المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد

جريمة الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد

0 761
جريمة الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد – ودي ظاهرة بدأت في الأنتشار مع شركات العقارات في المدن الجديدة . وعرفت المادة 23 من القانون 136 لسنه 1981 (قانون إيجار الأماكن ) بأن (يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأيه صوره من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها،
ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد .- مرتكب جريمة التخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد يعاقب بعقوبة النصب.- والمالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد المحدد يطبق عليه العقاب الجنائي فضلا عن إلزامه بأن يؤدى للطرف الأخر مثلى مقدار المقدم دون إخلال بالتعاقد.

جريمة الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد

توقع عقاريون أن يخلو سوق العقارات المصرى من النصب بين البائع والمشترى التي تنتج عن تخلف المالك أو صاحب الشركة عن تسليم الوحدة في المواعيد المحددة لها ووصفوها بأنها انتصار جديد لعملاء وراغبى شراء الشقق السكنية بعد تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981

وانتفاض محكمة النقض لحقوق العملاء المصريين مؤخرا طبقا للمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو عقوبة لمن يتخلف عن تسليم وحدة سكنية ويعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة.

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، فضلًا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

الشروط التي يحق للمواطن فيها مقاضاة شركة عقارية تتخلف عن تسليمه وحدة سكنية قانونيا طبقا للمادة 23 كالتالى:

يشترط وجود اتفاق بين الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد.

عدم تسليم العين أو الوحدة في الميعاد المحدد بين الطرفين دليل على تحقق الجريمة بكافة عناصرها القانونية.

الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه (( جريمة))

جريمة الامتناع عن تسليم وحدة سكنية

عقوبة لمسألة التخلف عن تسليم وحدة سكنية من الناحية القانونية خاصة بعد إنتشار عملية النصب من قبل أصحاب العقارات من خلال بيع الشقة الواحدة لأكثر من مشترى؟ محكمة النقض المصرية سبق لها التصدى لهذه الإشكالية الخاصة بجريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ومناط تحقيقها من خلال حكم “إيجار أماكن”، حيث أكدت أن نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه : “يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة…. إلخ، ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977”.

اشهر محامي عقارات في مصر
اشهر محامي عقارات في مصر

ومفاد ما تقدم ،  أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن/ فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسين سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن، طبقا للدوائر الجنائية الطعن رقم 10098 لسنة 62 جلسة 14-1-2002 مكتب فنى 53 ص 78.

إيجار اماكن – جريمة التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد – مناط تحققها؟
لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه “يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة…. إلخ، ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977” ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن/ فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى تحقيقا لحسين سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
الدوائر الجنائية الطعن رقم 10098 لسنة 62 جلسة 14-1-2002 مكتب فنى 53 ص    78
Leave a comment