المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه

تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه

0 310

تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه

تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه

اغلب المحاضر يتم حفظها وتكون بمثابة اثبات حالة اى محضر ادارى، والمحضر هو اساس لواقعة قانونية وحق فاذا كان المحضر هش وضعيف فى اسانيدة القانونية تكون قد اضعت اول فرصة فى اجراءات استرجاع حقك واثبات الواقعة اى كان تكييفها القانونى.

ففى ذات السياق التنبيهات الهامه عند عمل محضر الشرطه حتى لا يتم حفظه:

اولا:ـ يختلف المحضر فى تحريره حسب اختلاف الواقعة

اولا اذا كان هناك شيوع اى اكثر من مرتكب للواقعة يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده مثلا قام فلان بتقييدى من الخلف
وقام فلان بجلب اداه حاده او اى كان الاداه محاولا اصابتى وقام فلان بضربى بيده واوقعنى على الارض ……. الخ.
عند السؤال المهم بأن هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفية؟
فالرد يكون نعم هناك اصابات خفيه فى اماكن متفرقه بجسدى لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم واطلب تحويلى الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتى الظاهره والخفيه وتذكر الاصابات الظاهرة.

التنبيه الثانى:ـ يجب الا تذكر نتائج اصابات نتيجة الاداه المستخدمة دون علمك لمعناها

“بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لان هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لان العصا تصنع كدمات وليس خدوش
لا تقول خدوش والاداه المستخدمه مطواه لان المطواه تصنع جرح قطعى او غائر ……..الخ.
ففى محضر السب والقذف يجب التفرقه بين الجريمتين.
فالقذف يعد قاذفا كل من اسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
“يعنى باختصار وبالعاميه انت مرتشى * انت حرامى * انت نصاب * انت فاسد …….. الخ”.
و السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.
“بمعناها العامى ابن كذا انت كذا ……….. الخ جميع الشتايم الاباحية”.
كما ننوه الى انه يجب ذكر جميع الالفاظ اللتى ذكرت لك فى الواقعه واثباتها فى المحضر مع وجود شهود و لا اثبات فى هذه الواقعة الا بذكر الالفاظ صراحة وسماع شهود، وعند رفض القسم سماع شهود تذهب الى النيابة وتقدم طلب شهود الواقعة وتثبت ما حدث من قبل القسم.
كما ان محضر النصب و هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشي
#التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده :
#أولا: تعريف أمر الحفظ : –
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها.
#وجاء بالمادة 61 إجراءات : –
«إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق».
#وطبقا للمادة 62 إجراءات:
إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
#والواقع العملي يؤكد انه لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم.ويتم تقديم تظلم للسيد المستشار المحامي العام او احد السادة المستشارين رؤساء النيابة الكلية وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها وهو السيد المستشار المحامي العام الاول ،
#فعند رفض التظلم نعم يمكنك التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، حيث أن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.علي انه بجب ان يراعي ان يتم التفريق بين أمر الحفظ، والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.
#أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.
مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى؟
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى.
ويترتب على ذلك الاتى:
1 – لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق
2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3 – اذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى
4 لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر
5– يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية، فى ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- إجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
#ان الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.وهذه الأدلة واردة على سبيل الحصر لا المثال ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
#والفرق بين االحفظ والامر بألا وجه ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ، والأمر بألا وجه ، هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.
و الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
كما و أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.
مع تحياتي. ….
Leave a comment