المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

0 233

النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

ديون لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء.. التنفيذ بإخطار الزوج بالصيغة التنفيذية للحكم أو تسليمها لجهة عمله.. الحجز على الممتلكات والحبس عقوبة الامتناع.. وفي النشوز وعدم الطاعة أمر مختلف

النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

النفقة أحد أنواع المساعدات المادية التي يمنحها القانون للمرأة كحق للتمتع بها، وذلك لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة والقدرة على الإنفاق وخصوصًا فى المرحلة الأولى من الطلاق، لذلك تستطيع المرأة المطالبة بالنفقة في حالة أنها مازالت في فترة العدة، أما في حالة انقضاء العدة تسقط عن المطلقة النفقة وكذلك نفقة الأبناء في حالة عدم المطالبة بها في العدة.
النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء
النفقه لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء

ولكن هل تسقط النفقة الزوجية حال تأخر الزوج عن سدادها؟ وهو ما تجيب عنه السطور التالية:

تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وحدد قانون الأحوال الشخصية شروط تحصيل دين النفقة، حيث إنه له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

وحدد القانون طرق تنفيذ أحكام النفقات وهي النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

و نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أي أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.

أما طرق تحصيل وتنفيذ سداد النفقة فقد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمي على يد محضر او بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه في دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.

واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائي ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

حالة تسقط حق الزوجه في النفقة:

 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، ولكن نشوز الزوجة لا يمنع حقها فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

Leave a comment