إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة.
فاتفاق التحكيم سواء كان في شكل شرط أو مشارطة تحكيم يجب أن يكون مكتوباً، بحيث أنه لا يجوز التحكيم إلا بالكتابة، وسواء كان ذلك الاتفاق قبل قيام النزاع أو بعده، وحتى ولو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة م(15) تحكيم().
الفرض الثاني: صدور حكم المحكم بناء على اتفق باطل:
باعتبار اتفاق التحكيم عقد يجب أن تتوافر فيه أركان العقد ، فإذا فقد عقد التحكيم أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية كان باطلاً، فتشترط لوجود الاتفاق على صحة التحكيم حسب القواعد العامة الخاصة بشرط التحكيم أو مشارطة.
وبالنسبة لبطلان الاتفاق التي يتضمن شرط التحكيم، فالمبدأ هو استقلالية شرط التحكيم عن العقد الذي يرد فيه، ولا يكون الشرط باطلاً إلا إذا شابه عيب ذاتي خاص به().
واذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فلا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم،فيشترط لصحة اتفاق التحكيم أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا كالغلط، والتدليس، والإكراه().
ولهذا اشترط القانون تحديد موضوع النزاع بالاتفاق بشرط أن يكون من المنازعات القابلة للفصل فيها عن طريق التحكيم مادة(5) تحكيم()، لأن قابلية المنازعة للفصل فيها عن طريق التحكيم تعد أحد الشروط الأساسية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم، وبها تحدد ولاية واختصاص المحكم للفصل فيه.
وعلى ذلك إذا شاب اتفاق التحكيم عيب من عيوب الإرادة فإن ذلك يؤدي إلى جعل الاتفاق على التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.
وقد يكون البطلان الذي لحق باتفاق التحكيم راجعاً إلى المحكمين، كصدور الحكم بعد موت أحد المحكمين، وكان بين الورثة قاصراً مثلاً.
وقد يكون البطلان راجعاً إلى المحكم نفسه كصدوره بعد وفاة المحكم، وفي جميع الأحوال فإنه يجب التفرقة بين نوعين من البطلان الذي تلحق بالحكم التحكيمي، فهناك بطلان نسبي، وهذا لا يجوز ان يتمسك به إلا ممن له مصلحة في ذلك كالعيب في الرضا مثلاً.
والنوع الثاني: هو البطلان المطلق وهذا يجوز أن يتمسك به جميع الخصوم().
الفرض الثالث: صدور الحكم بعد انتهاء مهلة التحكيم:
لم ينص القانون اليمني على مدة قانونية يتم خلالها إصدار الحكم التحكيمي، وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد تلك المدة، في تقديرنا يعتبر هذا قصور من المشرع اليمني ينبغي تلافيه وتعديل القانون، لأن الواقع العملي اثبت أن أطراف النزاع الذين يذهبون إلى التحكيم غالباً لا يتفقون على مدة محددة يتم خلالها إصدار الحكم، أو لإنهاء هيئة التحكيم النزاع بإصدار حكم التحكيم، نظراً لعدم وجود الثقافة القانونية مما يجعل هيئة التحكيم لها الحرية الكاملة في تحديد وقت صدور الحكم وفي تقديري أنه يتم الرجوع إلى القواعد والأصول العامة في التقاضي في قانون المرافعات بخصوص المدد المنهية للخصومة، إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة()، وبطلان الحكم بصدوره بعد الميعاد هو بطلان لا يتمسك به إلا من له مصلحة، ولأن قبول الحكم يعتبر تنازلاً عن هذا الحق().

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

وقد نظمت بعض التشريعات ومنها القانون المصري والذي حدد مدة قانونية يلزم صدور الحكم التحكيمي خلالها في حالة عدم تحديد الأطراف ميعاداً لإصدار الحكم باتفاق التحكيم، وعلى ذلك حدد القانون المصري مدة قانونية لصدور الحكم المحكم وهي 12 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات طبقاً للمادة(45/1) تحكيم مصري، والتي تنص على أنه: “على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنتي عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئةالتحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المدة على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك”.
وقد أحسن المشرع المصري عندما حدد ميعاد قانوني لإصدار الحكم التحكيمي في حالة عدم تحديد الأطراف ميعاد لذلك باتفاق التحكيم.
وبالتالي لم يترك القانون المصري الحرية الكاملة للمحكم بتمديد المدة أو المماطلة أو إصدار الحكم في أي وقت يريد.
فإذا انتهت المدة الاتفاقية أو القانونية وصدر حكم التحكيم كان باطلاً، ولصاحب المصلحة رفع دعوى ابطاله على أساس أنه صدر بناء على اتفاق تحكيم مدته سواء كانت هذه المدة اتفاقية محدد بالاتفاق أو قانونية، مع ملاحظة أن القانون المصري أجاز لهيئة التحكيم مد المهلة ستة أشهر ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك().
السبب الثاني:
إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية م(53/2) تحكيم يمني حددت هذه الحالة من ضمن الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم المحكمين، ونعتقد أن هذه الحالة تزيد لا معنى له كون هذه الحالة يمكن إدخالها في نطاق الحالة الأولى من حالات بطلان اتفاق التحكيم().
ولذلك نرى أن هذا السبب كان تكرار لا معنى له، وما كان ينبغي أن يفرد له المشرع بند خاص كونه تحت السبب الأول من أسباب بطلان الحكم التحكيمي وهو بطلان اتفاق التحكيم، ومن أسباب بطلان اتفاق أو عقد من العقود هو فقدان المتعاقد الأهلية أو انعدامها.
والمشرع هنا اقتصر على جواز رفع طلب بطلان عن فاقد الأهلية دون ناقصها، إذ أن فاقد الأهلية غير صالح لمباشرة التحكيم طبقاً لشروط القانون المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم، والتي وردت بنص المادة(6) تحكيم يمني، والمتضمنة شرط أهلية التصرف في أطراف التحكيم، وعدم قبول التحكيم من الولي أو الوصي نيابة عن القاصر إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة().
السبب الثالث:
إذا كانت الإجراءات غير صحيحة م(53/3)تحكيم
أجاز القانون اليمني في هذه الفقره رفع دعوى بطلان لحكم المحكمين في حالة الإجراءات غير صحيحة ولكنه لم يوضح توضيحاً دقيقاً معنى هذه الحالة، أي متى تعتبر الإجراءات معيبة، وتكون سبباً لرفع دعوى لإبطال حكم التحكيم.
فالنص اعتبر الحكم التحكيمي باطلاً إذا كانت الإجراءات غير صحيحة بشكل عام ودون تحديد ماهية تلك الإجراءات أو تمييزها بمعيار منضبط، وهذا يجعل من النص أو الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة غامضاً وغير مانع، ويصعب تفسيره بدقة.
لذلك نرى أن يعاد النظر في صياغة هذه الفقرة حتى لا تترك مسألة تحديد عدم الإجراءات للاجتهاد أسوة بالتشريعات المقارنة كا التشريع المصري الذي وضع معيار منضبط ومحدد للإجراءات غير الصحيحة التي تؤدي مخالفتها لبطلان الحكم التحكيمي م(53/ز) تحكيم مصري().
حيث أعتبر ذلك التشريع على أن من أسباب بطلان الحكم التحكيمي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، بمعنى أن الإجراء المعيب هو الذي يؤثر في الحكم سواء وقع هذا العيب في الحكم ذاته، أو العيب شاب الإجراءات أثر في الحكم.
أما إذا لم يكن بطلان ذلك الإجراء مؤثر في الحكم فإنه من غير الجائز التمسك به كسبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي().
لهذا كان من الأجدر بالمشرع اليمني النص على ذلك، كما أن هذا السبب يتناقض مع نص المادة(9) من قانون التحكيم اليمني، والتي تنص على أنه: “إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، أو بشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه، أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض، ويعتبر متنازلاً عنه ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع().

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

السبب الرابع:
إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها:
نصت المادة(29) من قانون التحكيم اليمني على أنه: “على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم، ولا يجوز لها أن تحكم بما لايشمله الاتفاق أو ما لم يطلبه طرف التحكيم”.
بمعنى أنه إذا حكمت لجنة التحكيم بما لا يطلبه أطراف التحكيم طبقاً لاتفاق التحكيم ترتب على ذلك بطلان الحكم، وبالتالي جواز رفع دعوى لإبطاله، بمعنى أن هذا السبب هو الخروج عن موضوع المنازعة، أي مجموع إدعاءات الخصوم المحددة في اتفاق التحكيم أو الطلبات الإضافية المرتبطة بالموضوع طبقاً لنص المادتين(35، 36) من قانون التحكيم().
مع ملاحظة أنه إذا كان اتفاق التحكيم أساسه الاتفاق فإنه يجوز تعديل طلباتهم وتقديم طلبات إضافية الشرط أن تكون مرتبطة، وبالتالي إذا فصلت لجنة التحكيم في الطلبات التابعة المرتبطة لا تكون بذلك قد تجاوزت صلاحيتها، ويجوز للجنة التحكيم الفصل في الطلب التابع بشرط الارتباط في الطلب الأصلي، ولا يبطل الحكم في هذه الحالة.
غير أنه إذا كان الاتفاق على شكل شرط تحكيم فيذهب الفقه إلى جواز التوسع في الطلبات، كون النزاع غير محدد بدقة في الشرط، وكان للأطراف تعديل ذلك طبقاً لمقتضي الحال()، كل هذا يفهم من نص المادة(29) تحكيم يمني التي الزمت لجنة التحكيم بما ورد في الاتفاق، وكذلك بما يطلبه الخصوم أثناء سير الإجراءات.
بمعنى أنه لم يقتصر ذلك على ما اتفق عليه الأطراف في وثيقة التحكيم، بل أجاز تقديم طلبات مرتبطة.
وقد أحسن المشرع اليمني في ذلك، حيث ألزم المدعي والمدعي عليه تقديم طلباتهم ودفوعهم في إطار الإجراءات، وفي حدود نظام التحكيم، هذا ما تؤيده المادتان(35، 36) من قانون التحكيم اليمني.
بالنسبة للوضع في القانون المصري فقد نصت المادة(53/6) تحكيم على أنه: “إذا فصل حكم التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق..الخ”.
ويتضح أن المشرع المصري يفرق بين فرضين: الفرض الأول وهو أن يفصل المحكم في مسألة لم يشملها الاتفاق على التحكيم وهو سبب واضح ومحدود للطعن بالبطلان على حكم المحكم الذي فصل في مسألة تقع خارج الاتفاق على التحكيم.
الفرض الثاني: إمكانية الطعن بالبطلان على حكم المحكم إذا جاوز حدود هذا الاتفاق().
السبب الخامس:
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم:
تنص المادة((17) من قانون التحكيم اليمني على أنه: “يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك، إذا تعذر المحكمون وجب أن يكون وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً”.
ومفاد ذلك أنه: يجب تعيين وتشكيل هيئة التحكيم، أو على الأقل الاتفاق على كيفية تشكيلها في وثيقة التحكيم، حيث أن المشرع اليمني أجاز للأطراف الاتفاق على كيفية تشكيل لجنة التحكيم، سواء كان زوجياً أم فردياً، حيث جعل اتفاق الأطراف هو الأصل، أي في حالة عدم الاتفاق يلزم أن يكون وتراً، واستثنى من ذلك التحكيم بين الزوجين.
وهذا الاستثناء تطبيقاً للآية الكريمة قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)() صدق الله العظيم.
وقد عالج المشرع اليمني تشعب الآراء في حالة تشكيل لجنة الحكم من عدد زوجي من خلال اتفاق الأطراف، وذلك بإصدار الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر الأغلبية يرجح الرأي الذي منه رئيس لجنة التحكيم، ولا تطبق القاعدة المذكورة إذا اتفق طرفا التحكيم على طريقة معينة لبحث هذه المشكلة، فيكون اتفاقهم في هذه الحالة صحيحاً، المادة(47) تحكيم().
ومن خلال ذلك يتضح أن اتفاق الأطراف أولاً وأخيراً هو الفاصل في تشكيل هيئة التحكيم.
وقد أحسن المشرع اليمني بذلك باعتبار أن ذلك يتناسب مع طبيعة التحكيم الاستثنائية كوسيلة لتحقيق العدل بإرادة الخصوم.
ويترتب على مخالفة اتفاق أطراف النزاع في تشكيل هيئة التحكيم بطلان الحكم، مثال ذلك: أن يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، ثم بعد ذلك يتم نظر النزاع من قبل محكمين اثنين، أو محكم واحد، ذلك يجعل حكم التحكيم باطلاً في هذه الحالة.
كما يترتب بطلان الحكم لتخلف الشروط المقررة للحكم بقانون التحكيم أو بقانون آخر كما هو الحال في نص المادة(11) من قانون المرافعات، والتي تمنع القضاة العاملين بالمحكمة المنظورة فيها النزاع ان يكونوا محكمين في النزاع المنظور.
نستخلص من ذلك أن المشرع اليمني قد جعل اتفاق الأطراف على كيفية تشكيل هيئة التحكيم هو الأساس، وقد أحسن ذلك باعتبار أن أساس نظام التحكيم هو الإرادة.
وفي حالة عدم الاتفاق فقد نص على يكون شخص المحكم وتراً ما عدا التحكيم بين الزوجين.
وقد نص التشريع المصري على هذه الحالة ضمن الأسباب التي أوردتها المادة(53/هـ) تحكيم، إلا أن النص بالقانون المصري كان أدق وأشمل من القانون اليمني، لأن هذه الحالة قد تضمنت حالتين متميزتين، حالة ما إذا تم تشكيل الهيئة، وحالة ما إذا كان هناك عيب في تعيين محكم معين طبقاً لنص المادتين (15، 16) تحكيم مصري، حيث ترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم().
ونلاحظ هنا أن المشرع اليمني يتوافق مع المشرع المصري، وذلك باعتبار إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم، بشأن تشكيل هيئة التحكيم، فالاتفاق هو الأصل ما لم يلزم أن يكون التشكيل وتراً، وإلا اعتبر حكم التحكيم الذي صدر على خلاف ذلك باطلاً.

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

السبب السادس:
إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً م(53/6):
يتضح من النص أن المشرع اليمني جعل عدم التسبيب الحكم من قبل المحكم سبباً من أسباب بطلانه باستثناء إذا اتفقاطرفا التحكيم على عدم التسبيب للحكم وفقاً لما ورد بنص المادة(48) من قانون التحكيم نفسه. ، وتعني قاعدة التسبيب إيراد جميع الحجج القانونية والواقعية التي أدت إلى إصدار الحكم()..
فالتسبيب يعتبر من الضمانات الأساسية للتقاضي، فالقاضي أو المحكم يبين في أسباب حكمه الرد على طلبات وأوجه الدفاع التي قدمها الخصوم.
وقد اختلفت الآراء والاتجاهات في وجوب التسبيب بالنسبة للأحكام التحكيمية وعدم وجوبها().
مع ملاحظة أن التشريع اليمني نص في المادة(48) من قانون التحكيم على وجوب تسبيب المحكمين أحكامهم، وإلا اعتبر الحكم ناقصاً، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأورد المشرع اليمني هذا السبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي، حيث يتبين على عدم التسبيب الحكم التحكيمي البطلان، إلا إذا اتفق الأطراف وهيئة التحكيم على ذلك، وهذا يعني أن التسبيب لا يتعلق بالنظام العام.
ونلاحظ التناقض بين مفهوم المادة(53/6) من قانون التحكيم اليمني الذي جعلت عدم التسبيب سبباً لإبطال الحكم التحكيمي، وبين المادة(48) من نفس القانون التي تنص على أنه يترتب على عدم التسبيب اعتبار الحكم ناقصاً، لأن الناقص يمكن إكماله، ونظراً أنه لا يجوز إصلاحه من قبل محكمة الاستئناف، حيث ستعتبر محكمة موضوع إذا قامت بإصلاح حكم التحكيم الخالي من التسبيب، ولا يجوز لها ذلك قانوناً.
وفي تقديري أن المشرع قد اعتبر النقص في الحكم المبني على عدم التسبيب م(48) تحكيم باطلاً، وسبب من أسباب رفع دعوى البطلان نظراً لعدم جواز الطعن في حكم المحكم بالاستئناف م(53/6) تحكيم وقد أورد المشرع المصري هذا السبب من ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة(53) من قانون التحكيم المصري.
والتناقض في التسبيب يؤدي إلى إبطال الحكم، لأنه يشترط أن تكون غير متناقضة، لأن التناقض يؤدي إلى البطلان، ويعتبر الحكم خالي من الأسباب إذا كانت أسباب مجملة أو مجهولة غير واضحة.
كما يعتبر الحكم خالي من الأسباب إذا كان التسبيب خاطئاً أو ناقصاً().
وخلو الحكم التحكيمي من الأسباب يعتبر عيباً إجرائي يؤدي إلى بطلانه، وتطبيقاً على ذلك قضى بأنه: “إذا كان الثابت أن الحكم التحكيمي لم ترد به أسباب استند إليها فيما قضى به من إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكمة مبلغاً معيناً على سبيل التعويض، إذا خلا من بيان أسباب توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض سواء خطأ ينسب إلى المحتكم أو ضرر لحق بالمحتكمة، وماذا كان التعويض مادياً أو ادبياً فإن الحكم يكون باطلاً”().
وخلاصة ذلك يجب أن يكون حكم المحكم مسبب بأسباب واضحة غير مجهولة وليست متناقضة، وأن يكون كافياً لحمل حكم التحكيم، ومأخوذة من أوليات موضوع النزاع المقدمة للمحكمة، وخلو حكم التحكيم من التسبيب بدون موافقة أطراف النزاع يترتب البطلان للحكم التحكيمي.
السبب السابع:

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام م (53/7):
اعتبر القانون اليمني مخالفة أحكام الشريعة لإسلامية أحد الأسباب التي بني عليها بطلان أحكام المحكمين، وتقوم المحكمة من تلقاء نفسها بالحكم البطلان في هذه الحالة ولو لم يطلبه الخصوم طبقاً للمادة(55) تحكيم يمني، وذلك على اعتبار أن الدين الإسلامي في اليمن هو دين الدولة طبقاً للمادة(2) من الدستور اليمني، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للمادة(3) من الدستور().
وتقوم المحكمة المختصة “الاستئناف” بإبطال الحكم التحكيم المخالف لأحكام الشريعة والنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، لا يعني ذلك أن الخصم المدعي بالبطلان ليس له يد في ذلك، بمعنى ان المحكمة لا تقوم بذلك إلا إذا وجدت في الأوراق التي قدمت لمحكمة البطلان من التمسك بالبطلان، حيث يوجد بها ما ينهض دليلاً على تحقق المخالفة.
كما يجب على الخصم التمسك لمخالفة الشريعة الإسلامية، أو النظام العام وأن يبين وجه هذه المخالفة، وأن يقيم الدليل على هذه المخالفة().
كذلك إذا رات المحكمة أنه يوجد بالحكم التحكيمي ما يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية فعليها الحكم بالبطلان حتى ولو لم يتمسك بتلك المخالفة أحد من الأطراف، بل وحتى يبنى البطلان على سبب تمسك به الخصوم غير مخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام، وقدرت هيئة محكمة البطلان أن هذا السبب غير قائم في الواقع، وإنما وجدت عيب مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام قائم في الحكم التحكيمي، فإنها ومن تلقاء نفسها ودون تمسك، حيث تقضي ببطلان حكم المحكمين بناء على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام().
ومن أمثلة الشريعة الإسلامية أو النظام العام الغير مشروعة أن يكون موضوع التحكيم على محل للممارسة القمار مثلاً، أو محل لبيع المشروبات الروحية والمخدرات، أو أن يكون يتعلق بممارسة الدعارة وغيره من الأعمال الغير مشروعة()، ومخالفة النظام العام في الجمهورية اليمنية يعني مخالفة الحكم لقاعدة أمرة في القانون.
ويرى البعض من الفقه أن مخالفة القواعد الآمرة قد لا تكفي لإقرار مخالفة النظام العام، بل يلزم أن يكون حكم المحكمين متعارض مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية في الدولة بما يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد().
كذلك يعتبر من النظام العام ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية مخالفة المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، ولا يجوز التوسع أو الخروج عنها.
وقد حدد قانون التحكيم اليمني تلك المسائل في المادة(5) حيث تقوم محكمة الاستئناف بإبطال الحكم التحكيمي فيها من تلقاء نفسها باعتبار أن هذه المسائل من النظام العام، وتتمثل تلك المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في الآتي:
_الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
_رد القضاة ومخاصمتهم.
_المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري.
_سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
_كل ما يتعلق بالنظام العام.

Loading

Leave a comment