ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري
ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري
ترك الخصومة . كيفيته . م١٤١ مرافعات . توافره ببيان صريح من الطاعن بمذكرة موقعه منه. تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . تحققه بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدهما . علة ذلك . عدم جواز عودة المتنازل فيما أسقط حقه فيه .
القاعدة :
مؤدى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أبديا في بيان صريح بمذكرة طلبا بترك الخصومة في الطعن أرفقا بها إقراراً موثقاً بذلك وكان النص المشار إليه لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، وهو ما يتوافر فيما جاء بمذكرة الطاعنين والإقرار الموثق الصادر عنهما والمرفق بها ، وإذ كان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدهما بصفتيهما إذ لا يملك المتنازلان أن يعودا فيما أسقطا حقهما فيه .
الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
لذلك
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن ..
(الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية – دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤)
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644