المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري

ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري

0

ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري

ترك الخصومة في قانون المرافعات المصري

الموجز :

ترك الخصومة . كيفيته . م١٤١ مرافعات . توافره ببيان صريح من الطاعن بمذكرة موقعه منه. تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . تحققه بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدهما . علة ذلك . عدم جواز عودة المتنازل فيما أسقط حقه فيه .

القاعدة : 

مؤدى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أبديا في بيان صريح بمذكرة طلبا بترك الخصومة في الطعن أرفقا بها إقراراً موثقاً بذلك وكان النص المشار إليه لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، وهو ما يتوافر فيما جاء بمذكرة الطاعنين والإقرار الموثق الصادر عنهما والمرفق بها ، وإذ كان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدهما بصفتيهما إذ لا يملك المتنازلان أن يعودا فيما أسقطا حقهما فيه .

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد يوسف الشناوى ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
تتحصل وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ٢٩٨٧ لسنة ١٣٢ ق استئناف القاهرة ” دائرة رجال القضاء ” بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف كافة المستحقات المقررة لأقرانهما أياً كان مسماها أو سبب صرفها اعتباراً من تاريخ إحالتها لمجلس الصلاحية والتأديب وما يستجد منها حتى تاريخ الفصل فى الدعوى بحكم بات .
وذلك على سند من القول أنهما أحيلا لمجلس التأديب والصلاحية فى الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ المقيدة برقم ٩ صلاحية بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٤ وقُضى فيها برفضها بالنسبة لهما وأن النيابة طعنت على ذلك الحكم وأضافا أنهما منذ تاريخ الاحالة لمجلس الصلاحية لم يحصلا على كامل مستحقاتهما ولذا أقاما الدعوى .
وبجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بصرف كافة المستحقات المالية للطاعنين والتى صرفت لأقرانهما من السادة نواب رئيس محكمة النقض أياً كان مسماها من تاريخ إحالتهما لمجلس التأديب وما يستجد منها حتى تاريخ الفصل فى الدعوى التأديبية عدا بدل المنصة ومقابل العمل الصيفى وطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح بطلب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وأودع النائب عن المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن كما أودعت النيابة مذكرة برأيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، كما مثل نائب المطعون ضدهما وطلب حجز الطعن للحكم .
وحيث إن مؤدى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين أبديا فى بيان صريح بمذكرة طلبا بترك الخصومة فى الطعن أرفقا بها إقراراً موثقاً بذلك وكان النص المشار إليه لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، وهو ما يتوافر فيما جاء بمذكرة الطاعنين والإقرار الموثق الصادر عنهما والمرفق بها.
وإذ كان هذا الترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدهما بصفتيهما إذ لا يملك المتنازلان أن يعودا فيما أسقطا حقهما فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات الترك .
لذلك
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن ..
أمين السر                                                                                  نائب رئيس المحكمة

(الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية – دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤)

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

Loading

Leave a comment