المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

0 272
ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية
حيث يقع الكثير فى خطا الشائع بان ايصال الامانة الثنائى الاطراف لا يصلح سندا لاقامة الدعوى الجنائية ،وهذا غير صحيح حيث انه هذا الايصال يصلح سندا للمطالبة وليس التجريم قاصر على حالة الايصال ثلاثى الاطراف فقط ،لان ايصال الامانة الثلاثى يكون حال وجود عقد وكالة ولكن توجد صور اخرى مجرمة لعقود الامانة التى يختلس اصاحبها المال المسلم اليهم وتقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات منها الوديعة والعارية بل وتوجد حالة القيام بعمل مادى وكلها صور ثنائية ،

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

وبهذا فان الخطا الشائع لا يمس صراحة النص نهائيا وقد قضت محكمة النقض بخصوص عقد الوديعة وهو ثنائى الاطراف بانه(من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانوني العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع ولا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقا بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وإذ كان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجنى عليها يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحا في القانون)
(نقض الطعن 625 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 190 ص 835)
وقضت ايضا بانه( مجرد الامتناع عن الرد وان صح انه لا يرتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الامانة متى كان سبب الامتناع راجعا الى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين الا ان محل ذلك ان يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تسويته توصلا لاثبات وقوع مقاصة تبراء بها الذمة اما اذا كان الحساب قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محددا فامتناعه عن الرد يعد اختلاسا)
(الطعن 1790لسنة44ق،جلسة19/1/1975م،س26،ص61)

 

يقع الكثير في خطأ شائع بأن إيصال الأمانة ثنائي الأطراف لا يصلح سندًا لإقامة الدعوى الجنائية، وهذا غير صحيح؛ حيث يقول الدكتور/ فرج محمد علي، المحامى بالنقض، إن هذا الإيصال يصلح سندًا للمطالبة، وليس التجريم قاصر على حالة الإيصال ثلاثي الأطراف فقط، لأن إيصال الامانة الثلاثي يكون حال وجود عقد وكالة، ولكن توجد صور أخرى مجرمة لعقود الأمانة التى يختلس أصاحبها المال المسلم إليهم، وتقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات؛ منها الوديعة، والعارية؛ بل وتوجد حالة القيام بعمل مادي وكلها صور ثنائية.

 

وبهذا فإن الخطأ الشائع لا يمس صراحة النص نهائيًا، وقد قضت محكمة النقض بخصوص عقد الوديعة، وهو ثنائي الأطراف بأنه: «من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة؛ إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانوني العقوبات، والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع، ولا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقًا، بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وإذ كان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن، والمجنى عليها، يحكمها عقد الوديعة، هو استخلاص سائغ، ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى؛ فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحًا في القانون».

(نقض الطعن 625 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 190 ص 835)

وقضت أيضًا بأنه (مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يرتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين، إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تسويته توصلًا لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة؛ أما إذا كان الحساب قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن الرد يعد اختلاسًا).

(الطعن 1790لسنة44ق،جلسة19/1/1975م،س26،ص61)

 

أخطر التساؤلات والأجوبة حول “إيصال الأمانة” 

نلقي الضوء على إشكالية في غاية الخطورة بشأن جريمة تزوير إيصال الأمانة من خلال قراءة قانونية في ضوء أحكام جريمة التزوير في قانون العقوبات المصري، وصور إيصال الأمانة المختلفة، وأقسام التزوير لإيصال الأمانة المادية والمعنوية، وذلك بسبب سهولة وشيوع استخدام إيصالات الأمانة بين الناس باعتبارها من أسهل النماذج التي تضمن التعاملات المالية بين الأشخاص لما يضفيه المُشرع على إيصال الأمانة من قوة جنائية في إثبات الدين وبالمقارنة في صعوبة استخدام الشيك لعدم توافر الشيكات البنكية تحت يد أغلب الناس، فقد شاع استخدام إيصال الأمانة في التعاملات اليومية بين الأفراد لسهولة تحريره  غير أن الواقع العملي لتداول إيصال الأمانة أفرز العديد من المشكلات العملية وأبرزها استخدام هذه الوسيلة القانونية من قبل بعض الأفراد استخدام سيء بقصد الكيد والتنكيل بأناس آخرين عن طريق اصطناع إيصالات غير حقيقة “مزورة”، وقد يفاجئ الشخص بصدور حكم ضده في غيبته في جنحة إيصال أمانه لم يحرره، ولم يصدر يده لا صُلباً ولا توقيعاً –

صورتين مشهورين لإيصال الأمانة بين جمهور المتعاملين

في البداية – إيصال الأمانة قد يتخذ صورتين: الصورة الأولى عبارة عن اتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: “المُستلم” المُوقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني: صاحب الإيصال، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ، وهذه هى الصورة الأساسية والمتداولة التي نص عليها المُشرع فى المادة 340 من قانون العقوبات المصرى وهي ما تسمى “بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف” – .

الصورة الثانية: اتفاق بين شخصين فقط، يلتزم فيها الشخص الأول: “المُستلم” المُوقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثاني على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطل، وهذه الصورة ظهرت مؤخراً والتي أوجدتها طبيعة التعامل بين الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة، فأصبحت من الحالات المطروحة أمام منصة القضاء وهي ما تسمى “إيصال الأمانة بين شخصين”.

ووفقاً لنص المادة 215 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على: “كُل شخص ارتكب تزويراً فى مُحررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”، هذا وقد عرفت محكمة النقض التزوير أنه “كُل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب”، وذلك طبقا للطعن رقم 232 لسنة 72 قضائية.

تعريف المحرر العرفي:

هو كل مُحرر لا يُـعد وفقا للقانون محرراً رسمياً والتزوير في المُحررات العرفية هو أبسط أنواع التزوير إذ يقوم على الأركان العامة للتزوير، ولقد أورد المُشرع المصري طرق التزوير حصراً بالنص عليها في المادتين 211 و 213 من قانون العقوبات وطرق التزوير في المحررات العرفية هي بعينها طرق التزوير في المحررات الرسمية، فقد احال المُشرع  في المادة 215 إلي المادتين 211 و 213 الموضحتين لطرق التزوير في المحررات الرسمية وتضاف اليهم طريقتا التقليد والاصطناع طبقاً لما ورد بالمواد 206 و 208 و 2017 من قانون العقوبات المصري – ا.

وينقسم التزوير إلى قسمين قسم مادي وقسم معنوي

التزوير المادي هو ما يشير إلى ثبوت اثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر، أما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب أن يُـعبر عنها المُحرر وفقاً لإرادة من يُنسب إليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي، ولكل من قسمي التزوير طُرق يتم اقتراف جريمة التزوير بها، كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنه: “من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا”، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1326 لسنة 72 قضائية.

طُـرق التزوير المادي

1-وضع إمضاءات أو أختام وبصمات مزورة.

2-تغيير المُحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

3-وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مُزورة.

4-التقليد.

5-الإصطناع.

طُرق التزوير المعنوي

1-تغير إقرار أُولي الشأن.

2-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير مُـعترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وبالترتيب على ذلك فإن جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 عقوبات تقوم على أربعة أركان على النحو التالي:

1-الركن المادي: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

2-الموضوع: وهو المُحرر محل التزوير

3-أن يكون هذا التغيير من شانه إحداث ضرراً بالمجني عليه.

4-الرُكن المعنوي: القصد الجنائي.

والسائد فى الفقه القانونى المصرى أنه إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المُعاقب عليه، هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: “لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة  فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه”، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 10067 لسنة 64 قضائية.

الأسئلة السائدة حول إيصال الأمانة

أولا: ما هو ايصال الأمانة وما هو تعريف إيصال الامانة؟

إيصال الامانة بإيجاز هو عبارة عن ورقة عرفية بين المودع لديه وهو “الشخص الذي يقوم بكتابة الايصال والذي يتسلم المبلغ المالي” وبين المودع “وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول “ويثبت بمقتضاها حدوث عملتي التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.

ثانيا: ما هي عقوبة جريمة خيانة الأمانة، وما هي عقوبة تبديد ايصال الأمانة؟

يعاقب على جريمة خيانة الامانة في القانون المصري وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 100 جنيها.

 ثالثا: ما هي صيغة ايصال الأمانة؟

لم يحدد القانون شكلا معينا أو نموذج معين لإيصال الأمانة، فمن الممكن أن يحرر على النموذج المتداول في المكتبات أو أن يحرر بخط اليد أو على أي ورقة، ولكن يجب مراعاة الآتي عن تحرير ايصال الأمانة:

أ-عدم كتابة تاريخ تحرير الايصال.

 ب-بلوغ المودع لديه “الشخص الذي يتسلم المبلغ المالي على سبيل الأمانة سن الرشد 21 عاما”.

ج-أن يتأكد المودع من توقيع المودع لديه أمامه، وأن يكون التوقيع مقروء وواضح بالإضافة لبصمة الإبهام.

 د-التأكد من عنوان المودع لديه من خلال اي مستند رسمي يثبت ذلك.

ه-أن يكون المال المسلم مكتوبا بالحروف والأرقام.

 

رابعا: ما أهمية البصمة على إيصال الأمانة؟

أهمية البصمة على إيصال الأمانة تتلخص في عدم محاولة المدع لديه “الشخص الذي وقع على إيصال الأمانة في إنكار توقيعه على إيصال الأمانة والطعن بالتزوير فيه، فبإثبات تطابق البصمة يكون قاطعا على أنه هو من وقّع على إيصال الأمانة”.

 خامسا: ما مدى خطورة توقيع إيصال أمانة على بياض؟

تناولت المادة 341 من قانون العقوبات المصري هذا الأمر من استغلال المودع توقيع المودع لديه على بياض واستخدام المحرر “إيصال الأمانة الموقّع عليه على بياض” بأنه يعاقب عليه وفقا لأحد أمرين:

الأمر الأول: في حالة لو أن المودع وضع مبلغ مغاير للمبلغ الحقيقي المتفق عليه للإضرار بالمودع لديه “صاحب التوقيع على إيصال الأمانة”، ففي هذه الحالة يعاقب المودع بعقوبة خيانة الأمانة والحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة 50 جنيها، وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.

الأمر الثاني: في حالة لو أن أحد الاشخاص “الخائن” لم يكن طرفا في إيصال الأمانة، ولكنه تحصّل على الايصال الموقع عليه على بياض بطريقة ما فإنه يعتبر مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهي السجن أكثر من 3 سنوات وغرامة أكثر من 100 جنيها، وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.

تساؤلات تدور في أذهان المتعاملين في منتهى الخطورة

يجب التفرقة بين بطلان إيصال الأمانة نفسه وبين الإعفاء من العقوبة وبين انقضاء الدعوى فيه او سقوطها بالتقادم وذلك على النحو الآتي:

-متى يكون إيصال الأمانة باطل؟

 يكون إيصال الأمانة باطل إذا انتفت أحد أركانه، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن محل إيصال الأمانة مالاً، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه مما لا يخضع تحت بند الأموال التي لها قيمة مادية او أدبية.

2-إذا لم يكن محل إيصال الأمانة منقولا، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه عقار “انه تسلم عقار على سبيل الأمانة” فإنه يكون باطلا.

3-إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل إيصال الأمانة فإنه يكون باطلا.

-متى يعفى من عقوبة خيانة الأمانة؟

نص قانون العقوبات وفقا للمادة 312 من قانون العقوبات المصري أنه يعفى من عقوبة خيانة الأمانة في حالة لو كانت متعلقة بين الأصول والفروع، وذلك على سبيل الاستثناء مراعاة للأواصل والروابط الأسرية.

 مثال على ذلك: في حالة لو كانت الجريمة بين الأبناء والآباء والأزواج والأصهار وغيره، فهنا تدخل القانون، وسمح بالتنازل عن الشكوى في اي حالة كانت عليها الدعوى إعمالا لمصلحة المجتمع من تقوية الروابط الأسرية.

 متى يسقط إيصال الأمانة، وهل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم؟

-يجب التفرقة أولا بين حالة ما إذا كان السقوط متعلق برفع أو تحريك الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها ذاتها.

-فيسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتنقضي بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل إيصال الأمانة، فإذا مر 3 سنوات من تاريخ مطالبة المودع لديه بالمال ولم يسلمه أو تعذر تسليمه ووصل ذلك إلى علم المودع ولم يتخذ إجراء قانوني خلال 3 سنوات فهنا يسقط الحق في المطالبة به.

-أما إذا تحصل المودع على حكم بالحبس في مواجهة المودع لديه فهنا تنقضي العقوبة بمرور 5 سنوات.

Leave a comment