تعويض عن قرار اداري غير مشروع : محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
تعويض عن قرار اداري غير مشروع : محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
تعويض عن قرار اداري غير مشروع : محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
تعويض عن قرار اداري غير مشروع : محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
تعويض عن قرار اداري غير مشروع : مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة ثبوت خطأ في جانبها وذلك بأن يكون القرار الإداري قد شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وذلك الضرر
فان المادة 163 من القانون المدني تنص على أن “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
و تنص المادة رقم (52) من ذات القانون على أنه ” تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة “.
ومن حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا
أن ” مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها وأن يصيب ذوى الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به، ومن حيث إن الضرر ينقسم إلى نوعين ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع, وضرر أدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرورمثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه وإن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة على من ادعى ما دام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى” .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق. عليا جلسة 5/4/2003م)
ومن حيث أن صدور القرار الإداري مشوبا بعيب آو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان كان يفقده المشروعية ، إلا أن ذلك لا يعنى تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، ولذلك فانه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها ، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب المسئولية ، كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة السلطة ، فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية ، آو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية آو عدم رشدها ، بالا تضع الجهة الإدارية نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح آو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها ، مما يضر فعلا بالموقف العادل لذوي الشأن ، ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8121،8315/47 ق.عليا )
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه طبقاً لحكم المادة 163 من القانون المدني تقوم المسئولية التقصيرية علي أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وعليه فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة ثبوت خطأ في جانبها وذلك بأن يكون القرار الإداري قد شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وذلك الضرر ، فإذا انتفي أي ركن من هذه الأركان انتفت مسئولية الإدارة ولا يكون ثمة مجال للحكم عليها بالتعويض .
(الطعن رقم 6253 لسنة 48 قضائية عليا – جلسة 10/2/2007 ) .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي ” ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، فالحكم بإلغاء القرار الإداري قد يكون فيه جبرٌ كافٍ للضرر وقد لا يكون، والأمر مرده للمحكمة تبحث كل حالة على حدة، وفقا لواقعاتها وظروفها وملابستها بما يحقق العدالة بين طرفي النزاع.”
(الطعنين رقمى 3683 و 4021 لسنة 46 ق ع ، جلسة 20/11/2011)