تعريف الاعتداء الجنسي pdf
تعريف الاعتداء الجنسي pdf
أولا: الاغتصاب
يعتبر الاغتصاب هو مضاجعة الأنثى من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.
تعريف الاعتداء الجنسي pdf
ثانيا: التحرش
يعتبر التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.
ثالثا: خدش الحياء
يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
رابعا: الفعل الفاضح
يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .
خامسا: هتك العرض
يعتبر هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش من ناحية التجريم
الاغتصاب :ـ تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه »من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد«.
والإغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام
هتك العرض :ـ نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد
خدش الحياء:ـ تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق”.
الفعل الفاضح :ـ نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : »كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري«.
ونصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية«.
وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي
التحرش :ـ وتنص المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري على التالي :
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ملحوظه قانونيه
=========
أن التحرش يعتبر جديد على القانون المصري، ولذا تكون حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، وقد يرفع القاضي العقوبة حسب تقديره لكل حالة، كما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية إلى جانب السجن قد تصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، وتم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وتؤكد خريطة التحرش على وجوب الاستمرار في تطبيقهما خاصة في أيام الأعياد والمناسبات التي تسبب إزدحام.
وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض
عقوبة اغتصاب القاصر
تقول المنظمة الدولية المعنية بالطفولة إن واحدة من بين كل عشر فتيات صغيرات في العالم يتعرضن سنوياً للعنف الجنسي، معظمهن في أفريقيا.
لكن تقارير حقوقية وإعلامية تكشف أيضاً عن معدلات مرتفعة لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال والقاصرات في الدول العربية.
وتأتي مصر والعراق والسعودية وسوريا واليمن والمغرب في صدارة الدول العربية التي تسجل فيها جرائم من هذا النوع.
وتتفق معظم القوانين في الدول العربية في توصيف اغتصاب القاصر، بأنه فعل منعدم الرضا يرتكب بحق ضحية لم تبلغ سن الرشد.
ومع ذلك فإن بعض تلك القوانين تسمح بإفلات مرتكب الجريمة من العقاب، خصوصاً إذا ما تزوج بضحيته، كما هو الحال في الجزائر والعراق والكويت وليبيا.
وتشدد غالبية القوانين العقوبة في حال كان الجاني أحد أصول الضحية أو المتولين تربيتها أو رجل دين.
وتتفق بعض القوانين العربية على أنه في حال أدت جريمة الاغتصاب إلى موت الضحية، فإن العقوبة هي الإعدام.
*- التكتم خوفاً من العار
في اليمن يقضي القانون بحبس الجاني من 3 إلى 15 سنة، إذا كان سن الضحية أقل من 14 عاما، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها.
وحسب القانون اليمني يعرّف الاغتصاب بأنه “كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان أو أنثى من دون رضاه”.
ولا توجد إحصائيات وأرقام رسمية توثق لجرائم الاغتصاب في اليمن، لكن تقارير محلية ودولية تشير إلى ارتفاع معدل هذه الجرائم مع استمرار تصاعد النزاع الدامي والانفلات الأمني في البلاد.
وتضطر غالبية الأهالي إلى التكتم عن حوادث الاغتصاب، خوفاً من وصمة العار الذي تدفع البعض للقبول بتزويج الضحية بالجاني، وأحياناً قتلها.
في السعودية التي تفتقر لقانون عقوبات، وتعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، يكتفي القضاة في جرائم كثيرة من هذا النوع بالحبس والجلد، حسب ما يتضح من أدلة ووقائع وحجم الجريمة والضرر.
وأحيانا تعاقب السعودية بالإعدام تعزيزاً أو قصاصا بعد إجراءات تقاضي تستغرق وقتا طويلا.
وينص قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات، على عقوبة الإعدام مهما كان سن الضحية، كما يقضي بالسجن المؤبد لمجرد الشروع في ارتكاب جريمة الاغتصاب.
ويعاقب القانونان الكويتي والقطري بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها أو بالإكراه أو بموافقتها.
وكل أنثى لم تبلغ 15 عاما في الكويت و16 عاما في قطر هي غير راضية في كل الأحوال.
وفي حال كان الجاني أحد أصول الضحية أو المتولين تربيتها فالعقوبة هي الإعدام في كلا البلدين.
*- الأشغال الشاقة
وتوجت جهود نشطاء ومنظمات حقوقية في دفع البرلمان والحكومة الأردنية عام 2016 إلى إلغاء نص قانوني كان يُعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه بها.
ويقضي القانون الأردني بعقوبة الإعدام على الجاني في حال اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.
وتكون عقوبة الجاني الأشغال الشقاة مدة 20 سنة إذا كانت المجني عليها أكملت الخامسة عشرة لكنها أصغر من 18 عاما.
وفي سوريا يُعاقَب بالأشغال الشاقة تسع سنوات كل من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ولا تنقص العقوبة عن 15 سنة إذا لم يتجاوز عمر الضحية 12 عاما.
وحتى عام 2011، كان الجاني معفياً من العقوبة في حال تزوج ضحيته، قبل أن يصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يلغي ذلك، وينص على أن يقضي المُغتَصِب عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حاة لو تزوج من الفتاة زواجاً صحيحاً.
أما في لبنان، فيعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بحق القاصر الذي لم يتجاوز 15 عاماً، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وسبع سنوات إذا لم يتجاوز 12 من عمره.
لكن في حال كان عمر الضحية ما بين 15 و18 عاما، يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين.
وإذا كان الجاني أحد أصول المجني عليها، شرعياً كان أو غير شرعي أو موظفا أو رجل دين، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى تسع سنوات.
وألغى البرلمان اللبناني نصاً قانونياً يسقط العقوبة بحق الجاني إذا عقد زواجاً صحيحاً بينه وبين الضحية.
*- المؤبد
ويتضمن القانون العراقي السجن المؤبد أو المؤقت، كعقوبة في حال اغتصاب فتاة أو ذكر لم يتم الثامنة عشر من عمره.
ومع ذلك يلغي القانون العقوبة إذا تزوج الجاني ضحيته، شريطة أن تستأنف الدعوى في حال تم الطلاق قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الإجراءات.
وألغت المغرب وتونس نصوصاً قانونية كانت تسمح بإفلات الجاني من عقوبة الاغتصاب.
في ذات السياق، ما زال القانون الجزائري يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته، حتى إن كانت دون سن الـ18.
وتتراوح العقوبة في الجزائر بين السجن من 10 إلى 20 سنة إذا كان عُمر الضحية أقل من 18 عاماً، والسجن المؤبد إذا كان الجاني من أصول المجني عليها.
وفي المغرب تتراوح العقوبة بين 10 و20 و30 سنة، وغرامة مالية، في حق كل من يعتدي جنسياً أو يحاول الاعتداء على قاصر يقل عمره/ا عن 18 عاماً.
ويعاقب الجاني بالإعدام في تونس إذا كانت الضحية دون سن العاشرة، وإذا كانت دون الـ13 عاماً بالسجن المؤبد. كما يُعتبر رضى المجني عليها في تونس مفقوداً إذا لم تتجاوز 13 عاماً.
*- تدين الضحية
وتلزم الضحية في السودان تأكيد تعرضها للاغتصاب وإثبات عدم موافقتها على ما حدث معها، أو يتم جلدها 100 جلدة بتهمة الزنا في حال لم تكن متزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة في حال كانت متزوجة.
ولا يحدد القانون الموريتاني تعريفاً واضحاً للاغتصاب، بل يشترط أن تأتي الضحية بأربعة شهود لتثبت أنها اغتصبت، ما لم تتحوّل الضحية إلى مُدانَة بـ “انتهاك حرمات الله” وقد تواجه السجن والعقوبة الشرعية حتى لو كانت قاصراً.
وكانت مصر أول دولة عربية تلغي إفلات المغتصبين من العقاب عبر الزواج بضحاياهم عام 1999، لكن ما زال العمل بذلك سارياً كعرف خوفاً من الفضيحة.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام كل من ارتكب جريمة اغتصاب بحق فتاة لم يبلغ سنها 18 عاماً أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها.
ومع ذلك فان العقوبة تتوقف على توصيف النيابة العامة للاتهام.
ودفع تفشي جرائم الاغتصاب دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى، نهاية آذار/ مارس 2017، قالت فيها إن اغتصاب الأطفال “جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد.. والمغتصب محارب لله، وتنطبق عليها آية الحرابة في القرآن” ، داعية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة.