المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة الازعاج والمضايقة عبر التليفون أو رسائل البريد الاليكترونى

جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى

0

جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

 جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب، كثرت الاعتداءات على الناس بمجرد انتشار استعمال الهواتف وعجزت النصوص عن مواكبة هذه الاعتداءات، مما اضطر المُشرع الجنائي إلى التدخل بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم ١٦٦ مكرراً، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹٥٥ الذي أضاف المادة المذكورة أنه ” كَثرَتْ أخيراً الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحلت مشكلة إزعاجهم في بيوتهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات، واحتمى المعتدون بسرية المحادثات التليفونية واطمأنوا إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية، وهو غير متوافر طبقاً للنصوص الحالية، الأمر الذي يستلزم تدخل المُشرّع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين. وقد رني إضافة مادتين إلى قانون العقوبات برقمي ١٦٦ مكرراً و ۳۰۸ مكررا تعاقب الأولى منهما كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وتعاقب المادة الثانية منهما على القذف بطريق التليفون بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ٣٠٣ ، كما تعاقب على السب بالطريق المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ فإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بطريق التليفون طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ،۳۰۸ ومن البديهي أنه لا تشترط العلانية لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة ۳۰۸ مكررا “. وبصدور قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ نصت المادة ٧٦ منه على عقاب كل من تعمد إزعاج أو مضايقة لغيرة باستعمال جهاز من أجهزة الاتصالات، وكثيراً ما تقع هذه الجريمة عن طريق الإنترنت، بل إن معظم حالات وقوع هذه الجريمة يكون بواسطة شبكة الإنترنت، لاسيما مع ازياد مستعمليها.

ونبين أركان جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب  ، ثم نتبعه عقوبة جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب المقررة للإزعاج.

جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى

اركان جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب لها ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي، ونتولى بيانهما بشيء من التفصيل

 

الركن المادي فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

تعريف الإزعاج فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

يقصد بالإزعاج كل ما يقلق راحة الشخص وطمأنينته أو ما يعكر صفوه أو يصيبه بالضجر. ولا يشترط في الإزعاج أن يتضمن قذفاً أو سبا أو إهانة، وإنما هو أقل مرتبة من القذف أو السب فيتحقق الإزعاج أو المضايقة بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص في وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد، أو إرسال رسائل اليكترونية على البريد الالكتروني أو الهاتف الجوال تتضمن تهكماً أو سخرية من المرسل إليه أو تتضمن أي أمر يسبب له المضايقة، أو مجرد تعكير صفوه أو إثارة الضجر لديه أو يضيق به صدره، بيد أنه لا يتضمن قذفاً أو سباً. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.

عناصر الركن المادي فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

وينهض نشاط الجاني في جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب على الأفعال التي يؤتيها الجاني كالاتصال أو إرسال الرسائل، ويترتب عليها النتيجة المتمثلة في حدوث الإزعاج أو المضايقة للمجني عليه، وأن يرتبط السلوك بالنتيجة الإجرامية برابطة السببية ارتباط السبب بالمسبب. بيد أنه لا يلزم أن تثبت النيابة العامة أن سلوك الجاني الحق المضايقة أو الإزعاج بالمجني عليه، وإنما يكفي أن يكون نشاط الجاني من شأنه أن يحقق الإزعاج أو المضايقة طبقاً للسير العادي للأمور. ولم يشترط المُشرع أن يتحقق الإزعاج والمضايقة معاً، وإنما يكفي أن يتحقق أحدهما فقط.

الفرق بين الإزعاج والقذف والسب والإهانة 

يقصد بالقذف إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. أما السب فهو لا يتضمن إسناد واقعة محددةإلى المجني عليه، وإنما يكفي فيه التعبير عن معنى شائن ينطوي بأي وجه من الوجوه على خدش للشرف والاعتبار، وذلك بإسناد عيب أو نقيصة معينة إلى المجني عليه. وتقرر محكمة النقض أن ” المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره. أما الإهانةفهي كل قول أو فعل أو كتابة أو إشارة يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس. في حين أن الإزعاج لا يعدو أن يكون مجرد تعكير لصفو شخص معين أو إقلاق راحته، ولو لم يتضمن أي قذف أو سب أو إهانة.

حالة التعدد المعنوي أو الارتباط فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

قد ترتبط جريمة الإزعاج بجرائم القذف أو السب على نحو لا يقبل التجزئة، وفي هذه الحالة الصعوبة تكمن في أمرين الأول هو اختصاص المحاكم الاقتصادية، والثاني في القيد المقرر على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وهو الشكوى إذ ذهب البعض إلى أنه إذا كانت الجريمة الأشد هي القذف أو السب فإنه يترتب على ذلك عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى، فضلاً عن وجوب تقديم الشكوى عملا بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، على أساس أنه في حالة الارتباط أو التعدد المعنوي فالجريمة الأشد إذا كانت تستلزم تقديم شكوى فلابد من ذلك، أما إذا كانت الأخف فلا يلزم تقديم الشكوى. بيد أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ ألغى العقوبة السالبة للحرية في جريمتي القذف والسب، إلا أنه وإزاء هذا التعديل لم يعدل المادة ٣٠٨ التي نصت على الظرف المشدد الخاص بالطعن في عرض الأفراد وخدش سمعة العائلات، وأصبحت المادة المذكورة تحيل إلى العقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين ،۳۰۳ ، ٣٠٦ ، الأمر الذي رأى معه جانب من الفقه – وبحق – عدم جدوى نص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات بعد إلغاء عقوبة الحبس في جريمتي القذف والسب بموجب القانون ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦، وذهب إلى عدم توقيع عقوبة الحبس في حالة توافر الظرف المشدد والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة المشددة.

وهذا الرأي هو ما أخذ به قضاء المحاكم الاقتصادية. وهو بدوره ما أكدته. محكمة النقض حديثاً في دعوى وقع فيها الارتباط بين جرائم القذف والسب الذي انطوى على خدش سمعة العائلات المؤثمة بالمادة ۳۰۸ من قانون العقوبات مع جريمة الإزعاج مقررة أنه ” لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات – المسندة إلى الطاعن – ليست من الجرائم. التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم بتلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، وأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ – المار بيانه – ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم۱۲۰لسنة ۲۰۰۸ الصادر بإنشائها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد، مادام أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان (۱). كما أكدت ذلك أيضاً في حكم آخر بأن قررت أنه لما كان القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص على اختصاصها وحدها دون غيرها نوعيا ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الاقتصادية، وكانت عقوبة جنحة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمختصة بنظرها المحكمة الاقتصادية هي الأشد، فإن الاختصاص بنظرها وما يرتبط بها ينعقد لها دون غيرها.

الركن المعنوي فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

عبر المشرع عن جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب بعبارة ” تعمد إزعاج أو مضايقة غيره “، والعمد مما لاريب فيه يعبر بجلاء عن القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة.

القصد الجنائي فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

يلزم لتوافر القصد الجنائي في جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب توافر علم الجاني بأنه يستخدم وسيلة من وسائل الاتصالات كالهاتف العادي أو الجوال أو الإنترنت في الاتصال أو في إرسال رسالة، وأن هذا الاتصال يشكل إزعاج للمجني عليه، وأن تنصرف إرادته إلى حدوث إزعاج للمجني عليه أو مضايقته. وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية أنه ” لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه تعمد إزعاج المجنى عليه، وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأحالته إلى محكمة أول درجة طالبة عقابه، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن هناك علاقة مصاهرة كانت بين الطرفين ومعرفة سابقة بينهما، ومن ثم فإنه يلزم لقيام هذه الجريمة وثبوتها فى حق المتهم أن يقوم الدليل اليقينى على أنه قصد وتعمد من اتصاله بالمجنى عليه إزعاجه ومضايقته إذ مجرد الاتصال وتكراره لا يدل حتما على أن المتهم قصد منه الإزعاج والمضايقة، حتى وإن اعتقد المجنى عليه ذلك للخلافات القائمة بين الطرفين، إذ يحتمل أن يكون الاتصال بقصد المضايقة والإزعاج ويحتمل أن يكون قصد المتهم غير ذلك، ولما كان ذلك القصد أمراً لا يدرك بمجرد الاتصال، وإنما يستدل عليه بشواهد أخرى، وقد خلت الأوراق من ثمة دلائل على هذا القصد، ومن ثم أضحى الدليل قبل المتهم غير كاف لإدانته و عقابه.

 

بيد أنه لا يلزم أن يكون قد حدث له إزعاج فعلا طالما كان النشاط الذي أتاه الجاني من شأنه إزعاجه أو مضايقته طبقا للمجرى العادي للأمور. إلا أن هذه الجريمة لا تنهض بتوافر الخطأ غير العمدي ولو كان جسيما، كما لو أجرى شخص اتصال بآخر على سبيل الخطأ لأكثر من مرة لوجود خطأ في رقم الهاتف الذي يتصل به أو لخطأه أثناء ضغطه على أرقام الهاتف، أو أن يرسل شخص لآخر رسالة على سبيل الخطأ مما يشكل إزعاجاً له ولا عبرة بالبواعث على هذه الجريمة فقد يكون الحقد أو الانتقام أو مجرد التسلية أو نشر الشائعات حول شخص معين أو واقعة محددة، فالباعث لا يعد من عناصر القصد الجنائي.

طبيعة القصد الجنائي فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب :

هذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد العام اللازم لكل الجرائم العمدية. ولا يسوغ القول أن عبارة ” بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ” تعبر عن القصد الخاص لهذه الجريمة، باعتبار أن الركن المعنوي فيها لم يتطلب اتجاه الإرادة إلى شيء آخر بخلاف عناصر الركن المادي، ولا تعدو عبارة إساءة استعمال سوى أن تعبر عن عدم مشروعية سلوك الجاني باستخدامه أجهزة الاتصالات على نحو الغير و يضايقه.

 

عقوبة جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب

 

نصت على جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب، أكثر من مادة، فالمادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات تتحدث عن الإزعاج، كما أن المادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ تناولتها أيضاً، بيد أنهما لم يختلفا في الأركان، وإنما في العقوبة فقط.

تطبيق العقوبة الأشد فى جريمة الازعاج والمضايقة عبرالتليفون أو رسائل البريد الاليكترونى أو الواتس اب:

نصت المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات على أن ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الموصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.

 

كما نصت المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها “. كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

  1. ………..
  2. تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ويبدو من هذين النصين أن العقوبة الأشد هي المقررة بالمادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات بحسبانها قد فرضت عقوبة الحبس حسب القواعد العامة فيجوز أن يصل مدته إلى ثلاث سنوات ، في حين أن المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يجوز أن يزيد فيها مدة عقوبة الحبس على سنة. ومن ثم فإن العقوبة الأشد – سالفة البيان – هي الواجبة التطبيق دون غيرها والرأي الذي نقول به هو ذات ما انتهى إليه المكتب الفني لمحكمة القاهرة الاقتصادية.

صفوة القول أن العقوبة التي فرضها المُشرع لهذه الجريمة الحبس القواعد العامة من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات – والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض المناسب إن كان له وجه والواقع أن هذه العبارة لا تعدو أن تكون مجرد تزيد ينبغي أن ينزه عنه المُشرع بحسبانه مجرد تطبيق للقواعد العامة.

Loading

Leave a comment