المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جرائم الشيكات في القانون المصري

جرائم الشيكات في القانون المصري

0 119

جرائم الشيكات في القانون المصري

تعريف الشيك

هو امر مكتوب يتمكن بموجبه الساحب او شخص اخر معين او حامله من قبض كل نقوده_ او بعضها_ المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب.

والشيك في حكم الماده337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بانه اداة دفع ووفاء مستحق الاداء لدى الاطلاق دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.

جرائم الشيكات في القانون المصري

اسباب تجريم الشيك

تقدير الشارع أهمية الشيك في الحياة الاقتصادية ووجوب توفير ثقة كامله فيه، فالشيك اداة وفاء، وهو يقوم في الحياة الاقتصادية بدور النقود، فكما يفي المدين بدينه عن طريق تسليم دائنة المبلغ النقدي المدين بدء يفي به كذلك عن طريق سحب شيك لمصلحته بهذا المبلغ.

ولا يتاح للشيك اداء هذه الوظيفة الا اذا كان محل ثقة كاملة من المتعاملين مما يجعل نظرة المستفيد اليه هي ذات نظرته الى المبلغ النقدي المدون فيه وبالإضافة الى ذلك فان اعطاء شيك دون رصيد هو وسيله الاعتداء على الملكية والأثراء غير المشروع.

ما هى اطراف الشيك

الساحب :

وهو صاحب الحساب الذى يعطى امرا للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك .

المسحوب عليه :

وهو البنك الذى يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجارى لديه .

المستفيد :

وهو الشخص الذى حرر لمصلحتة الشيك

ماهى وظيفة الشيك 

الشيك  اداة وفاء بمجرد الاطلاع فاذا قدم الشيك للبنك المسحوب عليه قبل اليوم المبين فيه كتاريخ اصداره وجب وفاءه في يوم قديمة.

المادة 503

والدعوى المدنية بالمطالبة بقيمه الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساها، اذ بينما موضوع الاولى هو قيمة الشيك هو اساسها ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره فان موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تقرير الشيك.

المشكلات التي ثارت بمناسبة صدور القانون الجديد نصوص الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

1- الإصدار

مادة 472

في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته.

مادة 473 يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ_ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب_ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.

ج_ إسم البنك المسحوب عليه.

د_ مكان الوفاء.

ه_ تاريخ ومكان إصدار الشيك.

و_ إسم وتوقيع من أصدر الشيك.

ماده 474 الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية:

أ_ إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

ب_ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

مادة 475

الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

مادة 476

إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

مادة 477

1_ يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:

أ_ شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدون النص على هذا الشرط.

ب_ حامل الشيك.

2_ الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة ” او لحامله ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.

3_ الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.

4_ الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

مادة 478

1_ يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.

2_ كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.

3_ ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا في حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

مادة 479

تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

مادة 480

إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة 481

1_ يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها.

2_ ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.

مادة (482) (البند(5) مضاف بالقانون 156 لسنه 2004)

1_ لا قبول في الشيك فاذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

2_ ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له.

3_ لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

4_ ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

5_ مع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

مادة( 483)

يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن.

مادة( 484)

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك على الوفاء به في مقر بنك آخر.

مادة (485)

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

مادة ( 486)

1_ يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.

2_ الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.

3_ الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.

4_ يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

مادة (487)

1_ يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحا.

2_ يكون التظهير الجزئي باطلا.

مادة (488)

يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر “التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.

مادة (489)

1_ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.

2_ اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:

أ_ أن يملأ البياض بكتابه اسمه أو إسم شخص آخر.

ب- أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

ج_ أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره.

مادة (490)

1_ يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.

2_ يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة (491)

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الشيك بالتظهير على بياض.

مادة( 492)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع.

ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

مادة (493)

 إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما وبشرط_ في حالة الشيك القابل للتظهير_ أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة 491 من هذا القانون.

مادة (494)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 479 هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين.

مادة (495)

1_ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.

2_ وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

3_ لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.

مادة (496)

1_ التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.

2_ يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.

3_ لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فاذا حصل عد تزويرا.

المشكلات التي ثارت بمناسبة صدور القانون الجديد نصوص الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

– مقابل الوفاء

مادة 497

1- على صاحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك. ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

2- ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا إذا كان لسا حب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساوي بالأقل لمبلغ الشيك و جائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحل و المسحوب عليه.

مادة 498

على الساحة بدون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا.  وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة 499

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.

2-إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

3- للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي.

4- وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيء.

الضمان الاحتياطي

 مادة 500

1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطي.

2- ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه،  كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.

مادة 501

1- يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك

2- ويؤدي الضمان بعبارة للضمان الاحتياطي أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.

3- ويستفاد الضمان الاحتياطي من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.

4- ويذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

مادة 502

1- يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.

2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.

3- وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيء قبل هذا المضمون.

رابعا:  الوفاء

مادة 503  البند 2 من المادة مستبدل بالقانون 156 لسنة 2004

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2-وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة 515 من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.

مادة 504  حلت عبارة ستة أشهر محل عبارة ثلاثة أشهر وعبارة ثمانية أشهر محل عبارة أربعة أشهر في البندين 1، 2 من المادة بالقانون 156 لسنة 2004

1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.

2- والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر.

3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.

4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديم الوفاء.

مادة 505

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة 506

إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو أنقضى ميعاد تقديمه.

مادة 507

1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.

2- وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

مادة 508

وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك.

مادة 509

1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجد مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.

2- وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر شيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغا.

مادة 510

1- إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان الساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.

2- وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا العقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع/ تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.

3- إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف الساري يوم التقديم إقفال أو وقت الوفاء.

وفي مجال التطبيق حكمي البندين 2، 3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكوت.

 

4- إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف الساري في اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

5- إذا عين مبلغ الشيك بنقد أن يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الإصدار عن قيمته في بلد الوفاء أفترض أن المقصود نقد بلد الوفاء.

6- إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها مأدي الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لذا البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذي صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الإسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك وفقا لتلك الأسس.

مادة 511

1- تسرى في حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها في المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون

2- ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيء بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل مطالبة أو دعوى.

مادة 512

1- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لذي المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم ومبلغ واسم ساحبه  وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب أن يعين له موطن مختار بها.

2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائز ه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.

3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلا كل تصريف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة 513

1- يجوز لحائز الشيك لحامله في حال ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذي قدم لمنع الوفاء به. وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه.

2- وعلى حائز الشيك اختار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

3- وإذا لم يرفع المعترض دعوي الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي بشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

4- وإذا رفع المعترض دعوي استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة 514

1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاة، جذب للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.

2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

مادة 515

1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك.

2- يكون التسطير عاما أو خاصا.

3- إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة بنك أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنت معين بين الخطين كان التسطير خاصا.

4- ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. إما تسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.

5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم البنك المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.

مادة 516

1- لا يجوز لل مسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه.

2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي.

3- ولا يجوز للبنك أن يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرها.

4- إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تصيرين وكان أحدهم التحصيل قيمته في غرفة مقاصة.

5- إذا خالف المسحوب عليه الأحكام  المنصوص عليها في هذه المادة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

6- يقصد بكلمة عميل في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة 517

1- يجوز لصاحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة للقيد في الحساب أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية قل قيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.  وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.

2- لا يعتد بشطب عبارة للقيد في الحساب.

3- وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

خامسا : الرجوع

مادة 518

1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج.  ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه و مذيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على النموذج الخاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.

2- لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

3- ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة 519

على حامل الشيك اخطار من ظهره إليه و الساحب بعدم وفاء قيمته. وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون.

مادة 520

يجوز أن يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسري عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 441 من هذا القانون.

مادة 521

1- الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسؤولون بالتضامن قبل حامله.

2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

3- ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته.

4- والدعوة المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوي ابتداء

مادة 522  لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-

  • أصل مبلغ الشيك غير المدفوع
  • العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.
  • مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.

مادة 523  لم نقو في قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتي:-

  • مبلغ الذي أوفاه.
  • عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.
  • المصاريف التي تحملها.

مادة 524

1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه و مخالصة بماء أوفاه.

2- ولكل مظهر أوفي قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة 525

لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 526

1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاة أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.

2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون

3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاة دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء

4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 يوما محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل إنقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول.

5- ولا يعتبر من القوة القهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.

مادة 527

يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاة وظل هذا المقابل موجود عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة 528

1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب.  وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص  إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.

3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها.

سادسا : التحريف

مادة 529

إذا وقع تحريف في متن الشيك ألتزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف،  أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.

مادة 530

1- على كل بنك يسلم عميلو دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه.

2- يعتبر القبول الصريح أو الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري  الذي يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو بالإضافة من مبالغ الشيكات. ويكون قبول ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه.  ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات  التي دفعها خصما على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه.

سابعا : التقادم

مادة 531  حلت عبارة سنة محل عبارة ستة أشهر في البندين 1، 3 من المادة بالقانون 156 لسنة 2004:-

1- تتقاضى دعاوى رجوع حامل الشيك علي الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء ومن تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

2- وتتقادم دعوي حامل الشيك علي المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء ومن تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

3- وتتقاضى دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أو فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.

4- إذا أقيمت الدعوة فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.

5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقربها لمزيد بسنة منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده.

6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

مادة 532

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوة المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

ثامنا : العقوبات

مادة 533

1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3000 جنيه ولا تتجاوز 10,000 جنيه كل موظف في البنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:-

    • التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
    • الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
    • الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.
    • تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون.
  1. ويكون البنك مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.

مادة 534

  • يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألفا جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:-
  • إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
  • استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
  • إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
  • تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا ظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

3- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس.

4- و للمجني عليه و لوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي ت حالة كانت عليها الدعوي  إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.  وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة 535

يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء،  سواء في ذلك كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

مادة 536

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء

مادة 537  البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 156 لسنة 2004:-

  1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز له أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
  2. ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها.  وتتولى أ نيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

مادة 538

توقع الجزائات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533،  534،  535  من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها.

مادة 539

يجوز لحامل الشيك الذي ادعى مدنيا في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقيا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.

وعلى ذلك فان حكم الهيئة العامة المذكور قد حسم هذا التضارب على النحو المذكور والسابق الإشارة اليه ثم صدر الكتاب الدوري للنائب العام في الشيك نعرضه الان:

الكتاب الدوري رقم 14 لسنه 2005

من مكتب النائب العام بتاريخ 13/10/2005

صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 وبدا العمل به اعتبارا من18/5/1999 عدا الاحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الاولى والثالثة من مواد اصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين ارقام 168 لسنه 2000، 150 لسنه 2001، 148 لسنه 2003_ فترات انتقاليه للعمل بهذه الاحكام على النحو التالي:

1_ الغاء المادة( 337) من قانون العقوبات_ الخاصة بجرائم الشيك اعتبارا من 1/10/2005.

2_ بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد المشار اليه اعتبارا من1/10/2005 عدا ما يلي:

  • بدء تطبيق نص المادة (536) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على الادعاء بسوء نيه تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء اعتبارا من25/6/2002.
  • بدء تطبيق نص المادة( 535) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على حصول المستفيد بسوء النية على شيك له مقابل وفاء اعتبارا من 4/7/2003.

3_ تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الاحكام القانونية المعمول بها في تاريخ اصداره اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل 1/10/2006.

ويكون اثبات الشيك المشار اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحه الشهر العقاري بلا رسوم او بقيده في سجلات خاصه لدى احد البنوك او بأية طريقه اخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة _ 15 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

واذا حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة( 337) من قانون العقوبات وبدء العمل بالأحكام المقررة للشيك وتترتب على تطبيق تلك الاحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها لذا وجب مراعاه ما يلي:

اولا: الشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005:

الشكل القانوني للشيك: رسم المشرع شكلا قانونيا للشيك الصادر اعتبارا من 1/10/2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من احكام تتمثل فيما يلي:

_ يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الأتية:

  • كلمه شيك مكتوبه في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
  • امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام.
  • اسم البنك المسحوب عليه.
  • مكان الوفاء.
  • تاريخ ومكان اصدار الشيك.
  • اسم وتوقيع من اصدر الشيك. (المادة_ 473 من القانون).

_ الصك الخالي من احد البيانات المشار اليها انفا لا يعتبر شيكا الا في الحالات الأتية:

  • اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
  • اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر انه اصدر في موطن الساحب. (الماده_ 474 من القانون). الشيك الصادر من مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه الا على بنك والصك المسحوب في صوره شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا( المادة_ 475 من القانون).

 

  • وفقا لأحكام المتقدم بيانها صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا او تلك المحررة على اوراق عاديه او الشيكات المكتبية المتداولة في الاسواق التجارية او الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية مما يتعين معه على اعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها اداريا_ بعد استطلاع راي المحامي العام للنيابة الكلية_ لفقدها عنصر التجريم وهو ان ينصب النشاط الاجرامي موضوع الجريمة على شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشروع.

جرائم الشيك

نص قانون التجارة الجديد على صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد_ بالإضافة الى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة( 337) من قانون العقوبات_ نعرض لها على النحو التالي:

 

1_ جرائم موظف البنك:

  • التصريح على غير الحقيقة بعدم وجود مقابل اقل من قيمه الشيك.
  • الرفض بسوء النية والوفاء بقيمه الشيك بدون مبرر قانوني.
  • الامتناع عن وضع او تسليم بيان عدم دفع قيمه الشيك.
  • تسليم احد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني.

يعاقب على هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل على ثلاثة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه (المادة_ 533 من القانون).

2_ جرائم الساحب

أ_ اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ب_ استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه الشيك.

ج_ اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.

د_ تحرير الشيك اول التوقيع عليه بسوء نيه على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، واذا عاد الجاني الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. (المادة_ 534/1 من القانون)

الادعاء بسوء نيه تزوير شيك حكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف قيمه الشيك او بإحدى هاتين العقوبتين( المادة_ 536 من القانون).

3_ جرائم مظهر الشيك: تظهير للغير تظهيرا ناقلا للملكية او تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا عاد الجاني الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اي منها يكون العقوبة، الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة الف جنيه( المادة_ 534/2 من القانون).

4_ جرائم المستفيد: حصول المستفيد_ شخص طبيعي او اعتباري_ بسوء نيه على شيك ليس له مقابل وفاء ويعاقب على هذه الجريمة بغرامه لا تجاوز

ألف جنيه وتجدر الإشارة الى ان المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال المتعاملين في السوق  لحاجه المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيله للضغط على الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حمايه جنائية

(المادة_ 534 من القانون).

تنفيذ العقوبات المقررة قانونا في جرائم الشيك:

الحبس والغرامة:

ان المشرع نص على ان تكون العقوبات في حاله العود الى ارتكاب احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة_ 534 سالفه البيان، الحبس والغرامة معا_ وجوبيا_ ومن يتعين مراقبه كاتب التنفيذ في تحرير هذه الجرائم وارسالها الى جهات الاختصاص_ مصلحه الأدلة الجنائية واقسام ومراكز الشرطة_ وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات، لما في ذلك من أثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك.

ان البنك يكون مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبة المالية المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في المادة (533) من قانون التجارة الجديدة.

عقوبة النشر:

يجوز للمحكمة اذا قضت بالإدانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة_ 534 من قانون التجارة الجديد ان تأمر بنشر الحكم على نفقه المحكوم عليه في صحيفه يومية، ويجب ان يتضمن هذا النشر أسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها

( المادة_ 137/1 من القانون).

يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار اليها تطبيق ما تضمنته المادة_ 796 من التعليمات العامة للنيابات( الكتابية والإدارية) من قواعد منظمه لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر القضائي بها، ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.

عقوبة سحب دفتر الشيكات: يجوز للمحكمة في حاله العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديده لمده تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الامر الى جميع البنوك.

(المادة_ 537/2 من القانون)

  • على كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم النهائي بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطاء دفاتر شيكات جديده، المبادرة الى سحب هذا الدفتر وكذا اخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن.

ثانيا: الشيك الصادر قبل 1/10/2005:

– تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره ويراعى في هذا الشأن ما يلي:

– يمكن الوقوف على ان الشيك الصادر قبل 1/10/2005 من خلال التاريخ المدون به لتاريخ اصداره.

– تسري بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في القانون التجاري القديم، ويلزم ان يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية على البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 او ان يكون مسحوبا على بنك او ان يكون محررا على نماذج الشيكات البنكية.

– تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبها الساحب والمنصوص عليها في المادة( 337) من قانون العقوبات، الاحكام المنصوص عليها في المادة_ 534 من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في ضوء التعليمات التي تضمنها الكتابة الدوري رقم 4 لسنه 1999 وهذه الجرائم هي:

– اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد اقل من قيمه الشيك.

– سحب كل او بعض الرصيد بعد اعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه الشيك.

– أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.

– إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين( 535، 536) من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نيه تزوير شيك وحصول المستفيد بسوء النية على شيك ليس له مقابل وفاء على شيك قد صدر قبل 1/10/2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون على النحو السالف بيانه.

– كما يراعي عدم أعمال الأثر القانوني المترتب على عدم إثبات تاريخ الشيك الصادر قبل 1/10/2005 بأحد الطرق القانونية المبينة بالقانون من حيث عدم اعتباره شيكا وعدم تمتعه بالحماية الجنائية المقررة قانونا بنص المادة( 534) من قانون التجارة الجديد، إلا عندما يحل الأجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/10/2006 ولحين حلول هذا الأجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها قانونا ويستمر التصرف في قضاياها وفقا للأحكام السالف بيانها.

ثالثا: الصلح في جرائم الشيك:

  • يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة_ 534 من قانون التجارة الجديد وهي:
  • إصدار الشيك ليس له مقابل وفاء للصرف.
  • استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه الشيك.
  • تحرير الشيك او التوقيع عليه بسوء نيه على نحو يحول دون صرفه.
  • تظهير الشيك للغير تظهير ناقلا للملكية او تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
  • يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا.
  • تتدرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة (337) من قانون العقوبات تحت صوره أحكام جرائم الشيك سالفه البيان ويسري بشأنها أحكام الصلح المشار اليها أعمالا لقاعده القانون الاصلح للمتهم.
  • يراعي في شأن الصلح في كافه جرائم الشيك، القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 1999.

ولما كان المشرع قد قصد من العقاب على جرائم الشيك حمايته وقبوله كاداه وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظروف الإصلاحات القانونية المنشودة للشيك، وضمانا لسرعه اجراءات نظر القضايا الخاصة بالشيك والفصل فيها وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها، ونذكر اعضاء النيابة بالتعليمات التي اصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم 23 لسنه 2003 وهي:

1- الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه وخاصه الدفاع الجوهري المنصب على فقد الشيك أو سرقته أو تزويره، او انه وجد في التداول بطريقه خيانة الأمانة او الغش او التدليس او ان افاده البنك لا تفيد بذاتها ان الشيك بدون رصيد، او ان هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حاله إصدار عده شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة مع تقديم هذه القضايا الى جلسات قريبة.

2- القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشره الدعاوي الجنائية في قضايا الشيك اثناء نظرها امام المحاكم سواء رفعت بمعرفتها او عن طريق الادعاء المباشر وابداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا على وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة.

3- المبادرة الى تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا، فور ورود تقارير الطعن الى النيابة واجراء عمليه الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2001 حتى يمكن لقسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعي إنجاز التقرير المطلوب في اقرب وقت.

4- تفعيل حكم المادة_ 536 من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعى بسوء نيه تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحه هذا الادعاء.

5- مراجعه الاحكام الصادرة في القضايا والطعن عليها بالاستئناف او النقض اذا ما تحقق اسباب ذلك.

6- المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المقيدة حضوريه في هذه القضايا وكذا اجراءات تنفيذ الاحكام النهائية مع مراعاه ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات وما تضمنه الكتاب الدوري رقم 7 لسنه 2003 في هذا الشأن وخاصه التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوي المباشرة والتي يتعين على المدعي بالحق المدني او وكيله تحريرها عند تقديم صحيفه الدعوى المباشرة.

7- عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات او ايه اوراق او محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر او تقدم من المتهم او وكيله في شأن إثبات الصلح الا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص امام النيابة العامة.

8- التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه او وكيله الخاص والمتهم في شان جريمة الشيك والاطلاع على اصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما اذا كان التوكيل يخوله حق اجراء الصلح من عدمه واثبات بياناته او ارفاق صوره ضوئية منه ان امكن وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب أو عند مراجعه الحكم الصادر بذلك،

أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص الفقرة(4) من ماده( 534) من قانون التجارة سالف الذكر، اذا لا يكفي بصدد اقامه الدليل على الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية او رفض تنفيذ العقوبة بمجرد قيام المتهم بإيداع قيمه الشيك على ذمه المجني عليه في احد البنوك او في خزانه المحكمة.

ما هى شروط صحة الشيك

الشروط الشكلية لصحة الشيك

الشروط الشكلية هي البيانات التي تطلبها المشرع حتى تجري الورقة مجرى النقود ويتوافر لها الحماية الجنائية المطلوبة.

وتمثل البيانات الإلزامية في الشيك في:

(1) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

(2) امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.

(3) اسم البنك المسحوب عليه.

(4) مكان الوفاء.

(5) تاريخ ومكان اصدار الشيك.

(6) اسم وتوقيع من اصدر الشيك( المادة 473).

واذا خلا الشيك من احدى هذه البيانات لا يعتبر شيكا الا في الحالات الأتية:

(1) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه( المادة 474/1).

(2) اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر انه صدر في موطن الساحب( المادة 474/2).

وعلى ذلك يجب ان تكتب كلمه شيك في متن الصك وباللغة التي كتب بها ويرجع ذلك الى ان كلمه شيك في السند تميزه على غيره من الاوراق التجارية والا يكون الشيك معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام ولم يشترط ان يكتب بالمبلغ بطريقه معينه فيجوز ان يكتب بالأرقام وحدها او بالحروف وحدها .

Leave a comment