ثغرات قضايا المخدرات : محامي قضايا المخدرات
ثغرات قضايا المخدرات : محامي قضايا المخدرات
ثغرات قضايا المخدرات : محامي قضايا المخدرات
ثغرات قضايا المخدرات : محامي قضايا المخدرات
1- عدم سؤال الشهود أو ذكر بياناتهم , إذا كان يوجد شهود .
2- عدم منطقية حاله الضبط , كأن يضبط المتهم دون تلبس .
3- اذا كانت عبارات المحضر مجهله غير واصفه للأحراز .
4- وجود التناقضات فى أقوال الظابط محرر المحضر .
5- وجود التناقضات فى أقوال إن وجدوا .
6- وزن المضبوطات فى المحضر مخالف للوزن فى تقرير المعمل الجنائى .
7- عدم إجراء معاينة النيابه العامه التى هى بمثابة الرقابه القضائيه على مأمور الظبط
ثغرة تهدد بإلغاء أحكام السجن في قضايا المخدرات :
اشترطت محكمة النقض، أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة ضد المتهمين، بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، أن يتضمن الحكم وحيثياته الأدلة التي استندت إليها المحكمة بشكل كافي، وفي مقدمتها شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي، وفي حالة مخالفة ذلك يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم وإعادة القضية لدائرة جنائية أخرى.
قالت محكمة النقض نصا: “كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة المتهم، على تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وأن الكشف عن جوهر المادة والقطع بأنها مخدرة لا يصلح فيه غير الدليل الفني.
ثغرات قضايا المخدرات : محامي قضايا المخدرات
وأوضحت المحكمة أن الإدانة في قضايا المخدرات تستوجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة، وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.
وأكدت أن مجرد استناد محكمة الجنايات في حكمها على المتهم إلى تقرير المعمل الكيماوي دون ذكر مضمونه أو شرح محتواه بشأن ماهية المادة المخدرة، وعدم ذكر الأسانيد التي قام عليها حكم الإدانة، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يسعى إليها القانون، ما يستلزم إلغاء الحكم ونقضه.
الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ ق -جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨
(الدفوع في قضايا المخدرات )
فى محاضر التعاطى والمخدرات وخلافه من الجنايات بتلاقى الظابط بيتعمد فى المحضر وهو بيكتبه انه يخلق حاله من حالات التلبس عشان يستف اوراقه ويسبك المحضر ويخليه مفيهوش اى ثغره تخرج المتهم من المحضر
دور المحامى انه بيحاول يثبت اى بطلان فى الاجراءات اللى تمت فى محضر الضبط منها الاجراءات دى وهتلاقيها متكرره فى كل مذكرات الدفاع اللى هتقابلها فى حياتك ودى هى اساسيات خروج المتهم براءه انك تبحث فى كل حاجه فى المحضر حتى الاحراز متعتقهاش التواريخ متنسهاش واذن النيابه افحصه كويس
(الدفوع التي يستند إليها المحامي )
ومن اهم تلك الدفوع اللى مش هتستغنى عنها كمحامى الدفوع الاتيه :-
1-بطلان القبض والتفتيش لانعدام استيقاف المتهم ودايما تلاقى الظابط كاتب فى المحضر اثناء تواجدنا فى الكمين او اثناء مرورنا لتفقد حاله الامن او اثناء مرورنا لضبط المحكوم عليهم والمشتبهين تم الاشتباه فى احد الاشخاص وهو ماشى او لما شافنا جرى او لما شافنا راح رامى حاجه من جيبه والكلام اللى احنا عارفينه ده فى الحاله دى طبعا المحامى بيدفع بالبطلان لانعدام التخلى الارادى وعدم معقوليه تصور الواقعه وان ( محكمه النقض ) قالت ان الانسان الذى يلتفت يمين ويسار ده انسان طبيعى مش مشبوه ولا حاجه وده مش سبب شك وريبه عشان الظابط يفتشه ويقبض عليه عشان كده بندفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش
ثانيا:بندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود حاله من حالات التلبس:
وحالات التلبس نصت عليها( الماده 30)اجراءات
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة)
الحاله الرابعه : اذا وجد المتهم بعد وقت قصير من الجريمه حامل اسلحه يستدل منها على انه قد قام بارتكاب الجريمه
وطبعا بنلاقى محاضر كتير مفيهاش اى حاله من الحالات دى فبندفع بالدافع ده بطلان القبض لانتفاء حاله من حالات التلبس
ثالثا: انتفاء صله المتهم بالاحراز المضبوطه لتناقض وصف الاحراز فى محضر الضبط وفى تحقيقات النيابة وتناقض الوزن مع تقرير المعمل الكيميائى
وهنا انت لازم تخلى القاضى يشك فى الاحراز وكل حاجه لازم يشك فى الظابط ويشك فى التحقيقات والشك دايما فى صالح المتهم بتاعك بتدفع بقصور وصف النيابة للاحراز وتوصفها يعنى لازم النيابة توصف الاحراز اللى فى ايدها مينفعش تقول فى التحقيق وتم فض الاحراز ووجدناها مطابقه لما تم قيده فى محضر الضبط وتسكت لا لازم توصف الحرز بالتفصيل الممل وتوزنه كمان عندها
رابعا :قصور التحقيقات وخلو المحضر من معاينه النيابه لمكان الضبط التى وصفها الظابط تحت بند التلاعب ولازم يتم معاينه المكان اللى حصل فيه الجريمه عشان يتم التاكد من صحه كلام الظابط او لا
خامسا : تلفيق الاتهام واختلاق واقعه التلبس من خلال ظابط الواقعه
\
ودايما بنلاقى الظابط هو الشاهد الوحيد فى القضيه ودايما تلاقيه مش ثابت اى شهود فى القضية وكدا يكون على مأمور الضبط القضائى ان يذكر مكان الواقعة واثبات شهاده شهود الواقعه ويثبت الناس اللى كانت موجوده وايضاحاتهم عن الواقعه بس دايما بتلاقى الظابط لم يثبت اى حاجه غير كلامه هو وبس ده دليل على ان اقواله مرسله ومن هنا ندفع ببطلان المحضر
وبعد ماتبدى دفاعك طبعا هتطلب من المحكمة وتلتمس منها البراءة لموكلك مما هو منسوب اليه مع حفظ كافه حقوقه الاخرى