تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
لائحة القانون الجديد..
ضوابط جديدة لمنظومة الإعلانات و10 آلاف جنيه حدا أقصى للترخيص.. إتاحة الاشتراطات الجديدة على تطبيق إلكترونى وغرامة مالية تنتظر المخالفين
يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،
للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى
وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التى شاهدناها خلال العصور السابقة.
وحسم مجلس الوزراء الموافقة، الأربعاء الماضى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات
على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، والذى نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات،
بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى،
وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات
واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونظمت اللائحة التنفيذية، الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص،
مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق إلكترونى، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التى يحددها الجهاز.
والمقرر أن تنص اللائحة التنفيذية على جواز إصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط
أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء،
كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة،
ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته الوزراء المختصين.
وتنص المادة (2) على أن يُنشأ جهاز يسمى “الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة”
تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة
بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء
أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.
ويحظر القانون فى المـادة (3)، وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة،
وينص على أن يصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه،
ويُعد مُضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها،
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط
أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتضى.
ووفقا للمادة (4)، لا يجوز الترخيص بوضع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
وتنظم المـادة (5) رسوم الترخيص، بأن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان
أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا
أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإليكترونى للجهة المختصة، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات،
وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات
التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.
وتُلزم المادة (6)، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة،
وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز، وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى 15 يومًا من تاريخ إخطاره
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
وحدد القانون الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص، إذ تنص المادة (7) على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
(إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته – الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون –
اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات –
اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية).
فى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز،
وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة،
وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
ووفقا للمادة (8)، يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية،
ويكون لهم الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة
لاتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها، كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة
صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق فى المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة
والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
ونظمت المادة (9),عقوبات مخالفة نص القانون، بالنص على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة
لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثال تلك القيمة،
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله
وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة
القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص،
فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها،
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى،
إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتنص المـادة (10)، على أنه للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له، وفى هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.