المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة التنمر / جريمة يعاقب عليها القانون

جريمة التنمر / جريمة يعاقب عليها القانون

0 549

جريمة التنمر / جريمة يعاقب عليها القانون

اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ تم تطبيق القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص باضافة فقرة جديدة الي نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات :
يُعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنی علیه کالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقليـــة أو المـــستوی الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضـع الـسخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعی.
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص علیها فی أى قـــانون آخر،
یعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضی القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجـــاني،
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

جريمة التنمر / جريمة يعاقب عليها القانون

عقوبة التنمر في القانون المصري 189 لسنة 2020

نظرًا لإزدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.. فكان لزامً على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020

(المادة الأولى):

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكررًا “ب”), نصها الآتي:

مادة (309 مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}

يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442هــ – الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م

Leave a comment