المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ترحيل وإبعاد المواطن الأجنبي عن مصر .

ترحيل وإبعاد المواطن الأجنبي عن مصر .

0

ترحيل وإبعاد المواطن الأجنبي عن مصر .

 أسباب إبعاد المواطن الأجنبي عن جمهورية مصر العربية .

أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، تنص المادة 25 منه على أن ترحيل الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.

ترحيل وإبعاد المواطن الأجنبي عن مصر .

ما حددت المادة 26 من القانون أسباب إبعاد الأجنبي، ونصت على أنه «لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها».

وتشكل اللجنة المسئولة عن دراسة وإصدار قرار ترحيل الأجانب خارج مصر طبقا للمادة 29 من القانون من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الأمن العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعا لخطرهم وتأمينا لسلامتها، وصيانة لكيانها شعبا ومجتمعا من كل ما يضره، بما لها من حق السيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق. وأكدت المحكمة ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سبب مستمد من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استناده إلى سبب تبين عدم صحته ضربا من التعسف وسوء استعمال للسلطة. وأشارت إلى أن المحضر المشار إليه الذي حرر ضد نجل الطاعنة للاشتباه هو محضر إداري وقد تم إخلاء سبيله ولم يثبت من الأوراق أنه قد وجه إليه أي اتهام في ذلك المحضر، كما لم يثبت أنه خالف شروط الترخيص بالإقامة، الصادر له من وزارة الداخلية، أو ارتكب أي مخالفة قانونية أو أخل بالنظام العام، أو توافر في شأنه أي سبب يبرر إنهاء إقامته بمصر وإبعاده خارج البلاد، وحرمانه من إتمام دراسته بها ومن الإقامة مع أسرته المكونة من أمه وشقيقه المرخص لهما بالإقامة في مصر حتى 30 نوفمبر 2017. وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أو أمامها أي سبب يبرر إبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد، موضحة أن ما ورد بقرار وزير الداخلية بالإبعاد من أن إبعاده جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام غفل عن تحديد أي أسباب، مؤكدة أن القرار قام على أسباب معدومة وجاء فاقدا لركن السبب، ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه قد صدر غير مشروع لانعدام سببه
مادة (29): “تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:

  • مساعد أول وزير الداخلية للأمن رئيساً
  • رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة. عضواً
  • مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. عضواً .
  • مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. عضواً.
  • مندوب عن مصلحة الأمن العام. عضواً.

وتنعقد اللجنة بناءً على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة”

أقيم كالا تشاز، فى مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ومتزوج من سيدة مصرية وحصل على الإقامة بالأراضى المصرية حتى عام 2018، وتم ضبطه فى قضية تزوير تذاكر سفر للخارج، وتحرر المحضر رقم 8510 لسنة 2016، جنح المقطم، فصدر قرار من جهاز الأمن الوطنى باستبعاده خارج البلاد.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار الداخلية صدر صحيح ومتفق مع القانون حيث ظهرت دلائل جدية تفيد أن المتهم يقوم بأنشطة إجرامية فى الأراضى المصرية على نحو يخل بأمن الدولة وسلامة مواطنيها .

أما المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما آخر، برئاسة الرئيس السابق لمجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود، أكدت فيه على ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سبباً مستمداً من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استناداً إلى سبب تبين عدم صحته ضرباً من التعسف وسوء استعمال للسلطة .

وفي حكم صادر في 21 إبريل 2007، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المبادئ المستقرة بالقانون الدولي أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم، دفعاً لخطرهم، وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره، بما لها من حق السيادة، وأن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية، ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية، وهو ما تعارف عليه دولياً، ولها سلطة تقديرية في الإبعاد، ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله، بحيث يكون للإبعاد سبب يبرره، يستخلص استخلاصا سائغاً من الوراق، وإلا كان استبعاده لغير سبب أو استنادا إلى سبب تبين عدم صحته ضرباً من التعسف وسوء استعمال السلطة

رئيس محاكم القضاء الإداري السابق: يتم دراسة كل حالة على حدة

المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، قال في تصريحاته أن استبعاد الأجنبي من عدمه تتوقف على مدى خطورته على الأمن العام، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

أوضح أنه يتم التفرقة بين الأجنبي الزائر والأجنبي المقيم الذي حصل على إقامة في مصر، فالحاصلين على إقامة لا يمكن استبعادهم إلا بحكم نهائي صادر ضدهم، يؤكد تورطهم وخطورتهم على الصالح العام، ويكون ارتكب فعلاً مؤثماً يضر بالأمن القومي.

وأشار إلى أنه لابد من وجود أسباب جدية لاتخاذ قرار استبعاد أجنبي أو منعه من دخول البلاد، حتى لا يتم الإساءة لسمعة مصر، وفي الوقت ذاته للدولة سلطات واسعة في الحفاظ على أمنها القومي، ويجب موازنة الأمور بميزان المشروعية.

وأضاف أن كل حالة يتم دراستها على حدة، قبل اتخاذ قرار استبعاد أي أجنبي، وبالنسبة للأحكام القضائية، فالمحاكم أيضاً تبحث كل حالة على حدة للتأكد من وجود ما يدل على أن المستبعد يمثل خطورة على أمن وسلامة البلاد

لمبدأ : التفرقة بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية ومدى تأثيرها على سلامة القرار الإداري وصحته :

تطبيق : ” من حيث أن المقرر أن قواعد الشكل والإجراءات الإدارية التي تحددها القوانين واللوائح ليست هي كأصل عام هدفاً في ذاتها وإنما هي قيود رسمت لكي تلتزم الإدارة في تصرفاتها ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وقد جرى قضاء هذه المحكمة على وجوب للتفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار الإداري وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار الإداري موضوعاً ورتب جزاء الإلغاء على مخالفة النوع الأول من الشكليات فحسب 00 وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراءات أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عن القانون بتأمينها إلا أنه لا يوجد معيار قاطع للتميز بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية وإنما يترك الأمر لكل حالة على حدة للوقوف على ما إذا كانت جهة الإدارة التزمت بإتمام الإجراءات القانونية عند إصدار القرار أم خالفتها وفى هذه الحالة مدى تأثير هذه المخالفة على المصالح التي شرعت الإجراءات والشكليات الإدارية من أجلها فلا يبطل القرار إذا كانت المخالفة الإجرائية لم تؤثر في موضوع القرار أو تنقض من ضمانات الأفراد . ”

( الطعن رقم 2420 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/8/2002م ـ الدائرة الأولى عليا )

. شكل القرار ذاته:

من المتفق عليه أنه ليس للقرار الإداري شكل معين يجب أن يصدر فيه فقد يأتي القرار شفوياً أو ضمنياً، إلا أن القانون قد يشترط أن يكون القرار مكتوباً وفي هذه الحالة يتوجب على الإدارة إتباع الشكل الذي تطلبه المشرع و إلا عد قرارها مخالفاً لشكل جوهري مما يؤدي إلى أبطاله .

  1. تسبيب القرار الإداري:

الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا تطلب القانون ذلك، فمن المبادئ المقررة أن القرار الإداري الذي لم يشتمل على ذكر الأسباب التي استند عليها، يفترض فيه أنه صدر وفقاً للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة، وهذه القرينة تصحب كل قرار إداري لم يذكر أسبابه وتبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة .

أما إذا اشترط القانون تسبيب بعض القرارات فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن هذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار يترتب على إغفاله بطلان القرار ولو كان له سبب صحيح .

واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات الإدارية يعد من أهم الضمانات للأفراد لأنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعيتها فضلاً عن أن معرفة الأفراد للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ قرارها يسهل عليهم الطعن فيه أمام القضاء، كما أن التسبيب يجعل الإدارة أكثر حذراً وروية عند إصدارها لقراراتها تجنباً للطعن فيها.

ولتوفير هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جدياً ومحدداً وواضحاً بما يسمح للقضاء من بسط رقابته على مشروعية القرار، و إلا فإن القرار يعد بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي إلى إبطاله، ونظراً للأهمية التي يوليها المشرع لتسبيب القرارات الإدارية نحد أن المشرع الفرنسي قد أكد في قانون 11/7/1979 ضرورة تسبيب جميع القرارات الفردية التي لا تكون في مصلحة الأفراد، واشترط أن يكون التسبيب مكتوباً إلا في حالة الضرورة القصوى والحالات التي تنطوي على قرارات ضمنية أو الصادرة في حالات مستعجلة [3].

  1. الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار:

يشترط القانون في بعض الأحيان على جهة الإدارة سلوك إجراءات قبل إصدار قرارها و ويترتب على إغفال إتباع هذه الإجراءات بطلان قراراها .

ومن قبيل ذلك مخالفة الإدارة للإجراءات الواجب إتباعها في قراراتها التأديبية مثل إعلان المتهم بالوقائع المسندة إليه قبل الجلسة المحددة لمحاكمته وبيان وصف التهمة وتاريخ ارتكابها وزمان ومكان محاكمته وسماع دفاعه عن نفسه إلى غير ذلك من إجراءات جوهرية تحقق الضمانات الأساسية التي يقوم عليها التحقيق .

وقد يشترط القانون استشارة جهة معينة قبل إصدار الإدارة قرارها، وقد تكون هذه الجهة فرداً أو هيئة أو لجنة ما، وقد تكون الإدارة ملزمة برأي تلك الجهة أو غير ملزمة به وفقاً لما ينص عليه القانون، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة في هذه الحالات جميعاً ملزمة باحترام الشكلية التي فرضها القانون وأخذ رأي تلك الجهة وإلا كان قرارها معيباً وجديراً بالإلغاء .

  1. الشكليات الخاصة باللجان والمجالس:

يتطلب القانون أحياناً إجراءات خاصة لانعقاد اللجان أو المجالس انعقاداً صحيحاً فقد ينص على ضرورة اكتمال النصاب القانوني ويعد الجلسة باطلة إذا اقتصرت الدعوة على عدد معين من الأعضاء دون الآخرين .

وإذا كان حضور أعضاء المجالس واللجان وفق التكوين الذي حدده القانون يشكل ضمانة مهمة للأفراد، فإنه لا مجال للقول بأن زيادة أعضاء هذه المجالس يشكل زيادة في هذه الضمانة لأن الضمانات المقررة في القوانين واللوائح لا تتحقق إلا بأتباع الإجراء الذي حدده المشرع .

ابعاد الأجنبي من إقليم الدولة

يحق للدولة استنادا لمبدأ السيادة أن تبعد أي أجنبي يقيم في إقليمها بصفة مؤقتة أو بإقامة دائمة ، وللدولة حق التوسع أو التضييق من أسباب إبعاد الأجانب من إقليمها إذ أنها سلطة متروكة لتقدير الدولة ، كما لها الحق في تسبيب قرار الإبعاد أو عدم تسبيبه ، كما يحق لها الإبعاد الجماعي والإبعاد الفردي للأجانب        .
وللدولة حق الإبعاد للدواعي الأمنية ، أو حفاظا للأسس التي تقوم عليها نظام الدولة ، أو حماية لرعاياها ولكن مع ذلك فأن فقه القانون الدولي يذهب إلى أن إبعاد الأجنبي وإن كان حقا متروكا للدولة ، يجب أن تقيد بعدم التعسف في استخدامها أو سوء استخدام حقها في الإبعاد في حالة السلم ، وذلك خلافا لحقها المطلق في الإبعاد في حالة الحرب . وعموما يحرم اتخاذ أي إجراء تعسفي أو قاسي عند تنفيذ امر الأبعاد وإلا كان للدولة المنتسب إلى جنسيتها الأجنبي المبعد أن تحتج على ذلك وان تطالب بالتعويض باسمه على أساس المسئولية الدولية (9

Loading

Leave a comment