تعيين مصفي للتركة واجراءات ذلك
تعيين مصفي للتركة واجراءات ذلك
تعيين مصفي للتركة واجراءات ذلك
شرح المواد من 876 الى 882 من القانون المدني الخاصة ببيان كيفية تعيين مصفي للتركة وكيفية اختياره حال عدم تعيين المورث مصفي ووجوب موافقة القاضي علي المصفى المعين من قبل المورث ودور القاضي المستعجل في الاجراءات المستعجلة للحفاظ علي التركة وطبيعة نفقات التصفية وكيف تحسب وتخصم من التركة مع أحكام النقض
تعيين المصفى في القانون
في هذا البحث نتولى شرح المواد 876 و 877 و 878 و 879 و 880 و 881 و 882 من القانون المدني
اختيار المصفى
تنص المادة 876 مدني علي
إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
النصوص العربية المقابلة والمشروع التمهيدي
هذه المادة تقابل من المواد نصوص القوانين العربية المادة 837 من التقنين المدنى السوري، المادة 88 من التقنين المدنى الليبى .
وقد ورد هذا النص فى المادة 1308 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد
- فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن عبارة “عين القاضى الجزئى الذى يقع فى دائرته آخر موطن للمورث” بدلا من عبارة “عينت المحكمة”. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 947 فى المشروع النهائى، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 945
- وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة “عينت المحكمة” بعبارة “عين القاضى الجزئى الذى يقع فى دائرته آخر موطن للمورث”، وذلك “لأن قانون المرافعات هو الذى يتكفل يتعين المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان”
- واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتضمن النص حكما يسمح للقاضى بالخروج على إجماع الورثة على اختيار المصفى إذا وجد أن هذا الإجماع على باطل كما إذا كان ضارا بمصلحة الدائنين، فلم تأخذ اللجنة بهذا اقتراح، وأقرت المادة بالتعديل المتقدم ذكره تحت رقم876 ، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته
(مجموعة الأعمال التحضيرية6 ص208،210)
شرح المادة 876 مدني ( تعيين المصفى )
1- إذا لم يكن المورث قد عين وصياً لتركته فللمحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث، أن تعين مصف للتركة متى طلب منها أحد ذوى الشأن ذلك، وذوو الشأن هنا هم بوجه عام الورثة والموصي لهم والدائنون. وذلك متى رأت محلاً لتقرير أن تكون تصفية التركة تصفية جماعية. وهذه التصفية نظام استثنائي وضع لتصفية التركات الكبيرة المثقلة بالديون
وللقاضي أن يرفض إخضاع التركة لهذا النظام الطويل الإجراءات الكثير النفقات إذا رأى أن التركة ليست فى حاجة إليه، إما لانعدام الديون أو لتفاهتها أو لتفاهة التركة نفسها.
والمحكمة تقدر إذ قررت إجابة الشأن إلى طلب التصفية الجماعية، من يكون المصفى للتركة، إذ أى التى عينته، وهى غير ملزمة برأي أحد فى ذلك، إلا إذا أجمعت الورثة على اختيار شخص معين، سواء أكان وارثاً أو غير وارث. فعند ذلك تتقيد المحكمة بمن أجمعت الورثة على اختياره، ولا تستطيع العدول عنه إلى غيره ولو عارض فى اختياره الدائنون أو الموصى لهم
فإذا لم تجمع الورثة على اختيار أحد، عينت المحكمة بنفسها المصفى ويكون من الورثة بقدر الإمكان بعد أخذ رأيهم. ولا تتقيد المحكمة فى اختيار المصفى بأغلبية الورثة، فإذا اختارت الأغلبية شخصاً واختارت الأقلية آخر كان للمحكمة أن تعين من اختارته الأغلبية أو من اختارته الأقلية أو غيرها بحسب تقديرها.
والمصفى فى حكم الوكيل عن الورثة، وهو نائب عنهم نيابة قانونية، وتسرى عليه أحكام الوكالة، فيجوز له أن يرفض المهمة، وعندئذ تعين المحكمة مصفياً للتركة بدلاً منه.
(الوسيط – للسنهوري – المرجع السابق – الجزء9 – ص133 وما بعدها)
2- يبدو مما تنص عليه المادة 876 مدنى أن إذا عين المورث مصفياً للتركة وجب على القاضى إقرار هذا التعيين ووجب أيضاً تسوية ديون التركة تسوية جماعية أما إذا لم يعين المورث مصفياً للتركة وطلب ذوو الشأن من القاضى أن يعين مصفياً لها فيتسع المجال أمام سلطة القاضى التقديرية،
فله أن يعين مصفياً للتركة وله أن يرفض ذلك، وهو يرفض هذا الطلب عادة إذا كانت ديون التركة وأموالها لا تستوجب وجود مصف لتسويتها. فإذا طلب ذوو الشأن من القاضى تعيين مصف، ورأت المحكمة ذلك – إذ أن الأمر جوازي لها – حكمت بتعيين المصفى الذى يجمع عليه الورثة.
وأما إذا لم يجمع الورثة على اختيار مصف محدد استرد القاضى سلطته التقديرية فى تعيين من يشاء على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة حتى لا يفرد فى حقوق التركة.
(الحقوق العينية المدنية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – المرجع السابق – ص50 و51)
تصفية التركة
ذكرنا فيما تقدم أن المشرع قد نظم طريقتين لحماية حقوق الدائنين، هما طريق الإجراءات الفردية، وطريق الإجراءات الجماعية. فتتم تصفية التركة إما بإجراءات فردية حيث يعمل كل دائن من دائني المورث على استيفاء حقه من أموال التركة ما بقى منها فى أيدى الورثة وما تصرفوا فيه.
الأمر الذى قد يترتب عليه من الناحية الواقعية أن يتميز دائن على غيره نتيجة السبق فى اتخاذ الإجراءات، مع أنهم جميعا من الناحية القانونية فى مركز واحد، كما قد يبادر بعض الورثة إلى التصرف فى أعيان التركة،
ويصلون بهذا من الناحية الواقعية إلى الحصول على أكثر مما يستحقونه، وقد يتعامل بعض الأشخاص مع الورثة بشأن أعيان التركة، ثم يضارون بسبب تنفيذ الدائنين على هذه الأعيان فى أيديهم.
(عزمى البكرى ص53 )
وقد تتم تصفية التركة بإجراءات جماعية وذلك حماية لمصالح جميع ذوى الشأن من الورثة أو الدائنين والغير. ونظرا لأن التصفية الجماعية تنطوى على إجراءات طويلة ونفقات كبيرة فهى لا تصلح إلا للتركات الكبيرة إذا كثرت الحقوق التى لها والديون التى عليها. أو إذا تباينت عناصرها بحيث تتطلب حصرا دقيقا.
(منصور مصطفى منصور ص468)
ونظام التصفية الجماعية نظام اختياري بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا.
وقد قضت محكمة النقض بأن
ومؤدى نص المادة876 من التقنين المدنى والمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية- أى التصفية الجماعية للتركة – فهو أمر اختياري، بل هو أمر استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة ويقتضى تكاليف كبيرة،
فلا يصح إذن أن يكون نظاما إجباريا نخضع له كل التركات، بل هو ليس بنظام اختياري – بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا – وإنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون وتعقدت شئونها
فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -إصلاح ما ينشأ عن اختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر
وقد ناط المشرع- بصريح نص المادة876 مدنى – بالقاضي السلطة التامة فى تقدير “الموجب” لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة، فالقاضي- وحده – هو الذى يقدر الاستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية، وهو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك.
(نقض7/3/1982 طعن930 س48 ق).
أحكام التصفية الجماعية للتركات لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها – ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال، وقد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية
ونص فى الفقرة الثانية من المادة875 منه على اتباع أحكامه فيها وهى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظيم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون-
ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون126 لسنة1951 تحت عنوان “فى تصفية التركات” ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التعي تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية .
(نقض 16/5/1963طعن39س28ق)
تعيين مصف للتركة
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته، كان لأى من ذوى الشأن وهم الورثة والموصي لهم والدائنون، أن يقيم دعوى بالطرق العادية لتعيين مصف للتركة. وتخضع الدعوى لتقدير القاضى فإذا اقتنع بها نظر فيمن يعين مصف على أن يأخذ رأى الورثة فى شأنه دون أن يلزم برأيهم
فإن لم يؤخذ برأيهم كان الحكم معيبا ولكنه يبدأ من عيبه متى أصبح نهائيا إذ أن عدم الطعن عليه بمثابة موافقة لاحقه تزيل العيب ولا تلتزم المحكمة بشخص معين إلا إذا أجمع عليه الورثة ولو لم يكن من بينهم وتتحمل التركة مصاريف الدعوى.(م880 مدنى).
أما إذا رفض الدعوى ورأى أن التركة ليست فى حاجة إلى تصفيه منظمة إما لانعدام الديون أو لتفاهتها أو لتفاهة التركة نفسها حيث أن نظام التصفية قد وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون وتعقدت شئونها ، وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه “فلكل ذى شأن أن يطلب هذه التصفية إذا أراد
وللقاضي أن يجيب الطلب، وله أن يرفضه إذا رأى أن التركة ليست فى حاجة إلى تصفية منظمة، إما لانعدام الديون، أو لتفاهتها، أو لتفاهة التركة نفسها”.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص201 )
المحكمة المختصة بتعيين المصفى
كان فى المشروع التمهيدى للمادة876 مدنى القاضى الجزئى الذى يقع فى دائرته آخر موطن للمورث ولكن لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة “عينت المحكمة” بعبارة “عين القاضى الجزئى الذى يقع فى دائرته آخر موطن للمورث”.
وقالت فى تبرير هذا التعديل إن “قانون المرافعات هو الذى يتكفل بتعيين المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان”،
وأقر مجلس الشيوخ هذا التعديل، ولما كان تقنين المرافعات لا يشتمل على نص خاص يعين المحكمة المختصة بتصفية التركات تصفية جماعية، فلم يبق إلا تطبيق القواعد العامة فى هذا التقنين
ويبدو أنه فيما يتعلق بالاختصاص النوعى تكون المحكمة الابتدائية هى المختصة، إذ أن المادة47/1 مرافعات معدلة بالقانون رقم18 لسنة1999 تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى جميع الدعاوى التى ليست من اختصاص القاضى الجزئى، ولم يذكر تقنين المرافعات تصفية التركات ضمن الأمور التى يختص بها القاضى الجزئى، فتكون إذن من اختصاص المحكمة الابتدائية
إلا إذا كانت قيمة التركة لا تجاوز عشرة آلاف جنية نصاب القاضى الجزئى ولكن التركات التى لا تجاوز عشرة آلاف جنية لا تصفى تصفية جماعية لتفاهة قيمتها
وفيما يتعلق بالاختصاص المحلى قد نصت المادة53 مرافعات على أن “الدعاوى المتعلقة بالتركات التى يرفعها الدائن قبل قسمة التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى”. وإذا كانت تصفية التركة لا تدخل فى نطاق حرفية هذه المادة، إلا أنه يؤخذ من النص أن المحكمة المختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بالتركة قبل تسوية ديونها وقبل قسمتها هى المحكمة التى يقع فى دائرتها محل افتتاح التركة
وعلى ذلك يمكن القول بأن المحكمة المختصة بنظر تصفية التركة تصفية جماعية هى المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها محل افتتاح التركة، أى المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث.
(السنهورى ص120 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن
” انصراف الموطن فى حكم المادة947 من قانون المرافعات إلى المكان الذى يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته لأن المشرع وإن أجاز فى المادة41 من القانون المدنى اعتبار محل التجارة – بالنسبة للأعمال المتعلقة بها- موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين
إلا أن إعمال هذه القاعدة يبقى ما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى فإن توقف أو انتهى انتقلت الحكمة من تطبيقها، وطلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال التجارية.
(نقض 9/4/1992 طعن1935 س57 ق)
تصفية التركة فى حالة وجود ناقص أهلية أو غائب
إذا كان من بين الورثة عديم أهلية وعينت المحكمة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد، تولى المصفى جرد التركة، فإن تم التعيين بعد التصديق قام النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير للمصفى
وبعد تمام التصفية، يسلم المصفى ما يؤول من التركة إلى النائب، وذلك عملا بالمادة45 من القانون رقم1 لسنة2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتنص المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، على أن تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
(أنور طلبه ص50)
حقوق المصفى وحق عزله
تنص المادة 877 مدني علي
1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفى واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
النصوص العربية المقابلة والمشروع التمهيدي
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة838 من التقنين المدنى السورى، المادة881 من التقنين المدنى الليبى.
وقد ورد هذا النص فى المادة1309 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد، فيما عدا أن المشروع التمهيدى لم يكن يتضمن عبارة “أو النيابة العامة” فى الفقرة الثانية،
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم948 فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم946 ، وفى لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة “أو النيابة العامة” إلى الفقرة الثانية، “
وبهذا أصبحت النيابة من ذوى الشأن فى طلب عزل المصفى أو استبداله، وقد روعى فى التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية فى أحكامه”، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم877.
ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته .
(مجموعة الأعمال التحصيرية 6 ص211، 212)
الشرح للمادة 877 مدني حقوق المصفي
1- وتنتهى مهمة المصفى – قبل إنتهاء التصفية – بالعزل طبقاً لنص المادة 877 مدنى. والأسباب التى تبرر عزل المصفى متنوعة، فقد تكون عدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها، وقد تكون عدم أمانته، وقد تكون ما يبدو منه من إهمال وتقصير
وقد تكون غير ذلك من الأسباب فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفى عزلته. وقد يكون هذا العزل بناء على طلب أحد من ذوى الشأن كدائن أو وارث أو موصى له، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو دون طلب من أحد فتعزل المحكمة المصفى من تلقاء نفسها.
وإذا انتهت مهمة المصفى قبل إنتهاء التصفية، سواء أكان انتهائها بتنحي المصفى أو بموته أو بعزله، فعلى المحكمة أن تعين مصفياً آخر مكانه حتى يتم تصفية التركة التى بدأها المصفى السابق. فيكون تعيين المصفى الجديد إما باختيار الورثة له بالإجمال، أو باختيار المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجمال من الورثة.
(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص142 و143)
2- والأسباب التى قد تبرر عزل المصفى ترجع عادة إما لعدم أمانته أو لإهماله فى تصفية التركة. وإذا ما تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفى عزلته.
فإذا ما طلب المصفى تنحيته أو عزلته المحكمة وجب تعيين مصف جديد، إما أن يجمع الورثة على اختياره أو تعين المحكمة من تشاء إذا لم يكن هناك إجماع بين الورثة على أن يكون قدر المستطاع من أحد الورثة.
(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص52)
رفض المصفى تولى المهمة أو تنحيه عنها
إذا كان المورث عين وصيا للتركة، أو اجمع الورثة على اختيار مصف لها فى حالة عدم وجود وصى لها أو قضت المحكمة بتعيينه، فله يرفض القيام بذلك، وإن كان قد بدأ العمل فله أن يتنحى عنه فى الوقت المناسب. حيث يعتبر المصفى وكيل عن الورثة. وفقا لأحكام المادة716/1 مدنى التى تقضى بأنه
“يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق مخالف لذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول”.
أى أن المصفى لا يجبر على تولى مهمة التصفية فله أن يرفض توليها، وإذا كان قد بدأ العمل فله أن يتنحى عنه .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه
“والمصفى وكيل عن الورثة، فله أن يرفض تولى المهمة، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها، شأنه فى ذلك شأن كل وكيل”.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص218).
عزل المصفى
رأينا أن المادة877/2 مدنى قد نصت على أن
“القاضى أيضا إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفى واستبدال غيره به ومتى وجدت أسباب تبرر ذلك”. أى أن المشرع قد أجاز للقاضى عزل المصفى سواء كان ذلك بناء على طلب من ذوى الشأن أو النيابة العامة أو بدون طلب على أن يكون العزل له أسبابه التى تبرره والأسباب التى تبرر عزل المصفى متنوعة.
فقد تكون عدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها، وقد تكون عدم أمانته، وقد تكون ما يبدو منه من إهمال وتقصير وقد تكون غير ذلك من الأسباب، فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفى عزلته، واستبدلت غيره.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” لا يوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به، بل تكفل القانون المدنى بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة”
(نقض16/5/1963 طعن39 س28ق)
وبأنه “وإذ تنص المادة877/2 من القانون المدنى على أن “للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك- وكان لا يوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به
بل تكفل القانون المدنى – بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها-بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة
فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شئ وإنما هى تتعلق بشخص المصفى وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لا يكون قد خالف القانون”
(نقض16/5/1963 طعن39 س28ق)
فنلاحظ مما تقدم أن مهمة المصفى تنتهى قبل انتهاء التصفية إما بتنحيه أو بعزله كذلك تنتهى بموته وفى كل الأحوال يجب على المحكمة أن تعين مصفيا آخر مكانه حتى يتم تصفية التركة التى بدأها المصفى السابق، ويكون تعيين المصفى الجديد إما باختيار الورثة له بالإجماع، أو باختيار المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجماع من الورثة، وذلك على الوجه الذى بسطناه عند الكلام فى تعيين المصفى.
(السنهورى ص130)
وجوب اقرار القاضى لتعيين المصفى من المورث
تنص المادة 878 مدني علي
1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفى من أحكام.
النصوص العربية المقابلة والمشروع التمهيدي
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة839 من التقنين المدنى ، المادة882 من التقنين المدنى الليبي.
وقد ورد هذا النص فى المادة1310 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد، فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن عبارة “وذلك فيما لا يتعارض مع إدارة المورث المشروعة” فى آخر الفقرة الثانية، ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم949 فى المشروع النهائى
ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم946. وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة “وذلك فيما لا يتعارض إلخ” من نهاية الفقرة الثانية “لأنها من قبيل التزيد، وهى بعد قد توحى بأن للمورث أن يختار وصيا لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لحسن الإدارة وتحد رقابة القاضى بالنسبة إليه”. ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم 878 ،ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته.
(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص213 ، 214
شرح المادة 878 مدني وإقرار القاضى لتعيين المصفى
1- للمورث أن يعين وصياً، ويسرى على هذا الوصي ما يسرى على المصفى من أحكام (م 878/2 مدنى)، وإذا عين المورث وصياً للتركة، وجب على القاضى أن يقر هذا التعيين.
فإذا لم يعين المورث وصياً للتركة وطلب ذوو الشأن تعيين مصف لها، ورأت المحكمة موجباً لذلك عينت المحكمة من يجمع الورثة على اختياره، وإلا عين القاضى مصف للتركة على أن يكون بقدر المستطاع من الورثة.
(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص50 و51)
2- للموصي – كما للمصفى – أن يرفض تولى المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. وعليه جميع واجبات المصفى من تسلم أموال التركة وإدارتها واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما فى ذلك تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة
وجرد التركة بما لها من حقوق وما عليها من ديون وتسوية ديون التركة وتسليم أموال التركة للورثة خالصة من الديون، وهى شائعة أو بعد تقسيمها.
ويجوز للقاضى عزل وصى التركة واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك، كما يجوز له ذلك بالنسبة للمصفى.
(الوسيط 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص131)
إقرار القاضى بالوصي الذى عينه المورث
إذا كان المورث قد عين وصيا للتركة، فإن المادة878/1 مدنى تقضى، كما رأينا، بأنه يجب “أن يقر القاضى هذا التعيين”. ويبدو أنه فى حالة تعيين وصى للتركة يتعين على القاضى أن يقرر تصفية التركة تصفية جماعية، إذ أن هذه هى إرادة المورث بدت من تعيينه وصيا للتركة، ولا يجوز لا للورثة ولا للدائنين أن يعارضوا فى ذلك. ومتى تقررت تصفية التركة تصفية جماعية، فإنه يتعين على القاضى أيضا أ يثبت الوصي الذى عينه المورث ويعتبر أنه هو المصفى للتركة.
الأحكام التى تسرى على الوصي الذى عينه المورث
تقول المادة878 مدنى كما رأينا ” ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام”. وعلى ذلك يكون لوصى التركة جميع سلطات المصفى، وعليه جميع التزاماته، فللوصي، كما للمصفى، أن يرفض تولى المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وله أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته، وعليه جميع واجبات المصفى من تسلم أموال التركة وإدارتها
واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما فى ذلك تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة، وجرد التركة بما لها من حقوق وما عليها من ديون، وتسوية ديون التركة، وتسليم أموال التركة للورثة خالصة من الديون، وهى شائعة أو بعد تقسيمها. ويجوز للقاضى عزل وصى التركة واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك، كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى المصفى.
السجل العام بكتاب المحكمة لقيد المصفين والأوصياء
تنص المادة 879 مدني علي
1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
النصوص العربية المقابلة والأعمال التحضيرية
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية، المادة840 من التقنين السوري، المادة883 من التقنين المدنى الليبي.
وقد ورد هذا النص فى المادة1311 من المشروع التمهيدى، وقد اقتصر هذا المشروع على الفقرة الأولى دون الفقرة الثانية، وفى لجنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى بعض تعديلات لفظية وأضيفت الفقرة الثانية
فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد تحت رقم950 فى المشروع النهائى. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم948،ثم مجلس الشيوخ تحت رقم879.
(مجموعة الأعمال التحضيرية6 ص215، 216)
الشرح والتعليق علي المادة 879 مدني
1- وقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إذا اختارته المحكمة أو أجمعت عليه الورثة، وبتثبيت الوصي إذا عين المورث وصياً للتركة قبل موته، مسألة هامة إذ تترتب عليها نتائج خطرة. لذلك يجب أن يكون القيد فى نفس اليوم الذى يصدر فيه الأمر بالتعيين أو بالتثبيت. ويعد كاتب المحكمة سجلاً عاماً تقيد فيه أسماء المورثين بحسب الترتيب الأبجدي
فيسهل العثور على اسم المورث المطلوب عند البحث عنه فإذا صدر أمر بتعيين مصف أو بتثبيت وصى للتركة، عمد كاتب المحكمة فى يوم صدور الأمر إلى قيد هذا الأمر. ويتضمن طبعاً اسم المصفى أو الوصي أمام اسم المورث. فيستطيع دائن التركة مثلاً، إذا علم أن مدينه قد مات أن يعرف ما إذا كانت قد تقررت تصفية التركة تصفية جماعية
وذلك بأن يبحث في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التى يدخل فى دائرتها آخر موطن لهذا المدين، وفى السجل المعد لقيد الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وأمام اسم المدين (المورث) المدون فى السجل بحسب الترتيب الأبجدي، ما إذا كان قد صدر أمر بتعيين مصف للتركة، فإذا كان قد صدر هذا الأمر، فإنه لا محالة يعثر على اسم المورث مدوناً فى السجل
ويجد أمام هذا الاسم الأمر الصادر بتعيين المصفى مقيداً. ويجب أيضاً على كاتب المحكمة أن يؤشر فى هامش السجل بجانب كل أمر صادر بتعيين مصف للتركة، كل أمر يصدر بعزل هذا المصفى، أو ما يقع منه من تنازل أو تنج عن مهمته، ثم يقيد أمام اسم المورث دائماً الأمر الصادر بتعيين المصفى الجديد الذى حل محل المصفى السابق
وبذلك يتمكن كل من يطلع على هذا السجل أن يعلم بالنسبة لتركة معينة ما إذا كانت هذه التركة قد تقررت تصفيتها تصفية جماعية ومن هو المصفى الذى عين للقيام بهذه التصفية، ومن عسى أن يكون قد حل محله إذا كان قد عزل أو إذا كان قد تنحى.
(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص134 و135 و136)
2- مؤدى نص المادة 879 مدنى أن على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيتهم. ويكون القيد فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين وترتب ترتيباً أبجدياً. وإذا عزلت المحكمة المصفى وجب التأشير بذلك على هامش السجل الذى تم فيه القيد.
ومتى قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى، امتنع على الورثة التصرف فى مال من أموال التركة بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات من جهة، ولا يجوز لأى من دائني التركة أن يتخذ إجراء فردياً للمطالبة بحقه من جهة أخرى، بل وجب أن تسوى ديون التركة تسوية جماعية
وشأن التركة التى تسوى تسوية جماعية شأن أموال المفلس التى تغل يده عن التصرف فيها. ولا ضير على أحد من هذه الآثار التى تترتب على قيد الأمر الذى يصدر بتعيين مصف للتركة.
فالأصل هو علم الورثة بذلك، ومن ثم فلن يفاجئوا به، ويستطيع أيضاً المتعاملون مع الورثة بعد بحثهم فى السجل الموجود بقلم كتاب المحكمة أن يعرفوا ما إذا كان قد صدر أمر بتعيين مصف للتركة التى يتعاملون مع الورثة فى مال من أموالها أم لم يصدر مثل هذا الأمر.
(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص51 ،52)
قيد الأحوال الصادرة بتعيين المصفى
لما كان الوصي على التركة الذى يعينه المورث قبل وفاته أو المصفى. هو الذى يمثل التركة ويتعين على دائنها أن يوجهوا طلباتهم إليه، وحتى يمكن للدائنين معرفة ما إذا كانت تركة مدينهم خضعت التصفية الجماعية فيتخذوا الإجراء فى مواجهة المصفى أم أنها لم تخضع لهذه التصفية فيتخذوا الإجراء فى مواجهة الورثة أو أحدهم باعتباره نائبا عن الباقين
فقد أوجب القانون إنشاء سجل خاص بالتركات التى تخضع لنظام التصفية الجماعية بالمحكمة الابتدائية التى افتتحت فيها التركة وهى محكمة آخر موطن للمورث، يسلسل أبجديا وفقا لأسماء المورثين ويقيد به كاتب المحكمة يوما فيوما أسماء أوصياء التركات التى تثبتهم المحكمة أو المصفيين الذين يختارهم الورثة أو تعينهم المحكمة والقرارات التى صدرت فى هذا الشأن وكل ما يطرأ على هذه البيانات من تعديل كتعيين مصف جديد.
(أنور طلبه ص54).
ويجب أيضا على كاتب المحكمة أن يؤشر فى هامش السجل، بجانب كل أمر صادر بتعيين مصف التركة، كل أمر يصدر بعزل هذا المصفى أو ما يقع منه من تنازل أو تنح عن مهمته ، ثم يقيد أمام اسم المورث دائما الأمر الصادر بتعيين المصفى الجديد الذى حل محل المصفى السابق.
وبذلك يتمكن كل من يطلع على السجل أن يعلم بالنسبة إلى تركة معينة ما إذا كانت هذه التركة قد تقررت تصفيتها تصفية جماعية، ومن هو المصفى الذى عين للقيام بهذه التصفية، ومن عسى أن يكون قد حل محله إذا كان قد عزل أو كان قد تنحى.
(السنهورى ص124)
الآثار المترتبة على قيد الأوامر الصادرة بتعيين المصفى
تقول الفقرة الثانية من المادة879 مدنى كما رأينا
“ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة914”. والتأشير المنصوص عليه فى المادة914 مدنى هو تأشير دائن التركة بحقه فى هامش تسجيل حق الإرث، وقد رأينا أن هذا التأشير يغل يد الورثة عن التصرف فى أموال التركة
وعلى ذلك يكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أثران هامان:
(أولا) لا يجوز للوارث من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إلى أن يتسلم شهادة التوريث التى تعطى له بعد تسوية الديون
وسيأتي بيانها فيما يلى، أن يتصرف فى أموال التركة أو أن يستوفى ما للتركة من ديون، وتنص المادة884 فى هذا الصدد على ما يأتى:
“لا يجوز للوارث، قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة901،أن يتصرف فى مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين للتركة”. ذلك أنه متى قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى، غلت يد الورثة بالنسبة لأموال التركة، فلا يكون لهم التصرف فيها ببيع أو مقايضة أو رهن أو غير ذلك وإلا كان هذا التصرف غير نافذ فى حق المصفى
ولما كانت المادة879 من ذات القانون توجب على كاتب المحكمة قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى فى السجل الأبجدي المعد لذلك بالمحكمة التى كان بها آخر موطن للمورث وأن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر متعلقا بالتصفية، وجعلت لقيد الأمر ذات الأثر المترتب على التأشير فى هامش شهر حق الإرث بالنسبة للغير
ومن ثم يحاج الغير بالآثار المترتبة على نظام التصفية منذ قيد الأمر فيعتبر التصرف الصادر له من الوارث غير نافذ فى حق المصفى الذى له استرداد عقار التركة لو كان المتصرف إليه قد تسلمه وفى التركات الخاضعة لنظام التصفية، لا يشهر حق الإرث وحده إنما يشهر مع شهادة التوريث التى يتسلمها الوارث من القاضى بعد انتهاء إجراءات التصفية.
(ثانيا) لا يجوز لدائني التركة من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذوا أى إجراء فردى على أموال التركة
فقد بدأت الصفة الجماعية للتصفية من وقت قيد هذا الأمر كما قدمنا فيجب أن تكون إجراءات دائني التركة إجراءات جماعية وفى مواجهة المصفى لا فى مواجهة الورثة
وتنص المادة 883 مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى:
1-لايجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى إجراء على التركة
كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى.
2-وكل توزيع فتح ضد المورث، ولم يقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن” فكل إجراء فردى يتخذه أحد دائني التركة على أموالها بعد قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى يكون باطلا
إذ يجب كما قدمنا بعد قدي هذا الأمر أن تكون إجراءات الدائنين جماعية وفى مواجهة المصفي. فالمصفى هو الذى يفحص الديون التى لهم، ويحصرها، ويقوم بسدادها
فإذا كانت التركة موسرة تقاضى كل دائن حقه كاملا وإذا كانت معسرة تقاضى كل دائن من أموال التركة بنسبة الحق الذى له، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية ما بين الدائنين، وهذه هى فائدة التصفية الجماعية للتركة بالنسبة إلى الدائنين.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” إن كان مفاد نصوص المواد884، 889، 900، 901من القانون المدنى بأن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة876 وما بعدها من القانون، وإنما أقام مورث الطاعنين الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية، فلا محل لتطبيق أحكامه.
(جلسة15/12/1970 الطعن رقم249 لسنة36 ق س21 ص1250)
وبأنه يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى اتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفى عن التركة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملا بالمادة885 من التقنين المدنى
إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوصا فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم”
(جلسة12/2/1978 الطعن رقم364 لسنة44 ق س29 ص456 ، جلسة20/3/1969 الطعن رقم7 لسنة35 ق س20 ص444)
تسليم أموال التركة للمصفى ونفقات التصفية
تنص المادة 880 مدني علي
1- يتسلّم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
النصوص العربية القابلة والتحضير
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية،المادة841 من التقنين المدنى السوري،المادة884 من التقنين المدنى الليبي
وقد ورد هذا النص فى المادة1312 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد.
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 951 فى المشروع النهائى .
ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم949، فمجلس الشيوخ تحت رقم880
(مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص217ص219)
الأعمال التحضيرية للمصفي وتصفية التركة
1- أول إجراء يجب إتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصف لها. وقد يكون المورث عين وصياً لتركته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيقر القاضى هذا التعيين ويسرى على الوصي ما يسرى على المصفى فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة.
فإن لم يكن المورث قد عين وصياً للتركة، جاز لكل ذى شأن، من وارث أو موصى له أو دائن أن يطلب من القاضى الجزئى الذى يقع فى دائرته آخر موطن للمورث تعيين مصف
وللقاضي أن يعين المصفى إذا رأى موجباً لذلك. فإذا رؤى وجوب تعيين المصفى، وأجمعت الورثة على شخص يعين مصفياً، عينه القاضى، أما إذا لم تجمع الورثة على احد تولى القاضى اختيار المصفى بعد أن يسمع أقوال الورثة ويختاره من بينهم بقدر المستطاع.
2- والمصفى وكيل عن الورثة، فله أن يرفض تولى المهمة، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها، شأنه فى ذلك شأن كل وكيل، وكما أن القاضى هو الذى يعين المصفى فهو الذى يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد من ذوى الشأن أو دون طلب
سواء فى ذلك أن يكون المصفى قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضى. وإذا عزل المصفى فللقاضي أن يستبدل به غيره بإجماع الورثة أو باختياره هو حسب الأحوال. وللمصفى أن يطلب من القاضى تحديد أجر عادل يأخذه من مال التركة.
3- ومتى عين المصفى على الوجه المتقدم، قيد كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أمر تعيينه فى اليوم الذى صدر فيه هذا الأمر. ويكون التقييد فى سجل عام يرتب على حسب أسماء المورثين
ويقيد فى هامش السجل ما يصدر فى شأن المصفى من عزل أو تنازل. ولتقييد الأمر الصادر بتعيين المصفى أهمية كبيرة، فهو الذى يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية، وهو الذى يحدد الوقت الذى تصبح فيه التصفية جماعية فيمتنع اتخاذ أى إجراء فردى.
4- ومهمة المصفى هى أن يتسلم أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضى الجزئى. ونفقات التصفية تتحملها التركة، ولهذه النفقات إمتياز المصروفات القائمة فهى ممتازة فى المرتبة الأولى.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص217 و218)
شرح المادة 880 مدنى وتصفية التركات
1- يخلص من نص المادة 880 مدنى أن المصفى يبدأ بتسلم أموال التركة بمجرد تعيينه – ليقوم بتصفيتها وسداد الديون برقابة المحكمة الإبتدائية التى عينته، وهى المحكمة التى يوجد فى دائرتها آخر موطن للمورث أى المحكمة المختصة بنظر مسائل التصفية ويتسلم المصفى أموال التركة ممن هى تحت يدهم من ورثة الميت وأقاربه وذويه وودعائه وغيرهم ممن يحوزون هذه الأموال كالمصارف والشركات،
كما يتسلم أوراق الميت ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوقه وديونه. ويجوز للمصفى – ولو كان وارثاً – أن يطلب من المحكمة أن تحدد له أجراً عادلاً لتعويضه عما يتكلف من جهد ووقت فى أعمال التصفية، وهذا الأجر يدخل ضمن نفقات التصفية ويكون حقاً ممتازاً مثلها.
أما نفقات التصفية الأخرى فتشمل المصروفات القضائية التى أنفقت فى تعيين المصفى وقيد الأمر الصادر بتعيينه ومصروفات شهر حق الإرث، وما ينفق من مصروفات فى اتخاذ الاحتياطيات المستعجلة من وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة،
وفى القيام بالوسائل التحفظية وما يلزم من أعمال الإدارة ومصروفات دعوة دائني التركة ومدينيها إلى التقدم بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون والإعلانات الخاصة بذلك، ومصروفات الجرد وتقدير أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة
ومصروفات التقاضى الخاصة بالمنازعات فى صحة الجرد، ومصروفات وفاء ديون التركة وبيع منقولاتها وعقاراتها فى المزاد العلنى عند الإقتضاء، ومصروفات استيفاء حقوق التركة، ومصروفات تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف، ومصروفات تسليم أموال التركة بعد سداد الديون إلى الورثة، وغير ذلك من المصروفات.
ونفقات التصفية هذه جميعاً تتحملها التركة، وتكون حقاً ممتازاً وله مرتبة إمتياز المصروفات القضائية، أى المرتبة الأولى بين حقوق الامتياز العامة. وهذا أمر ظاهر، فإن نفقات التصفية بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية، وبعضها هو مصروفات قضائية بالفعل ، أما مصروفات قسمة أموال التركة، بعد سداد ديونها، بين الورثة، إذا طلب أحدهم ذلك
فهذه لا تدخل فى نفقات التصفية، لأن التصفية تتم بتسوية ديون التركة وصيرورة التركة خالية من الديون، فتصبح أموال التركة عندئذ ملكاً شائعاً بين الورثة، وتسرى على مصروفات قسمتها بينهم الأحكام التى تسرى على مصروفات القسمة بوجه عام.
(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص143 و144 و145)
2- على المصفى أن يتسلم أموال التركة فور تعيينه، ويتولى تصفيتها تحت رقابة المحكمة. وله أن يطلب من المحكمة أجراً عادلاً على قيامه بمهمته (م 880/1 مدنى)، فالمصفى هو الذى يقوم بتسوية ديون التركة.
فيجب عليه تبعاً لذلك أن يتسلم أموال التركة كلها فور تعيينه، وهو الذى يقوم بتسوية ديونها. ويتسلم المصفى أموال التركة فور تعيينه، سواء قيد الأمر الصادر بتعيينه أو لم يكن قد قيد بعد. وللمصفى – ولو كان وصياً – أن يطالب بأجر عادل فى مقابل قيامه بهذا العمل. وتتحمل التركة بنفقات التصفية. ويكون لهذه النفقات حق إمتياز فى مرتبة إمتياز المصروفات القضائية (م 880/2 مدنى).
أى أن مرتبة هذا الامتياز تأتى فى الدرجة الأولى. وتكون مقدمة على سائر الديون الأخرى التالية فى المرتبة. وهذا حكم منطقي إذ أن نفقات التصفية إما أن تكون فى حقيقة الأمر مصروفات قضائية. ومن ذلك المصروفات القضائية التى ينفقها المصفى فى استيفاء ما للتركة، وإما أن تكون قريبة من المصروفات القضائية.
تسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه
يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه، ليقوم بتصفيتها وسداد الديون برقابة المحكمة الابتدائية التى عينته، وهى المحكمة التى يوجد فى دائرتها آخر موطن للمورث أى المحكمة المختصة بنظر مسائل التصفية، ويتسلم المصفى أموال التركة ممن هو تحت يدهم من ورثة الميت وأقاربه وذويه وودعائه وغيرهم ممن يحرزون هذه الأموال كالمصاريف والشركات، كما يتسلم أوراق الميت ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوق وديونه.
(السنهورى ص131)
تحديد أجر المصفى
وللمصفى عند نظر دعوى تثبيته أو تعيينه أو بعد ذلك أن يطلب من المحكمة أن تقد له أجرا عن أعمال التصفية ويتعين على المحكمة حينئذ أن تقدر له أجرا عادلا مراعية حالة التركة ومدى العمل الذى سوف سيباشره المصفى والوقت اللازم لذلك.
(أنور طلبه ص57)
ويجوز للمصفى بعد تعيينه، أن يتقدم بعريضة إلى رئيس الدائرة التى عينته لتقدير أجر له عن أعمال التصفية فيصدر أمر تقدير الأجر على تلك العريضة، ويخضع الأمر للقواعد المتعلقة للأوامر على العرائض، فيجوز التظلم منه، سواء من الورثة أو من المصفى،وينفذ الأجر على أموال التركة باعتباره من نفقات التصفية.
وقد قضت محكمة النقض بأن
“أجازت المادة880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التى عينته أجرا على قيامه بمهمته، وأن ذلك لا يحجب اختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها
وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة950 من قانون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون126 لسنة1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية”
(نقض26/3/1980 طعن649 س42 ق).
نفقات التصفية
لقد نصت الفقرة الثانية من المادة880 مدنى على أن
“نفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية”. مفاده أن التركة هى التى تتحمل كافة النفقات اللازمة لأعمال التصفية كأجر المصفى ومصاريف انتقاله وتعيينه ومباشرته للإجراءات القضائية وتسلمه لأموال التركة وما يلزم ذلك من نفقات الخبراء المكلفين بجردها ومصاريف بيع هذه الأموال بالمزاد إذا دعت الضرورة لذلك
ومصاريف ايداع النقود والأوراق المالية وما ينفق لاستيفاء حقوق التركة ومصروفات شهر حق الإرث ومصروفات تنفيذ الوصايا من التكاليف، ومصروفات تسليم أموال التركة بعد سداد الديون إلى الورثة، وغير ذلك من المصروفات. ونفقات التصفية هذه جميعا تتحملها التركة، وتكون حقا ممتازا، وله مرتبة امتياز المصروفات القضائية، أى المرتبة الأولى بين حقوق الامتياز العامة.
وهذا أمر ظاهر، فإن نفقات التصفية بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية، وبعضها هو مصروفات قضائية بالفعل. و لايدخل فى نفقات التصفية مصروفات قسمة أموال التركة بعد سداد ديونها
لأن القسمة لا تدخل فى إجراءات التصفية. هذه الإجراءات التى تنتهى بتسوية ديون التركة وصيرورة التركة خالية من الديون. فتصبح أموال التركة عندئذ ملكا شائعا بين الورثة، وتسرى على المصروفات قسمتها بينهم الأحكام التى تسرى على مصروفات القسمة بوجه عام.
الاحتياطات المستعجلة للحفاظ علي التركة
تنص المادة 881 مدني علي
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
النصوص العربية القابلة والتحضير
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية،المادة842 من التقنين المدنى السورى،المادة885 من التقنين المدنى الليبي.
وقد ورد هذا النص فى المادة1313 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم952 فى المشروع النهائى ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم950، فمجلس الشيوخ تحت رقم881
(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص219ص221)
الشرح والتعليق علي المادة 881 مدني
يخلص من نص المادة 881 مدنى أن هناك إجراءاً احتياطيا مستعجلاً يجب على المحكمة أن تبادر إلى الأمر به، وذلك عند نظرها فى تعيين المصفى، وقبل تعيينه إذا اقتضى الأمر
وذلك أن الغالب فى التركات التى تصفى تصفية جماعية أن تشتمل على أشياء ثمينة، كأثاث فاخر وجواهر ونقود وأوراق مالية من أسهم وسندات، ونحو ذلك من الأشياء ذات القيمة. فهذه تقتضى الحيطة التحفظ عليها حتى لا يتحظفها من يكون على مقربة منها ويستطيع الإستيلاء عليها خفية إضراراً بالورثة والدائنين
ومن أجل ذلك تصدر المحكمة – بناء على طلب أحد من ذوى الشأن كوارث أو دائن أو موصى له أو بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه المحكمة – أمراً بوضع الأختام على الغرف والقاعات التى تحتوى على الأثاث الفاخر، وعلى الخزائن والدواليب التى تحتوى على الحلى والجواهر والنقود والأوراق المالية والملابس
وما إلى ذلك وتأمر المحكمة أيضاً بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة كالحلى والجواهر فى أحد المصارف وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن تتم تصفيتها.
وتكون هذه الأشياء كلها تحت تصرف المصفى عند تعيينه بجردها ويقدر قيمتها ويدرجها فى القائمة، شأنها فى ذلك شأن سائر أموال التركة.
(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص145 و146
الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة
لقد أوجب المشرع على المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على التركة. ويكون ذلك بناء على طلب أحد من ذوى الشأن كالوارث والدائن أو بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها وذلك إذا رأت ما يقتضى ذلك
ومثل ذلك بوضع الأختام على الغرف والقاعات التى تحتوى على الأثاث الفاخر، وعلى الخزائن والدواليب التى تحتوى على الحلى والجواهر والنقود والأوراق المالية والملابس وما إلى ذلك. وتأمر المحكمة أيضا بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة كالحلى والجواهر فى أحد المصارف. وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن تتم تصفيتها.
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه
“فالقاضي يتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، بناء على طلب أحد من ذوى الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه، كأن يأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة فى جهة أمنية”.
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص222)
وقد قضت محكمة النقض بأن
“مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى أن ما يجب اتخاذه “من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من المحكمة المقدم لها طلب التصفية وليس من قاضى الأمور الوقتية، وليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة الاتخاذ الاحتياطيات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضي الأمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها ودون طلب ما وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية”
(جلسة17/12/1959 الطعن رقم104 لسنة25 س10 ص805 )
وبأنه” ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من المحكمة المقدم لها طلب التصفية، وليس من قاضى الأمور الوقتية، وليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضي الأمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات، ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة، بل إنه أيضا خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها دون طلب ما، وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية”
(نقض مدنى17 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 121 ص805)
أما بالنسبة لتركات الأجانب فلقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرا على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة عملا بالمادة949 مرافعات ويجوز للمحكمة عند نظر الدعوى تعديل هذا الأمر أو إلغائه وأن تأمر بما تراه لازما ولو من تلقاء نفسها، وانظر المواد954 إلى 968 مرافعات فيما يتعلق بوضع الأختام ورفعها وجرد الأموال
(أنور طلبه ص59)
الصرف من مال التركة ودور القاضي المستعجل
تنص المادة 882 مدني علي
1- على المصفى أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية.
النصوص العربية المقابلة والتحضير للمادة
هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية،المادة843 من التقنين المدنى السورى،المادة886 من التقنين المدنى الليبي
ورد هذا النص فى المادة1314 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد، فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يقضى بالصرف من مال التركة” على تجهيز الميت”
ولم يكن يذكر “نفقات مأتمه”، وكان يجعل الاختصاص فى النفقة لقاضى الأمور المستعجلة ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم953 فى المشروع النهائى. وفى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب جعل الصرف من مال التركة” لتسديد نفقات تجهيز الميت”، ووافق مجلس النواب على النص بهذا التعديل تحت رقم951
وفى لجنة مجلس الشيوخ قيل إن “المفهوم أن أصحاب الوصية الواجبة حكمهم حكم الورثة فى تطبيق هذه المواد”، وأضافت اللجنة عبارة” ونفقات مأتمه” بعد عبارة “لتسديد نفقات تجهيز الميت”
لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات، واستبدلت عبارة “قاضى الأمور الوقتية”بعبارة “قاضى الأمور المستعجلة”
وذلك “لأن المنازعات التى يعرض لها النص من قبيل ما يصلح أن بفصل فيه قاضى الأمور الوقتية، والالتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة الالتجاء إلى القضاء المستعجل حيث لا يقتضى الأمر رفع دعوى بل يكتفى بطلب مقدم للقاضى ويؤشر عليه”
ووافقت اللجنة على النص بهذه التعديلات تحت رقم882،ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته.
(مجموعة الأعمال التحضيرية6 ص221، 224)
الأعمال التحضيرية للمادة 882 مدني
1- هناك إجراءان وقتيان قبل التصفية، أحدهما يتخذه القاضى، والآخر يتخذه المصفى.
2- فالقاضي يتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، بناء على طلب أحد من ذوى الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها، كأن يأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة فى جهة أمينة.
3- ويصرف المصفى من مال التركة على تجهيز الميت، إن أدركه قبل الدفن، ويصرف أيضاً إلى من كان الميت يعولهم من الورثة نفقة مؤقتة بالقدر المقبول، حتى تنتهى التصفية، بعد أن يستصدر أمراً بذلك من قاضى الأمور المستعجلة.
وتخصم هذه النفقة من نصيب الوارث ويشترك فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة أن يكون وارثاً، وأن يكون ممن يعوله المورث حال حياته. وكل منازعة فى هذا الشأن يفصل فيها قاضى الأمور المستعجلة لأهميتها واستعجالها، حتى لا يترك من كان يعوله المورث من الورثة دون نفقة، وقد يكون فى أشد الحاجة إليها.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص222)
الشرح والتعليق علي المادة 882 مدني
1- يجب على المصفى أن يسدد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته لمن قام بهذه النفقات من ذوى الميت.
ويأتي بعد تسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه النفقة على من كان الميت يعوله من ورثته، ويدخل فى ذلك أصحاب الوصية الواجبة إذ يعتبرون من الورثة. وهذا أمر على جانب كبير من الاستعجال
إذ كثيراً ما يكون الميت يعول زوجته وأولاده وبعض أقاربه كأمه وأبيه وأخوته، وهؤلاء تنقطع عنهم موارد الرزق بموت عائلهم، إذا صفيت تركته تصفية جماعية فرفعت يد الورثة عن أموال التركة حتى تتم التصفية، فيكونون فى أشد الحاجة إلى إسعاف عاجل إذا لم يكن لهم مورد من العيش بعد موت العائل. لذلك أوجب القانون على المصفى أن يبادر إلى استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة بنظر التصفية، يقدر فيه القاضى مبلغاً معقولاً يكفى للنفقة عليهم مؤقتاً
ويأخذونه من أموال التركة حتى تتم تصفيتها ويتمكنوا من تسلم ما يخصهم منها. ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة أن يكون وارثاً، وأن يكون ممن يعولهم المورث حال حياته، فلا تصرف لمن كان الميت يعولهم من غير ورثته، إذ ليس لهؤلاء نصيب فى تركته، ولا لوارث لا يكون الميت يعوله حال حياته.
وينظر قاضى الأمور الوقتية منازعة الورثة أو الدائنين أو الموصى لهم فى أحقية من قدرت لهم النفقة أو فى مناسبتها لأنصبتهم فى الإرث، وبت فيها نهائياً.
ومتى قدرت النفقة على هذا النحو فإنها تخصم مما يستولى عليه كل وارث قدرت له النفقة من نصيبه فى الإرث.
(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص147 وما بعدها)
2- الواجب الذى يفرضه القانون فى المادة 882 مدنى على عاتق المصفى تستجوبه اعتبارات إنسانية. فيجب أولاً على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت. وعليه أيضاً أن يستصدر من المحكمة أمراً بصرف نفقة كافية لكل من كان يعولهم المورث من ورثته.
وهذا الأمر على جانب كبير من الاستعجال، إذ لا يعقل أن يظل ورثة المتوفى بغير نفقة إلى أن يتم تسوية ديون التركة وتصفيتها، ولا ضرر فى ذلك إذ أن القانون يوجب خصم ما يحصل عليه كل وارث من نفقة من نصيبه فى الميراث.
(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص53 و54)
تسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته
لقد أوجب المشرع على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه حيث نصت الفقرة الأولى من المادة882 من التقنين المدنى على أنه
“على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية…إلخ”
مفاد ذلك أن المصفى، وهو يواجه بمجرد تعيينه نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه، يجب عليه أن يقوم بتسديد هذه النفقات من أموال التركة، لأن هذه النفقات مقدمة على جميع ديون التركة. وقد كان المشروع التمهيدى يقضى بالصرف من مال التركة “على تجهيز الميت”
فعدل النص فى لجنة الشؤون التشريعية إلى الصرف من مال التركة “لتسديد نفقات تجهيز الميت”. وهذا التعديل تعديل صائب، إذ يغلب أن يجئ تعيين المصفى بعد دفن الميت ويكون ذوه هم الذين قاموا بنفقات تجهيزه فيرجعون بها على المصفى يسددها من أموال التركة.
ولم يكن المشروع التمهيدى يذكر نفقات المأتم إلى جانب نفقات تجهيز الميت فأضافت لجنة مجلس الشيوخ فقات المأتم “لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات”.
فيجب إذن على المصفى أن يسدد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته لمن قام بهذه النفقات من ذوى الميت.
(السنهورى ص135)
استصدار الموصى أمر من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة لمن كان يعولهم المورث
وبعد أن يقوم الموصى بتسديد نفقات تجهيز الميت ومأتمه يتعين عليه أن يتقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب على عريضة لتقرير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم بشرط أن يكونوا وارثين أو أصحاب وصية واجبة ولم يكن لأى منهم مورد آخر يعيش منه غير التركة ومتى تقررت هذه النفقة قام المصفى بتسليمها لهؤلاء على أن تخصم من حصتهم الميراثية
ولم يجعل المشرع هذا الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة إذ أن الالتجاء إليه يستلزم إقامة دعوى ودفع رسوم أما قاضى الأمور الوقتية فيكون اللجوء إليه بطلب على عريضة يؤشر عليه بتقدير النفقة- ولكن لا يوجد ما يحول دون اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة إذ أن ذلك لا يعد قضاء فى أصل الحق.
(أنور طلبه ص60).
وقد كان المشروع التمهيدى يجعل الاختصاص فى نظر هذه النفقة لقاضى الأمور المستعجلة فعدلت لجنة مجلس الشيوخ النص وجعلت الاختصاص لقاضى الأمور الوقتية لأن الالتجاء إلى قاضى الأمور الوقتية أيسر وأسرع “حيث لا يقتضى الأمر رفع دعوى، بل يكتفى بطلب يقدم للقاضى ويؤشر عليه”.
وإذا قدر قاضى الأمور الوقتية النفقة التى تعطى لمن كان الميت يعولهم من ورثته فنازع فيها الورثة الآخرون أو الدائنون أو الموصى لهم، بأن يعولهم حال حياته أو أن المبلغ الذى قدر لهم مبالغ فيه لا يتناسب مع أنصبائهم فى الإرث نظر قاضى الأمور الوقتية هذه المنازعات وبت فيها نهائيا، ومتى قدرت النفقة على هذا النحو فإنها تخصم مما يستولى عليه كل وارث قدرت له النفقة من نصيبه فى الإرث.
(السنهورى ص136)
وإن كانت أموال التركة محجوز عليها اختص قاضى التنفيذ بتقرير النفقة الوقتية باعتباره قاضى للأمور المستعجلة متى توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. وإذا أثير نزاع متعلقا بهذه النفقة بت فيه قاضى الأمور الوقتية-أو قاض التنفيذ أن كان هناك حجز-نهائيا وبالنسبة للأجانب أنظر المادة950 مرافعات.
ويترتب على ذلك أن التظلم من أمر تقدير النفقة يعرض على القاضى الآمر وحده، فلا يعرض على المحكمة التى يتبعها خلافا للقاعدة العامة الواردة بقانون المرافعات من أن التظلم من الأوامر التى تصدر على العرائض يرفع للقاضى الآمر أو المحكمة التى يتبعها.
(أنور طلبه ص62)
وقد قضت محكمة النقض بأن
” لقاضى الأمور المستعجلة تقدير النفقة المؤقتة للوارث الذى كان يعوله المورث حتى تصفى ديون التركة وذلك سواء كان الحجز الموقع من أحد دائنى التركة على أموالها الموجودة تحت يد الغير تحفيظا أو تنفيذيا، متى كان الدين المحجوز من أجله متنازعا فيه ولم يفصل نهائيا فى هذا النزاع وكان الثابت أن ليس للوارث مورد آخر يعيش منه سوى المال المحجوز”
(نقض20/12/1951جـ2 فى25 سنة ص898)