تقادم الدعوى الجنائية | محامي جنائي
تقادم الدعوى الجنائية | محامي جنائي
تقادم الدعوى الجنائية | محامي جنائي
تقادم الدعوى الجنائية | محامي جنائي
(الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية):
يحكم الدفع بالانقضاء بمضي المدة المادة 15 من قانون #الاجراءات_الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على تنقضي #الدعوى_الجنائية في مواد #الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
والعلة من تقرير هذا التقادم هو مضي أو فوات مدة من الوقت طويلة نسبيًا على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها أي أن الجريمة طواها النسيان إضافة الى اعتبارات الاستقرار .
والدفع بالانقضاء لا يرد إلا على الدعوى الجنائية التي لم يصدر فيها حكم نهائي بات وبالتالي فأن أثره يكون عدم جواز مباشرة الدعوى الجنائية بمعنى آخر يمكن القول أنه من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى الجنائية شريطه عدم صدور حكم نهائي بات .
ويبدأ احتساب مدة التقادم في انقضاء الدعوى الجنائية من اليوم التالي لاكتمال الجريمة أما في حالة الجريمة المستمرة التي يظل ارتكابها متجددًا الى حين وقف حالة الاستمرار سواء بضبط الجاني أو باستنفاذه نشاطه المجرم أو وقفه إياه بإرادته يبدأ احتساب مدة التقادم في اللحظة التي تقف فيها حالة الاستمرار .
ويلاحظ أن التقادم المؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية يرد عليه الانقطاع فقط لا الوقف ، فطبقًا لنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان .
فانقطاع مدة التقادم يعني أن سببًا ما قد طرأ وأدي الى زوال المدة السابقة وبالتالي يتعين البدء في احتساب مدة جديدة للقول بالتقادم المؤدي الى وقف مدة التقادم خلافُا للانقطاع الذي يجب معه بدء مدة جديدة .
والانقطاع يخضع لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء
وطبقًا لنص السالف يتضح لنا أن الاسباب التي حددها القانون لقطع التقادم في الدعوى الجنائية هي خمس :
( الثلاثة الأولى منها ) فهم إجراءات الاتهام واجراءات التحقيق واجراءات المحاكمة ولا يشترط أن تتم في مواجهة المتهم أو أن يخطر بهم على وجه رسمي وهي منتجة لأثرها في قطع التقادم حتى ولو جرت في غيبة #المتهم أو وجهت الى غير المتهم الحقيقي .
(اما السببان الآخران) فهما إجراءات الاستدلال والأمر الجنائي إلا أنهما يجب أن يتما في مواجهة المتهم أو أن يخطر بهما على وجه رسمي .
هذه هي الاجراءات الخمس القاطعة للتقادم وما عدا ذلك فلا يؤدي إلى انقطاعه .
وبناء على ذلك إذا ما انقضت #مدة_التقادم دون حدوث أي انقطاع تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة فإذا ما كانت الدعوى الجنائية ما زالت بحوزة النيابة العامة وجب عليها أن تصدر قرار بحفظ الدعوى أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة فيكون لزامًا عليها أن تصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
وهو #حكم يعادل الحكم بالبراءة للمتهم والمحكمة بهذا القضاء هي لم تتعرض لموضوع الدعوى على الاطلاق أي لم يتم تفنيد وقائعها وادلتها .
والدفع بانقضاء #الدعوى_الجنائية بمضي المدة هو دفع من النظام العام أي يجب على #المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وبناء على هذا الدفع لا يكون هناك سبيل لمحاكمة المتهم عن ذات موضوع الدعوى من جديد حتى لو كان ذلك بوصف آخر .